الولادة وآثارها
المادة رقم 166
أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم.
المادة رقم 167
لا يثبت النسب بالتبني، ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
المادة رقم 168
لا يثبت النسب من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب، أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المسلمين.
النسب في الزواج الصحيح
المادة رقم 169
ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين:
- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم.
- فإذا زال المانع، يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال.
- إذا انتفى أحد هذين الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
المادة رقم 170
إذا ولدت المعتدة رجعيا في أثناء عدتها ثبت النسب من المطلق.
وإن ولدت بعد انقضاء عدتها بمضي المدة أو بإقرارها بالانقضاء لا يثبت النسب إلا إذا ولدت قبل مضي ستة أشهر قمرية من تاريخ اعتبار العدة منقضية. وتكون الولادة حينئذ دليل الرجعة، واستمرار الزوجية.
المادة رقم 171
معتدة البائن أو الوفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها، يثبت نسب ولدها إذا جاءت به خلال سنة، خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ البينونة أو الوفاة.
ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا جاءت به لأكثر من هذه المدة لا يثبت نسبه.
إذا أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله، يثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من وقت إقرارها، ولأقل من خمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت البينونة أو الوفاة.
النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة رقم 172
يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد، أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الدخول الحقيقي.
وإذا ولد بعد المتاركة أو التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضي خمسة وستين وثلاثمائة يوم من تاريخ المتاركة أو التفريق.
الإقرار بالنسب
المادة رقم 173
إقرار الرجل ببنوة مجهول النسب، ولو في مرض الموت، يثبت به النسب إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولم يقل أنه من الزنى، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان مكلفا.
وإقرار مجهول النسب بأبوة رجل له يثبت به النسب، متى توافرت الشروط المذكورة.
المادة رقم 174
يثبت نسب الولد من الأم بإقرارها، متى توافرت شروط إقرار الرجل بالولد، ولم تكن متزوجة، أو معتدة وقت ولادته.
ويثبت نسبه من الأم بإقراره إذا توافرت الشروط المذكورة.
المادة رقم 175
الإقرار بما فيه تحميل النسب على الغير لا يثبت به النسب.