الخلع
.أ- الخلع هو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه، بلفظ الخلع، أو الطلاق، أو المبارأة، أو ما في معناها. ب- ولا يملك الخلع غير الزوجين، أو من يوكلانه.
يشترط لصحة المخالعة أهلية الزوجين لإيقاع الطلاق، وفق هذا القانون.
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون عوضا في الخلع.
يجب العوض المتفق عليه في الخلع، ولا يسقط به شيء لم يجعل عوضا عنه.
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، أن يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون إكراه أو ضرر.
أ- إذا اشترط في المخالعة أن تقوم الأم بإرضاع الولد، أو حضانته دون أجر، أو بالإنفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب أن يرجع بما يعادل نفقة الولد، أو أجرة رضاعه، أو حضانته. ب- وإذا كانت الأم معسرة يجبر الأب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها.
إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته.
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث مالها عند عدم إجازة الورثة. فإن ماتت وهي في العدة، فللمخالع الأقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال. وإن ماتت بعد العدة، أو قبل الدخول، فله الأقل من العوض، ومن ثلث المال.
هل ترغب في التواصل مع المكتب بشأن حالتك؟
اذكر موضوع استفسارك باختصار، وتجنب إرسال مستندات أو بيانات حساسة في هذه المرحلة.
