استئناف الاحكام الادارية
المادة رقم 14
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في المسائل السابقة ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم. ويرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويجب أن تشتمل على بيان الحكم المستأنف وتاريخ صدوره وأسباب استئنافه وطلبات المستأنف. ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذا كان الاستئناف مرفوعا من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلا. وتسلم إدارة الكتاب المستأنف إيصالا يثبت به تاريخ الإيداع. ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الاستئناف على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالاستئناف. وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة الكتاب بتحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع الأطراف بتاريخ تلك الجلسة قبل موعدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون، يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة رقم 15
فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يسري على الدعاوى المنصوص عليها فيه والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وتكون الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكلفة، وتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية: (( على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه )) أما الأحكام الأخرى فتذيل صورتها بالصيغة التنفيذية المقررة لسائر الأحكام.
المادة رقم 16
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة رقم 17
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول اكتوبر سنة 1981