الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
القرار الاداري

مفهوم القرار الإداري

هو إفصاح الإدارة عن إرادتها المنفردة والمُلزمة، بمقتضى مالها من سلطة عامة تقرّرها القوانين والمراسيم، بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكناً عملاً وجائزاً قانوناً، وكان الهدف منه تحقيق المصلحة العامة.

تعريف القرار الإداري

عرّف الفقيه “بونارد” القرار الإداري: “كل عمل إداري يُحدث تغييراً في الأوضاع القانونية القائمة”.

كما عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري بأنه: “ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية بواسطته عن إرادتها المُلزمة في الشكل الذي يتطلّبه القانون بما لها من سلطة مستمدّة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة”.

طالع ايضا : استئناف الاحكام الادارية

أركان القرار الإداري

    مما سبق فيمكن الإستنتاج أن أركان القرار الإداري هي خمسة أركان أساسية: الإختصاص، الشكل، السبب، المحل والغاية.

  1. ركن الإختصاص

يمكن تعريف هذا الركن بأنه: “الصفة القانونية أو القدرة القانونية التي تعطيها القواعد القانونية المنظّمة للإختصاص في الدولة، شخص معيّن ليتصرّف ويتّخذ قرارات إدارية باسم ولحساب الوظيفة الإدارية في الدولة”.

  1. ركن الشكل

والمقصود به هو مجموعة الشكليات التي تكوِّن الإطار الخارجي الذي يبرز إرادة السلطة الإدارية في اتّخاذ وإصدار قرار إداري معيّن بصورة ما حتى ينتج آثاره القانونية ويحتجّ به إزاء المخاطبين به.

  1. ركن السبب

يتلخّص تعريف سبب القرار الإداري بأنه الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على القرار التي تعمل الإدارة على تغييرها بإصدار القرار.

وقد أكّدت هذا التعريف المحكمة الإدارية العليا – الكويت، في أحكامها بإستمرار قائلة: “والسبب في القرار الإداري حال واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخّل بقصد إحداث أثر قانوني”.

  1. ركن المحل

يُقصد بمحل القرار الإداري موضوع القرار أو فحواه المتمثّل في الآثار القانونية التي يحدثها القرار مباشرة وذلك بالتغيير في المراكز القانونية سواء بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء.

  1. ركن الغاية

وهو الأثر البعيد والنهائي وغير المباشر الذي يستهدفه متّخذ القرار الإداري في قراره قصد تحقيق المصلحة العامة في مفهوم العلوم الإدارية وهي غاية ضمان حسن سير المرافق والتنظيم الإداري بإنتظام.

القرار الإداري المعدوم والباطل

الفرق بين القرار الإداري المعدوم والباطل، فالأول قائم على جسامة أو خطورة عدم المشروعية، فيتصل أساسا بالقرارات المعيبة بعيب عدم الاختصاص الجسيم، الذي يطلق عليه عيب اغتصاب السلطة، كالقرارات التي لا تستند الى نص تشريعي، فهذا القرار ليس له وجود قانوني، وتستطيع الإدارة سحبه في أي وقت تشاء، أما القرار الباطل فيعد صحيحاً مرتباً لآثاره ما دام قائماً لم يلغ أو يسحب أو يحكم القضاء بإلغائه، ونجد في التطبيقات القضائية لمحكمة التمييز:

  • من المقرر في قضاء محكمة التمييز،أنه

(المقرر في قضاء  هذه المحكمة أن القرارات الإدارية الباطلة لمخالفتها القانون يجوز للإدارة الرجوع فيها وسحبها  بقصد إزالة آثار البطلان وتجنب الحكم بإلغائها قضائيا، شريطة أن يتم ذلك في خلال المدة المحددة  بطلب  الإلغاء ومرد ذلك وجوب التوفيق بين ما يجب أن يكون للإدارة من حق في إصلاح ما  إنطوى  عليه  قرارها  من  مخالفة  قانونية،  وبين ضرورة إستقرار الأوضاع القانونية المترتبة  على  القرار  وذلك  من  مراعاة  للإتساق بين الميعاد الذي يجوز فيه لصاحب الشأن طلب الإلغاء  بالطريق  القضائي  وبين  الميعاد  الذي  يجوز  فيه للإدارة ممارسة حقها في السحب حتى يكون للقرار حد تستقر هذه المراكز القانونية الناشئة منه).

(الطعن رقم 247 لسنة 2008 (إداري) جلسة 25 مايو سنة 2010)

  • من المقرر في قضاء محكمة التمييز ،أنه

(من المقرر أنه  متى ثبت أن التسوية التي أجرتها الإدارة قد تمت بالمخالفة للقانون، فإنها لا تتمتع بالحصانة،  ويحق  لها  الرجوع  فيها  دون  التقيد  بمواعيد  السحب في القرارات الإدارية الباطلة، بإعتبار  أن  الطاعن  إنما  يستمد  حقه مباشرة من قاعدة تنظيمية عامة إن كان له أصل حق بموجبها، ومن  ثم  فإن  قيام الجهة الإدارية بالتعبير عن إرادتها بموجب القرار المطعون فيه بإلغاء القرار السابق  بعد  أن ثبت بطلانه لصدوره من غير مختص فإنها تكون قد إستخدمت حقها المقرر قانونا في  تصحيح  قراراتها  الباطلة  وينحسر  عن القرار المطعون فيه بالتالي عيب عدم المشروعية).

(الطعن رقم 437 لسنة 2002 (إداري-1) جلسة 3 فبراير سنة 2003)

طالع ايضا : احكام الدعاوي الاداريه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp