الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

الطلاق

المادة رقم 102

يقع طلاق كل زوج عاقل، بالغ، مختار، واع لما يقول، فلا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، والمخطئ، والسكران، والمدهوش، والغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله.

المادة رقم 103

لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.

المادة رقم 104

أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة إلا بالنية. ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. حـ- ويقع بالإشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

المادة رقم 105

يشترط في الطلاق أن يكون منجزا.

المادة رقم 106

للزوج أن يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.

المادة رقم 107

يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.

المادة رقم 108

إذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه ملك عليها ثلاثا جديدة.

المادة رقم 109

الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة أو كتابة لا يقع إلا واحدة.

المادة رقم 110

كل طلاق يقع رجعيا إلا الطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، والطلاق المكمل للثلاث، وما نص على كونه بائنا في هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp