احكام عامه وانتقالية
المادة رقم 149
يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المادة رقم 150
تتمتع كل البيانات والمعلومات المتعلقة بعمل الهيئة بالسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا بموافقة الهيئة أو بموجب أمر من القاضي. كما تتمتع بيانات ومعلومات الأشخاص المرخص لهم والمتعاملين في سوق الأوراق المالية بالحماية المقررة للبيانات الشخصية والسرية، ولا يجوز الكشف عنها إلا في الأحوال التي يجيزها القانون أو بموجب أمر من القاضي.
12 – الفصل الثالث عشر
أحكام انتقالية (151 – 165)
المادة رقم 151
يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس المفوضين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة رقم 152
على الهيئة أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 153
استثناء من أحكام المادة 164 تسري بشأن تسوية المنازعات الناشئة على تطبيق هذا القانون بطريق التحكيم بالأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1984 بإنشاء لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها إلى حين إصدار الهيئة نظاماً للتحكيم.
المادة رقم 154
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر سوق الكويت للأوراق المالية الحالي بورصة أوراق مالية مرخصة، وعليه ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبشكل خاص تلك المتعلقة بشروط وضوابط الترخيص وذلك خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية. وتكون جميع القرارات والتعليمات والأنظمة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية سارية المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها من قبل الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة رقم 155
تنتقل المهام الرقابية المقررة في هذا القانون إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية، وينتهي بذلك عمل لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في جانبه الرقابي. ولا يجوز للبورصة التي حلت محل السوق ولا للجنة السوق بعد هذا التاريخ مباشرة أي اختصاصات قررها هذا القانون للهيئة.
المادة رقم 156
تؤول إلى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذا القانون. وتستمر لجنة السوق في إدارتها إلى حين تولي الهيئة مهام الإدارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة. على أن تفوض الهيئة كل من البورصة ولجنة السوق بإدارة هذه الأصول والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية.
المادة رقم 157
دون إخلال بالأوضاع الوظيفية المقررة لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية في تاريخ العمل بهذا القانون، يستمر هؤلاء الموظفون في العمل لدى الهيئة بذات الحقوق والواجبات القائمة في ذلك التاريخ ويتم تسوية ودفع مكافآتهم عن فترة عملهم السابقة بمعرفة سوق الكويت للأوراق المالية، وتلتزم الهيئة بإعادة تأهيل وتسوية أوضاع موظفي سوق الكويت للأوراق المالية وفق مقتضيات العمل بهذا القانون ولائحته التنفيذية. وتحدد نسبة توظيف الكويتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن (75%) من إجمالي عدد العاملين في هيئة سوق المال وبورصات الأوراق المالية و وكلات المقاصة.
المادة رقم 158
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة، وعلى الشركة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 159
بموجب أحكام هذا القانون يعتبر الوسيط المالي المرخص له في سوق الكويت للأوراق المالية وسيطا ماليا مرخصا له في البورصة، وعلى الوسيط ترتيب أوضاعة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 160
بموجب أحكام هذا القانون تعتبر جميع الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مدرجة في البورصة.
المادة رقم 161
تعتبر الصناديق الاستثمارية المصرح لها بموجب المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 مرخصا لها بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 162
تعتبر شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي والتي تزاول نشاط إدارة أموال الغير والمرخص لها بإدارة محافظ استثمارية مرخصاً لها بإدارة أنظمة استثمار جماعي بموجب أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وعليها ترتيب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
المادة رقم 163
بعد انتهاء المراحل الانتقالية المشار إليها في هذا القانون يلغى العمل بالقوانين ومراسيم القوانين والمراسيم التالية: 1- المرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. 2- المرسوم الصادر بتنظيم تصفية عمليات تداول الأوراق المالية وغرفة المقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية المؤرخ بتاريخ 27 ديسمبر 1986 . 3- القانون رقم 12 لسنة 1998 في شأن الترخيص لإنشاء شركات الإجارة والاستثمار. 4- المادة ( 1 ) والمادة ( 2 ) والمواد من ( 6 ) إلى ( 13 ) من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار، وتعديل المادتين ( 3 ) ، ( 5 ) بحيث تنتقل مسؤوليات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بهذه المواد إلى الهيئة. 5- القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة.
المادة رقم 164
يعتبر هذا القانون، قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع أحكامه.
المادة رقم 165
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.