الزواج ( مقدمات الزواج ) في القانون الكويتي

الزواج (مقدمات الزواج)
المادة رقم 1
الزواج عقد بين رجل وامرأة، تحل له شرعا، غايته السكن والإحصان وقوة الأمة.

المادة رقم 2
الخطبة لا تلزم بالزواج، ومثلها الوعد به، وقبض المهر، وقبول أو تبادل الهدايا.

المادة رقم 3
لكل من طرفي الخطبة أن يعدل عنها.
إذا لم يحصل عدول، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.

المادة رقم 4
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، فللخاطب أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه.
يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما يساويه كلا أو بعضا من الجهاز وقت الشراء.

المادة رقم 5
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط أو عرف:

  • فإن كان عدوله بغير مقتض، لم يسترد شيئا مما أهداه إلى الآخر.
  • وإن كان العدول بمقتض، استرد ما أهداه إن كان قائما أو قيمته يوم القبض إن كان هالكا أو مستهلكا.

المادة رقم 6
إذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فإن كان بسبب من أحدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتض، وطبقت الفقرة “ب” من المادة السابقة وإلا استرد كل منهما ما أهداه إن كان قائما.
وإذا انتهت بالوفاة أو بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.

المادة رقم 7
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إتصل بنا: 94444897
× whatsapp