الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

بيع البضائع

( المادة 166 )

– أ للإدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسـرب أو ،

كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة ال بضائع الأخـرى والمنشـآت

الموجودة فيها .

– ب يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي

تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .

وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة

والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة

المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك . فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد

وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها دفع ، له ثمن البضاعة المب بعد يعة

اقتطاع أي ض ريبة أو رسم مستحق عليها .

( المادة 167)

ـ للإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة ـ أن

تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على السـاحات

والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية .

( المادة 168)

تقوم الإدارة ببيع ما يلي :

1 البضائع – والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً لجمـارك ل نتيجـة حكـم

بالمصادرة أو تسوية صلحي ة أو تنازل خطي.

2 – البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التـي تحـدد

( للمادة وفقاً 75 )  من هذا النظام ” . القانون ”

3 البضائع و – المواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خـلال مهلـة

الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .

( المادة 169)

لا تتحمل الإدارة أي مس ؤ ولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضـائع

التي تقوم ببيعها بموجب أح كام هذا النظام ” القانون ” إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطـأ

ناً بي في إجراء عملية البيع .

( المادة 170(

ى تجر – ا عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلنـي وفقـاً

للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .

– ب تباع البضائع و الأشياء ووسائط النقل خالصة مـن الضـرائب ” الرسـوم ”

الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التـي يتحملهـا

أ المشتري ثناء إجراءات البيع .

( المادة 171)

– أ يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي :

1 . الجمركية ” الرسوم ” الضرائب –

2 نفقا – ت عملية البيع .

3 – النفقات التي صرفتها الإدارة من أي نوع كانت .

4 – أجرة النقل عند الاقتضاء .

5 . خر آ أي رسم –

– ب يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يـوم

البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ) أ ( من هذه المادة أمانـة

. لدى الإدارة ولأصحاب العلاقة أن يطالبوا باسترداده خلال سنة من تـاريخ

صبح حقاً أ البيع وإلا . للخزينة

– ج البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي مـن

ثمنها حقاً للخزينة العامة .

د ـ البضائع الممنوعة أ و المقيدة أو المسموح باستي ، رادها التي تباع نتيجة لتسوية

و قرار تغريم أ صلحيه أ و حكم قضائي بصدد عملية تهريب ـ يوزع الرصيد

المتبقي وفقاً ( لأحكام المادة 172 )  من هذا النظام ” القانون ” وذلك بعد اقتطـاع

الضرائب والرسوم والنفقات .

( المادة 172)

تحدد الحصة العائدة للخزينة من ح صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمـة

البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة خمسين بالمائة ، وذلـك

بعد اقتطاع الضرائب ” الرسوم ” الجمركية والنفقات . ويتم إيداع النسبة المتبقية من

الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمـارك ،

وتصر ف للأشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومـن عـاونهم .

وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علـى

اقتراح من المدير العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp