اولا : الطعن على المراسيم الدستورية
بتعيين أحد في وظيفة قيادية يكون أمام الدائرة الإدارية وليس أمام المحكمة الدستورية، لأن المرسوم الأميري تعيين أحد في وظيفة قيادية هو عبارة عن قرار من مجلس الوزراء يرفع لسمو الامير للتصديق عليه فيكون التصديق من سمو الامير هو الشكل الذي تتطلبه المشرع لإصدار المراسيم الأميرية هو صدور التعيين للوظيفة القيادية من سمو الامير
ثانيا : بالنسبة للطعن على القرار الإداري
عموما او المرسوم بالتعيين لأحد في وظيفة قيادية لابد،أن يسبق الطعن ام القضاء على المرسوم الصادر بالتعيين تظلم ممن له مصلحة، ويكون التظلم أمام الجهة الإدارية المسئولة في خلال ٦٠ يوما من تاريخ العلم بالمرسوم وتوافر المصلحلة للمتظلم لأن العلم يتوافر بمجرد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وهي الكويت اليوم ، أما المصلحة قد لا تتوافر،في خلال ٦٠ يوم من تاريخ العلم فتحسب هذه المدة من تاريخ توافر المصلحة ، وبعد تمام التظلم للجهة الإدارية ٦٠ يوم الرد على التظلم من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت دون رد اعتبر رفض التظلم، وإذا ردت الجهة الإدارية على التظلم بالرفض يصبح للمتظلم الحق في الطعن أمام القضاء الإداري في خلال ٦٠ يوم من تاريخ علمه برفض التظلم او من تاريخ انقضاء مهلة التظلم التي منحها المشرع للجهة الإدارية لأن انقضاء هذه المهلة يعتبر رفض ضمن كمآ ذكر المشرع.
طالع ايضا : الحبس الاحتياطي في القانون الكويتي
وقد سبق أن تم الطعن أمام القضاء الإداري على مرسوم تعيين السيد / خالد المضف بالفتوى والتشريع ، وكذلك الطعن أمام القضاء الإداري على مرسوم تعيين السيد/ xxx وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل وهذا كتب في جميع الصحف اليومية
نظمت المادة 15 (مكرر) تعيين القياديين بحيث يكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين فيها بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص، ونرى انه لا يسري على تلك الوظائف أحكام الندب الواردة بالمادة 32 من المرسوم في شأن نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 والمتعلقة بمجموعة الوظائف الأخرى.
ومن الملاحظ أن هناك فرقا بين مجموعة الوظائف القيادية والمجموعات الأخرى من الوظائف كالوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة، وان المشرع فرق على وجه التحديد بين مجموعة الوظائف القيادية والوظائف الأخرى من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة، وكذلك العقوبات التي تقرر على الوظائف القيادية والتي تختلف عن العقوبات التي تقرر على الوظائف العامة الأخرى، كما هو الحال بالنسبة لقواعد التقييم السنوي، وقرارات الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق والإحالة الى التحقيق وجهة التأديب.
وعندما صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري تم تحديد الاختصاصات والتفويض فيها، حيث حلت المادة 10 منه محل المادة 7 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، حيث حددت المادة 10 جانبين مهمين الجانب الأول يتعلق بغياب وكيل الوزارة أو خلو الوظيفة، حيث سمحت المادة بمباشرة وكيل الوزارة المساعد الاختصاصات المخولة له بالقوانين واللوائح، فإذا تعدد الوكلاء المساعدون يندب الوزير احدهم لمباشرة تلك الاختصاصات، واذا لم يوجد بالجهة الحكومية وكيل وزارة مساعد يندب الوزير احد مديري الإدارات لمباشرة الاختصاصات المشار اليها.
الجانب الآخر يتعلق بانه يجوز للوزير في حالة غياب أحد الوكلاء المساعدين تكليف أحد مدراء الإدارات للقيام بأعماله.
ويلاحظ من حكم المادة 10 من المرسوم بأنها نظمت موضوع الندب لوظيفة وكيل الوزارة في حالة الغياب وحالة خلو الوظيفة، أما وظيفة وكيل الوزارة المساعد فإن المادة نظمت التكليف في حالة الغياب فقط ولم يتطرق المشرع الى حالة خلو الوظيفة، وهذا يعني بأن التكليف يقتصر فقط على حالة الغياب وهي حالة مؤقتة وليس كالخلو والتي تستلزم بعض الإجراءات طويلة نسبيا لشغل مثل تلك الوظيفة، والا كان المشرع قد سمح بالتكليف أيضا في حال خلو الوظيفة كما هو الحال في وظيفة وكيل الوزارة، وذلك بالنص صراحة في حكم المادة 10 المشار اليها.