الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
محكمة الاستئناف كمحكمة درجة ثانية

تعد محكمة الاستئناف محكمة درجة ثانية تنظر في الطعون المقدمة اليها من محاكم الدرجة الأولى المتمثلة بالمحكمة الكلية، حيث تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية وفقاً للمادة (36) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.

وعليه يتبين اختصاص محكمة الاستئناف متمثل بـ:

  • أحكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
  • الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائي عند رفع الاستئناف.
  • الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
  • الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

الاحكام التي لا يجوز الطعن بها في الاستئناف:

  الأحكام الصادرة في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى لتعلقها بالنظام العام، ولكن    يستثنى من ذلك وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه أو كانت صادرة على خلاف حكم سابق، ما يعد بطلاناً أو عيباً لمخالفة القانون. 

أما فيما يتعلق بإجراءات محكمة الاستئناف فهي على النحو التالي:

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف ويجب أن تكون الصحيفة موقعة من محامي وهذا يعتبر اجراء جوهري يترتب على تخلفه البطلان، كذلك صحيفة الاستئناف المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة في الدعوى الإدارية يجب أن تكون موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع ويترتب على مخالفته البطلان كونه يتعلق بالنظام العام.

يجب أن تشتمل الصحيفة على الحكم المستأنف أسباب الاستئناف والطلبات والا يعد باطلاً، ويجب حديد الجزء المطعون فيه بالاستئناف من قضاء محكمة أول درجة، ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا إذا كان صادرا من المحكمة الكلية.

قد يهمك أيضا : جريمة السكر وفقا للقانون الكويتى

ميعاد الطعن بالاستئناف:

يتم الطعن بالاستئناف خلال 30 يوم من تاريخ ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم، والأصل أن يكون ميعاد الطعن بالاستئناف من تاريخ النطق بالحكم ولكن الاستثناء أن يكون ميعاد الطعن في الأحكام من تاريخ إعلانها، وإذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت، ويترتب على رفع الاستئناف بعد فوات ميعاده القضاء بسقوطه مما يترتب على فوات ميعاد الطعن فيما قضت فيه محكمة أول درجة، حيازته لحجية الأمر المقضي ولا تجوز مناقشته أو إثارته أمام محكمة التمييز.

تشكيل محكمة الاستئناف:

تتكون محكمة الاستئناف من رئيس ونائب للرئيس وعدد كافٍ من الوكلاء والمستشارين، وتُشكّل فيها دوائر حسب الحاجة تكون رئاستها لأقدم المستشارين فيها على أن تصدر أحكامها من ثلاثة مستشارين.

الاستئناف الفرعي والمقابل:

يجوز للمستأنف عليه قبل اقفال باب المرافعة أن يرفع استئناف مقابلاً اما بالإجراءات المعتادة، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بإبدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة، وهو لا يزول بزوال الاستئناف الاصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.

أما الاستئناف الفرعي هو الذي يرفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله.

إعلان صحيفة الاستئناف:

لا تنعقد الخصومة إلا بتحقق إعلان الخصم بصحيفة الاستئناف حتى يتحقق مبدأ المواجهة، لكي يتمكن الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليه، ويترتب البطلان في حال حدوث خطأ أو خلل أو عيب في الإعلان، ولكن في حال حضور الخصم المعلن إليه وكان يشوب إعلانه عيب أو خطأ في الجلسة المحددة أو بإيداع مذكرة بدفاعه فهنا يزول البطلان ويعتبر الخصم تنازل عن التمسك بالبطلان وذلك لتحقق المقصود من الورقة الباطلة وهو حضور الخصم وتحقق مبدأ المواجهة و الغاية منه عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء كون أنه ترتب انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان وذلك لأن الشكل غير مقصود لذاته بل وسيلة لتحقيق غاية.

أحكام وضحتها المواد (145//144) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي:

  • الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
  • تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى، ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.
  • لا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن.
  • استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
  • استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد، ويجب على المحكمة إذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

الاثار المترتبة على الاستئناف:

  • لكل حكم قضائي قطعي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، واستئنافه يجعل هذه الحجية مؤقتة إلى حين القضاء في الاستئناف فإن تم تأييد الحكم عادت له حجيته وإن أُلغى زالت عنه فمحكمة الاستئناف غير مقيدة بتلك الحجية.
  • استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع استئناف جميع الأحكام السابقة عليه مالم يكن قد قبلت صراحة.
  • حكم محكمة الاستئناف قد يؤيد حكم محكمة درجة أولى أو يعدل فيه أو يلغيه.

وختاماً وجود محكمة الاستئناف هو تعزيز لمبدأ التقاضي على درجتين وحماية للحقوق.

قد يهمك أيضا : إطلاق أعيرة نارية فى منطقه مأهوله بالسكان في القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp