الطلاق
يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ، والسكران، والمدهوش، والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.
لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية. ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. حـ- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
يشترط في الطلاق أن يكون منجزا.
للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثا جديدة.
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.
كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.
هل ترغب في التواصل مع المكتب بشأن حالتك؟
اذكر موضوع استفسارك باختصار، وتجنب إرسال مستندات أو بيانات حساسة في هذه المرحلة.
