الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

في بيان الجهات التي تشملها رقابة الديوان واختصاصه وطريقة مباشرتها

– الفرع الاول

في الجهات التي تشملها الرقابة (5 – 5)

المادة رقم 5

تشمل الرقابة المالية التي يختص بها الديوان الجهات الآتية: أولا – كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة. ثانيا – البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية. ثالثا – الهيئات والمؤسسات والمنشات العامة التابعة للدولة أو البلديات أو لغيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة. رابعا – الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأس مالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الارباح.

1.2 – الفرع الثاني

في اختصاصات الديوان (6 – 25)

المادة رقم 6

يتولى الديوان بوجه عام مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وانفاق مصروفاتها فى حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها. وتشمل رقابة الديوان بوجه خاص حسابات الوزارات والمصالح والإدارات الحكومية وسائر فروعها وكذلك حسابات الجهات ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة بما فيها مجلس الامة وسائر الجهات التي ورد ذكرها فى المادة السابقة.

المادة رقم 7

رقابة الديوان مسبقة ولاحقة وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة رقم 8

تشمل رقابة الديوان في شأن الإيرادات ما يلي:- أ – التحقق من ان الأجهزة الإدارية المنوط بها أمر الجباية قد قامت بتحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات الخاصة بها . ب – التثبت من ان أحكام القوانين واللوائح والتعميمات المالية مطبقة ومعمول بها وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له فيها من وجوه النقص وذلك للعمل على تلافيه. ج- التحقق من ان اللوائح والأنظمة الإدارية جار تطبيقها والقيام بفحص هذه اللوائح والأنظمة وللاستيثاق من كفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والتكاليف المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب على الديوان ان يقوم بفحص ومراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية. ويجب على الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية. 1. ان حوافظ توريد الإيرادات والمستحقات العامة أو المستندات التي تقوم مقامها قد روجعت بمعرفه الموظفين المختصين المبالغ المبينة بها قد تم توريدها للخزائن العامة وأضيفت أنواعها فى الحسابات الخاصة بها. 2.ان البيانات المقدمة من أجهزة الدولة المختلفة تدل على ما تم تحصيله من الإيرادات والمستحقات العامة مضافا إليه المبالغ المتأخر تحصيلها،هو كل ما يستحق للدولة بمقتضى القوانين المراسيم واللوائح والقرارات وانه لم يدخر أي جهد في سبيل تحصيل تلك المتأخرات. 3. انه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو تكاليف فى غير الأحوال المنصوص عليها فى القوانين أو دون تصديق من السلطة المختصة. 4. ان تحصيل الضرائب والرسوم والتكاليف قد تم طبقا للقوانين.

المادة رقم 9

تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا – ان المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا – ان المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1. ان المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وأن أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2. انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3. إن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4. صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل أو بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وأن الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. تشمل رقابة الديوان ، فى شأن المصروفات التثبت مما يأتي: أولا – إن المصروفات قد صرفت فى الاغراض التي خصصت اعتمادات من اجلها، وان التصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعميمات المالية. ثانيا – إن المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيدة فى الحسابات. وفى مجال أعمال الرقابة المنصوص عليها فى هذه المادة يجب الديوان القيام بفحص ومراجعة مستندات وسجلات ودفاتر الصرف والتفتيش عليها للاستيثاق من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالصرف قد تمت بطريقة اصولية ونظامية وفقا لأحكام اللوائح المالية والحسابية وللقواعد العامة للميزانية. وعلى الديوان ان يتثبت بوجه خاص من الأمور التالية: 1.أن المبالغ المصروفة خصما على كل بند من بنود الميزانية مطابقة للأرقام الواردة فى المستندات وان أوامر الصرف الخاصة بها صدرت سليمة ومن السلطات المختصة طبقا للقانون وأنها مسحوبة بالاذون المطلوبة والمستندات والمخالصات الصحيحة وتم ضمها من الباب والبند الخاصين بذلك فى الميزانية. 2.انه لم يحدث تجاوز للاعتمادات المربوطة لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 3.أن المبالغ المصروفة خصما من الاعتمادات المقررة للمشاريع الإنشائية قد صرفت فى الأوجه التي خصصت لها تلك الاعتمادات ، لم يباشر أي عمل ليس له اعتماد أصلا بالميزانية قبل ان يتقرر اعتماد إضافي. 4.صحة الاسباب التي أدت إلى عدم القيام باتفاق كل او بعض الاعتمادات المقررة بالميزانية للمشاريع الإنشائية وان الوفر فى اعتماد عمل ما لم يستخدم فى تجاوز اعتماد عمل آخر تجاوزا يفضى إلى زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل على الاعتماد المربوط له فى الميزانية بغير اذن من السلطة التى تملك الترخيص بتجاوز التكاليف النهائية. 5. عدم ارتباط احدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز المربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 6. عدم شغل الوظائف الممنوحة بصفة شخصية او التى يتقرر إلغاؤها او تعديلها عند أول خلو. 7. صحة تنفيذ الأحكام الواردة فى القوانين الصادرة بربط الميزانية.

المادة رقم 10

يختص الديوان بفحص ومراجعة القرارات الصادرة فى شئون التوظف بالجهات المشار إليها بالبنود أولا وثانيا و ثالثا من المادة الخامسة والخاصة بالتعيينات والترقيات ومنح العلاوات والتسويات والبدلات والمرتبات الإضافية وما فى حكمها كذلك بدل السفر ومصاريف الانتقال وذلك للاستيثاق من صحة هذه القرارات ومطابقتها لقواعد الميزانية وسائر الأحكام المالية والقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لموضوعها.

المادة رقم 11

يقوم الديوان بفحص ومراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التامين والضمان الاجتماعي والإعانات وعليه التثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

المادة رقم 12

على الجهات المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة الخامسة من هذا القانون ان توافي الديوان بما تصدره من القرارات الخاصة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم ومنحهم العلاوات وما فى حكمها والقرارات الخاصة بالمعاشات والمكافآت وما فى حكمها على ان يتم ذلك بالنسبة للقرارات الأولى في ميعاد اقصاه عشره أيام من تاريخ صدورها وبالنسبة للقرارات الأخرى فى ميعاد غايته ثلاثون يوما. ويبلغ الديوان الجهة المختصة بملاحظاته فيما يتعلق بمدى مطابقة القرارات المذكورة لأوضاع الميزانية والقواعد والأحكام المالية التي تنظم موضوعها وذلك قبل قوات المدة المحددة لصيرورة هذه القرارات غير قابله لسحبها او للطعن فيها بوقت كاف وعلى تلك الجهة ان تبادر إلى سحب او إلغاء القرارات المشوبة وما ترتب عليها من أثار وفى حالة عدم موافقة الجهة المذكورة على الاخذ برأي الديوان فان القرارات المعترض عليها تعتبر موقوفة بقوة القانون إلى إن يستقر على اتفاق هاتين الجهتين بشأنها وإلا عرض الموضوع على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة رقم 13

تخضع لرقابة الديوان المسبقة المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة عشرين الف دينار فأكثر وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة محسوبة على أساس اقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة رقم 13

تخضع لرقابة الديوان المسبقة. المناقصات الخاصة بالتوريدات والأشغال العامة، إذا بلغت قيمة المناقصة الواحدة مائة ألف دينار فأكثر. وفى تحديد هذه القيمة تكون العبرة بالقيمة الاجمالية للأصناف أو الأعمال محل المناقصة، محسوبة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة فيها مستوفية للشروط. ولا يجوز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئة ان تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى ذات الأصناف أو الأعمال أو عن أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها وذلك فى خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ ابرام العقد عن المناقصة الأولي. وعلى الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول الذي رئي إرساء العطاء عليه الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به. ويجب على الديوان ان يبت فى الأمر ويخطر الجهة المختصة بالنتيجة فى مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تلقيه أوراق المناقصة وكافة ما يتصل بها من وثائق ومستندات وبيانات وإيضاحات كاملة ومستوفاة ولا يبدأ سريان هذا الميعاد الا من تاريخ وصول ما قد يطلبه الديوان خلال السبعة الأيام المذكورة من أوراق أو بيانات أو إيضاحات يرى أنها ضرورية ولازمة لعملية الفحص والمراجعة. وتشمل الرقابة فى هذه الحالة التحقق من ان الاعتمادات الواردة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد وان كافة الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل الارتباط أو التعاقد قد روعيت وفقا لأحكام والقواعد المالية المقررة فى هذا الشأن. وإذا لم يبت الديوان فى الموضوع أو لم يخطر الجهة المختصة بالنتيجة قبل فوات الميعاد المشار إليه بالفقرة الرابعة من هذه المادة جاز لهذه الجهة ان تجرى الارتباط أو التعاقد تحت مسئوليتها ولا يخل ذلك بحق الديوان فى ممارسة اختصاصاته فى الرقابة اللاحقة. وفى حالة ما إذا ابلغ الديوان الجهة المختصة اعتراضه خلال الميعاد المحدد أنفا ولم تر هذه الجهة الاخذ به فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مدعمة بالأسانيد التي تقوم عليها فإذا ظل رئيس الديوان مع هذا عند الرأى السابق إبداؤه فانه فى هذه الحالة يتعين عرض الأمر على الوزير المختص أو ممثل الجهة المختصة للنظر فيه فإذا كان له رأى مغاير لرأى رئيس الديوان قام بعرض وجهتي النظر على مجلس الوزراء الذي يبت فى الموضوع بعد الاستماع إلى رئيس الديوان ويعمل بالقرار الذي يصدر عن المجلس المذكور.

المادة رقم 14

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها، إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد مائة ألف دينار فأكثر.

المادة رقم 14

تسرى أحكام المادة السابقة على كل مشروع ارتباط أو اتفاق أو عقد يكون من شأن ابرامه ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو عليها إذا بلغت قيمة الارتباط أو الاتفاق أو العقد عشرين الف دينار فأكثر.

المادة رقم 15

يختص الديوان بالتفتيش على كافة العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتكدس منها وإبداء ما يراه من مقترحات للتخلص من الأصناف التالفة أو المكدسة ولتجنب حدوث شئ من ذلك مستقبلا وعلى الديوان أيضا الاستيثاق من كفاية اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن والمستودعات المشار إليها وسلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص وذلك للعمل على تلافيه.

المادة رقم 16

يقوم الديوان بكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها والوقوف على الثغرات الموجودة بأنظمة العمل والتي كانت سببا فى وقوعها أو أعانت على ارتكابها أو سهلت حدوثها واقتراح وسائل علاجها. وإذا ساور الديوان شك فى حدوث غبث بأي من المخازن أو المستودعات أو الخزائن العامة جاز له ان يطالب الجهة المختصة بإجراء جرد فورا وعليها القيام به وفى هذه الحالة يكون للمفتش أو المراجع المختص فى الديوان ان يشهد عملية الجرد دون ان يشترك فيها.

المادة رقم 17

يختص الديوان بفحص ومراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان أرقامها مقيدة فى الحسابات وإنها صحيحة ومؤيدة بالمستندات القانونية.

المادة رقم 18

يقوم الديوان بمراجعة حسابات السلف والقروض الممنوحة من الدولة أو احدى المؤسسات أو الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو المعقودة لصالحها وعليه التثبت فى الحالة الأولي من توريد الأصل وفائدته وملحقاتهما للخزانة العامة طبقا لشروط العقد المانح للسلفة أو القروض والتثبت فى الحالة الثانية من قيام الدولة أو الهيئة العامة المقترضة بتسديد الأصل والفوائد والملحقات فى المواعيد المحددة لذلك. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للسلف والقروض المعقودة بكفالة لدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية المعنوية العامة.

المادة رقم 19

للديوان فحص الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة ومراجعة حسابات هذه الاستثمارات وإبداء ما يعن له من ملاحظات فى هذا الشأن.

المادة رقم 20

يكون للديوان الحق فى فحص اللوائح الإدارية والمالية المحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

المادة رقم 20

“يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التى تقع بين الديوان وبين الجهات التى تشملها رقابتة المالية،ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية فى موعد أقصاة آخر شهر يناير التالى لانقضاء السنة المالية”.

المادة رقم 21

يختص الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية لكل من الدولة والهيئات والمؤسسات العامة التي ترتبط ميزانياتها بقوانين.

المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الامة ومجلس الوزراء ووزير المالية والصناعة وذلك بأقرب فرصة فى مطلع كل دور من ادوار الانعقاد العادى لمجلس الامة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها. المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه آخر شهر يناير التالي لانقضاء السنة المالية.. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة رقم 22

يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها فى المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير أخرى على مدار السنة فى المسائل التي يرى أنها بدرجة من الأهمية تستدعى سرعة نظرها.

المادة رقم 23

يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات كل شركة او مؤسسة يكون للدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى حصة في رأس ماليها لا تقل عن 50% منه او تضمن لها حدا ادني من الارباح. في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها يعتد بمجموع الحصص التي للدولة وغيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة. ويسرى الحكم المتقدم بالنسبة للشركات المرخص لها باستغلال و إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة او الممنوحة امتيازا لاستغلال موارد من موارد الثروة الطبيعية فيها. بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للرقابة يقوم الديوان أيضا بمراجعة تقارير مراقبي الحسابات وتقارير مجالس الإدارة بها.

المادة رقم 24

يكون فحص ومراجعة حسابات الشركات او المؤسسات المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للأصول والأوضاع التي تجرى عليها هذه الشركات والمؤسسات فى أعداد حساباتها تبعا لطبيعية النشاط الذي تزاولة وفى حدود الأحكام واللوائح والقرارات المنظمة لأعمالها. ويبلغ الديوان ملاحظاته التي تسفر عنها مراجعة الحسابات المتقدمة إلى كل من الشركة او المؤسسة التي روجعت حساباتها والجهة الإدارية المختصة بالأشراف عليها والى وزارة المالية والصناعة. وبالنسبة لشركات المساهمة يجب على الديوان ان يبلغ ملاحظاته قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة بثلاثين يوما على الأقل ويتعين على مجلس إدارة الشركة عرض هذه الملاحظات على الجمعية عند انعقادها.

المادة رقم 25

يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب او عمل اخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة او مجلس الوزراء. ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته فى هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص او المراجعة. ويجوز له ان يضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الاشارة اليه.

1.3 – الفرع الثالث

في مباشرة الاختصاصات (26 – 33)

المادة رقم 26

يباشر الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة ويجوز ان يكون التفتيش مفاجئا.

المادة رقم 27

يعهد إلى موظفي الديوان الفنيين – وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال التفتيش والفحص والمراجعة التي تتطلبها ممارسة الديوان لاختصاصاته ولا يجوز إسناد عمل من هذه الأعمال إلى احد من موظفي الديوان الآخرين ولو كانت وظيفته معتبره فنية طبقا لقانون آخر.

المادة رقم 28

تجرى عمليات الفحص والمراجعة المشار إليها بالمادة السابقة في مقر الديوان او مقار الجهات التي تتواجد بها والسجلات والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيدة لها غيرها مما يختص الديوان بفحصه ومراجعته. وللديوان تقدير ذلك وفقا لما يراه محققا لمصلحة العمل وحسن انتظامه.

المادة رقم 29

يكون للديوان الحق فى ان يراجع او يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والتعميمات المالية أي مستند او سجل او أوراق أخرى يرى أنها ضرورية و لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.

المادة رقم 30

للديوان حق الاتصال المباشر برؤساء الحسابات ومديريها ومراقبيها او من يقوم مقامهم فى الوزارات والمصالح والإدارات وسائر فروعها والهيئات والمؤسسات العامة و الشركات والمنشات التابعة لها وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته المالية وله حق مراسلتهم و التفتيش فجأة على أعمالهم.

المادة رقم 31

يبلغ الديوان الملاحظات التي تسفر عنها عمليات التفتيش والفحص والمراجعة إلى الجهات الخاضعة لرقابته المالية كل فيما يخصها وعلى هذه الجهات موافاة الديوان بردودها على تلك الملاحظات فى خلال شهر من تاريخ إبلاغها إليها.

المادة رقم 32

للديوان ان يطلب إلى الجهة المختصة ان تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة او غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والمنشات والشركات التابعة لها او التي صرفت منها بغير وجه حق.

المادة رقم 33

إذا وقع خلاف بين الديوان وأحدى الوزارات أو المصالح أو الإدارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بشأن الرقابة التي يمارسها الديوان يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه ويعمل بالقرار الذي يصدره هذا المجلس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp