الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
التظلم من القرارات الإدارية في القانون الكويتي ومواعيده

أن التعامل مع الإدارة والمؤسسات والهيئات الحكومية يفرض على المواطن مجموعة من المشكلات التي تتصل بالإجراءات والقرارات الإدارية التي تصدرها بحقه ، وقد تكون هذه القرارات أو تلك الإجراءات معيبة شكلاً وموضوعاً ، وهو الأمر الذي يحتاج إلي محامي إداري بالكويت لدراسة هذه القرارات وبيان عدم مشروعيتها ، إذ أن محامي قضاء إداري هو الشخص الأنسب والأقدر على دراسة مشروعية أو عدم مشروعية القرارات الإدارية التي تصدر عن الهيئات والمؤسسات في الدولة ، فإذا ما تبين له عدم مشروعية هذه القرارات كان له أن يعترض عليها عل المؤسسات والهيئات تتراجع عنها ، لذا أتاح المشرع حق التظلم من القرارات الإدارية.

ويعد التظلم الإداري السابق احدي الوسائل القانونية التي منحت للمواطن للوصول إلي اتفاق مع الجهة الإدارية حول القرار الصادر عنها ، وهو بذلك يعد احد صور الضوابط الشرعية حيث وضعها المشرع ضمانة لذوي الشأن للاعتراض على ما تصدره الجهة الإدارية من قرارات غير مشروعة من شأنها المساس بمصالح الأفراد المشروعة والانتقاص من حقوقهم التي اكتسبوها أو من شأنها التأثير في مراكزهم القانونية التي استقرت أو المستحقة لهم.

والتظلم الإداري هو الوسيلة القانونية لفض المنازعة الإدارية من خلال طلب الجهة الإدارية أو رئاستها بتعديل القرار الإداري المعيب أو إلغاءه أو سحبه ، ويري محامي إداري بالكويت أن التظلم الإداري هو الالتجاء من قبل ذوي الشأن إلي الجهة الإدارية بشكواه لها من صدورها لقرار إداري معيب بغية إلغاءه أو تعديله أو سحبه وذلك خلال المدة المقررة في القانون الكويتي.

طالع ايضا : القرار الإداري في الكويت

ولعل من الجدير بالذكر أن صدور القرار الإداري دون التظلم منه خلال الموعد المنصوص عليه في القانون الكويتي يعني تحصن القرار الإداري على الرغم ما به من عيوب شابته ومن ثم فانه يعامل معاملة القرارات الإدارية السليمة ، لذا يري محامي قضاء إداري أن من اللازم التقدم بتظلم في القرار الإداري الصادر عن الجهة الإدارية وذلك خلال مدة ستون يوماً من تاريخ علم ذو الشأن بالقرار الإداري الصادر سواء تبلغ إليهم القرار ، أو كان قد جري نشره في الجريدة الرسمية .

ولا شك أن تحديد ميعاد التظلم بستون يوماً أمر يسترعى الانتباه إذ أن لدعوي إلغاء القرارات الإدارية خصوصية تجعلها من الدعاوي المستعجلة التي يجب البت فيها قبل استقرار الأوضاع والمراكز ، فضلاً عن ضرورة المحافظة على استقرار المعاملات والمراكز القانونية ضماناً لحسن سير المرافق العامة وانتظامها.

ولقد أوضحت محكمة التمييز في الكويت حسبما صرح محامي قضاء إداري بان ما نص عليه المرسوم بقان رقم 20 لسنة 1981 بشأن دائرة المحكمة الكلية التي تختص بنظر المنازعات الإدارية قد نص في مواده الأولي ، والسابعة ، والثامنة من المرسوم المشار إليه بان ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية هو ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو من تاريخ إعلان ذي الشأن به أو من تاريخ ثبوت علمه بالقرار علماً يقيناً ، وقد استوجبت القانون عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلا بعد أن يتم التظلم منها سواء جري التظلم للجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية وذلك قبل انقضاء الستين يوماً المشار إليها سلفاً ، وذلك حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة التظلم وأسبابه وإجابة صاحب الشأن فيه إلي طلباته إذا ثبت لها عدم صحة قراراها ورجاحة تظلمه وذلك قبل اللجوء إلي القضاء ومن ثم فان هذا ما يسهم في تخفيف حجم المنازعات الإدارية أمام القضاء الإداري ، ويؤكد هذا القضاء على أن ميعاد التظلم لا يبدأ إلا من تاريخ العلم بالقرار الإداري المعيب وبمضمونه وفحواه أياً كان مصدر العلم به ، وتقدير العلم بالقرار الإداري المعيب مما تستقل به محكمة الموضوع ما دام كان له أساس في الأوراق يستخلص منه عدم ثبوت العلم اليقيني.

(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)

ومما سبق نستخلص أن ميعاد التظلم الإداري هو ستون يوماً يبدأ من تاريخ العلم اليقيني بصدور القرار المعيب محل التظلم.

قد يهمك أيضا : استئناف الاحكام الادارية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp