الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
بطلان إجراءات التحكيم في القانون الكويتي

يسمح المشرع الكويتي على وجه التحديد للمتقاضين بالإستئناف ضد قرار التحكيم النهائي في ظل ظروف معينة. ويقدم طلب الإبطال الأصلي إلى المحكمة المخولة أصلاً لسماعه من خلال إجراء خاص في ظل الظروف العادية.

الدخول في نزاع يمنع الأطراف من استخدام هذه الوسيلة للوصول إلى نعي ضد قرار تحكيم له نفس الجانب النعي. هذا بمثابة سبب لاستئناف الحكم ، وإلا فمن الممكن الطعن في بطلان قرار التحكيم – كما هو مبين في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الكويتي – الذي يغفل الدافع الأساسي لأصحاب المصلحة لاختيار مسار تحكيم قصير و يتضمن اجتياز الباب الخلفي ، وتم إعادتهم إلى المحكمة.

ما المقصود من دعوى بطلان حكم التحكيم ؟

هي دعوى أصلية مرفوعة من قبل المدعى عليه في محكمة ذات اختصاص وفقًا للقوانين واللوائح السارية المتفق عليها، إذا كان هناك سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها على وجه التحديد في هذا القانون.

الحالات التي يتم فيها الطعن عليها لبطلان قرار التحكيم وفقًا لنص المادة 186 من قانون المرافعات الكويتي:

المبدأ هو أنه لا يجوز استئناف حكم المحكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك قبل صدور الحكم، ويلتزمون بالقواعد التي تضعها المحكمة لاستئناف الحكم.

أولاً: صدر حكم التحكيم بغير اتفاق تحكيم، أو بناء على اتفاق تحكيم باطل، أو صادر بعد المهلة، أو تجاوز الحكم نطاق اتفاق التحكيم.

اتفاق التحكيم هو أساس إجراءات التحكيم حيث أن لهيئة التحكيم سلطة الفصل في المنازعات التي هي موضوع اتفاق التحكيم ، سواء كانت الإتفاقية الأصلية من حيث الإجراءات أو القوانين المعمول بها أو الإتفاقات غير الصالحة التي تحتوي على أخطاء ، الاحتيال والإكراه والاستغلال ، وما إلى ذلك ، هو سبب من أسباب بطلان التحكيم أنه إذا صدر حكم التحكيم بعد انتهاء المدة المحددة للإصدار ، سواء تم الاتفاق على المدة أو نص عليها القانون ، يكون الإجراء الذي يصدره المحكم بعد انتهاء مدة المنصب في النزاع ، وبالتالي يمكن لأي طرف أن يطلب بطلان إجراءات  التحكيم .

في حكم المحكمة العليا رقم 148 لسنة 1986 الصادر عن المحكمة التمييز بالكويت في 18 فبراير 1987 (أن حكم التحكيم وأن كان قضاء يفصل في خصومة وله حجته المانعة من إعادة طرح النزاع الذي حسمه على جهة القضاء مرة ثانية إلا إنه عمل قضائي ذو طبيعة خاصة لا يستمد فيها المحكم ولايته من القانون مثل قضاة المحاكم وإنما يستمدها من إتفاق الخصوم على تحكيمه )

ثانياً: إذا ثبت سبب من أسباب طلب التماس إعادة النظر

يعد طلب إعادة النظر طريقة غير معتادة للطعن في حكم صادر بشكل نهائي وغير قابل للإستئناف. وذلك في الحالات التالية على النحو الاتي :

1- إذا غش الخصم ، وأثر ذلك على الحكم

2 – إذا ثبت أن التزوير في الأوراق التي بني عليها الحكم بعد صدوره ، أو حكم بتزويره ، أو استند إلى شهادة شاهد حكم بتزوير الأوراق بعد صدوره.

3- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على الأوراق القطعية للدعوى ، إمتنع خصمه عن تقديمها

4- إذا حدد الحكم ما لم يطلبه الخصم أو زاد عما طلبوه

4- إذا تعارضت أقوال الحكم مع بعضها البعض

5- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري ليس ممثلاً في القضية . 

ثالثاً: إذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

يجب أن يشتمل قرار المحكم على جميع البيانات الأساسية المتعلقة بالتحكيم، الأمر الذي يتطلب أن يتضمن القرار نسخة من اتفاقية التحكيم للتحقق من القرار الصادر في نطاق سلطة المحكم المستمدة من مشارطة التحكيم رعاية لصالح الخصوم. وكذلك يجب أن يشتمل على ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، ويترتب على نقص بيان من هذه البيانات الجوهرية بطلان الحكم

(كما لا يغني إشتمال الحكم على أحد هذه البيانات السابقة عن وجود أية بيانات أخرى خاصة بالنزاع موضوع التحكيم لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته دون أن يقبل تكملة ما نقص من البيانات الجوهرية بأي طريق آخر، وإلا جاز رفع دعوي بطلان حكم المحكم)

(محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 332 لسنة 2000 بتاريخ 25/3/2002)

(ولا يتعلق طلب الطعن ببطلان حكم التحكيم بموضوع المنازعة المعروضة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع، وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور حكم التحكيم.) 

(محكمة الاستئناف العليا بالكويت ، استئناف رقم 340 لسنة 2004 ، بتاريخ 25/4/2005)

 يجب على الأجهزة القضائية العادية التي تلتزم بشرط التحكيم أن تدافع قبل التحدث في موضوع القضية، وإلا فإن المحاكم العادية ذات الاختصاص ستعيد اختصاص القضية. يجب أن تحكم المحكمة المختصة بعدم قبول الدعوى لأن الأطراف قد توصلوا إلى اتفاق مقدمًا على إحالة النزاع إلى التحكيم.

هذا هو نص المادتين 77 و 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980.

مواد قانون المرافعات الكويتي التي تحكم سقوط الحق في التمسك بشرط التحكيم

المادة 77

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 173

يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين، ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الإتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضاً بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي إتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الإختصاص صراحة أو ضمنا، ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

قد يهمك أيضا : 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp