الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الطعن على القرار الإداري وفقا للقانون الكويتى

تتمتع الإدارة بسلطة اتخاذ قرارات منفصلة عن المسائل القانونية الأخرى ، مثل الإجراءات القضائية والقرارات التشريعية ، يمكن للإدارة اتخاذ قرارات تمنحهم حقوقًا أو تفرض التزامات دون الاضطرار إلى اتباع القواعد العامة للقانون الخاص تتمتع الإدارة بهذه السلطة لأنها تمثل المصلحة العامة ، ويجب أن تؤخذ هذه المصالح في الإعتبار أكثر من المصالح الفردية ، وتمييزه عن الإجراءات القانونية الأخرى ، بحيث لا يكون هناك لبس فيما يتعلق بأي فعل تم اتخاذه من قبل الإدارة.

ويعتبر القرار الإداري نشاطاً مهماً من أنشطة السلطة الإدارية لذا فهو يتكون من عدة أركان النحو التالى

ركن الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية التي تعد جسداً للقرار الإداري  وتمثل أيضاً حدوداً لا يجوز للإدارة مخالفتها وإلا عدت قراراتها مشوبة بعيوب قابلة للإبطال والبطلان .
وقد عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري بأنه (القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة).
وأهمية هذا التعريف تمكن  فى ضرورة معرفه التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال الحكومية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ، وهي تفرقة لابد منها لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ، إذ تقتصر هذه الرقابة على الأعمال.

نستطيع أن نستخلص خصائص القرار الإداري التي تميزه عن غيره من الأعمال الإدارية على النحو التالي :
1 – إن القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثراً معيناً ، وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون ، حيث إن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة  بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالاً غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفهم المختلفة ، أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيراً عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات .
وقد طبق القضاء الكويتي نفس المبدأ السابق في التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي حيث قضى ب : (أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية بان الأول يكون مسبوقاً أو مصحوباً بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمة في حين أن العمل المادي يكون دائماً واقعة مادية أو إجراء مثبتاً لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معينة إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة)(4) .
والتعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً بالكتابة أو بالقول ، ويمكن أن يكون أيضاً التعبير عن الإرادة ضمنياً حيث يمكن أن يستفاد من سكوت الإدارة وعلى سبيل المثال  :

2-قبول الاستقالة التي مضى على تقديمها أكثر من ثلاثين يوماً دون صدور قرار صريح بذلك بقبولها أو رفضها أو إرجاء البت فيها ، وكذلك رفض التظلم الذي مضى على تقديمه ستون يوماً دون الإجابة عليه من السلطة المختصة ، وكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقاً للقانون .3 – يصدر القرار الإداري بإرادة منفردة دون اعتداد برضا المخاطبين ، وهذه أهم ميزة للقرار الإداري تميزه عن العقد الإداري .

4 – وإذا كان القرار تعبيراً عن إرادة الإدارة ، فيجب صدوره لمن يملك التعبير عن إرادة الإدارة من أصحاب الإختصاص طبقاً للقوانين واللوائح .
5 – ويجب أن يترتب القرار الإداري آثار قانونية ، وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعديل أو إلغاء المراكز القانونية .

وهل هناك فرق بين سبب القرار الإداري والغاية منه

فالسبب حال توجد عند إصدار القرار فتدفع الإدارة إلى إصداره ، أما الغاية فهي ما تسعى  الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار ، فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي ركن الغاية عيب ‘إساءة استعمال السلطه  أو الإنحراف بالسلطة ، ومفهومة أن يستهدف القرار الإداري غرضاً غير الغرض الذي من أجله منحت الإدارة سلطة إصداره ، ويعد القرار الإداري باطلاً إذا قصد هدفاً بعيداً عن المصلحة العامة أو الهدف المخصص ، وترجع أهمية ركن الغاية إلى كونه يشكل مع ركن السبب ضمانة مؤكدة للأفراد في عدم إمكان قيام الإدارية بمصادرة حقوق الأفراد أو التعسف في استعمال الحق . 

ومن صور إساءة استعمال السلطة :
-أن يتوخى مصدر القرار هدفاً لا صلة له بالمصلحة العامة ، كأن يسعى إلى تحقيق غرض سياسي أو مذهبي أو بقصد الانتقام ، أو الدفاع عن مصالحه الخاصة .
– قد يتخذ القرار لتحقيق مصلحة عامة لكن صورة هذه المصلحة ليست هي التي من أجلها زودت السلطة الإدارية بإمكانية إصدار القرارات ، ومثالها التقليدي أن تستخدم سلطات الضبط الإداري لأغراض غير وقائية النظام العام ولو كانت تلك الأغراض متعلقة بالصالح العام .
– عندما تتخذ الإدارة قراراً يبدو في مظهره الخارجي إنه قرار لا شائبة فيه من حيث المشروعية ، لكن الهدف الحقيقي وراءه إسقاط أحكام العدالة ، كما لو صدر مرسوم لائحي يعدل نظام الإدارات بهدف السماح باتخاذ إجراءات فردية مماثلة لقرارات حكم مجلس الدولة بإلغائها .

لكن ماذا يتم  فى حال صدور أي قرار فى حق الموظف مثل صدور قرار بتوقيع عقوبة تأديبية ضده أو قرار ترقية أو قرار إنهاء خدمة ، هل يجوز التظلم والطعن من هذه القرارات وغيرها ؟

صدر المرسوم بالقانون رقم 20 / 1981م بتاريخ 17 / 2 / 1981 المعدل بالقانون رقـم 61 / 82 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات إدارية تختص بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون التوظف مثل المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين أو لورثتهم والقرارات الخاصة بالترقية أو بإنهاء الخدمة أو بتوقيع جزاء تأديبى وغير ذلك.

هل يجوز للموظف ان يرفع دعوى قضائية من القرارات سالفة الذكر دون التظلم الى الجهة الذى يعمل بها الموظف؟

ج- أشارت المادة (المادة 8) من المرسوم بالقانون رقم 20 / 1981م بتاريخ 17 / 2 / 1981 المعدل بالقانون رقـم 61 / 82 بأنه لا تقبل طلبات الإلغاء الخاصة بالتعيين والترقية وإنهاء الخدمة أو توقيع جزاءات تأديبية عدا القرارات الصادره من مجالس تأديبية قبل التظلم منها الى الجهة التى أصدرت أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم.

ويستفاد من هذا النص أنه لابد قبل رفع دعوى أمام المحكمة التظلم من القرارات المشار إليها الى الجهة التى أصدرت هذا القرار وإلا لايقبل النظر فيها.

قد يهمك أيضا : 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp