احكام الدعاوي الاداريه
لمادة رقم 9
يكون رفع الدعوى بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوى عليها. وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها. ويجب أن يقدم إلى إدارة الكتاب بالإضافة إلى أصل الصحيفة عدد كاف من الصور.
المادة رقم 10
عند إيداع الصحيفة تسلم إدارة الكتاب إلى المودع إيصالا يثبت فيه تاريخ الإيداع وساعته ويجب على إدارة الكتاب خلال الثلاثة أيام التالية إعلان الخصوم بصحيفة الطعن على أن يكون إعلان الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بمقر إدارة الفتوى والتشريع. ويكون لكل من الخصوم الحق في الرد على ما جاء فيها بمذكرة تودع إدارة كتاب المحكمة مع المستندات اللازمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالطعن. وبمجرد انتهاء هذه المهلة تقوم إدارة كتاب المحكمة بتحديد جلسة لنظر الدعوى خلال شهرين على الأكثر وبإبلاغ جميع أطراف النزاع بتاريخ تلك الجلسة قبل موعد عقدها بأسبوع على الأقل وذلك بموجب خطابات موصى عليها بعلم الوصول. ويجوز تقديم مستندات أو مذكرات جديدة أثناء المرافعة إذا صرحت المحكمة بذلك وفي خلال المواعيد التي تتولى المحكمة تحديدها.
المادة رقم 11
يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ قدره عشرة دنانير لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات. أما الدعاوى الأخرى فتقدر الرسوم المستحقة عليها حسب القواعد المقررة لسائر الدعاوى.
المادة رقم 12
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز ألف دينار. وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
المادة رقم 13
ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية