الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الحكم الغيابي في القانون الكويتي

 التقاضي أمام المحاكم الجنائية على درجتين: 

محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف وهي تعد من الطرق العادية ومحكمة موضوع على خلاف محكمة التمييز التي بدورها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.

– أما الحكم الغيابي هو تخلف المتهم عن حضور أمام المحكمة التي بدوره استصدار حكماً غيابياً وغالباً ما يكون بالإدانة أو مشدد حيث أن الحكم الغيابي حكم تمهيدي .

المادة 120:  للمتهم في جناية دائما الحق في ان يوكل من يدافع عنه ولكي يسمع دفاع الحاضر عن المتهم أي المحامي بالجنايات ان يحضر المتهم بشخصه على خلاف الجنح حيث أجاز المشرع بالمادة 121 ( يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه ) ويكون ميعاد المعارضة اسبوع واحد في الجنح والجنايات من تاريخ اعلان الحكم الغيابي للمحكوم عليه أو من تاريخ القبض عليه ، كما جاء بنص المادة 188 من قانون المرافعات الجزائية وفي حال انقضاء مدة المعارضة يبتدىء ميعاد الاستئناف وهو عشرون يوماً أو من تاريخ النطق بالحكم الحضوري كما هو في المادة 261 وإلزام التنويه بإلا يضار الطعن من طعنه أي ألا يتم تغليص العقوبة بمعنى آخر ألا يتم معاقبة المستأنف أو المعارض بعقوبة أشد من الحكم المعارض فيه او الحكم المستأنف كما هو في مادة 197 من قانون المرافعات الجزائية .

طالع ايضا: حضور المحامي التحقيق امام النيابة بالادراة العامة للتحقيقات

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp