هيئة سوق المال
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه: – الوزير المختص: وزير التجارة والصناعة. – الهيئة: هيئة أسواق المال. – المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. – البورصة: بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية. – أعضاء البورصة: هي الشركات والصناديق المدرجة في البورصة والوسطاء. – وكالة مقاصة: الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداولات الأوراق المالية وعملية الإيداع المركزي للأوراق المالية. – شخص: شخص طبيعي أو اعتباري. – مصدر: شخص اعتباري يحق له إصدار أوراق مالية. – شركة مدرجة: شركة مساهمة مدرجة في البورصة. – ورقة مالية: أي صك أيا كان شكله القانوني يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول بترخيص من الهيئة مثل: أ- الأسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأسمال شركة. ب- أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ج- القروض والسندات والأدوات الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة. د- جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة. هـ- أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من الأوراق المالية. و- الوحدات في نظام استثمار جماعي. ز- ولا تعد أوراقا مالية الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر وكذلك الاعتمادات المستندية والحوالات النقدية والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين. – وسيط: شخص يزاول أعمال شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير مقابل عمولة. – متداول: شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. – مدير محفظة الاستثمار: الشخص الذي توكل إليه مهمة إدارة المحافظ الاستثمارية بالنيابة عن العملاء أو لصالح الشركة التي يعمل بها. – مستشار استثمار: شخص اعتباري، يقوم بتقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة. – نظام استثمار جماعي: كيان يعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيه بمختلف أدوات الاستثمار. – أمين الاستثمار أو أمين الحفظ: شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي وفقا لأحكام هذا القانون ولوائحه. – وكيل اكتتاب: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق. – المطلع: أي شخص اطلع بحكم موقعه على معلومات أو بيانات ذات أثر جوهري عن شركة مدرجة لم تكن متاحة للجمهور. – الاكتتاب العام: عملية الدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب بالأوراق المالية عن طريق وسائل النشر المختلفة. – الاكتتاب الخاص: هو دعوة موجهة إلى فئة معينة أو أشخاص معينين للاكتتاب في أسهم شركة مساهمة مقفلة أو عند زيادة رأس مال شركة قائمة وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. – الحليف: الشخص الذي يتبع شخصاً آخر أو أشخاصا آخرين أو يخضع لسلطتهم. – المحكمة المختصة: المحكمة المنصوص عليها في هذا القانون. – السيطرة الفعلية: كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أياً كانت نسبتها تؤدي إلى التحكم في تعيين أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو في القرارات الصادرة منه أو من الجمعيات العامة للشركة المعنية. – صانع السوق: الشخص الذي يضمن توفير قوي العرض والطلب على ورقة مالية أو أكثر طبقاً للضوابط التي تضعها الهيئة. – عقود الخيار: عقد أو اتفاق يعطي شخصاً ما الحق، وليس الالتزام، بشراء أو بيع ورقة مالية أو مجموعه من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية. – عرض البيع: رغبة التنازل عن ملكية ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. – عرض الشراء: رغبة تملك ورقة مالية مدرجة في السوق ومن خلاله مقابل قيمة نقدية. – شخص ذو علاقة: هو فرد يشغل مركز عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو الإشرافية لوسيط أو مستشار استثمار، أو يعمل كمدير أو يشغل وظيفة إشرافية لدى الجهات المذكورة أعلاه أو يعمل كموظف لدى ممثل لأي من تلك الجهات يقوم بالتعامل مع العامة أو لديه حرية التصرف في الأوراق المالية أو الأموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية. – السوق الثانوية: هو السوق الذي تجري فيه عمليات بيع وشراء الأوراق المالية ونقل ملكيتها بموجب اللوائح والأنظمة والقوانين التي تحكمها. – السوق الرئيسي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير محددة تضعها السوق. – السوق الموازي: هو ذلك الجزء من السوق الثانوي الذي تدرج فيه الشركات التي ينطبق عليها معايير أدنى تضعها السوق.
المادة رقم 2
تنشأ هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة، تسمى (هيئة أسواق المال).
المادة رقم 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي: 1- تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية. 2- توعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية والمنافع والمخاطر والالتزامات المرتبطة بالاستثمار في الأوراق المالية وتشجيع تنميته. 3- توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. 5- تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية. 6- العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.
المادة رقم 4
يختص مجلس مفوضي الهيئة بما يلي: 1- إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون كما تعمل على القيام بإصدار التوصيات والدراسات اللازمة لتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها. 2- مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يصدر المجلس التراخيص لبورصات الأوراق المالية والأنشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها. 3- إصدار التراخيص لعضوية بورصات الأوراق المالية، والتراخيص للعاملين بها، وكل من يعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية، ومنها شركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات حفظ الأوراق المالية وأمانة الاستثمار ومؤسسات الخدمات الاستشارية وغيرها. 4- تنظيم الترويج لصناديق الاستثمار وغيرها من أنظمة استثمار الجماعي. 5- تنظيم الاكتتاب العام والخاص للأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية والإشراف والرقابة عليه. 6- تنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج والإشراف والرقابة عليها. 7- وضع قواعد الرقابة والتنظيم الذاتي في نشاط الأوراق المالية. 8- الموافقة على كافة القواعد والضوابط التي تضعها إدارة البورصة لمباشرة أعمالها واعتمادها. 9- وضع قواعد الالتزام بأخلاقيات المهنة والكفاءة والنزاهة لدى الأشخاص المرخص لهم واعتمادها. 10- توفير النظم الملائمة لحماية المتعاملين والعمل على الحد من الممارسات غير الملائمة وغير القانونية وغير العادلة في نشاط الأوراق المالية. 11- التعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق والمشاركة بالأنشطة المشتركة. 12- القيام بكافة المهام والاختصاصات الموكلة إليه في هذا القانون أو أي قانون آخر بهدف تلافي اضطراب السوق. 13- إصدار جميع القرارات التي تدخل في اختصاص الهيئة واللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وله أن يفوض في بعض هذه الاختصاصات. 14- وضع القواعد الخاصة والنظم والإجراءات التي يتطلبها نشاط كل شخص يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة رقم 5
تقوم الهيئة بما يلي: 1- رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجب أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها. 2- تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك. 3- القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية. 4- إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون. 5- شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية. 6- طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية. 7- للهيئة فرض الرسوم وتحصيل الغرامات في حدود تطبيق هذا القانون. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.
المادة رقم 6
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مفوضي هيئة أسواق المال يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص. ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس.
المادة رقم 7
يشترط في المفوض أن يكون شخصاً طبيعياً كويتياً من ذوي النزاهة، ومن أصحاب الخبرة أو التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة رقم 8
يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.
المادة رقم 9
إذ غاب الرئيس أو شغر منصبه، ولم يكن نائب الرئيس قادراً على أداء مهامه لأي سبب كان، فإن على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة.
المادة رقم 10
مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضاء المجلس الأول فإنه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة. ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية: أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه. ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة. ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو ( 6 ) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين. د- إذا أخل بأحكام المادة ( 27 ) أو أحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. هـ – إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.
المادة رقم 11
يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبة وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناء ًعلى اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
المادة رقم 12
يجتمع مجلس المفوضين ثمان مرات على الأقل في السنة بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب اثنين على الأقل من المفوضين.
المادة رقم 13
يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، باستثناء الاجتماع المنصوص عليه في المادة ( 9 ). وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه.
المادة رقم 14
يجوز للمجلس أن ينشئ لجاناً استشارية دائمة أو مؤقتة، وأن يعهد إليها بدراسة موضوع معين من اختصاصاته المحددة في هذا القانون وله أن يستعين في عمل اللجان بخبراء من خارج الهيئة.
المادة رقم 15
تنظم في الهيئة لجنة لتلقي الشكاوي والتظلمات يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن على قراراتها أمام المحكمة المختصة.
المادة رقم 16
مع مراعاة حكم المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 12 لسنه 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع. يكون للهيئة إدارة قانونية تتبع رئيس الهيئة تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات، كما تتولى إعداد المشروعات والاقتراحات للقوانين واللوائح والقرارات المتصلة بنظام السوق.
المادة رقم 17
يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص. ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.
المادة رقم 18
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام. وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموالها والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.
المادة رقم 19
تتكون الموارد المالية للهيئة من أموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.
المادة رقم 20
تعد أي أموال مستحقة للهيئة على الغير أموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة رقم 21
على الهيئة أن تكون من فوائضها السنوية احتياطيات نقدية تضمن لها استقراراً ماليا على المدى الطويل. ويحدد مجلس المفوضين بقرار منه طبيعة هذه الاحتياطيات ومقدارها فإذا وصلت هذه الاحتياطيات إلى المقدار المحدد يحول الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة رقم 22
تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر. وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بالرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة على الهيئة، لا تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ولا لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م وتعديلاته.
المادة رقم 24
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها.
المادة رقم 25
تقدم الهيئة للوزير المختص تقريراً سنوياً يرفع إلى مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من نهاية كل سنة مالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات.
المادة رقم 26
لا يجوز لأي شخص مدعو إلى اجتماع في مجال اختصاص الهيئة، وكانت له في الموضوع المطروح للبحث مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أن يشارك في بحثه أو إبداء رأي فيه أو التصويت عليه ويجب عليه أن يفصح عن هذه المصلحة في بداية الاجتماع وأن يترك الاجتماع قبل البدء بمناقشة الموضوع.
المادة رقم 27
يحظر على المفوضين والموظفين أثناء توليه العمل في الهيئة القيام بأي عمل تجاري عن نفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا، كما لا يجوز له ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر في القطاع العام أو الخاص، أو تقديم أي خدمات أو استشارات بشكل مباشر أو غير مباشر أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة أي جهة تخضع لرقابة الهيئة أو أي جهة ذات صلة بها.
المادة رقم 28
يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.
المادة رقم 29
يجب على أي مفوض أو موظف أو أي شخص يعمل في لجان الهيئة أو معها بمقابل أو دون مقابل، أن يحافظ على سرية المعلومات التي وصلت إليه بحكم مركزه هذا، وأن يحافظ على ما تحت يده من مستندات فلا يطلع عليها سوى المختصين بالهيئة، ما لم يقض هذا القانون أو أي قانون آخر أو أن يصدر حكم أو أمر من جهة قضائية يلزمه بالإفصاح أو تقديم أي معلومات أو مستندات حصل عليها بحكم مركزه هذا.
المادة رقم 30
يكون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات في مقر الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو في مقر أسواق الأوراق المالية