الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
عقوبة القتل اثناء المشاجرة في الكويت

عقوبة القتل اثناء المشاجرة في الكويت | عرف الفقه القانوني ( المشاجرة) بـأنها معارك جماعية يتبادل فيها عدد من الأشخاص الضرب والجرح وأفعال الإيذاء الأخرى, مع تعذر إسناد النتائج الضارة إلى من أحدثها فعلاً لإنزال العقوبة المقررة قانوناً بحقه, فالمشاجرة من المشكلات الأكثر شيوعاً والأكثر صعوبة في إثبات وتحديد المسؤول عن إحداث الأذى أو مسؤولية كل من ساهم أو اشترك بها على وجه اليقين.

أولاً: بالمعنى القانوني وقع الشجار أي المضاربة بين ثلاثة أشخاص أو أكثر ، لذلك بالمعنى القانوني الدقيق ، فإن الشجار الذي يحدث فقط بين شخصين لا يسمى شجارًا ، ولا يمكن الشجار. . إذا كان الحادث عبارة عن هجوم من قبل شخصين على شخص ثالث ، وتم قبول النزاع دون يقين ، ولم يتبادل الطرفان العنف أو الإساءة ، يكون للنزاع الأهمية المتوقعة.

طالع ايضا : عقوبة الشروع فى السرقة

ثانياً: أن يكون وقوع القتل أو الإصابة إما موت أحد المشاجرين أو إصابة أحدهما جسدياً  وهذا هو الشرط الموضوعي للجريمة.

ثالثًا: فى حاله استحالة  معرفة الجاني : لأنه إذا عرف الشخص الذي أفضى نشاطه الإجرامي إلى القتل, كان وحده المسؤول عن هذه الجريمة ويكون الآخرون متدخلين إذا توافرت عناصر التدخل, أما إذا لم نصل إلى معرفة الجاني تحديداً, فيعتبر كل من شارك في المشاجرة مسؤولاً عن الفعل المرتكب

رابعاً: توافر القصد الجنائى

 ليس فقط في الإشتراك بالمشاجرة بل وفي محاولة الإيقاع بالمجني عليه كحالة ثبوت وجود اتفاق مسبق أو اشتراك الأشخاص في الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع الجرم, فلا تعتبر المشاركة مشاجرة في حق من كان في معرض الدفاع عن نفسه أو عن غيره بصفة دفاع شرعي حسب شروطه القانونية, وكذلك في حالة ما لو أصيب شخص ما في مشاجرة, وبعد الإصابة اشترك متشاجر آخر فيها, فهذا المشترك الجديد لايتعرض للمساءلة حول ماحدث قبل اشتراكه أيضاً.‏

ومن أحكام محكمه التمييز الكويتيه (الدفاع الشرعي شرع لمنع فعل التعدي على نفـس المـدافع أو نفـس غيـره أو الاسـتمرار فيه ولم يشرع لمعاقبـة المعتـد أو للانتقـام. مثـال لتـسبيب سـائغ لانتفـاء حالـة الـدفاع الشرعي في واقعة مشاجرة )

(الطعن ١١٠/١٩٧٦ جزائي جلسة / /١٩٧٧ مج سنوات ٣٨٣ )

وقد نصت المادة 232:-

 (الترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة او جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت او قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص او إلى ايذائة بالضرب ونحوه .)

تشكل المشاجره حالة من الحالات التي توجد فيها مسؤولية جماعية بين المساهمين في المشاجرة والعصيان أو التجمع الثوري.

1- مساهمة الفاعل في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري .

2- فعل مادي هو ارتكاب عنف أفضى إلى موت شخص أثناء هذه التظاهرة, ولا تمنع الإشارة إلى الفصل المتعلق بالضرب والجرح المؤديين إلى الموت دون نية القتل, من المتابعة من اجل القتل العمد إذا كان القتل مقصودا.

2-  النية الإجراميه .

وإذا كان المساهم في التجمع أو المشاجرة أو العصيان هو نفسه فاعلا أصليا أو مساهما في هذا العنف ,فيجب أن يتابع بناء على الفصل 403.ونكون حينئذ أمام حالة من حالا ت اجتماع الجرائم ,ولكن العقوبة التي تطبق هي العقوبة التي الجنائية الأشد.

مما لاشك فيه أن التحريض على الاشتراك في مشاجرة وقع فيها قتل أو إيذاء يعاقب بالعقوبة طبقا للقانون الكويتى أما الشروع في هذه الجريمة لا يمكن تصوره ويبدو أن الشارع لم يشأ جعل مسؤولية من كان السبب في نشوب هذه المشاجرة معادلة لمسؤولية سائر المشتركين فيها.

الجرائم الواقعة على النفس

القتل والجرح والضرب والإيذاء 

أ) القتل هو إزهاق روح الإنسان عمداً يعاقب مرتكبه بالإعدام أو الحبس المؤبد وتشدد العقوبة إذا كان القتل باستخدام جواهر _ سم _ أو كان مقترن بسبق إصرار أو ترصد.

– يجب أن يقصد الفاعل موت المجني عليه _ نية القتل.

– سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء ، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ.

ب) الضرب المفضي إلى الموت :

– كل جرح أو ضرب غيره عمداً أو أعطاه مواد مخدرة ، دون أن يقصد قتله ، ولكن الفعل أفضى إلى موته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة جوازية.

– الفاعل لم يقصد موت المجني عليه.

ت) عذر مخفف في جريمة المجني القتل العمد :

من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنة ، أو فاجأ بنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل وقتلها في الحال أو قتل من يزنى بها أو يواقعها أو قتلهما معاً القانون جعل عقوبتها الجنحة مثل القتل الخطأ.

ج) القتل الخطأ :

من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد ، والخطأ يكون ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

ح) التحريض على الانتحار :

كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص على الانتحار ، فانتحر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو إحداهما.

خ) الضرب البسيط :

– كل من ضرب شخصاً أو جرحه أو الحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم ، وكان ذلك على نحو محسوس يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة أو إحداهما “جنحة”.

د) الأذى البليغ :

– كل من أحدث بغيره إذى بليغاً ، برميه بأي  نوع من أنواع القذائف ، أو بضربه بسكين أو أية آله خطرة أخرى ، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه ، أو بمناولته مادة مخدرة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة الجوازية (جناية).

ذ) عاهة مستديمة :

– كل من أحدث بغيره أذى أفضى على إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات والغرامة الجوازية.

ر) أما إذا كان الاعتداء أفضى إلى إصابة المجني عليه بألام شديدة تحتاج إلى علاج مدة تزيد على ثلاثين يوماً تكون عقوبتها بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة أو إحداهما وهي عقوبة أشد من الضرب البسيط وأخف من الأذى البليغ والعاهة المستديمة.

ز) الإصابة الخطأ :

– كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد والخطأ يكون ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة أو إحداهما.

س) إيذاء الحيوان :

كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور ، سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملاً لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاماً يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو إحداهما ، وهنا يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان في محل علاج أو صيانة ، أو أن تأمر بإعدامه إذا كان يعاني مرضاً لا شفاء منه أو أذى عضالاً.

قد يعجبك ايضا : أركان جريمة الاتجار بالبشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp