الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الشيك

أجمع الفقه على تعريفه بأنه :

محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول كافي بذاته أن يتضمن بالضرورة أمراً فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينة حددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإدائه لحامله مبلغاً نقدياً معيناً ” . – الشيك يختلف عن غير من الاوراق التجارية مثل الكمبيالة وما هو إلا أداة وفاء بعكس الاوراق الاخرى فهي أداة ائتمان . – ونحاول أن نحصر عناصر الشيك بان الشيك يذب إلى ثلاث أشخاص الساحب الذي يوقع والمسحوب عليه وهو القائم بدفع مبلغ الشيك أي البنك وأخيراً المستفيد وهو الصادر لمصلحته الشيك ومن هنا نذهب إلى أن جريمة الشيك التي عرفها القضاء بأنها جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلف أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد اعطاء الساحب الشيك أي المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقريراً بأن الجريمة انما تتم بهذه الافعال .
ايصال الامانة
هو محرر عرفي يحتوي في مضمونه على صيغة الامانة ويختلف عن الكمبيالة واقرار الدين بأن للمستفيد منه كما يضمن حقه مدنياً فله سلك الطريق الجزائي لاستيفائه ما له وتحميل موقع ايصال الامانة أي الشخص الذي استلم المبلغ المالي محدد المقدار ومستحق الوفاء عند طلب من سلمه المبلغ أو المستفيد حيث أن المبلغ المسلم إلى المدين يعتبر على سبيل الوديعة أو الامانة كما نص المشرع اعمالاً بالمادة 240 من قانون الجزاء .
اقرار الدين
هو اقرار المدين بمبلغ محدد من المال وتعهد رسمي بالسداد موثقه بوزارة العدل إدارة التوثيق مزيل بالصيغة التنفيذية وذلك لسداد كامل مبلغ الدين دفعة واحدة عند طلب الدائن دون مماطله أو تأخير وللدائن فتح ملف تنفيذ وعمل منع سفر وحجز مركبات وحجز بنوك في حال تخلف المدين عن السداد . ولعمل طلب حبس مدين يجب دفع رسوم قضائية وعمل أمر أداء . وللمدين التظلم من أمر الاداء لوقف إجراء الحبس أي الضبط والاحضار خلاف اسبوعين من اعلانه بأمر الاداء أو الحكم .

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp