[:ar]
مخالفات البناء في الكويت
ماده رقم 38
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تحدد المراسيم واللوائح المشار إليها في هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف أحكامها بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي.
كما يجوز أن تتضمن المراسيم واللوائح المشار إليها بالإضافة إلى عقوبة الغرامة، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي أو وقف الترخيص لمدة معينة أو سحبه نهائيا وتصحيح الأعمال المخالفة والهدم والترميم ورد الشيء إلى أصله وذلك حسب الأحوال.
واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب كل من أقام بناء بدون ترخيص أو جاوز عدد الأدوار المرخصة أو تجاوز مساحة البناء المرخصة له أو استعمل المبنى بغير الغرض المخصص له بغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية.
ولا تقل الغرامة عن خمسين دينارا كويتيا ولا تجاوز خمسمائة دينار كويتي مع إزالة المخالفة ورد الشيء إلى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية في مباني السكن الخاص والنموذجي وما في حكمها.
وفي كل الأحوال يلزم صاحب العلاقة بإزالة المخالفة على نفقته إن لم يقم بتصحيح وضعه المخالف وفق النظم المعمول بها وخلال المدة التي تحددها البلدية، ويجوز أن تتضمن لوائح البناء بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله، عقوبة الغلق المؤقت أو النهائي وسحب الترخيص نهائيا أو وقفه لمدة معينة.
ماده رقم 39
مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب من تثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات كل من المقاول والمهندس المشرف على تنفيذ أعمال البناء إذا نفذ بطريقة الغش وأدى ذلك إلى هلاك البناء كلي أو جزئي، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمسة عشر سنة إذا أدى ذلك إلى حدوث خسائر بالأرواح.
ماده رقم 40
ماده رقم 41
ماده رقم 42
قانون التصالح فى مخالفات البناء
ماده رقم 43
حسب نص المادة 43 من المخالفات البلدية ، يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة لها عن خمسمائة دينار كويتي، وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره وعلى المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح عليه ، الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ويترتب على الصلح حفظ محضر المخالفة أو انقضاء الدعوى الجزائية صلحاً وتسوية كل آثارها حسب الأحوال.
أما مخالفات البناء فيجوز الصلح فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الصلح على المخالف بشرط إلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها البلدية على أن لا تزيد على ستة أشهر.
ماده رقم 44
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير لضبط المخالفات وفقا لأحكام هذا القانون والمراسيم واللوائح الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحلات العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة لإحالتها إلى الجهة المختصة.
ولهم – إذا توفرت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بالسكن الخاص أو ما في حكمه ـ تحرير تقرير بما أسفرت عنه تحرياتهم تخطر به النيابة العامة بواسطة مدير عام البلدية أو من يفوضه لطلب الإذن بدخول تلك المساكن، فإذا تأكد لجهة التحقيق أن الضرورة تقتضي منح الإذن بالدخول تأذن كتابة بذلك، وللموظف المختص تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم في جميع الأحوال أن يستعينوا بأفراد القوة العامة.
على أن يخطر صاحب السكن بتاريخ وموعد الكشف قبل ثلاثة أيام عمل.
كما يلتزم الجهاز التنفيذي بالإيعاز لمن يحملن صفة الضبطية القضائية من النساء لدخول السكن الخاص أو ما في حكمه متى دعت الحاجة لذلك في ظل ما ورد في هذه المادة من أحكام.
[:en]
Municipal violations
Article 38
The decrees and regulations referred to, in addition to the penalty of fine, may include the penalty of temporary or final closure, suspension of the license for a certain period or withdrawing it permanently, correction of offending works, demolition, restoration and restoration of the original thing, as the case may be.
With the exception of the penalties stipulated in the preceding paragraphs, and without prejudice to any more severe penalty stipulated in another law, any person who constructs a building without a license, exceeds the number of licensed floors, exceeds the area of the licensed building, or uses the building for a purpose other than that assigned to it, shall be punished by a fine of not less than One thousand Kuwaiti dinars and not exceeding five thousand dinars with the removal of the violation and returned to the original per square meter building or use contrary to the regulations in force in investment buildings, commercial, industrial, craft and service.
The fine shall not be less than fifty Kuwaiti dinars and not more than five hundred Kuwaiti dinars with the elimination of the violation and return the thing to its origin for each square meter of construction or use contrary to the regulations in force in private and typical housing buildings and the like.
In all cases, the concerned party shall be obliged to remove the violation at his expense if he does not rectify his violation in accordance with the regulations in force within the period specified by the municipality. The building regulations, in addition to the penalties of fines, removal and restitution, may include the penalty of temporary or final closure and the final withdrawal of the license Stop it for a certain time.
Article 39
The contractor and the engineer supervising the execution of construction works shall be punished by imprisonment for a period of not less than one year and not more than seven years. So to the loss of life.
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Construction violations may be settled within thirty days from the date of submission of the composition to the violator provided that the violator is obliged to remove the violation within the period specified by the municipality, provided that it does not exceed six months.
Article 44
They may, if there is strong evidence of violations of private housing or the like, draw up a report of the results of their investigation, which shall be notified by the Public Prosecutor through the Director General of the Municipality or his authorized representative to request permission to enter such dwellings. In writing, the competent employee may prepare a report of the violations and refer them to the competent authority. In all cases, they may seek the help of members of the General Force.
The owner shall be notified of the date and time of the disclosure three working days before.
The executive branch shall also instruct women judicial officers to enter private housing or the like when required in light of the provisions of this article.
[:]