الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
السرقة بالاكراه في التشريع الكويتي

السرقة بالإكراه في حقيقتها هي جريمة سرقة بسيطة غير أنها اقترنت بظرف مشدد، هذا الظرف يجعل من الجريمة جناية يتشدد فيها العقاب ، والظرف المشدد لجريمة السرقة ظرفاً عينياً يتعلق بماديات الجريمة وحدها ، ومن ثم يسري هذا الظرف في حق كل من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً لها أو شريكاً فيها ، وسواء علم بها أو لم يعلم بها.

ولقد شدد المشرع عقوبة السرقة بالإكراه لما في الأخيرة من اعتداء على نفس المجني عليه ، فضلاً عن الاعتداء على المال المملوك للمجني عليه ، كما وان سلوك الجاني في ارتكاب هذه الجريمة ينبئ عن خطورة إجرامية تقتضي أخذه بالعقاب المشدد الذي يتناسب مع خطورته.

طالع ايضا : المسؤولية الطبية عن الأخطاء الواقعة من الطواقم الطبية في الكويت

ويشير المحامي / حسين شريف الشرهان ان المشرع الكويتي لم يعرف مدلول الإكراه المشدد لعقوبة السرقة ، غير ان محكمة التمييز في العديد من أحكامها عرفته بانه ” استعمال الجاني أية وسيلة قهرية ضد الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة عندهم ، أو إعدامها تسهيلاً للسرقة ، أو تمكين الجاني من الفرار بالمسروقات ، أو الاحتفاظ بها بعد ارتكاب السرقة ”

الطعن رقم 796 لسنة 2001 جزائي جلسة 17/12/2002

القسم الخامس المجلد الثالث عشر صـ 683

وأوضحت محكمة التمييز الكويتية مفهوم العنف الذي يتوافر به الظرف المشدد بانه ” التغلب على مقاومة المجني عليه ، أو غيره ، لتمكين الجاني من ارتكاب الجريمة ، أو الفرار بالمسروقات “

الطعن رقم 191 لسنة 2003 جزائي جلسة 11/5/2004

القسم الخامس المجلد الثالث عشر صـ 685

الطعن رقم 77 لسنة 2009 جزائي جلسة 29/9/2009

مجلة القضاء والقانون س 37 ج 3 صـ 489 

وعلى ذلك فان الإكراه وفقاً للمفهوم المشار اليه تتمثل عناصره في ثلاثة عناصر:

العنصر الأول :ان يأت الجاني باي وسيلة قسرية:

ومؤدي هذا العنصر ان تكون غاية الجاني من ممارسة الإكراه على المجني عليه ، هي تعطيل مقاومته أو شل ما قد يبديه المجني عليه أو غيره من مقاومه من شأنها الحيلولة بين اختلاسه المال المراد سرقتها ، بحيث لا يمكن للجاني مبتغاه هذا ما لم يباشر أساليب ووسائل تنطوي على معني القسر والإجبار.

والإجبار والقسر الذي تتعطل به المقاومة يظهر بصورة واضحة عندما يباشر الجاني عنفاً مادياً بأفعال تستطيل بطبيعتها إلى جسم المجني عليه أو غيره ، فيتحقق الإكراه بقيام الجاني بضرب المجني عليه ، أو بقيامه بتكبيل المجني عليه بحبال أو أي وسيلة أخرى ، كما يتحقق الإكراه بقيام احد الجناة بشل حركة المجني عليه ، في الوقت الذي يستولي الآخر على منقولات المجني عليه ، ويعد لوي ذراع المجني عليه أو كتم فاه لمنعه من الاستغاثة أو غير ذلك من الأعمال عنف ذات طابع مادي.

وفي ذلك قضت محكمة التمييز الكويتية بانه ” اعتراض الطاعن ومتهم اخر طريق المجني عليه لدي سيره ليلاً وقيامه بضربه على رأسه وكتفه في إنحاء متفرقة من جسمه بينما كان المتهم الآخر ممسكاً بيديه من الخلف وشل حركته وضربه بركبته في مؤخرته وتمكنهما بهذه الوسائل من سرقة المجني عليه ، اعتبار كل منهما فاعلاً اصلياً في جريمة السرقة ليلاً في الطريق العام عن طريق استعمال العنف “

الطعن 240/2003 جزائي جلسة 20/4/2004 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص 685

ويتحقق الإكراه بمجرد التهديد باستعمال العنف ما دام الجاني قد قصد منه التغلب على مقاومة المجني عليه أو الغير، وطالما كان في التهديد ما يمكنه من ارتكاب جريمته أو الفرار بالمسروقات.

وعلى ذلك قضت محكمة التمييز الكويتية ” العنف الذي تتوافر به جريمة السرقة بالإكراه توافره باستعماله أو التهديد باستعماله بقصد التغلب على مقاومة المجني عليه تمكيناً للجاني من ارتكاب جريمته أو الفرار بالمسروقات…. حبس المجني عليه أو احتجازه أثناء السرقة رغم إرادته يعتبر من قبيل الإكراه “

الطعن رقم 534/2006 جزائي جلسة 15/5/2007 مجلة القضاء والقانون س 35 ج 2 ص 599

ويستوي في الأداة التي تستخدم في إيقاع التهديد ومن ثم الإكراه ان تكون سلاحاً بطبيعته أو عرضياً ” بالتخصيص ” متى ثبت ان الجاني حملها عمداً لمناسبة السرقة وذلك ليتخذها وسيلة من الوسائل التي يشدد بها أزره وليتخذ منها وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه حال وقوع جريمة السرقة.

غير انه لا ليس بلازم لتحقق ظرف الإكراه – بصورتيه المادي والمعنوي – ان يجري ضبط الأسلحة أو الأدوات التي قام الجاني باستخدامها في إرهاب الجاني وإلقاء الرعب في قلبه أو إرهاب الغير.

وعلى ذلك قضت محكمة التمييز الكويتية ” تذرع الطاعن بعدم وجود آثار بصمات أو تلوثات دموية بالسكين المضبوط لا ينفي وقوع الجريمة أو نسبتها اليه “

الطعن 204/2005 جزائي جلسة 4/4/2006 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص 683

الطعن 310/2004 جزائي جلسة 22/3/2005 القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص 686

العنصر الثاني :ان يقع الإكراه على الأشخاص

ومؤدي هذا العنصر ان يكون الإكراه واقعاً على الأشخاص اذ ان شل مقاومتهم أو تعطيلها هي الغاية التي يتغياها الجاني من استخدامه للوسائل القسرية ، ويأتي في مقدمة المقصود بلفظ ” الأشخاص ” اللازم وقوع الإكراه عليهم المجني عليه ، اذ ان طبائع الأمور تقتضى ان تأتي المقاومة بداية من صاحب المال الذي يدافع عن ماله دفاعاً مشروعاً ضد ما يمارسه الجاني عليه من عدوان ، ونشير إلى ان توجيه الجاني وسيلته القسرية ضد الغير من الأشخاص تقوم به جريمة الإكراه باعتبار ان حق الدفاع عن المال المسروق مكفول للمجني عليه ولغيره.

ونشير إلى ان وقوع الإكراه على الأشياء كتحطيم النوافذ والأبواب ، أو كسر الأقفال والخزائن ، أو قطع وسائل الاتصال للحيلولة دون استغاثة المجني عليه من العناصر المعبرة عن ظرف الإكراه في جريمة السرقة.

كما ان وقوع الإكراه على الحيوانات لا يعد إكراهاً حسبما أورده المشرع الكويتي في المادة 225 جزاء ، فاذا ما قتل الجاني كلب الحراسة لإتمام السرقة كان فعله خارجاً عن اطار الإكراه المادي الذي تتشدد به جريمة السرقة.

العنصر الثالث :ان يقع الإكراه بغية تسهيل السرقة

ومؤدي هذا ان ظرف الإكراه كي تتحقق به جريمة السرقة بالإكراه يجب ان يكون واقعاً بغية تسهيل الجريمة ، ومن ثم فانه لا عبرة فيما يباشره الجاني من اكرها سابق على تنفيذ الجريمة أو كان لاحقاً ، اذ ان العبرة بتوافر ظرف الإكراه هو معاصرته للسلوك الإجرامي الذي أتاه الجاني وقت ارتكابه للجريمة.

وعلى ذلك اذا كان هناك شخص قد تعدي على غيره بالضرب قاصداً إحداث أصابته فافقده وعيه ثم طرأت على الجاني فكرة الاستيلاء على أموال المعتدي عليه لا يعد فعله إكراهاً في نص المادة 225 جزاء.

ولا يعد اعتداء الجاني وقت قيامة بالسرقة على المجني عليه حال مفاجئة الأخير له ، ظرف إكراه ، اذ ان العنف الذي نبدأه الجاني وقع بعد تمام الجريمة  – جريمة الشروع في السرقة – ومن ثم لا تتوافر معه جريمة السرقة بالإكراه.

كما لا يعد إكراها ما يباشره الجاني من أعمال عنف بعد تمام اختلاسه للمال الملوك للمجني عليه حال محاولة الأخير استعادته – عقب وقوع جريمة السرقة واحتفاظ الجاني بالمسروقات –  اذ ان ما باشره الجاني من عنف قد وقع بصورة لاحقة على تمام فعل الاختلاس.

قد يهمك أيضا: قانون التحرش في الكويت

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp