انواع الزواج وأحكامها
4.1.1.4 – أنواع الزواج وأحكامها
(43 – 51)
4.1.1.4.1 – الأنواع
(43 – 45)
المادة رقم 43
أ- الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح. ب- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه، وجميع شرائط صحته وفق أحكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح، وهو باطل أو فاسد.
المادة رقم 44
الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ أصلا.
المادة رقم 45
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على إجازة أحد، ولا قابلا للفسخ، طبقا لأحكام هذا القانون. ب- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. جـ- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على إجازة من له حق الإجازة.
4.1.1.4.2 – الأحكام
(46 – 51)
المادة رقم 46
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
المادة رقم 47
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، أو الدخول. ب- وإذا أجيز اعتبر نافذا من وقت العقد. جـ- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
المادة رقم 48
الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
المادة رقم 49
يكون الزواج باطلا: أ- إذا حصل خلل في الصيغة، أو في أهلية العاقد يمنع انعقاد العقد. ب- إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة، أو رضاعا، أو مصاهرة، أو زوجة للغير، أو معتدته، أو مطلقة الزوج ثلاثا، أو لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته، أو لا تدين بدين سماوي. جـ- إذا كان أحد الزوجين مرتدا، أو كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة. ويشترط في الفقرتين ب ، جـ السابقتين – ثبوت العلم بالتحريم وسببه، ولا يعتبر الجهل عذرا إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه.
المادة رقم 50
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في المادة السابقة يعتبر فاسدا، ويترتب على الدخول فيه: أ- وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية، ومهر المثل عند عدمها. ب- ثبوت نسب الأولاد بشرائطه، ونتائجه المبينة في هذا القانون. جـ- وجوب العدة عقب المفارقة، رضاء، أو قضاء، وبعد الوفاة. د- حرمة المصاهرة.
المادة رقم 51
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول.
4.1.1.5 – آثار الزواج
(52 – 91)
4.1.1.5.1 – المهر
(52 – 71)
المادة رقم 52
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
المادة رقم 53
لا حد لأقل المهر ولا لأكثره.
المادة رقم 54
كل ما صح التزامه شرعا يصلح أن يكون مهرا، مالا كان، أو عملا، أو منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.
المادة رقم 55
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد. ب- إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، أو نفى أصلا، وجب مهر المثل.
المادة رقم 56
أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف. ب- يسقط الأجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، أو الوفاة.
المادة رقم 57
إطلاق التأجيل في المهر ينصرف إلى أقرب الأجلين: البينونة، أو الوفاة.
المادة رقم 58
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه إذا كانا كاملي أهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد إذا قبل الآخر.
المادة رقم 59
للأب، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها، ما لم تنه عن ذلك.
المادة رقم 60
إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر، فالقول للزوجة قبل الدخول، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل، أو عرف مخالف.
المادة رقم 61
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين.
المادة رقم 62
إذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الإرث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقى منه. وإذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
المادة رقم 63
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة. ب- وإذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة. جـ- وإذا وهبت لزوجها نصف مهرها أو أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة وإن كان ما وهبته أقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة رقم 64
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، إذا وقعت الفرقة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ( ب ) من المادة ( 55 ).
المادة رقم 65
يسقط المهر كله أو المتعة إذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة.
المادة رقم 66
إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
المادة رقم 67
أ- لا تسمع عند الإنكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من أصل المهر أو مقداره. ب- وإذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.
المادة رقم 68
أ- إذا اختلف الزوجان في أصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضي بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الخلف، بشرط ألا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج. ب- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر. جـ- وإذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضي بالمسمى إن ثبتت التسمية، وإلا فبمهر المثل. د- وإذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضي بنصفه إن ثبتت التسمية، وبالمتعة إن لم تثبت، بشرط ألا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة رقم 69
إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على ألا يزيد على ما ادعته الزوجة. ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
المادة رقم 70
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو أهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنا. ب- للزوجة أن تطالب الزوج، أو الكفيل، أو هما معا، وللكفيل أن يرجع على الزوج إن كفل بإذنه. جـ- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة رقم 71
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، أو المكفول له، أو المكفول عنه.
4.1.1.5.2 – الجهاز ومتاع البيت
(72 – 73)
المادة رقم 72
أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئا منه كان ملكا لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولا عنه إلا في حالة التعدي.
المادة رقم 73
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
4.1.1.5.3 – نفقة الزوجية
(74 – 91)
4.1.1.5.3.1 – أحكامها العامة
(74 – 83)
المادة رقم 74
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، أو مختلفة معه في الدين، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما.
المادة رقم 75
تشمل النفقة الطعام، والكسوة، والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
المادة رقم 76
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة.
المادة رقم 77
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. جـ- وتكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم.
المادة رقم 78
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء مع مراعاة الفقرة التالية. ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. جـ- وإذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت إلا بالكتابة.
المادة رقم 79
أ- للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلى الزوجة إذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريا، حتى يفصل نهائيا في الدعوى. ويكون هذا الأمر واجب التنفيذ فورا. ب- وللزوج أن يحط او يسترد ما أداه، طبقا للحكم النهائي.
المادة رقم 80
إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه.
المادة رقم 81
إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة رقم 82
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وإن لم يتسع لسواها.
المادة رقم 83
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، أو حاضرة، أو مستقبلة، سواء أفرضت قضاء، أو رضاء، أم لم تفرض. ب- تسري أحكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.