الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

شرائط عقد الزواج

4.1.1.3.1 – الصيغة

المادة رقم 10

يشترط في الإيجاب والقبول: أ- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. ب- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنا. جـ- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالإيجاب على مضمون الكتاب، أو سماعه بلاغ الرسول، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة أيام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الإيجاب مهلة أخرى كافية، أو يصدر من المرسل إليه ما يفيد الرفض. د- بقاء الإيجاب صحيحا إلى حين صدور القبول. هــ أن يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر، فاهما أن المقصود به الزواج.

المادة رقم 11

أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، رجلين، سامعين معا كلام المتعاقدين، فاهمين المراد منه. ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.

4.1.1.3.2 – العاقدان

(12 – 42)

4.1.1.3.2.1 – الحل والحرمة

(12 – 23)

4.1.1.3.2.1.1 – الحل والحرمة

(12 – 12)

المادة رقم 12

يشترط لصحة الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

4.1.1.3.2.1.2 – الحرمات المؤبدة

(13 – 17)

المادة رقم 13

يحرم على الشخص بسبب النسب: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. جـ- فروع أبويه وإن بعدوا. د- الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة رقم 14

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة: أ- من تزوجت أحد أصوله وإن علوا. ب- من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا. جـ- أصول زوجته وإن علون. د- فروع زوجته التي دخل بها دخولا حقيقيا وإن نزلن.

المادة رقم 15

يحرم على الشخص فرعه من الزنى وإن نزل، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.

المادة رقم 16

أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ب- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.

المادة رقم 17

يشترط في التحريم بالرضاع أن يكون في الحولين الأولين، وأن يبلغ خمس رضعات، متيقنات، مشبعات.

4.1.1.3.2.1.3 – الحرمات المؤقتة

(18 – 23)

المادة رقم 18

لا ينعقد: أ- زواج المسلمة بغير المسلم. ب- زواج المسلم بغير كتابية. جـ- زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

المادة رقم 19

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة رقم 20

لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.

المادة رقم 21

لا يجوز أن يتزوج الرجل بخامسة قبل أن ينحل زواجه بإحدى زوجاته الأربع وتنقضي عدتها.

المادة رقم 22

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلا، في زواج صحيح.

المادة رقم 23

لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها، أو مات عنها.

4.1.1.3.2.2 – الأهلية والولاية

(24 – 33)

4.1.1.3.2.2.1 – أهلية الزواج والنيابة في عقده

(24 – 28)

المادة رقم 24

أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب- وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته.

المادة رقم 25

لا يصح زواج المكره ولا السكران.

المادة رقم 26

يمنع توثيق عقد الزواج، أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ويتم الفتى السابعة عشرة من العمر وقت التوثيق.

المادة رقم 27

أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج. ب- ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة.

المادة رقم 28

أ- زواج الفضولي إذا وقع صحيحا يتوقف على إجازة صاحب الشأن. ب- إذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

4.1.1.3.2.2.2 – الولاية في الزواج

(29 – 33)

المادة رقم 29

أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه، ذكرا كان أو أنثى. ب- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.

المادة رقم 30

الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها. واستثناء من الفقرة السابقة يجوز للثيب أن تطلب من قاضي التوثيقات الشرعية أن يتولى مباشرة عقد زواجها من زوجها السابق، وذلك بعد إخطار وليها لسماع رأيه. ((تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 29 لسنة 2004 ماة أولى))

المادة رقم 31

إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج، وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا، أو اختلفوا.

المادة رقم 32

للولي غير المحرم أن يزوج نفسه من موليته برضاها.

المادة رقم 33

أ- من بلغ سفيها، أو طرأ عليه السفه، له أن يزوج نفسه. ب- إذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل.

4.1.1.3.2.3 – الكفاءة

(34 – 39)

المادة رقم 34

يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.

المادة رقم 35

العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.

المادة رقم 36

التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.

المادة رقم 37

الولي في الكفاءة من العصبة هو الأب، فالإبن، فالجد العاصب، فالأخ الشقيق ثم لأب، فالعم الشقيق ثم لأب.

المادة رقم 38

إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.

المادة رقم 39

يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج.

4.1.1.3.2.4 – اقتران العقد بالشروط

(40 – 42)

المادة رقم 40

أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. جـ- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ. د- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في أحد الزوجين.

المادة رقم 41

يجب أن يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.

المادة رقم 42

يسقط حق الفسخ إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp