الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
التعسف في استخدام السلطة

التعسف في استخدام السلطة

العدل هو صفة من صفات الله الخالق، وهو أساس الملك فيجب أن يتمسك الإنسان به لإقامة النظام وحماية الحقوق والحريات من الضياع ولإرساء مبادئ النظام واحترام سيادة القانون، والدولة هي المسئولة عن إقامة العدل بين أفرادها وحتى تحافظ على سيادة القانون تعمل على خضوع الإدارة فيها للقانون أيضاً، أي يراقب القانون أعمال الدولة، فعندما يمنح الإدارة سلطة معينة يراقب مدى التزامها باستخدام تلك السلطة ولكن الإدارة تتعسف في استخدام السلطة تجاه الافراد، هنا يتدخل القانون ليمنع تعسف الإدارة في استخدام سلطتها، ولقد عمل المشرع الكويتي على الحفاظ على حقوق الافراد وإقامة العدل من خلال النص في العديد من القوانين على منع إساءة أستعمال الإدارة في استخدام سلطتها، فيكون بذلك تم إنشاء دولة القانون أي خضوع الإدارة للقانون ، وخضوع نشاطها لرقابة صارمة ترى مدى شرعية تصرفها.

طالع ايضا : في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع فيها

 مفهوم الإساءة في استخدام السلطة

 أختلف الفقه القانوني العربي في استخدام مصطلح التعسف في استعمال السلطة وانقسموا إلى ثلاث اتجاهات:-

  • الاتجاه الأول:- ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى الجمع بين مصطلحات “إساءة استعمال السلطة” و “التعسف” و “الانحراف بها” مما يجعل العيب جامعاً وشاملاً لجميع أوجه التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها عن غايتها التي حددها المشرع
  • الاتجاه الثاني:- يرى جانب من الفقه أن التعسف في استعمال السلطة يطلق عليه “إساءة استعمال السلطة” لأن من يقوم باستعمال السلطة المخولة له لأجل تحقيق غاية معينة يحددها المشرع، إنما يقوم “بإساءة” استعمالها، ولذلك فتلك التسمية أوسع من التعسف والانحراف في استعمال السلطة.
  • الاتجاه الثالث:- أتجه أغلب الفقهاء إلى هذا الاتجاه وتسمية العيب بالانحراف بالسلطة وهذا لأنه لغوياً كلمة “التعسف والانحراف بالسلطة” يعد أقرب إلى الدلالة على هذا العيب الذي ينصب على الهدف الذي تسعى إليه الإدارة وسوء توجيهها، ولأن اصطلاح “سوء استعمال السلطة” يفهم منه أن الإدارة عند لجوئها إلى هذا العيب تكون سيئة النية، وتعمل على تحقيق أغراض سيئة، ولكن نظرية الانحراف أوسع مدى من ذلك.

أتجه المشرع الكويتي إلى الاتجاه الثاني حيث عمل على الأخذ بمصطلح “إساءة استعمال السلطة” حيث نص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم (20) لعام 1981م بشأن إنشاء دائه بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية علي “يشترط لقبول الطلبات المبينة بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا من المادة الأولى أن يكون الطعن مبنيا على إحدى الأسباب الآتية:
– عدم الاختصاص.
– وجود عيب في الشكل.
– مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها – إساءة استعمال السلطة”

اذن يمكن تعريف الإساءة في استعمال السلطة بإنه ” استخدام الإدارة لسلطاتها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة ، سواء باستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء هدف مخالف للهدف الذى حدده لها القانون “

خصائص عيب إساءة استعمال السلطة

  • الصفة القصدية لعيب إساءة استعمال السلطة

لا بد من توافر قصد الإساءة لاستعمال السلطة لدى الموظف العمومي أي أن تذهب إرادته الحرة والواعية إلى الانحراف بالسلطة على عكس ما يتطلبه القانون، وأن قراراه مخالف للهدف العام الذي حدده المشرع ورسمه القانون.

  • الصفة الاحتياطية لعيب إساءة استعمال السلطة

لقد خلص الفقه الإداري في فرنسا ومصر إلى جعل عيب إساءة استعمال السلطة عيباً احتياطياً يمكن اللجوء إليه إذا لم بوجد عيب آخر يشوب القرار الإداري ويصلح أساسه لإلغائه ولقد تجمع في القرار المشوب بهذا العيب مظاهر القرار السليم كلها، من حيث الشكل والاختصاص والمحل والسبب ويرجع السبب إلى إضفاء الصفة الاحتياطية على عيب إساءة استعمال السلطة إلى خطورة القضاء الإداري به بالنسبة للإدارة، فالحكم عليها بأنها تعسفت ينال من مهابتها لدى ويزعزع ثقتهم فيها، ولهذا فالقضاء الإداري لا يلجأ إلى هذا العيب الا مضطراً.

  • تعلق عيب إساءة استعمال السلطة بركن الغاية في القرار الإداري

ركن الغاية في القرار الإداري هو النتيجة النهائية التي تسعى الإدارة العامة إلى تحقيقها من وراء إصداره، ويعد عيب إساءة استعمال السلطة هو العيب الذي يصيب ركن الغاية في القرار الإداري.

  • عيب إساءة استعمال السلطة لا تغطيه نظرية الظروف الاستثنائية

استقر القضاء الإداري أن نظرية الظروف الاستثنائية تغطى عيب عدم الاختصاص والإجراءات والشكل وعيب مخالفة القانون ولكنها لا تغطى عيب إساءة استعمال السلطة، وهذا لأن حكمة اتساع المشروعية لا تتوفر في كليهما، فالإدارة وان كانت في الحاجة إلى سلطات واسعة في ظل الظروف الاستثنائية ولكن أسباب قراراتها يجب أن تستهدف المصلحة العامة.

  • عيب إساءة استعمال السلطة لا يتعلق بالنظام العام

وفكرة النظام العام ليست ذات طبيعة قانونية بحتة، بل ذات طبيعة سياسية، خاصة في ميدان القانون العام والنشاط الإداري، مما جعلها فكرة مرنة ومتطورة، واتجه غالبية الفقه الإداري أن عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد الذي يعد من النظام العام.

الضمانات اللازمة ضد إساءة استعمال السلطة

لم يغفل المشرع الكويتي عن أهمية توفير العديد من الضمانات المختلفة للفرد ضد إساءة استعمال الإدارة لسلطاتها ، حيث نصت المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على ” يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين قواعد واحكام وشروط منح ما يأتي :

  • تعويضات عن الاعمال الاضافية التي يطلب تأديتها في غير اوقات العمل الرسمية.
  • مكافآت مالية مقابل الخدمات الممتازة.
  • بدلات بسبب طبيعة اعمال الوظيفة او الحصول على مؤهل علمي او قضاء دورة تدريبية او لمواجهة اعباء خاصة.
  • بدلات او تعويضات مقابل مصروفات الانتقال ونفقات السفر.
  • تخصيص مساكن حكومية.
  • حوافز مادية او عينية او معنوية اخرى لرفع مستوى المدمة المدنية تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل في الجهة الحكومية.”

ونص في المادة (20) على ” لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
لا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم “

الخاتمة 

بالرغم من السلطة التي منحها القانون للإدارة الا أنه لم يغفل عن رقابة تلك السلطة لتحقيق دولة القانون ولهذا نص المشرع الكويتي على جواز قبول الطلبات في المحكمة الإدارية بسبب إساءة استعمال السلطة ، ونحن متخصصون في جميع الدعاوى الإدارية التي يتم رفعها بسبب سوء استعمال الإدارة لسلطتها وبالإضافة الى تخصصنا في جميع الاستشارات القانونية المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة .

 قد يهمك أيضا: جريمة افتعال حريق في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp