الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
مواعيد رفع الدعوى الإدارية في القانون الكويتي

مواعيد رفع الدعوى الإدارية والدور الذي يقوم به مكتبنا

لقد أناط المشرع للقضاء الإداري سلطة البت في المنازعات التي تكون فيها الادارة العامة بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان طرفا في الدعوى يقاضيه فيها الطرف الخاص أو العام، وإذا كان للإدارة كسلطة عامة حق التعديل أو إنهاء العقود الإدارية، فإن هذه السلطة تبقى خاضعة لرقابة القاضي الإداري الذي يعد المختص الأصيل بالبت في منازعات الإدارة بشكل عام.

المنازعة الإدارية

هي جميع المنازعات التي تنجم عن أعمال السلطات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقضاء الإداري حسب قواعد قانونية وقضائية معينة.

لا يتعلق بأشخاص القانون الخاص كما هو الحال بالنسبة للقضاء المدني بل نزاع أحد أطرافه سلطة عامة، وبذلك تميزت المنازعات الإدارية عضويا عن الخصومة المدنية.

طالع ايضا: التظلم الإداري من القرار التأديبي كأحد طرق الطعن في القرار التأديبي

وهنا يثار تساؤل حول ماهية المسائل التي تثار بشأنها المنازعات الإدارية…

حسب نص المادة رقم (١) من مرسوم بقانون رقم 20 سنة (١98١) فإنها تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاث قضاة وتختص بالمسائل الآتية ولها ولاية الإلغاء والتعويض :-

١- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم.

2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية

3- الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية.

4- الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.

5- الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

6- المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فيها ولاية القضاء الكامل حسب نص المادة (2)

من نفس القانون.

وتنص المادة 3 من مرسوم بقانون سنة 1981على انه مع عدم الاخلال بنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 19 لسنة 1959 لا تقبل الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة و لما كانت الدعوى هي وسيلة تحريك القضاء من اجل حماية الحق او المصلحة ، فالحق في الدعوى هي الامكانية التي تضمنها الدولة لصاحب الشأن في الالتجاء الى المحكمة للمطالبة بحماية حقوقه ومصالحه ، وحق الالتجاء الى القضاء حق دستوري عام مباح لكل شخص ، وقد عملت التشريعات المختلفة على تقييد استعماله حتى لا يرهق القضاء بأعداد هائلة من الدعاوى وحتى لا يتخذ وسيلة للكيد والاضرار ولذلك فرضت تلك التشريعات شروطاً لقبول الدعوى امام المحكمة ، ولإقامة دعوى قضائية امام القضاء يـجب توفر تلك الشروط والا فان الـدعوى لا تـكون مقبـولة بصرف النظر عمـا اذا كان المدعي محقاً في ادعائه ام غير محق ، وعليه يجب على المحكمة ان تتثبت من شروط قبول الدعوى في الجلسة الاولى وتتأكد من توفير جميع هذه الشروط ، وفي حالة تخلف شرط او اكثر يجب على المحكمة ردها

شكلاً(١). وهذا حال الدعوى الإدارية سوا ًء بالنسبة الى دعوى الإلغاء او دعاوى القضاء الكامل فاذا لم تتوافر الشروط اللازمة لرفعها واقامتها امام القضاء الاداري ردت الدعوى ولم تقبل.

ويجب مراعاة المدد والمواعيد عند رفع الدعوى الادارية طبقا لنص المادة (٧) من مرسوم بقانون رقم 20 سنة (١98١) الذي ينص على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات ي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علما يقينيا. من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة ١98١ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن.

وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً

باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة ١98١ أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه وبالتالي عند توجه صاحب المصلحة من رفع الدعوى الادارية فإن المحامي حسين شريف الشرهان سوف يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ملتزما بالمواعيد المقررة بما يضمن عدم ضياع حق موكله دون أي تقصير ويقوم مكتب المحامي بتقديم صحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة الكلية ويجب أن تشتمل هذه الصحيفة على بيان موضوع المنازعة وأسبابها وطلبات مقدم الصحيفة وذلك بالإضافة إلى البيانات العامة التي يجب اشتمال أوراق الدعاوي عليها وتقدم مع الصحيفة المستندات المؤيدة لها وأخيرا عزيزي القارئ يجب عليك ألا تستهين بالأمر حفاظا على حقك فالدعوى الإدارية

كغيرها من الدعاوى المدنية والتجارية والاجتماعية فهي حق شخصي مقررا قانونا للأفراد يتمكنون بواسطته من استعمال سلطة القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم من اعتداء السلطة الإدارية العامة.

قد يهمك أيضا: الطعن القضائي في القرارات التأديبية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp