الحديث حول قضايا النفقة و قضايا الحضانة بشكل خاص و قضايا الأحوال الشخصية بشكل عام يدور في ذهن كل زوجة و مطلقة ، فاغلبهم يجهل حقوقه التي أقرها القانون له ، و لا شك في أن النفقة تعتبر حق من حقوق المرأة سواء كانت متزوجة او مطلقة ، لذلك يجب على الزوجة أو المطلقة أن تعي حقوقها في النفقات التي أقرها الشرع و القانون لصالحها ، و كذلك حقها في الحضانة و نفقة الحاضن ، و هذه المسألة تعتبر من ضمن قضايا الأحوال الشخصية التي تسأل و يستفسر بشأنها الكثير من الزوجات و المطلقات من قبل محامي قضايا الأحوال الشخصية و محامي قضايا نفقة ، حيث تعتبر من أهم مسائل قضايا زوجية مثارة في المجتمع الأسري الكويتي .
حيث نجد الشريعة الإسلامية و القانون ينصان على تلك الحقوق الممنوحة للمرأة ، حيث نجد أن القانون جعل حقوق الزوجة و المطلقة مصانة ، حيث أن المشرع استقى هذه الأحكام و الحقوق من الشريعة الإسلامية و اخرج قانون يحفظ و يحمي حقوق المرأة سواء كانت متزوجة او مطلقة .
فتلجأ الزوجة إلى رفع قضية نفقة على الزوج و اذا كانت حاضنة فتلجأ إلى رفع قضية نفقة على الاب ، عن طريق محامي أحوال شخصية حتى يبصرها بحقوقها و يتبع الإجراءات القانونية لصيانة حقوقها التي أقرها القانون لها .
و يدور في ذهن كل زوجة سؤال و هو : هل يمكن رفع قضية نفقة قبل طلاق؟ و سوف نجيب في هذا المقال على هذا السؤال من خلال محامي قضايا نفقة ، و نجيب أيضا على الكثير من التساؤلات التي تدور في ذهن كل زوجة تريد رفع قضايا ضد الزوج و رفع قضية نفقة و رفع قضية زيادة نفقة و رفع قضية حضانة حتى تسترد حقوقها من زوجها .
طالع ايضا : الطاعة والنشوز في القانون الكويتي
هل يجوز رفع قضية نفقة بدون طلاق ؟
حيث نجد المادة “٧٤” من قانون الأحوال الشخصية تجيب و توضح هذا الأمر حيث تنص على (تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، و لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين ، اذ أسلمت نفسها إليه و لو حكما) ، و كان مقصد المشرع من هذا النص هو أن النفقة حق الزوجة على زوجها ، و يثبت هذا الحق على زوجها بمجرد العقد الصحيح ، حتى لو كانت هذه الزوجة ميسورة الحال و ليست في حاجة إلى نفقة زوجها ، و ايضا حتى لو كانت من غير دينه فهو حق لها لا يسقط عن الزوج.
و نستخلص من هذا أن نفقة الزوجة ملزم بها الزوج سواء في الشرع أو في القانون ، و لا علاقة بين استحقاق الزوجة نفقة و يسارها المادي .
و يحق للزوجة أن ترفع و تباشر من خلال محامي قضايا النفقة إجراءات دعوى النفقة على الزوج .
انواع النفقة التي تستحقها الزوجة
و لقد نصت المادة “٧٥” من قانون الأحوال الشخصية على أنواع النفقة الواجبة للزوجة حيث نصت على (تشمل النفقة الطعام ، و الكسوة ، و السكن ، و ما يتبع ذلك من تطبيب ، و خدمة و غيرهما حسب العرف) .
نجد المشرع في هذه المادة حرص على توضيح النفقة التي تستحقها الزوجة من زوجها ، حيث قام بتفصيل النفقة على نحو دقيق لضمان حقوق الزوجة .
نجد في النص تعدد النفقات التي أقرها القانون للزوجة ، حيث أن النص القانوني أقر للزوجة حق نفقة الطعام و نفقة الكسوة و نفقة للسكن و نفقة في حالة المرض و خاصة إذا كانت الزوجة في فترة الحمل او الولادة فنجد القانون أقر لها نفقة التطبيب أو العلاج أو الطبابة ، هذا بخلاف باقي النفقات التي قضى بها العرف فإذا طالبتها الزوجة من خلال محامي قضايا نفقة و رفع قضية نفقة على الزوج و بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية و قام بتجهيز الاوراق المطلوبة لرفع قضية نفقة أمام محكمة الأسرة أقرها القاضي لأنها حق من حقوقها ، فالقانون منح القاضي السلطة التقديرية في تحديد النفقة التي تستحقها الزوجة .
طريقة تحديد النفقة
و لقد نصت المادة “٧٦” من قانون الأحوال الشخصية على (تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا أو غيرها ، مهما كانت حال الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة).
نجد المشرع ترك أمر تحديد قيمة النفقة إلى تقدير القاضي ، حيث ترك الأمر للسلطة التقديرية للقاضي في محكمة الأسرة ، و حسب حالة كل زوجة .
و لكن وضع ثلاث نقاط ينبغي على القاضي وضعهم في الاعتبار عندما يحكم بالنفقة للزوجة ، حيث الزم القانون القاضي بأن يضع في اعتباره عندما يقدر النفقة حالة الزوج المادية سواء كان ميسور أو متعسر ، و أن لا يعتد بحالة الزوجة المادية عند تقدير النفقة ، و أن لا تقل النفقة عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة حتى تعينها هذه النفقة على أمور حياتها و تضمن لها حياه كريمة.
لذلك نجد تفاوت في تقدير النفقة ، حيث كل قاضي يختلف عن الآخر في تقدير النفقة ، حيث أن القانون وضع للقاضي أسس للتقدير ، يتم من خلالها تحديد النفقة وفق يسار الزوج و حاجة طالب النفقة ، حيث أن القانون لم يضع حدود أكثر دقة للنفقة مما أدى إلى وجود تباين كبير في احكام النفقة و السبب يرجع إلى تقدير القاضي .
لهذا نجد فروقات كبيرة في قيمة النفقة بين الزوجات الاتي يكون أزواجهن في نفس الوضع المادي ، و السبب يرجع إلى أن القانون لم يحدد آليه محدده يتم بها تحديد النفقة مثل باقي القوانين العربية ، و لكن ترك الأمر إلى تقدير القاضي وحده و هذا الذي أدى إلى حدوث تفاوت بين احكام النفقة .
و نستنتج أيضا من هذا النص أن القانون الزم الزوج بتوفير المعيشة الحسنة للزوجة ، حتى في حالة إذا ما كان الزوج معسراً ، نجد القاضي يضمن للزوجة حقها في النفقة و حتى لو كانت بحد الكفاية ، فمهما كانت حالة الزوج المادية متعسره ضمن القانون للزوجة حقها .
و قد تحدث بعض المشكلات الخاصة بمسألة النفقة ، و منها أن الزوجة قد ترغب في أن تحصل على النفقة من زوجها على هيئة مال حتى تقضي به حوائجها الخاصة و الشخصية ، و هذا من الناحية العملية من أكثر أسباب الخلاف بين الزوجين في مسألة النفقة .
رفع قضية زيادة نفقة
و لقد نصت المادة “٧٧” من قانون الأحوال الشخصية على (أ/تجوز زيادة النفقة و نقصها بتغير حال الزوج أو اسعار البلد .
ب/ولا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة .
ج/تكون الزيادة أو النقص من تاريخ الحكم ).
حيث نجد المشرع من خلال هذا النص وضع مرونة في تغيير قيمة النفقة ، حيث جعل من عوامل تغيرها تغير حال الزوج سعتاً و ضيقاً ، و حسب الوضع الاقتصادي البلد و الاسعار ، حيث يتم تحديد مقدار النفقة و إقرار التعديل عليها سواء بالزيادة أو بالنقص وفق يسار الزوج و وفق حاجة طالب النفقة.
و اشارت هذا النص على عدم سماع القاضي دعوى زيادة النفقة من الزوجة أو انقاصها من الزوج قبل مرور سنة من فرض هذه النفقة ، و بالتالي لا يقبل القاضي طلب محامي قضايا النفقة بزيادة أو انقاص النفقة قبل مرور سنة من فرضها ، و لكن وضع المشرع استثناء على رفض هذا الطلب ، حيث إذا توفر هذا الشرط قبل مضي سنة و تم إثباته من قبل محامي قضايا نفقة ، في هذه الحالة يقبل القاضي دعوى زيادة أو انقاص النفقة ، و هذا الاستثناء يتمثل في الحالات الطارئة ، حيث فتح المشرع الباب أمام أي ظرف طارئ يتطلب تعديل النفقة سواء بالزيادة أو بالنقصان ، لكن بشرط إثبات هذا الظرف الطارئ حتى تقبل المحكمة رفع قضية زيادة نفقة .
و يقدر القاضي قيمة التعديل سواء بالزيادة أو النقص حسب تقديره للمسألة ، حيث أن القانون ترك مسألة تحديد قيمة النفقة إلى سلطة القاضي التقديرية و بحسب ظروف و وقائع القضية .
فكلما ارتفع دخل الزوج كلما زادت النفقة ، شريطة إثبات محامي قضايا النفقة هذه الزيادة امام القاضي .
و نشير إلى أنه عندما يقدر القاضي مقدار النفقة التي يؤديها الزوج سواء لزوجته أو لأبنائه يأخذ في الاعتبار راتب الزوج و جميع مصادر الدخل المالي الخاصة به ، و لكن ينبغي على الزوجة و محامي قضايا نفقة توكله حتى يقوم بإثبات هذا الدخل حتى يتم على اساسه تحديد النفقة .
و تستطيع الزوجة إثبات الراتب فقط لأنه من السهل إثباته عن طريق شهادة تستخرج من جهة العمل التي يعمل بها الزوج تفيد هذه الشهادة براتب الزوج حتى يقدمه محامي قضايا نفقة لكي يطلع عليه القاضي .
و في حالة وجود مصادر أخرى لدخل الزوج يكون من الصعب على الزوجة إثباتها .
و القاضي يراعي حالة الزوج عند تقدير النفقة أو تعديلها ، و الواقع العملي من خلال القضايا التي تعرض على القضاء يدل على أن أغلب النفقة التي تقرر للزوجة لا تتعدى نسبة ٢٥٪ من راتب الزوج .
و حدد المشرع تاريخ استحقاق هذه الزيادة ، حيث تستحق من تاريخ الحكم بها فلا تمتد إلى الفترة السابقة على الحكم لتشملها
امتناع الزوج عن أداء النفقة و طريقة أداء متجمد النفقة
و لقد نصت المادة “٧٨” من قانون الأحوال الشخصية على
(أ/تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ، و لا يسقط الا بالأداء أو الأبرياء مع مراعاة الفقرة التالية .
ب/ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، الا إذا كانت مفروضة بالتراضي .
ج/و اذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة).
نجد المشرع في هذه المادة اعتبر النفقة بمثابة الدين القوي على الزوج ، حيث عندما يمتنع الزوج عن أداء النفقة لزوجته احتسب مجموع هذه النفقة التي امتنع عن أدائها ، و اعتبر مجموع متجمد هذه النفقة دين على الزوج .
و هذا الدين لا يسقط عن الزوج الا بدفع قيمة متجمد النفقة للزوجة ، أو بإبراء زوجته لحقها عنده في متجمد هذه النفقة .
و يراعي القاضي عند نظر هذه الدعوى التي يباشرها محامي قضايا نفقة إنه في حالة ما كانت المدة السابقة التي كان لا يعطي الزوج فيها زوجته نفقتها لا تزيد على سنتين حينها قبل القاضي الدعوي ، و اذا زادت المدة عن سنتين لا تسمع الدعوى الا إذا كانت هذه النفقة مفروضة بالتراضي بين الزوجين .
و نجد الخلاف ينشأ بين الزوجين دائماً عندما لا يؤدي الزوج نفقة الزوجية ، و يتراكم عليه نفقة متجمدة فتلجأ الزوجة إلى المحكمة في هذه الحالة حتى ترفع قضية نفقة على الزوج حتى تطالبه بأداء هذه النفقة .
و عندما يوجد نفقة متجمدة أو سابقة على لجوء الزوجين إلى المحكمة ، فيتعين في هذه الحالة على الزوجة أو المطلقة عن طريق محامي قضايا نفقة إثبات هذا الأمر بشهادة الشهود .
و يوجد خلاف بين المذهب السني و الجعفري حول المدة التي يجب أن تطلب قبل مرورها الزوجة حقها في النفقة المتجمدة نوضحه فيما يلي:
- المذهب السني : يجيز مطالبة الزوجة بحقها في طلب متجمد النفقة بسنتين فقط قبل رفع قضية نفقة على الزوج ، و بالتالي اذا كان مجموع متجمد النفقة أكثر من سنتين سقط حقها فيما يزيد عن سنتين .
- المذهب الجعفري : لا يوجد فيه حد للمطالبة بالنفقة المتجمدة قبل رفع قضية نفقة على الزوج ، فيحق للزوجة المطالبة بمتجمد النفقة التي على زوجها مهما كانت مدتها.
عندما يعرض محامي قضايا نفقة على القاضي حالة المطالبات الطويلة التي تزيد على سنتين ، فالقاضي ينظر و يتفحص الدعوى ليعرف كيفية معيشة الزوجة مع زوجها سنتين او اكثر بدون نفقة .
لذلك أوجب القانون على القاضي أن يتحرى تماماً أوراق الدعوى ليتعرف على مدى صدق الزوجة طالبة النفقة عن مدة طويلة .
و عندما يتهرب الزوج من دفع النفقة سواء كانت هذه النفقة شهرية أو نفقة عدة أو نفقة متعة ، فيحق للزوجة عن طريق محامي قضايا نفقة هذه الحالة وفق للقانون إثبات امتناع زوجها عن دفع النفقة و استخراج أمر ضبط و إحضار للزوج .
و أجاز القانون اتفاق الزوج مع زوجته على كيفية أداء النفقة و لهم الحرية في الاختيار سواء كان أدائها بشكل شهري او سنوي .
النفقة المؤقتة :
نجد المشرع في المادة “٧٩” من قانون الأحوال الشخصية ينص على
(أ/للقاضي في أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة إلي الزوجة إذا طلبت ذلك ، و تجدد شهرياً ، حتى يفصل نهائياً في الدعوى .
ب/يكون هذا الأمر واجب التنفيذ فوراً .
ج/ و للزوج أن يحط أو يسترد ما اداه ، طبقاً للحكم النهائي) .
نجد المشرع وضع هذه المادة من أجل صيانة حقوق الزوجة ، و حتى لا تضار ، لذلك أجاز لها نفقة مؤقته إذا قامة بطلبها عن طريق محامي قضايا نفقة حتى يفصل القاضي في الدعوة التي امامه الخاصة برفع قضية نفقة على الزوج ، و تحدد هذه النفقة بشكل شهري حتى انتهاء الفصل في الدعوى المقامة .
و عندما يصدر القاضي هذا الأمر بالنفقة المؤقتة يكون هذا الأمر نافذ و ينفذ بشكل مباشر .
و عندما يصدر الحكم النهائي يحق وقتها للزوج أن يقلل أو يسترد ما اداه من نفقة حسب الحكم الذي صدر له .
مدى قوة نفقة الزوجة في التنفيذ
و نجد المادة “٨٢” من قانون الأحوال الشخصية تنص على (تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، و إن لم يتسع لسواها) .
المشرع عندما نص على هذه المادة كان هدفه حماية حقوق الزوجة ، و تقديم حقوقها و جعل الزوج مدين بها ، و يتضح هذا الأمر عندما قدم المشرع نفقة الزوجة عند التنفيذ على مال الزوج حتى لو كان على الزوج دون أخرى .
فالنفقة تعتبر وفق القانون من الديون القوية ، فعند التنفيذ على مال الزوج و كان مدين لأشخاص أخرى و كان ماله يكفي فقط سداد النفقة الواجبة عليه فالقانون قدم نفقة الزوجة على باقي الديون المستحقة علي الزوج
نفقة الحضانة
تستحق الام الحاضنة نفقة الحضانة ، ولا يشترط أن تكون مطلقة ، و العبرة في نفقة الحضانة باليد الممسكة بمعني الاولاد في حضانة من ، فيحق للام الحاضنة رفع قضية حضانة .
لذلك تستحق الام نفقة الاولاد حتى لو لم تكن مطلقة ، و هذا يعتبر عكس ما يظنه الزوجات حيث من الشائع في ذهن الزوجات ارتباط نفقة الحضانة بالطلاق .
و في حالة كانت الأم تستحق الحضانة و لكن تركت الاولاد عند أبيهم برغبتها ، و لم تقم يأخذهم تسقط عنها نفقة الحضانة و بالتالي لا يحق لها رفع قضية حضانة .
نفقة الحضانة وانواعها
نجد المشرع في المادة “١٩٧” من قانون الأحوال الشخصية ينص على (للحاضنة قبض نفقة المحضون ، و منها أجرة سكناه)
و بهذا النص أقر المشرع للأم الحاضنة الحق في قبض نفقة الحضانة ، و من بينها السكن و الملبس و المأكل و العلاج و الدراسة و غيرها .
لذلك الام الحاضنة سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة تستحق سكن ، و الأصل أن الأب يجب عليه توفير السكن المناسب للحضانة سواء كان زوج أو طليق .
و في الواقع العملي نجد أن الأم تقوم برفع قضية حضانة و تأخذ حكم بالحضانة ثم تستقر هي و أبنائها في مسكن الاب و تنفصل عنه ، و في حالة كانت الحاضنة لا تمتلك مسكن خاص بها و مخصص لسكناها هي و اولادها استحقوا اجر المسكن و يقوم محامي قضايا زوجية برفع دعوي من أجل الحصول على أجرة السكن، و يحق لها المطالبة بنفقة مسكن للحضانة .
و يوجد اعتقاد خاطئ في ذهن الحاضنة و هو أنها تطالب بكامل قيمة أجرة المسكن في حالة تأجيرها بيت لتسكن فيه هي و اولادها ، و لكن يحق لها المطالبة ببدل أجرة المسكن ، و يقوم القاضي بتقديرها حسب حالة الاب المادية و قدرته و يساره .
الحاضنة تمتلك مسكن تسكن فيه :
و نجد المادة “١٩٨” من قانون الأحوال الشخصية تنص على (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته ، الا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكنا تقيم فيه ، أو مخصصا لسكانها) .
نجد المشرع الزم الاب بنفقة المحضون و أجرة مسكن الحضانة في حالة عدم امتلاك الام الحاضنة لمسكن تقيم فيه ، فإذا كانت تمتلك مسكن معد لسكانها سقط عن الزوج أجرة السكن ، و يندرج تحت نفقة الحضانة و أجرة السكن تكاليف تجهيز مكان السكن لسكنى الأبناء .
متى لا تستحق الحاضنة نفقة حضانة ؟
و نجد المادة “١٩٩” من قانون الأحوال الشخصية تنص على (لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة ، اذا كانت زوجة للاب ، أو معتمدة تستحق في عدتها نفقة منه ، أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها الحاضنة على أبي الصغير .
تجب للحاضنة أجرة حضانة حتى يبلغ الصغير سبع سنين ، و الصغيرة تسعا( .
المشرع في هذه المادة استثنى من استحقاق نفقة الحضانة زوجة الأب ، و مطلقته الحاضنة المعتمدة منه المستحقة لنفقة عدة أثناء مدة عدتها ، و أثناء مدة نفقة المتعة المحكوم لها بها ، و بعد انتهاء فترة نفقة العدة و نفقة المتعة استحقت الحاضنة نفقة حضانة .
و يستمر استحقاق الحاضنة نفقة الحضانة حتى يبلغ الولد سبع سنوات و البنت تسع سنوات ، و يحب على الاب توفير معيشة حسنة لأبنائه أثناء فترة الحضانة حسب قدرته المادية .
شاهد مقالات اخرى : المواريث في القانون الكويتي
نفقة الحضانة في حالة اعسار الاب :
و نجد المادة “٢٠٣” من قانون الأحوال الشخصية تنص على
(أ/إذا كان الاب معسرا ، و الام موسرة ، تحب عليها نفقة ولدها ،و تكون دينا على الاب ، ترجع به عليه إذا ايسر ، و كذلك إذا كان الاب غائب ، و لا يمكن استيفاء النفقة منه .
ب/إذا كان الاب و الام معسرين ، وجب النفقة على من تلزمه ، و تكون دينا على الاب ، و يرجع به المتفق على الاب إذا ايسر) .
نحد المشرع بهذا النص يؤكد على حماية قانون الأحوال الشخصية لحقوق الأبناء حتى نحافظ على الأجيال القادمة فهم مستقبل الكويت ، لذلك عندما يكون الأب معسرا و حالة المادية لا تسمح بالاتفاق على أولاده ، و كانت الزوجة موسرة و وضعها المادي يسمح لها بالنفقة على الأولاد أوجب القانون عليها النفقة ، و تعتبر هذه النفقة دين على الاب ، يتم استحقاقه من الاب عندما يكون موسراً عن طريق رفع قضية نفقة على الاب.
و نشير أيضا إلى حالة إذا ما كان الاب غائب لأي سبب ولا يمكن استيفاء النفقة منه ، وجبت النفقة على الزوجة و اعتبار ما تقوم بإنفاقه دين على الزوج تطالبه به عند رجوعه من خلال رفع قضية نفقة على الاب عند عودته .
و اذا كان كلا من الاب و الام في حالة اعسار ، و وضعهم المادي لا يسمح لهم بالإنفاق على الأبناء ، في هذه الحالة تحب النفقة على من تلزمه النفقة ، و تكون هذه النفقة دين على الاب يطالب بسدادة عندما يكون موسراً .
و في نهاية الحديث عن نفقة الحضانة يجب الإشارة إلى مدة الحضانة ، و تحتاج إلى شيء يسير من التفصيل :
- في المذهب السني : تكون حضانة البنت إلى أن تتزوج و يتم الدخول بها ، و الولد إلى سن البلوغ .
- في المذهب الجعفري : تكون الحضانة للولد حتى يكمل سنتين ، و بعدها ينتقل إلى أبيه حتى البلوغ ، ثم يخير عند البلوغ بين الأب و الأم ، و بالنسبة إلى البنت فتظل عند امها حتى عمر سبع سنوات و من عمر سبع سنوات إلى تسع سنوات تنتقل الاب ، و عند عمر تسع سنوات تخير بين الأب و الأم .
- في حالة كانت الحاضنة غير مسلمة : يظل حاضنة للأبناء حتى يعقلوا الأديان فتنتقل الحضانة إلى الاب ، و بشكل عام في أغلب الأحوال يظل الأبناء في حضانة غير المسلة حتى بلوغ سن السبع سنوات ، ثم تذهب الحضانة إلى الاب .
الحديث عن النفقة و الحضانة يطول ، و لكن تم الحديث عن الموضوعين بشيء من التفصيل ، حتى تكون الزوجة أو المطلقة على معرفة بحقوقها التي أقرها القانون عند توكيل محامي قضايا زوجية لكي يباشر لها إجراءات رفع قضية حضانة أو يقوم برفع قضية نفقة .