العقد فى القانون المدني الكويتي
مقدمة :
كثير منا يقوم بالاتفاق اى التعاقد لاكتساب حقوق وتحمل التزامات مما يضع نهج وشريعة خاصة ما بين أطراف العقد ويكون قانوناً خاصاً فيما بينهم ولا شك أن جميع التعاقدات تخضع للنظام العام وبعض أنواع العقود لها قانون خاص ينظمها كما هو الحال فى عقود الايجار والبعض الاخر يخضع للقانون المدني والتجاري وله أحكامه الخاصة كما هو بعقود الاستثمار والمحاصه (التضمين) ووكيل بالعمولة (التوريد) وغيرها كما هو بعقود الاستثمار والمحاصة (التضمين) ووكيل بالعمولة (التوريد) وغيرها من أنواع العقود ناهيك عن العقود التى تتضمن شرط ومشارطة التحكيم وعقود الـ (BOT) .
ولكي ينشأ عقد صحيح مكتمل الاركان والعناصر يجب دراسة العقود ورمراجعتها قبل التوقيع عليها ابتداءاً من الاتفاق المبتدي وانتهاء بتوقيع عقد يتبلور بين طياته إرادة أطراف ويكون منارة يهتدي بها اثناء سريان العقد .
وكثيراً ما يقع اطراف العقد فى عقود اتفاق تخالف النظام العام مما يستوجب ابطالها واعادة الحال لما كان عليه قبل التعاقد ممما يترتب عليه فى بعض الاحيان سواء اهدار حقوق وتحمل التزامات ما كان يتحملها او اهدار لحق ما لو تم دراسة العقد منه قبل أخل الاختصاص .
حيث ان لكل مقاماً مقال أى لكل اتفاق عقد يحصر العلاقة القائمة بين أطرافه ابتداءاً من الشكل القانون للعقد وأهلية أطرافة ومعاينة بنوده المعاينة التامة النافية للجهالة وبتحديد الالتزام المتمخض عن العقد وقيمته ووصفه الصحيح سواء كان خدمة او سلعة او دين ، ووقت استحقاقه ، وكيفية الاستحقاق أى ألية التسليم او الاستلام الدفع وغيرها من الطرف التى تتفق مع عقد على حدي وما يترتب على الاخلال بتنفيذ الالتزام وخرف بنود العقد ومدة العقد وكيفية انهاء العقد قبل انتهاء مدته او تجديدة لمدة اخري (كما فى حال العقود المستمرة والزمنية والنص فى العقد على الحق فى التعويض او الشرط الجزائي فى حال نص عليه ببند صريح او ضمني كما هو فى عقود الاستثمار والمقاولات وفى حال اثارة اى نزاع محل العقد يخضع لاختصاص اى محكمة واى قانون فى العقود التي تتضمن شرط التحكيم .
طالع ايضا : الاستخدام الحكومى للمستندات والتوقيعات الالكترونية
ولكي يولد لدينا عقد صحيح الاركان كامل العناصر وان يكون منارة يهتدي بها اطرافه اثناء سريان العقد لابد من استشارة اهل الخبرة والاختصاص لدراسة العقد وصياغته ابتدائاً من الاتفاق المبدىء وانتهائاً من صيرورة عقد تنجلي عنه إرادة أطرافه بشكل قانوني محرر مبمحتوي ومضمون الاتفاق والمام أطرافه بالتزاماتهم وحقوقهم مما قد يقع من بطلان العقد او مخالفته للنظام العام وان يكون هو وحده اى العقد الطريق الصحيح الذى يجري به الاتفاق العقد او الاتفاق هو احد المصادر العامة للالتزامات ويقع فى القسم الاول بالفصل الاول من القانون المدني الكويتي وقد نظمة المواد من 31 الى 109 .
ومصادر الالتزام هى
- العقود.
- الارادة المنفردة .
- الفعل الضار .
- الفعل النافع والاثراء بلا سبب .
- القانون .
- وتعريف العقد فى المادة 31 من القانون المدني بانه
- ارتباط الايجاب بالقبول على احداث اثر برتبة القانون .
واركان العقد هى
- الرضا .
- محل العقد .
- سبب العقد .
والقاعدة القانونية العامة وفق نص المادة 65 مدني انه لا يلزم لانعقاد العقد انعقاده فى شكل معين ما لم يقضي القانون بغير ذلك كما فى عقود تأسيس الشركات وغيرها .
انواع العقود :
- العقد الابتدائي .
- الوعد بالعقد .
- التعاقد بالعربون .
- التعاقد بالمزايدة .
- التعاقد بالاذعان .
اثار العقد
الاصل ان العقد شريعة المتعاقدين وهو قانون المتعاقدين عملاً بمبدأ سلطان الارادة فلا يجوز لاحدهما ان يستقل بنقضة او تعديل احكامة الا فى حدود ما يسمح به الاتفاق او يقض القانون بغيرة . كما ان للعقد خاصية تتمثل فى قاعدة نسبية اثار العقد حيث تنصرف اثاره الى المتعاقدين والخلف العام وان العقود لا تضر ولا تنفع غير المتعاقدين وخلفائهما العام والخاص .
طالع ايضا: القانون المدني الكويتي أحكام حق الملكية الفرع الاول –نطاق حق الملكية
وفى انحلال العقد :
– اولاً : فسخ العقد فى العقود الملزمة للجانبين اتفاقا .
ثانيا : انفساخ العقد بقوة القانون فى العقود الملزمة لجانب واحد اذا اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً لسبب اجنبي لا يد للمدين فيه ينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
ثالثا : الاقالة وهى ان يتقايل المتعاقدين برضائهما بعد انعقادة ويتم تجديد الالتزام ذاته بشروط جديدة او تعديل الالتزام بذات الشروط السابقة .
وفى ذلك يتلاحظ قاعدة قانونية :- هامة هى :
– ان كافة احوال وصور انحلال العقد فانه يبقي دائماً فى العقود الملزمة للجانبين ان لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن الوفاء بالتزامة اذا لم يقم المتعاقد الاخر بالوفاء بما التزم به .
وهو ما يعرف بالدفع بعدم التنفيذ . صور وتطبيقات وتطبيقا عملية من العقود : عقد الايجار × عقد التأمين × عقد البيع × عقد الهبة × عقد الشركة × عقد المقاولة × عقد القرض × عق العمل الخ … .