في نظام موظفي الديوان
المادة رقم 34
يعين رئيس الديوان بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس مجلس الامة وإقرار المجلس لهذا الترشيح فى جلسة سرية وبعد موافقة مجلس الوزراء. ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة. ولا يجوز عزله الا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الامة او بقرار من السلطة التأديبية المختصة وفقا للفقرة السابقة.
المادة رقم 35
لا يجوز لرئيس الديوان إثناء توليه منصبه ان يلي أى وظيفة عامة أخرى او ان يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة او عملا صناعيا او تجاريا او ماليا كما لا يجوز له ان يسهم فى التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات و الهيئات العامة او ان يجمع بين وظيفته والعضوية فى مجلس إدارة أى شركة. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشترى او يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلنى او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من أمواله او يقايضها عليه.
المادة رقم 36
يتولى رئيس الديوان الأشراف الفنى والادارى على أعمال الديوان وموظفيه ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لاختصاصاته المبينة بهذا القانون.
المادة رقم 37
فى حالة تعيين نائب لرئيس الديوان تسرى فى شأنه أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 34 من هذا القانون ويعامل معاملة موظف الدرجة الممتازة “ب” من حيث المرتب والمعاش والمزايا المالية الأخرى.
المادة رقم 38
يعين كل من وكيل الديوان والوكيل المساعد بمرسوم أميرى بناء على ترشيح رئيس الديوان وبموافقة رئيس مجلس الامة ومجلس الوزراء ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية. وتسرى عليهما من حيث نظام الاتهام والمحاكمة والإحالة إلى المعاش الأحكام التي تسرى على الموظفين الفنيين بالديوان فى هذا الشأن والمبينة بهذا القانون.
المادة رقم 39
يعاون النائب والوكيل والوكيل المساعد رئيس الديوان في تنظيم الديوان وإدارة أعماله وفقا لما ترسمه اللائحة الداخلية للديوان التي تصدر بقرار من رئيسه.
المادة رقم 40
فيما عدا وظائف النائب ووكيل الديوان والوكيل المساعد يكون التعيين فى سائر وظائف الديوان وكذلك اختيار الأخصائيين والخبراء فى شئونه بقرار من رئيس الديوان.
المادة رقم 41
يكون لرئيس الديوان بالنسبة إلى موظفي الديوان عامة الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة إلى موظفي وزارته كما يكون له السلطة المخولة لوزير المالية والصناعة وذلك فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفى تنظيمه وإدارة أعماله وبالجملة فى كافة شئون التوظف التي يكون لوزير المالية والصناعة بالنسبة إليها صلاحيات اكبر من صلاحيات غيره من الوزراء.
المادة رقم 42
الموظف الفنى فى تطبيق هذا القانون هو كل من يشغل أحدى الوظائف العالية الفنية من وظائف الحلقة الثانية بميزانية الديوان. ويشترط فيمن يعين فى أحدى هذه الوظائف ان يكون حاصلا على مؤهل عال فى الحقوق او التجارة من كلية جامعية معترف بها من الجهة المختصة بالكويت او ما يعادلهما.
المادة رقم 43
تتضمن ميزانية الديوان بيانا بعدد الوظائف اللازمة له وأنواعها ودرجاتها ومرتباتها بكافة حلقات الوظائف المنصوص عليها فى جداول الدرجات والمرتبات الملحقة بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 44
تنشأ بالديوان لجنة للنظر فى شئون موظفيه الفنيين تشكل برئاسة وكيل الديوان وعضوية وكيل الديوان المساعد وثلاثة من كبار موظفي الديوان الفنيين بحسب ترتيب اقدميتهم وظيفه فدرجة. ويتولى رئيس شؤون الموظفين بالديوان أعمال أمانة السر لها. وفى حالة غياب احد هؤلاء او قيام مانع لديه يحل محله من يليه فى الاقدمية.
المادة رقم 45
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بالنظر فى كافة شئون التوظف الخاصة بموظفي الديوان الفنيين وتكون لها الصلاحيات المخولة للجنة شئون الموظفين طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالوظائف العامة المدنية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة. وترفع اقتراحات اللجنة بشأن الترقيات إلى رئيس الديوان لاعتمادها بقرار منه دون حاجة للحصول على موافقة ديوان الموظفين.
المادة رقم 46
لا يجوز نقل احد موظفي الديوان إلى جهة أخرى او ندبه للقيام بعمل وظيفه فى جهة أخرى الا بموافقة رئيس الديوان.
المادة رقم 47
تنشأ بالديوان لجنة عليا يكون لها فى شئون موظفي الديوان الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح لمجلس الوزراء ولديوان الموظفين فى شئون التوظف بالنسبة لسائر موظفي الدولة المدنيين وتؤلف هذه اللجنة من : 1. رئيس ديوان المحاسبة. رئيسا 2. رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الامة. 3. رئيس لجنة الشؤون التشريعية و القانونية بمجلس الامة. 4. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. أعضاء 5. رئيس ديوان الموظفين. 6. وكيل ديوان المحاسبة. وعند غياب الرئيس او احد الأعضاء او تعذر حضوره يحل محله من يقوم بأعماله حال غيابه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها. ويتولى رئيس شئون الموظفين بديوان المحاسبة أعمال أمانة السر لها. ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة الا بحضور اغلبية أعضائها وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين فاذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس ويعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض. ولا يعزل موظفو الديوان الفنيون بغير الطريق التأديبي الا بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى هذه المادة.
المادة رقم 48
تنظم اللائحة الداخلية للديوان الإجراءات والقواعد الخاصة بتأديب الموظفين الفنيين بالديوان والتحقيق معهم.
المادة رقم 49
تختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبيا هيئة تشكل من : 1. رئيس إدارة الفتوى والتشريع رئيسا 2. وكيل ديوان المحاسبة عضوا 3. وكيل ديوان الموظفين عضوا وفي حالة غياب الرئيس او احد العضوين او قيام مانع لديه يحل محله من يقوم مقامه طبقا لنظام الجهة التي يتبعها. وتطبق في المحاكمات التأديبية لموظفي الديوان الإجراءات والقواعد والجزاءات المقررة في ذات الخصوص بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة المدنيين.
المادة رقم 50
تسرى على موظفي ومستخدمي الديوان فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القانون كافة القواعد والأحكام المقررة في شأنه بقانون الوظائف العامة المدنية.
المادة رقم 51
يكون رئيس الحسابات ومساعدوه ورئيس شئون الموظفين ومساعدوه بديوان المحاسبة تابعين لهذا الديوان وتدرج وظائفهم ودرجاتهم بميزانيته.