يقول الله عزو جل في كتابه الكريم “وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَة بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيم” فالنفس قد تحدث الإنسان بارتكاب السيئ من الأفعال، ولكن لأبد من أن تخرج الأفعال السيئة على هيئة سلوك مادي، لأن القانون لا يعاقب إلا على سلوك مادي يغدو واقعاً ويشكل تهديداً للمجتمع، ومن أكثر الجرائم التي تشكل تهديداً للمجتمع هي جريمة السرقة لأنها تهدد أمن الإنسان واستقراره، والسلوك المادي للجريمة قد لايكتمل؛ لسبب خارج عن إرادة الجاني، وهنا تصبح الجريمة غير مكتملة، بل مجرد الشروع فيها ومع ذلك تعاقب القانونية المقارنة على جريمة الشروع، وجريمة السرقة مثلها مثل باقي الجرائم يوجد فيها شروع، فلا تكتمل الجريمة.
طالع ايضا : أركان جريمة الاتجار بالبشر
مفهوم جريمة الشروع
أولاً:- تعريف الشروع فى القانون الوضعى
الشروع فى الجريمة هو ذلك السلوك الذى يريد صاحبه أرتكاب جريمة معينة كانت لتقع بالفعل لولا تدخل عامل خارجى عن إرادة الفاعل حال دون وقوعها ،ولقد عرف المشرع الكويتى جريمة الشروع فى نص المادة (45) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتى الصادر عام 1960 على “الشروع فى جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل لاسباب لا دخل لارادته فيها اتمام الجريمة، ولايعد شروعا فى الجريمة مجرد التفكير فيها، او التصميم على ارتكابها.
يعد المتهم شارعاً سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك اتمام الجريمة، او وقف رغم ارادته دون القيام بكل الافعال التى كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعاً أن تثيت استحلة الجريمة لظروف يجهلها.
اذن فى القانون الكويتى فالشروع فى الجريمة يكون من حيث البدء فى تنفيذ فعل الجريمة ،ويعد المتهم شارعاً حتى ولو استنفذ نشاطه ولكن لم يتم الجريمة ،وحتى ولو ثبت استحالة الجريمة .
ثانياً:- العقاب على جريمة الشروع
نصت المادة (46) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الصادر عام 1960 علي يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:-
الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
الحبس مدة لأتجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة. الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
عقوبة الشروع فى السرقة
نصت المادة (217) من قانون الإجراءات الجزائية الكويتي الصادر عام 1960 علي “كل من أختلس مالا منقولاً مملوكاً لغيره بنية امتلاكه يعد سارقاً.
يعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضاءه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا لا غير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى. لا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكاً على الشيوع في ملكية الشيء.
كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقع من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضماناً للدين عليه أو على غيره .”
ونصت المادة (219) ” يعاقب على السرقة بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين الا إذا نص القانون على غير ذلك”
يتضح من خلال تلك المادة أن القانون نص على عقوبة جريمة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة الفى دينار ، وطبقاً لنص المادة (46) الخاص بجريمة الشروع يتضح أن العقاب على جريمة الشروع فى السرقة هو الحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التامة أو الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة، أى العقوبة تكون لا تتجاوز سنة أو بغرامة الف دينار ، مالم ينص القانون على غير ذلك.
الخاتمة
جريمة السرقة من اخطر الجرائم ،ولذلك عاقب المشرع على الشروع فيها،ونحن نعمل على تقديم خدماتنا فى جميع الدعاوى الجنائية (جنايات وجنح) حيث نقدم الاستشارات القانونية ، وحضور التحقيق أمام النيابة و المخافر وتقديم الشكاوى والبلاغات ومتابعتها والترافع وتقديم الدفاع بالجنايات والجنح بانواعهم ، فلا تتردد فى التواصل معنا.
طالع ايضا : الوقف للدعوي المدنية في الكويت