تشكل العقود القانونية الأغلبية الكبرى من الالتزامات في واقع حياة الناس، حيث أن العقد القانوني يعد المصدر الاساسى لنشأة الحقوق المالية كما أيضاً من شأن العقد أن يرتب آثاراً قانونية أخرى بعيدة المدى فهو ينقل الحق أو الالتزام، وهو يعدل فيه على نحو أو على آخر، ويمكن له أن ينهيه.
المقصود بالعقد القانوني
عرفت المادة (31) من القانون المدني الكويتي العقد القانوني أنه ارتباط الايجاب بالقبول على احداث أثر يرتبه القانون “.
ومن خلال التعريف المذكور أعلاه يتبين الأركان التي يجب توافرها لانعقاد العقد وهي الرضاء – المتمثل في ارتباط الايجاب بالقبول – والمحل والسبب، وذلك فضلا على الشكل الذي يتطلبه القانون في حالات خاصة لانعقاد العقد.
طالع ايضا : إطلاق أعيرة نارية فى منطقه مأهوله بالسكان في القانون الكويتي
وقد وضح القانون المدني الكويتي أنواع العقود:
فقد تكون عقود قانونية مسماة وهي التي تولى القانون تنظيمها وتسميتها لكثرة انتشارها في تعاملات الناس كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد العمل وعقد المقاولة وهذا النوع من العقود يخضع في تنظيمه للقواعد الخاصة التي حددها القانون بالإضافة الى القواعد العامة، أما العقود غير المسماة هي التي لم يضع القانون لها تسمية محددة ولم يقم بتنظيمها بل تخضع للقواعد العامة التي تنظم كافة العقود كعقود الصيانة وعقود الدعاية والإعلان، والعقود بمفهومها العام قد تكون مدنية أو تجارية أو إدارية.
وقد وضحت المادة (65) من القانون المدني الكويتي شكل العقد المراد إبرامه حيث أنه طبقاً للأصل العام فإن العقد لا يحتاج لشكل معين لإبرامه، وهذه ما يتفق مع قاعدة رضائية العقود، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، فإذا حدد القانون شكلا معين لانعقاد العقد ولم يراعى هذا الشكل فهنا يعد العقد باطلا، كذلك إذا اتفق المتعاقدان فيما بينهما على شكل محدد للعقد فإنه لا يحق لاي من الأطراف أن يتمسك بقيام العقد، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.
وقد جاء في المادة (195) مضمون العقد، من حيث أن العقد لا يقتصر مضمونه على شروطه أو ما يسري عليه من أحكام القانون، إنما كذلك يتضمن ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
وأيضاً جاءت المادة (196) لتوضح القوة الملزمة للعقد، حيث تناولت أهم مبدأ من المبادئ التي أرثاها القانون وهي أن العقد شريعة المتعاقدين، مما يستوجب على المتعاقدين أنه لا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه أو الاعفاء من آثاره الا فى حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضى به القانون، كون أن العقد يعد بمثابة قانون بالنسبة الى طرفيه.
وجاءت المادة (201) لتوضح نسبية أثار العقد، فطبقاً للأصل العام تنصرف أثار العقد الى طرفيه، ولكنها لا تقتصر عندهما فقط بل عن وفاة أحد الأطراف تنتقل الى الخلف العام بما لا يخل بأحكام الميراث التي حددها الشريعة.
كذلك فيما يتعلق بتكييف العقد، فإن القصد المشترك الذي انصرفت إليه نية العاقدين وقت إبرام الاتفاق هو المناط في تكييف العقود وإعطائها الوصف القانوني الصحيح.
لما تعد العقود القانونية سبباً للكثير من المنازعات التي تثار في المحاكم بين الأفراد فإن صياغة وإبرام العقد لا يعد بالأمر البسيط
تعد صياغة العقد القانوني عمل فني يقوم به المحامي، فصياغة العقد تعتبر الأداة التي من خلالها يتم التعبير عن إرادة أطراف العقد بشكل واضح وصحيح. وهي تحتاج لمراعاة الأصول والأحكام التي نص عليها القانون فعملية صياغة العقد وتحديد الالتزامات والحقوق المتبادلة عملية دقيقة تتطلب معرفة متخصصة ومعرفة قانونية، لذلك يوجد مبادئ أساسية في صياغة العقود وهي:
التأكد من هوية والصفة القانونية للمتعاقدين، يجب على المحامي أن يتأكد من صفة المتعاقدين فمثلاً في عقد البيع يجب أن يتأكد من أن البائع هو فعلا من يملك الشيء محل المبيع ويوجد في حوزته مستندات تثبت الملكية كذلك التأكد أن المشتري قام بتسليم كامل الثمن والتأكد من الاهلية القانونية للأطراف.
كتابة عنوان العقد، فإذا كان من العقود المسماة في القانون يكتب مسماه القانوني، وإذا كان من الغير مسماة فإنه يتم تكييف المسمى المناسب لموضوع العقد.
كتابة اسم وديانة وجنسية وبطاقة المتعاقدين وكتابة اليوم والتاريخ فيجب على المحامي أن يكون حريص ومنتبه في موضوع التواريخ حتى لا يحدث أي لبس أو خطأ.
كتابة تمهيد أو مقدمة للعقد، حيث تعد المقدمة مدخل للعقد وتعريف موجز لموضوع العقد فمثلا في عقد البيع تكون المقدمة في الغالب وصف لمحل البيع ومقدار الثمن.
الحرية في إضافة او حذف أي بند أو شرط، حيث أن المحامي له الحرية الكاملة في أن يضع ويصيغ جميع البنود والشروط التي يحددها الأطراف المتعاقدة ولكن بما لا يتعارض مع النظام العام.
تحديد ووصف محل العقد بشكل دقيق، حيث يكوم تحديد وتمييز نافي للجهالة.
- كما يحق للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض الاتفاقي عند اخلال أحدهما بالتزامه ولا يجوز للقاضي زيادته حتى لو ثبت أن قيمة الضرر الذي لحق الدائن تزيد عن الشرط الجزائي إلا في حالتي الغش أو الخطأ الجسيم.
- تمر صياغة العقد في مرحلة التفاوض وتفاهم وهي ما تسمى بالعقد الابتدائي وهو يلجأ إليه لتوضيح نية المتعاقدين في العقد النهائي.
- يقع على عاتق المحامي بداية كتابة البنود والشروط التي يريد موكله تضمينها بالعقد كذلك يجب عليه أن يقلل من حدوث أي خلافات مستقبلية بين الأطراف فيجعل البنود والكلمات والمعاني واضحة ولا تضر بأي طرف.
- يمكن أن يتفق الأطراف على طريق حل المنازعات التي قد تنشأ بعد العقد في مرحلة التنفيذ فيما بينهما من خلال التفاوض أو التحكيم أو اللجوء للمحكمة.
- يجب توضيح الغرض من العقد والهدف منه وهو في الغالب ما يكون في ديباجة ومقدمة العقد.
- التركيز على الجوانب الشكلية للعقد من أسماء ومعلومات الأطراف وتواقيعهم والتواريخ الثابتة بالعقد.
- أن تكون اللغة المستخدمة مفهومة لكلا الأطراف.
- يجب أن يوضح في العقد ألية السداد والدفع بصورة واضحة حتى لا تثير أي خلافات.
- يجب على المحامي التأكد من وجود جميع المستندات الرسمية المطلوبة.
- يمكن للأطراف إضافة بنود وشروط مخصصة غير البنود العامة التي توجد في أغلب العقود وتكون لهذه الشروط الأهمية الأولى في العقد يليه في الأهمية الشروط العادية من ثم المقدمة.
يمكن أن ينتهي العقد بالفسخ فعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزام المترتب على عاتقه يؤدي الى فسخ العقد أو الانفساخ كاستحالة التنفيذ بسبب القوة القاهرة يترتب عليه انفساخ العقد من تلقاء نفسه وانقضاء الالتزامات المتقابلة الناشئة عنه.
ختاماً كما أشرنا أعلاه فإن مهمة صياغة العقد القانوني لا تعد بالمهمة البسيطة بل هي تحتاج لدقة عالية وجهد وخبرة لتجنب حدوث أي منازعات مستقبلية لذلك عند حاجتك لعقد ما فعليك اللجوء لمحامي متخصص في إبرام العقود القانونية ونحن لدينا مكتب متخصص يقدم خدمة صياغة العقود بجودة عالية يمكنك التوجه إلينا.
قد يهمك أيضا : إطلاق أعيرة نارية فى منطقه مأهوله بالسكان في القانون الكويتي