الأوراق التجارية (الكمبيالة)
انشاء الكمبيالة وتداولها (149 – 431)
الاول الفرع – 1.3.1.1.1
انشاء الكمبيالة (405 – 420)
الكمبيالة أرآان – 1.3.1.1.1.1
(414 – 405)
المادة رقم 405
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
– لفظ ” آمبيالة مكتوبا في متن الصك وباللغة التي آتب بها.
– تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها.
– اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
– اسم من يجب الوفاء له ولأمره.
– امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
– ميعاد الاستحقاق.
– مكان الوفاء.
– توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب.
المادة رقم 406
الصك الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة لا يعتبر آمبيالة الا
في الأحوال الاتيه:
– اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتبرت منشأة في المكان المبين
بجانب اسم الساحب.
– واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع
عليها.
– واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذآر بجانب اسم المسحوب
عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون
الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه اذا لم يشترط وفائها في مكان
آخر.
المادة رقم 407
1 -يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
– ويجوز سحبها على ساحبها.
– ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.
المادة رقم 408
1 -اذا آتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف تكون
بالمكتوب بالحروف.
– واذا آتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون
بالمبلغ الأقل.
المادة رقم 409
1 -لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذآور في الكمبيالة الا اذا آانت
الكمبيالة مستحقة الأداء لدى الأطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع.
– ويجب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها والا آان الشرط باطلا.
– وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة رقم 410
1 -يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني.
– واذا آان الشخص ناقص الأهلية طبقا لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك
يظل صحيحا ااذ وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها آامل الاهلية.
المادة رقم 411
التزامات القصر ليسوا تجارا وعديمي الأهلية الناشئة من توقيعاتهم على
الكمبيالة آساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة
اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة
آل حامل للكمبيالة.
المادة رقم 412
اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص لهم اهلية الالتزام لها او توقيعاتها
مزورة او توقيعات لأشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لأسباب اخرى لا لاصحابها
ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم ،فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل
مع ذلك صحيحة.
المادة رقم 413
1 -من وقع آمبيالة نيابة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموحب
الكمبيالة فان وفاها آلت اليه الحقوق التي آانت تؤول الى من ادعى النيابة
عنه.
– تسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة رقم 414
1 -ضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفائها.
– ويجوز له ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
التحريف – والصور النسخ تعدد – 1.3.1.1.1.2
(420 – 415)
المادة رقم 415
1 -يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
– ويجب ان يوضع في متن آل نسخة منها رقمها ،والا اعتبرت آل نسخة منها
آمبيالة مستقلة.
– ولكل حامل آمبيالة لم يذآر فيها اا وحيدة ان يطلب نسخا منها على
نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى هذا ان
يعاونه في الرجوع الى المظهر السابق ويتسلل حتى ينتهي الى الساحب.
– وعلى آل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة رقم 416
1 -وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة، ولو لم يكن مشروطا فيها
ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزما
بالوفاء بموجب آل نسخة مقبولة منه ما لم يستردها.
– وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وآذلك المظهرون اللاحقون
له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة رقم 417
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الأخرى اسم من
تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية
نسخة اخرى,. فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت
ببروتستو:
– ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
– ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى.
المادة رقم 418
1 -لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صورا.
– ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماما لأصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او
ايه بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد
انتهى عند هذا الحد.
– ويقتصر تظهير الصورة وضماا احتياطيا على الوجه الذي يجري على الاصل
ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام.
المادة رقم 419
1 -يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم جائز الأصل وعلى هذا الأخير ان يسلم
الأصل للحامل الشرعي للصورة.
– واذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على
مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الا اذا اثبت ببروستو ان الاصل لم يسلم اليه
بناء على طلبه.
– واذا آتب على الأصل عقب التظهير الأخير الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ الآن
لا يصح التظهير الاعلى الصورة فكل تظهير يكتب على الأصل بعد ذلك يكون باطلا.
المادة رقم 420
اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد
في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.
الثانى الفرع – 1.3.1.1.2
تداول الكمبيالة بالتظهير (421 – 431(
المادة رقم 421
1 -آل آمبيالة ولولم يصرح فيها اا مسحوبة لأمر يجوز تداولها بالتظهير.
– ولا يجوز تداول الكميبيالة الى يضع فيها ساحبها عبارة” ليست لأمر ” او
اية عبارة اخرى تقيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق.
– ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء في الكمبيالة او لم يقبلها، آما يجوز
التظهير او لاي ملتزم اخر ويجوز لجيمع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد.
المادة رقم 422
1 -يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه
المظهر.
– والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له اما
التظهير اللاحق لبروتستو عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني
المحدد لعمل البروتستو فلا ينتج الا آثار حوالة الحق.
– ويفترض في التظهير الحالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل
البروتستو الا اذا ثبت خلاف ذلك.
المادة رقم 423
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة رقم 424
يجوز الا يكتب في التظهير اسم الستفيد، آما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع
المظهر التظهير على بياض ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الأخيرة ان يكتب
على ظهر الكمبيالة اوعلى الورقة المتصلة بها.
المادة رقم 425
1 -مع عدم الاخلال بحكم المادة 427 ،لا يجوز تعليق التظهير على شرط وآل شرط
يعلق عليه التظهير يعتبر آأنه لم يكن.
– والتظهير الجزئي باطل.
– ويعتبر التظهير الحامل تظهيرا على بياض.
المادة رقم 426
واذا آان التظهير على بياض جاز للحامل:
– ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
– ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.
– ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.
المادة رقم 427
1 -يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها وفي هذه الحالة ما لم يشترط غير ذلك.
– ويجوز له حظر تظهيرها من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه
من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.
المادة رقم 428
1 -يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها
بتظهيرات غير منقطعة ولو آان آخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة
تعتبر في هذا الشأن آأن لم تكن. واذا عقب التظهير على بياض تظهير اخر، اعتبر
الموقع على هذا التظهير الأخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة
بالتظهير على بياض.
– واذا فقد شخص حيازة آمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي ا متى اثبت حقه
فيها على مقتضى الأحكام السابقة الا اذا آان قد حصل عليها بسوء نية او
ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأ جسيما.
المادة رقم 429
1 -ينقل التظهير الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
– ومع عدم الاخلال بحكم المادة 411 ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى
بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع المبينة على علاقتة الشخصية بساحبها
او بحاملها السابقين ،ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الأضرار
بالمدين.
المادة رقم 430
1 -اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للتحصيل- او – القيمة للقبض-
او – بالتوآيل- او اي بيان آخر يفيد التوآيل جاز للحامل مباشرة جميع
الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على سبيل
التوآيل.
2 -وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل الا بالدفوع التي يجوز
الاحتجاج بهاعلى المظهر.
3 -ولا تنقضي الوآالة التى يتضمنها التظهير التوآيلي بوفاة الموآل اوبحدوث
ما يخل بأهليته.
المادة رقم 431
1 -اذا اشتمل التظهير على عبارة – القيمة للضمان- او – القيمة للرهن- او
اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن
الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوآيل.
2 -وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبينة على علاقته
الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.
الثانى الفصل – 1.3.1.2
ضمانات الوفاء بالكمبيالة (166 – 452(
الاول الفرع – 1.3.1.2.1
مقابل الوفاء (432 – 439(
المادة رقم 432
على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب
عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسؤولية شخصيا
تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم.
المادة رقم 433
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا آان المسحوب عليه مدينا للساحب او للآمر
بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الآداء ومساو
على الأقل لمبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 434
1 -يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، ولا
يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
2 -وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ، سواء حصل قبول
الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه آان عنده مقابل وفائها في ميعاد
الاستحقاق , فان لم يثبت ذلك آان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد
الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى
الميعاد الذي آان يجب فيه عمل البروتستو، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل، ما
لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة رقم 435
1 -تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقدين.
2 -واذا آان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، آان للحامل على هذا
المقابل الناقص جميع الحقوق المقرره له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم
اذا آان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اوغير محقق اوغير حال عند استحقاق
الكمبيالة.
المادة رقم 436
1 -على الساحب ولو عمل البروتستو بعد الميعاد المحدد قانونا ان يسلم حامل
الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب
لزم ذلك مدير التفليسة.
2 -وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة في جميع الأحوال.
المادة رقم 437
اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غيره من
دائني استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب
عليه.
المادة رقم 438
1 -اذا افلس المسحوب عليه وآان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين
في موجودات التفليسة.
– اما اذا آان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق
مالية اوغير ذلك من الأعيان التي يجوز استردادها او ضمنا لوفاء الكمبيالة،
فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة رقم 439
1 -اذا سحبت عدة آمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها
آلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامل الكمبيالة السابق
تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدما عل غيره.
– فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة التى تحمل قبول
المسحوب عليه.
– واذا لم تحمل اية آمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيالة التي خصص
لوفائها مقابل الوفاء.
– اما الكمبيالات التي تشتمل عل شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة الأخيرة.
الثانى الفرع – 1.3.1.2.2
قبول الكمبيالة (440 – 448(
المادة رقم 440
يجوز لحامل الكمبيالة او لأي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب
عليه في موطنه لقبولها.
المادة رقم 441
1 -يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير
ميعاد.
– وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير
المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من
الاطلاع عليها.
– وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
– ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ،
ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة رقم 442
1 -الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الأطلاع عليها يجب
تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
– وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.
– ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد.
المادة رقم 443
يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم
التالي التقديم الاول. ولا يقبل من ذوي المصلحة الأدعاء بأن هذا الطلب قد رفض
الا اذا ذآر الطلب في البروتستو.
المادة رقم 444
1 -لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
– ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ – مقبول- او باية عبارة
اخرى تدل عل هذا المعنى، ويوقعه المسحوب عليه.
– ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة.
– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الأطلاع عليها، او آانت
واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ
القبول في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في
يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا
لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب، اثبات هذا الخلو ببروتستو
يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة رقم 445
1 -يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره
عل جزء من مبلغ الكمبيالة.
2 -واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضا لها ومع
ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة رقم 446
1 -اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر
المشطوب رفضا. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس.
2 -ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر آتابة بقبوله
التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة رقم 447
1 -اذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان
يعين من يجب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا لم
يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له ان يعين
في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء.
المادة رقم 448
1 -اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد
استحقاقها.
– وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو آان هو الساحب ذاته، مطالبة
المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز
المطالبة به بموجب المادتين 482 – 483.
الثالث الفرع – 1.3.1.2.3
لضمان الإحتياطي (449 – 452(
المادة رقم 449
1 -يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة آله او بعضه من ضامن احتياطي.
– ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو آان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة رقم 450
1 -يكتب الضمان الاحتياطى على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصل’ بها.
– ويؤدي هذا الضمان بصيغة – مقبول آضمان احتياطي – او باية عبارة اخرى
تفيد معناها ويوقعه الضامن.
– يذآر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
– ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن
التوقيع صادرا عن المسحوب عليه او من الساحب.
المادة رقم 451
1 -يلتزم الضامن الإحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون.
– ويكون التزام الضامن الإحتياطي صحيحا ولو آان الالتزام الذي ضمنه باطلا
لأي سبب اخر غير عيب في الشكل.
– واذا وفي الضامن الإحتياطي الكمبيالة، آلت اليه الحقوق الناشئة عنها،
وذلك تجاه آل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة رقم 452
1 -يجوز اعطاء الضمان الإحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم
فيها هذا الضمان.
– والضامن الإحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطى له الضمان.
الثالث الفصل – 1.3.1.3
إنقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة (174 – 501(
الاول الفرع – 1.3.1.3.1
(471 – 453) الوفاء
الكمبيالة استحقاق ميعاد – 1.3.1.3.1.1
(458 – 453)
المادة رقم 453
1 -ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه الآتية:
– لدى الاطلاع.
– بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
– بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة.
– في يوم معين.
– والكمبيالات المشتملة على مواعد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق
متعاقبة تكون باطلة.
المادة رقم 454
1 -الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها
، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها، وللساحب تقصير هذا الميعاد او
اطالته، وللمظهرين تقصيره.
– للساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل
انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة رقم 455
1 -ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع يبدأ من
تاريخ قبولها او من تاريخ البروتستو.
– فاذا لم يعمل البروتستو، اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل
في اليوم الأخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة بالقبول طبق للمادة 442.
المادة رقم 456
1 -الكمبيالة المسحوبة لشهر او اآثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها
يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم
يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم
الأخير من الشهر.
– واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخها او
من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور آاملة وتعني عبارة – نصف
شهر – خمسة عشر يوما.
– ولا تعني عبارة – ثمانية ايام- او – خمسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعين،
وانما ثمانية ايام او خمسة عشر يوما بالفعل.
المادة رقم 457
اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وآان الاستحقاق في اول الشهر
او في منتصفه او في آخره آان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس
عشر او الأخير من الشهر.
المادة رقم 458
1 -اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد معين وفي بلد يختلف
فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم
بلد الوفاء.
– واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم، وآانت مستحقة الوفاء بعد
مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد
الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم
الكمبيالة.
– ولا تسري الأحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكميالة او من مجرد بيناتها
اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة.
الكمبيالة بقيمة الوفاء – 1.3.1.3.1.2
(471 – 459)
المادة رقم 459
1 -على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها. ويعتبر تقديمها
الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا بمثابة تقديم للوفاء.
– ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، الا
اذا وقع منه غش او خطأ جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل
التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة رقم 460
1 -لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
– واذا وفي المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة
ذلك.
المادة رقم 461
1 -اذا وفى السحوب عليه الكمببيالة ، جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا
عليها بما يفيد الوفاء.
– ولا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
– ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي عل الكمبيالة
واعطاءه مخالصة به.
– وآل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهريها
وغيرهم من الملتزمين بها. وعلى حاملها ان يعمل البروتستو عن القدر غير المدفوع
من قيمتها.
المادة رقم 462
1 -اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع
مبلغها خزانة المحكمة. ويكون الايداع على نفقة الحامل وتحت مسؤوليته.
– ويسلم قلم آتاب المحكمة المودع وثيقة يذآر فيها ايداع المبلغ وقدره
وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل لمصلحته.
– فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع
وقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض المبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه
الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقه الايداع الى الحامل ،وجب عليه وفاء قيمة
الكمبيالة له.
المادة رقم 463
1 -اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الكويت بنقد غير متداول فيها، جاز الوفاء
بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم
الاستحقاق، آان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد
المتداول في الكويت حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.
– ويتبع العرف الجاري في الكويت لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب
ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه.
– واذا عين المبلغ الكمبيالة بنقود تحمل تسمية مشترآة ولكن تختلف قيمتها في
بلد الاصدار قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة رقم 464
لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الا اذا ضاعت او افلس حاملها.
المادة رقم 465
اذا ضاعت آمبيالة غير مقبولة، وآانت محررة من عدة نسخ ، جاز لمستحق قيمتها
ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى.
المادة رقم 466
اذا آانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول
،لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الأخرى الا بأمر من رئيس المحكمة
الكلية وبشرط تقديم آفيل.
المادة رقم 467
يجوز لمن ضاعت منه آمبيالة سواء اآانت مقترنة بالقبول ام لا ، ولم يتكمن من
تقديم احدى نسخها الأخرى،ان يستصدر من رئيس المحكمة الكلية امرا بوفائها
بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم آفيلا.
المادة رقم 468
1 -في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائع’ بعد المطالبة بها وفقا
لأحكام المادتين السابقتين،يجب على مالكها المحافظة على جميع حقوقه، ان يثبت
ذلك في بروتستو يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب
والمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقرره في المادة 480 .
– ويجب تحرير البروتستو واعلانه ولو تعذر استصدار امر رئيس المحكمة في الوقت
المناسب.
المادة رقم 469
1 -يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع
الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في
استعمال اسمه في مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من
مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
– ويلتزم آل مظهر بكتابة تظهيره عل نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد
التأشيرعليها بما يفيد اا بدل مفقود.
– ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بأمر من رئيس المحكمة الكلية
وبشرط تقديم آفيل. 4 -وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة.
المادة رقم 470
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر رئيس المحكمة في الأحوال المشار اليها
في المواد السابقة مبرىء لذمة المدين.
المادة رقم 471
يقتضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد 466 ، 467 ،469 بمضي ثلاث سنوات
اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاآم.
الثانى الفرع – 1.3.1.3.2
الامتناع عن الوفاء (472 – 501(
1.2.3.1.3.1 – المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
(492 – 472)
المادة رقم 472
1 -لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على
مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها.
– وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الأتية:
– في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.
– في حالة افلاس المسحوب عليه سواء آان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد
قبلها. وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة
الحجز على امواله حجزا غير مجد.
– في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنين
عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ب و ج ان يقدموا الى رئيس
المحكمة الكلية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة
الوفاء. فاذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب، حدد في امره الميعاد الذي يجب ان
يحصل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهلة الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق
الكمبيالة ، ولا يقبل الطعن في هذا الأمر.
المادة رقم 473
1 -اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية لم تجز المطالبة بوفائها الا
في يوم العمل التالي.
– وآذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها
للقبول اوعمل البروتستو او ما يقوم مقامه الا في يوم عمل.
– واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير
يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي.
– وتحسب من الميعاد ايام العطلة التى تتخلله.
– ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة
اليوم الأول منها ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة رقم 474
1 -يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها في بروتستو عدم
قبول اوعدم الوفاء ويحرر بواسطة مأمور التنفيذ.
-ويشتمل البروتستو على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات
القبول والتظهير وعلى الأنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذآر فيها حضور او
غياب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء.
– ويجب على مأمور التنفيذ المكلف بعمل البروتستو ان يترك صورة منه لمن حرر في
مواجهته.
-وعلى مأمور التنفيذ قيد اوراق البروتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة
ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الأصول، ويجري
القيد في السجل المذآور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.
– وعلى مأمور التنفيذ خلال العشرة الايام الاولى من آل شهر، ان يرسل الى
مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر
السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.
– ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه البروتستات ويجوز لكل شخص الاطلاع
عليها مقابل الرسوم القرره ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه البروتستات.
المادة رقم 475
يجب عمل بروتستو عدم قبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فاذا
وقع التقديم الأول للقبول وفقا للمادة 443 في اليوم الأخير من الميعاد المحدد
للتقديم جاز عمل البروتستو في اليوم التالي.
المادة رقم 476
1 -يجب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفاؤها في يوم معين او
بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين
ليوم استحقاقها.
– واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع ، وجب عمل بروتستو عدم
الوفاء وفقا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 477
يغنى بروتستو عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن السابقة بشأن
بروتستو عدم القبول.
المادة رقم 478
1 -في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع سواء آان قابلا للكمبيالة او غير
قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع
على ضامنيه الا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتستو عدم
الوفاء.
2 -وفي حالة افلاس المسحوب عليه. سواء آان قابلا للكمبيالة او غير قابل، وفي
حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم
الافلاس آافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
المادة رقم 479
1 -يجوز للساحب ولاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل
بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، اذا آتب
على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع – الرجوع بلا مصروفات- او – بدون
بروتستو- او اية عبارة تؤدي هذا المعنى.
– ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من
عمل يضمن الأخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه
المواعيد اثبات ذلك.
– واذا آتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على آل الموقعين اما ذا آتبه احد
المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده.
– واذا آان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل بروتستو رغم ذلك تحمل
وحده المصروفات. اما اذا آان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي
فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات البروتستو ان عمل.
المادة رقم 480
1 -على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبولها اوبعدم
وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل البروتستو او ليوم تقديمها
للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل البروتستو. وعلى آل
مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الأخطار ان يخطر من ظهر اليه
الكمبيالة بتسلمه هذا الأخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات
السابقة وهكذا، من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدأ الميعاد بالنسبة الى آل
مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الأخطار.
– ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة طبقا للفقرة السابقة وجب آذلك
اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته.
– واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير
مقروءة، اآتفى باخطار المظهر السابق عليه.
– ولمن وجب عليه الأخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة
ذاتها.
– ويجب عليه اثبات قيامه بالأخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا
اذا ارسل الأخطار في الميعاد المذآور بكتاب مسجل.
– ولا تسقط حقوق من وجب عليه الأخطار اذا لم يقم به في الميعاد المذآور في
الفقرات السابقة وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله
بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 481
1 -ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى مسؤولون جميعا
بالتضامن نحو حاملها. ولهذا تجوز مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي
ترتيب.
– ويثبت هذا الحق لكل موقع على آمبيالة وفي بقيمتها، تجاه المسؤولين نحوه.
– والدعاوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين، ولو آان
التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوى ابتداء.
المادة رقم 482
1 -لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي:
– اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان آانت
مشترطة.
– الفوائد محسوبة بالسعر القانوني 7 %من تاريخ الاستحقاق وذلك مع عدم
الاخلال بحكم المادة 110 من هذا القانون. ج مصروفات البروتستو والأخطارات وغير
ذلك من المصروفات.
– وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها
ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن
الحامل.
المادة رقم 483
يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما يأتي :
– آل المبلغ الذي وفاه.
– فوائد ما وفاه محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني 7 .%
– المصروفات التي تحملها.
المادة رقم 484
لا يجوز للمحاآم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء
متعلق بها ،الا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
المادة رقم 485
1 -لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او آان مستهدفا للمطالبة
بها ،ان يطلب في حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع البروتستو ومخالصة
بما وفاه.
– ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة رقم 486
في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة،
يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة
وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة
مصدقا عليها بما يفيد اا طبق الأصل وان يسلمه البروتستو تمكينا له من
استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة رقم 487
1 -يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من
الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لأجراء ما يأتي:
أ- تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع.
– عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء.
– تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل
البروتستو.
– ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه وجد مقابل
الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على
المسحوب عليه.
– واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق
حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، الا اذا تبين من عبارة
الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
– واذا آان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادا لتقيدم الكمبيالة
للقبول، فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة رقم 488
1 -اذا حال حادث قهري ولا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة اوعمل
البروتستو في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذا المواعيد.
– وعلى الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة بالحادث القهري
وان يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة
بها وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب.
– وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او الوفاء ثم
عمل البروتستو عند الاقتضاء.
– واذا استمر الحادث القهري اآثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق،
جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل بروتستو.
– فاذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من
الاطلاع، سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر
اليه الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد
تقديم الكمبيالة وتزداد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا آانت
الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها. 6 -ولا يعتبر من قبيل
الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن آلفه بتقديمها او
بعمل البروتستو.
المادة رقم 489
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها بروتستو عدم الوفاء او يوقع حجزا تحفيظا
على منقولات آل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من
الملتزمين بالكمبيالة،مع مراعاة الاجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات
المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية.
المادة رقم 490
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفى حقه بسحب
آمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبة
الوفاء في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
المادة رقم 491
1 -تشتمل آمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بياا في المادتين 482 و 483
مضافا اليها ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا.
– واذا آان ساحب آمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على الاساس الذي
تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي
استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن.
– واذا آان ساحب آمبيالة اارجوع هو احد المظهرين حدد مبلغها على الأساس
الذي تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان
الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن.
المادة رقم 492
اذا تعددت آمبيالات الرجوع ، لم تجز مطالبة صاحب الكمبيالة الأصلية او اي
مظهر لها الا بسعر آمبيالة رجوع واحدة.
التدخل – 1.3.1.3.2.2
(501 – 493)
المادة رقم 493
1 -لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلها او
يدفعها عند الاقتضاء.
– ويجوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها
يكون مستهدفا للرجوع عليه.
– ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، آما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم
يقبل الكمبيالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة.
– ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين
، والا آان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط
الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة رقم 494
1 -يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل آمبيالة جائزة
القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
– واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان
وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا
التعيين ولاعلى الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها
او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا
الامتناع ببروتستو.
-وللحامل في الأحوال الأخرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في
الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة رقم 495
يذآر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذآر فيه اسم
من حصل التدخل لمصلحته فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا
لمصلحة الساحب.
المادة رقم 496
1 -يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل
التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
– ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه بالرغم من حصول القبول بالتدخل
ان يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعين في المادة 482 بتسليمهم
الكمبيالة والبروتستو والمخالصة ان وجدت.
المادة رقم 497
1 -يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في
ميعاد الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها.
– ويكون هذا الوفاء باداء آل المبالغ الذي آان يجب على من حصل التدخل
لمصلحته اداؤه.
– ويجب ان يكون الوفاء على الأآثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز فيه عمل
بروتستو عدم الوفاء.
المادة رقم 498
1-اذا آان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء
موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفائها ، وعمل
بروتستو عدم الوفاء اذا لزم الحال على الأآثر في اليوم التالي لأخر يوم يجوز
فيه عمل بروتستو.
– فاذا لم يعمل البروتستو في هذا الميعاد آان من عين الموفي عند الاقتضاء او من
حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وآذلك المظهرون اللاحقون في حل من
التزاماتهم.
المادة رقم 499
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع عى من آانت
ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة رقم 500
1 -يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذآر فيها من
حصل الوفاء لمصلحته. فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء
بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
– ويجب تسليم الكمبيالة والبروتستو – ان عمل – للموفى بالتدخل.
المادة رقم 501
1 -يكسب من وفى آمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل
الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة. ومع ذلك لا يجوز
لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد.
– تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
– واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب على الوفاء
منه ابراء اآبر عدد من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة
مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو آانت هذه القاعدة قد
روعيت.
الرابع الفصل – 1.3.1.4
(505 – 178) التقادم
المادة رقم 502
1 -آل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من
تاريخ الاستحقاق.
– وتتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ
البروتستو المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت
الكمبيالة على شرط الاعفاء من البروتستو.
– وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي سته شهور من
اليوم الذي وفي فيه المظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه.
المادة رقم 503
1 -لا تسري مواعيد التقادم في حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء فيها.
– ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل يترتب
عليه تجديد الدين.
المادة رقم 504
لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع
لسريانه.
المادة رقم 505
يجب على المدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة التقادم، ان يقرروا براءة
ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الاخرين ان
يحلفوا اليمين على ام لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.
2
السند لأمر (186 – 509)
المادة رقم 506
يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية:
– شرط الأمر او عبارة ” سند لامر” مكتوبة في متن السند وباللغة التي آتب بها.
– تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
– سم من يجب الوفاء له اولأمره.
– تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
– ميعاد الاستحقاق.
– مكان الوفاء.
– توقيع من انشأ السند.
المادة رقم 507
السند الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة يعتبر سندا لامر، الا
في الاحوال التالية:
– اذا خلا السند من بيان مكان انشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم
المحرر.
– واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق ، اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه.
المادة رقم 508
1 -الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها
واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء
والحجز التحفظي والبروتستو وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريق
انشاء آمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم، تسري على السند لامر ،
بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
– وتسري ايضا على السند لأمر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء
في موطن احد الأغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه، واشتراط
الفائدة ، والإختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه، والنتائج
المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة
او توقيع شخص غير مفوض اوجاوز حدود التفويض.
– وآذلك تسري على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى مع مراعاة
انه اذا لم يذآر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر
السند.
المادة رقم 509
1 -يلتزم محرر السند لأمر علىالوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة.
– ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من الاطلاع الى المحرر في
الميعاد المنصوص عليه في المادة 442 للتأشير يما يفيد الاطلاع على السند. ويجب
ان يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
– وتبدأ مدة الاطلاع من تاريخ التأشير المذآور. 4 -واذا امتنع المحرر عن وضع
التأشير وجب اثبات امتناعه ببروتستو ويعتبر تاريخ البروتستو بداية لسريان
الأطلاع.