الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
طلاق الضرر في الكويت

ما هو طلاق الضرر

 الطلاق للضرر في القوانين الكويتية (لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما).

على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق. … -التفريق للضرر يقع طلقة بائنة

ان مذهب الإمام مالك هو الأصل الشرعي للقانون، وهو يبيح الطلاق لأي سبب نفسي أو أي سبب تشعر المرأة فيه بالضرر، فمجرد التفاف الرجل عن وجه زوجته يعطيها الحق في طلب الطلاق

ان الطلاق الأكبر يكون للضرر ويشمل الكثير من الأمور، وتتضرر الزوجة فيه لترك الزوج لها، وفي هذه الحالة يباح للزوجة رفع دعوى طلاق، إلى أن ذلك ينطبق على الرجال أيضا، فهم يستطيعون رفع دعوى طلاق للضرر ،

مفهوم الطلاق    

 فراق الزوجين سواء منه أو منها فيباح للحاجة، إذا تضررت المرأة، بحيث إنها تكاد أن تفتدي نفسها، فإذا عرف زوجها أنها متضررة، فإنه يباح له أن يطلقها إذا أراد ذلك، يعني: إذا كان محتاجاً للطلاق ولو لم يكن هناك ضرر، ويكره لعدمها، إذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة وقائمة بالحقوق وليس عليها نقص، فطلاقها مكروه لعدم الحاجة إليه.

طالع ايضا : المواريث

ولا شك أن الطلاق يحصل فيه ضرر، فنرى التفريق بين الأولاد والتفريق بين الزوجين اللذين يجب أن تحسن العشرة بينهما، حول هذا الموضوع صناع المستقبل أجرت هذا الاستطلاع حول موضوع طلاق الضرر

شروط الطلاق للضرر

السؤال: أرغب بالطلاق : 

يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-

(لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما).

المادة رقم 127

على المحكمة ان تبذل وسعها للاصلاح بين الزوجين ، فاذا تعذر ، عينت حكمين للتوفيق او التفريق.

المادة رقم 130

اذا عجز الحكمان عن الاصلاح :

اسباب الطلاق للضرر

– فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج ، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق ، والزامه جيمع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقترح الحكمان رفض دعواه.

– وان كانت الاساءة كلها من الزوجة ، واقترحا التفريق بين الزوجين ، نظير رد ما قبضته من المهر ، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.

طالع ايضا :

المواريث

– وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.

– وان لم يعرف المسئ من الزوجين ، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه ، وان كانت الزوجة هي الطالبة ، او كان كل منهما يطلب التفريق ، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.

-التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.

ويحق لزوجتك بعد الطلاق المطالبة بنفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بنفقة سنة بعد إنتهاء العدة ومؤخر الصداق إن وجد وتقدر النفقة وفقا لحالتك المادية يسرا وعسرا . وفقك الله,,,

المعاملة
إن أسباب طلاق الضرر كثيرة منها الهجر وعدم الإنفاق وسوء المعاملة الزوجية وغيرها من الأسباب التي تدفع الزوجة لطلب الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية المستمرة مع الزوج.

٪10 باطل
إن طلاق الضرر يجوز للمرأة وللرجال على أساس أن هناك مشاكل ولكن نجد بعض الرجال يلجأون لطلاق الضرر للتنصل من الالتزامات التي تقع بعد الطلاق من نفقة المتعة والعدة وقد تصل لاسترجاع المهر أو بعضه، وقالت إن ٪10 من النساء يدعين الضرر من غير ضرر فعلي لأسباب خاصة بهن للهروب من الزواج.

أسباب مالية
أن قانون الأحوال الشخصية بثغراته ساهم في زيادة طلاق الضرر فهناك سلبيات كثيرة فيه أعطت حقوقاً أكبر للمرأة في بعض المسائل مثل المسكن والحضانة والنفقة وغيرها وأرى أن أغلبية قضايا الطلاق أسبابها مالية، يجب ألا نغفل أن الظروف الاجتماعية في البلد واكبتها التطورات ونحن يجب أن نواكب هذه التطورات من خلال إعادة صياغة القوانين.

تحرر من العادات
رأيها الشخصي أن أسباب طلاق الضرر مشتركة بين الزوج والزوجة فكلاهما يتحمل مسؤولية الطلاق فلولا وجود مشاكل وعدم تحمل طرف لآخر لما وصل الأمر للتفريق من خلال المحكمة.

طالع ايضا : الخلع

وقالت لكن شاع في المجتمع الكويتي والخليجي عموماً أن المرأة بما أنها الطرف الضعيف فهي من ترفع دعوى التفريق للضرر، وإن كان في الوقت الحالي يقدم رجال كثيرون على دعوى التفريق للضرر.
وأضافت أنه أصبح طلاق الضرر للأسف بمفهوم بعض النساء تحرراً من العادات حيث أصبح الذهاب للمحاكم تحرراً وحرية.
و أن ا لتفريق للضرر حق أعطاه القانون لمن يتعرض للضرر من الزوجين إلا أن كثيراً من الأزواج يسيء استخدام هذا الحق للأسف، خاصة وأن الضرر المعنوي يصعب إثباته بالدليل المادي أو الشهود فيكون الطلاق أمر لابد منه أمام الضرر المعنوي والذي يكون غالباً في الوقت الحالي مصطنعاً من طالب التفريق للضرر أمام القضاء والهدف الأساسي هو الانتقام كما قلت سابقاً.
إن أسباب الطلاق بسبب الضرر سواء من الزوج أو الزوجة كثيرة ولا يمكن إحصاؤها لأنها متجددة ومتطورة فالضرر قد يكون حتى في المعاملة أو التعامل.
ومن جانبها التقت صناع المستقبل بعدد من الزوجات طالبات الطلاق للضرر واستمعت إلى الأسباب وراء طلب طلاق الضرر منهن مباشرة.

المطلقات يتحدثن!!
* في البداية قالت أم علي إن السبب الذي دفعني إلى اللجوء إلى طلب الطلاق من زوجي هو الأسلوب غير السوي من زوجي حيث إن الغيرة منعدمة لديه تماماً فهو لا يمانع أن يراني أجلس مع غيره وهذا بطلبه شخصياً مما دفعني إلى اللجوء إلى طلب الطلاق منه.
وإن سبب طلبي للطلاق هو أن زوجي يتعاطى المخدرات حتى وصل الأمر به إلى إجباري أن أضع له المخدرات والخمور هو وزملائه.
* أما ر.ط فقالت إن زوجها بعد زواجها منه وهي الزوجة الثانية أخذ يميز في تعامله لها عن الزوجة الأولى من حيث المسكن والمصرف وعدم الاهتمام وعدم الشعور بالمسؤولية 

حقوق الزوجة المطلقة

الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بإرادة الزوج أو من يقوم مقامه بلفظ مخصوص وفق نص المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية.

والطلاق نوعان : رجعي وبائن.        

  • الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
  • الطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.

فللزوجة حقوق تترتب على طلاقها من زوجها منها العدة والحضانة ونفقة الصغير وتأسيس مسكن والمتعة وأجرة الرضاع وأجر الخادم وثمن سيارة وأجرة سائق حسب ما جرى عليه العرف .

أولاً: العـــدة

العدة هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح والتربص هو انتظار انقضاء المدة والمراد منه ترك النزوج في مدة معينة استبراء رحم المرأة من الحمل وأيضاً إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجع زوجته إذا ما كان الطلاق رجعياً أو صيانة لحق الحامل إذا كانت المفارقة عن حمل.

أحكام العدة:

الأصل أن المطلقات – وكذالك اللواتي فسخ عقد زواجهن بسبب من أسباب الفسخ، كعدم الكفاءة – يعتددن بالأقراء وهي الحيض.

فتعتد المطلقة بثلاث حيض، كوامل، مالم تكن حاملاً، وإن كانت حاملاً اعتدت بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملاً، وكانت لا تحيض، لصغر أو كبر، فعدتها ثلاثة أشهر.

كما وأن أقل مدة تصدق فيها المرأة بقولها بإنتهاء عدتها، هي ستون يوماً باعتبار أن أكثر الحيض عشرة أيام، واقل الفاصل بين الحيضتين هو: خمسة عشر يوماً، وذلك بمجموع ثلاث حيض وطهرين، وهذا الذي اختاره القانون في المادة 155.

كما حدد القانون في نفس المادة 155: مدة الثلاثة الأشهر، وهي عدة المطلقة التي لا تحيض لصغر أو يأس، بتسعين يوماً.

كما وتنقضي العدة بمضي المدة، وإن جهلت المرأة بالطلاق أو الموت، لأن العدة اجل فلا يشترط العلم بمضيه.

وعلى ذلك، لو طلق رجل امرأته، ثم انكره، وأقيمت عليه البينة، وقضى القاضي بالفرقة، كانت العدة من وقت الطلاق، لا من وقت الفرقة.

وفي وجوب النفقة فإن المطلقة رجعياً والمطلقة بائناً تجب لهما النفقة بانواعها، وإذا كانت المطلقة حاملاً، فلها النفقة والسكنى، اتفاقاً.

ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها وهي دين قوي، فلا تسقط إلا بالإداء أو الإبراء.

وللمعتدة النفقة مالم تخرج من بيت الزوج، فإذا خرجت منه اعتبرت ناشزاً ويسقط حقها في النفقة، وذلك لانعدام التلبث والاحتباس لمصلحة الزوج وكذا لو ارتدت فحبست، سقطت نفقتها.

الرجعة :

يقول الله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن إن أرادو إصلاحاً).

وفقاً للمواد 154,153,152,151,150,149 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي فإنه للزوج المادة رقم 149 ” للزوج ان يراجع مطلقته رجعيا ما دامت في العدة ، بالقول او بالفعل ، ولا يسقط هذا الحق بالاسقاط “. 

المادة رقم 150 “1- يشترط في الرجعة بالقول :

– ان تكون منجزة.

– ان تكون بحضرة شاهدين : رجلين او رجل وامرأتين او باشهاد رسمي.

– ان تعلم بها الزوجة.

– وتعتبر الكتابة من الرجعة بالقول”. 

المادة رقم 151 ” اذا ادعى المطلق بقاء حقه في الرجعة لقيام العدة بالحيض ، وانكرت المطلقة ذلك ، صدقت بيمينها ، ان كانت المدة تحتمل انقضاء العدة “. 

المادة رقم 152 ” تبين المطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها “ 

المادة رقم 153 ” للمطلق ان يتزوج مطلقته بائنا بينونة صغرى في العدة او بعدها ، بعقد ومهر جديدين “. 

المادة رقم 154 ” الطلاق البائن بينونة كبرى يمنع الزواج ، ما لم تتوافر الشرائط المذكورة في المادة 22″. 

 ثانياً: متعة المطلقة

والمقصود بمتعة المطلقة وهو ما يعطى للمطلقة بعد الدخول جبراً لخاطرها وإعانة لها بقول الله تعالى (وللمطلقات متاع بالمعروف) وهي تقدر بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً وذلك لقوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بالمعروف حقاً على المحسنين).

حيث نص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه ” أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة – سوى نفقة عدتها – متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء.

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة :

– التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.

– التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة.

– الطلاق برضا الزوجة.

– فسخ الزواج بطلب من الزوجة.

– وفاة احد الزوجين. “.

ثالثاً : حقوق المطلقة فيما يتعلق بالأولاد

1- ثبوت النسب بعد الفرقة.

إذا حصلت الفرقة بين الزوجين بعد الدخول :-

1- فإما أن تكون الفرقة إثر طلاق رجعي.

وبذلك فإن ولدت في أثناء العدة ثبت النسب لقيام الزوجية، وإن ولدت بعد إنقضاء عدتها، أو بعد إقرارها بانقضائها، ثبت النسب إذا ولدت لأقل من ستة أشهر قمرية من تاريخ الانقضاء أو الإقرار.

2- وإما أن تكون إثر طلاق بائن.

وبهذه الحالة فإن لم تقر بانقضاء عدتها، ثبت نسبه، إذا جاءت به خلال سنة شمسية (365 يوماً) من تاريخ البينونة (المادة 169). إذ يعتبر الحمل حاصلاً أثناء الزوجية وذلك بناء على ما اختاره القانون من أكثر مدة حمل.

وإن أقرت بانقضاء عدتها في مدة تحتمله فإن يثبت نسبه، إذ ولدته لأقل من ستة أشهر قمرية، من وقت إقرارها بانقضاء عدتها ولأقل سنة شمسية من وقت البينونة (المادة 169) وذلك لظهور كذبها بيقين، بإقرارها بانقضاء عدتها.

 رابعا : الحضانة

والحضانة هي تربية الطفل ممن له الحق في تربيته شرعاً.

استحقاق الحضانة :

كما نصت المادة رقم 189 ” أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون. “. 

يشترط في مستحق الحضانة :

أ- البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.

ب – ويشترط في الحاضن ان يكون محرما للانثى ، وعنده من يصلح للحضانة من النساء.

سقوط الحق في الحضانة :

تنص المادة 191 على أنه ” اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ، ودخل بها الزوج ، تسقط حضانتها ،

– سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة – بلا عذر – بعد علمه بالدخول ، يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرا.

الحاضنة غير المسلمة تستحق حضانة الولد المسلم ، حتى يعقل الاديان ، او يخشى عليه ان يألف غير الاسلام ، وان لم يعقل الاديان.

في جميع الاحوال لا يجوز ابقاء المحضون عند هذه الحاضنة بعد بلوغ السابعة من عمره.

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها. “.

إنتهاء الحضانة  :

تنص المادة 194 ” تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها. “.

كما أنه

1- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه.

2- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمضون سفر إقامة في مدة حضانته إلا بإذن حاضنته.

خامساً : نفقة المحضون وتأسيس مسكن الحضانة

للحاضنة قبض نفقة المحضون ومنها أجرة السكن.

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

لا تستحق الحاضنة اجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، او معتدة تستحق في عدتها نفقة منه ، او في اثناء مدة المتعة المحكوم بها للحاضنة على ابي الصغير.

سادساً : أجرة الحضانة

 تجب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، والصغيرة تسعا.

سابعا : أجرة الخادم

فإذا احتاج المحضون إلى خادم وكان الأب موسراً كانت أجرته على الأب، لأن الحضانة تستقي احكامها من النفقة، وكما يجب على الأب أن يوفر لابنه الطعام والكساء والسكن يجب عليه أن يوفر له الخادم إن احتاج إليه وكان موسراً.

ثمن السيارة وأجرة سائق :

ما استقر عليه القضاء الكويتي أن لمحكمة الموضوع أن تقدر النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة وأجرة السائق حسب ما جري عليه العرف بشرط إثبات يسار الزوج وحاجة من تجب له         .

طبعا أبناء المذهب الجعغري لديهم دعوى الطلاق للضرر، فمن يود التطليق بدعوى قضائية للتفريق أو الضرر، عليه اللجوء  عن طريق محامي إلى إدارة الاستشارات الأسرية، كما أن اعتماد الرأي الراجح لا يتعارض مع قواعد الفقه الجعفري، لأن الهدف من ذلك هو الصلح، والأمر هنا لا يتعارض مع مبادئ الفقه الجعفري الذي يقر الصلح، وأبناء المذهب الجعفري يشملهم الرؤية وصندوق تأمين الأسرة وهي أمور لا تتعارض مع قواعد الفقه الجعفري. كما أن الهدف من وجود محكمة الأسرة هي الأسرة الكويتية بشكل عام سواء التي تتبع المذهب الجعفري او القواعد الواردة في قانون الاحوال الشخصية العادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp