التجارة بوجه عام
أحكام عامة (1 – 17)
– المادة رقم 1
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم
بها اي شخص ولو آان غير تاجر.
– المادة رقم 2
مع مراعاة ما نص عليه في المادة 96 تسري على المسائل التجارية قواعد العرف
التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او غيره من القوانين المتعلقة
بالمسائل التجارية. ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام
فاذا لم يوجد عرف تجاري طبقت احكام القانون المدني.
الاول الباب – 1.1.2
الأعمال التجارية (3 – 56)
– المادة رقم 3
الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة ، ولو آان
غير تاجر.
-المادة رقم 4
تعد بوجه خاص الأعمال الآتية اعمالا تجارية:
1 -شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح،
سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وصنعها.
2 -شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها او
استئجارها بقصد تأجيرها من الباطن.
3 -البيع او التأجير من الباطن للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه
المبين فيما تقدم.
4 -استئجار الشخص اجيرا بقصد ايجارعمله، وايجاره عمل الأجير الذي استأجره
بهذا القصد.
5 -عقود التوريد.
6 -شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية او بعد
تجزئته، وبيع الأرض او العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7 -الأعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها
وغاياتها.
– المادة رقم 5
تعد اعمالا تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الأتية، بقطع النظر عن صفة
القائم بها او نيته:
1 -معاملات البنوك.
2 -الحساب الجاري.
3 -الصرف والمبادلات المالية.
4 -الوآالة التجارية والسمسرة
5 -الكمبيالات والسندات لأمر، والشيكات.
6 -تأسيس الشرآات وبيع اوشراء اسهمها وسنداتها
7 -المخازن العامة والرهون المترتبة على الأموال المودعة بها.
8 -استخراج المعادن والزيوت وقطع الأحجار وغيرها من موارد الثروة
الطبيعية.
9 -التأمين بانواعه المختلفة.
10 -المحلات المعدة للجمهور، آالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم
ومحلات البيع بالمزايدة.
11 -توزيع الماء والكهرباء والغاز، واجراء المخابرات البريدية والبرقية
والهاتفية.
12 -النقل برا وبحرا وجوا.
13 -وآالات الأعمال ومكاتب السياحة والتصدير والأستيراد.
14 -الطبع والنشر والصحافة والاذاعة والتلفزيون ونقل الأخبار او الصور
والاعلانات وبيع الكتب.
15 -المصانع وان آانت مقترنة باستثمار زراعي، والتعهد بالانشاء والصنع.
16 -مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، متى تعهد المقاول
بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال.
– المادة رقم 6
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة البحرية، وبوجه خاص:
1 -انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
2 -العقود المتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين
فيها.
3 -النقل والارساليات البحرية، وآل عملية تتعلق بها آشراء او بيع لوازمها
من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن.
– المادة رقم 7
يعد عملا تجاريا جميع الأعمال المتعلقة بالملاحة الجوية، وبوجه خاص:
– انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها.
– العقود المتعلقة بأجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين.
– النقل والارساليات الجوية، وآل عملية تتعلق بها آشراء او بيع ادوات
ومواد تموين الطائرات.
– المادة رقم 8
الأعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذآورة في المواد السابقة او المسهلة
لها وجميع الأعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته، تعتبر ايضا اعمالا
تجارية.
– المادة رقم 9
الأصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية، الا اذا ثبت تعلق هذه
العقود والالتزامات بمعاملات مدنية
– المادة رقم 10
1-صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه، لا يعد عملا
تجاريا.
2 -وآذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه.
– المادة رقم 11
1 -بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوآة له او التي يزرعها، ولو
بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائط الي يستعملها في صناعته الزراعية، لا يعد
عملا تجاريا.
2 -اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها
او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملا تجاريا.
– المادة رقم 12
اذا آان العقد تجاريا بالنسبة الى احد العاقدين دون الأخر، سرت احكام
قانون التجارة على التزامات العاقد الأخر الناشئة من هذا العقد ما لم
يوجد نص يقضي بغير ذلك.
الثانى الباب – 1.1.3
(91 – 13) التجار
الاول الفصل – 1.1.3.1
التجار بوجه عام (13 – 65)
– المادة رقم 13
1 -آل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للأهلية الواجبة، واتخذ هذه
المعاملات حرفة له، يكون تاجرا.
2 -وآذلك يعتبر تاجرا آل شرآة، ولو آانت تزاول اعمالا غير تجارية.
– المادة رقم 14
1 -تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف او في النشرات او
في غير ذلك من وسائل الأعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل
الصفة المذآورة لم يزاول التجارة فعلا.
2 -وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء
شخص اخر، فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر.
3 -واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او
انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
– المادة رقم 15
لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له
ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لأحكام قانون التجارة.
– المادة رقم 16
1 -لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار،
ولكن المعاملات التجارية الي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لأحكام قانون التجارة.
2 -وتثبت صفة التاجر للشرآات التي تنشئها او تتملكها الدولة وغيرها من
الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بتشاط تجاري،
وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في الكويت. وتسري
على جميع هذه الهيئات الأحكام التي تترتب على صفة التاجر، ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
– المادة رقم 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم
للحصول على ارباح قليلة لتأمين معيشتهم اآثر من اعتمادهم على رأس مال
نقدي، آالباعة الطوافين واصحاب الحوانيت الصغيرة، لا يخضعون لواجبات التجار
الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الأفلاس والصلح
الواقي.
– المادة رقم 18
آل آويتي بلغ احدى وعشرين سنة، ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او
بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
– المادة رقم 19
1 -اذا آان للقاصر مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه
من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا لما تقتضي به مصلحة القاصر، مع
مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء.
2 -فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر
تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك، ويقيد التفويض في
السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل.
3 -ولا يكون القاصر ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز
شهر افلاسه، ولا يشمل الافلاس الأموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه
اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
– المادة رقم 20
1 -اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز
للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على
ذلك اضرار بالحقوق التي آسبها الغير.
2 -ويجب على ادارة آتاب المحكمة خلال الاربعة والعشرين ساعة التالية لصدور
الأمر بسحب التفويض ان تبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره في
صحيفة السجل.
– المادة رقم 21
1 -ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن
بجنسيتها
2 -ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة اا تمارسها باذن من زوجها.
فاذا آان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته
للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الأذن في السجل
التجاري ونشره في صحيفة، ولا يترتب على الاعتراض اوسحب الأذن اي اثر الا من
تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري ولا يضر بالحقوق التي آسبها الغير.
– المادة رقم 22
1 -يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة اا تزوجت طبقا لنظام انفصال الأموال،
الا اذ آانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه
المشارطة.
2 -ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا
السجل.
3 -ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد
تم طبقا لنظام مالي اآثر ملائمة لمصلحته.
4 -ولا يحتج على الغير بالحكم الأجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين، الا من
تارخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرة المحل الذي يزاول فيه الزوجان
او احدهما التجارة.
– المادة رقم 23
1 -لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا آان له شريك او
شرآاء آويتيون، ويشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51 %من
مجموع رأس مال المتجر.
2 -ويستثنى من الأحكام السابقة الاشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفة
بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال
بالتجارة دون ان يكون لهم شريك آويتي.
– المادة رقم 24
لا يجوز لشرآة اجنبية انشاء فرع لها في الكويت، ولا يجوز ان تباشر اعمالا
تجارية في الكويت الا عن طريق وآيل آويتي.
– المادة رقم 25
لا يجوز للأشخاص الآتي بيام ممارسة التجارة :
أولا: آل تاجر شهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولته التجارة ما لم يرد
اليه اعتباره.
ثانيا: آل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الأفلاس بالتدليس او الغش
التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة اوالتزوير او استعمال
الاوراق المزورة ما لم يرد اليه اعتباره.
ويعاقب آل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز
مائتين وخمسين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم باغلاق المحل التجاري
في جميع الأحوال,
الثانى الفصل – 1.1.3.2
الدفاتر التجارية (26 – 80)
– المادة رقم 26
على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية الى تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها،
بطريقة تكفل بيان مرآزه المالي بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون
المتعلقة بتجارته.
– المادة رقم 27
يجب ان يمسك التاجر على الأقل الدفترين الاتيين:
– دفتر اليومية الأصلي.
– دفتر الجرد.
ويعفى من هذا الالتزام ، عدا الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة
صغيرة المنصوص عليهم في المادة 17 ،التجار الذين لا يزيد رأس مالهم على خمسة
الآف دينار.
– المادة رقم 28
تقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر،
وآذلك المصروفات التي اتفقها على نفسه وعلى اسرته. ويتم هذا القيد يوما
فيوما.
المادة رقم 29
1 -تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته
المالية، او بيان اجمالي عنها اذا آانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم
مستقلة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفتر
المذآور.
2 -آما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في آل سنة اذا لم
تقيد في اي دفتر آخر.
– المادة رقم 30
1 -يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او آتابة في الحواشي او
آشط او تحشير فيما دون بها.
2 -ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان تنمر آل صفحة من صفحاتهما،
وان يختم على آل ورقة فيهما آاتب العدل.
3 -ويقدم التاجر الى آاتب العدل، خلال شهرين من انقضاء آل سنة مالية ،
هذين الدفترين للتأشير عليهما بما يفيد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون
حجز الدفترين لدى آاتب العدل. فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء
السنة المالية، تعين على التاجر ان يقدمهما الى آاتب العدل للتأشير عليهما
بما يفيد ذلك بعد اخر قيد.
4 -وعلى التاجر او ورثته، في حالة وقف نشاط المحل التجاري تقديم الدفترين
المشار اليهما الى آاتب العدل للتأشير عليهما بما يفيد ذلك.
5 -ويكون الختم والتأشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم.
المادة رقم 31
على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي
يرسلها لأعمال تجارته، وآذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات
وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته.
– المادة رقم 32
على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد مدة عشر
سنوات تبدأ من تاريخ اقفالها، ويجب عليهم آذلك حفظ المراسلات والمستندات
والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات.
– المادة رقم 33
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد
الخصمين، ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة
بالموضوع المتنازع فيه وحده، واستخلاص ما ترى استخلاصه منها.
الثالث الباب – 1.1.4
المتجر والعلامات والبيانات التجارية (34 – 95(
الاول الفصل – 1.1.4.1
المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة (34 – 60(
الاول الفرع – 1.1.4.1.1
(46 – 34) المتجر
المادة رقم 34
1-المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل.
2 -يشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب
الأحوال وهي، بوجه خاص، البضائع والأثاث التجاري والالات الصناعية والعملاء
والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات
الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة رقم 35
حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعيينها
النصوص الخاصة المتعلقة بها، فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة.
المادة رقم 36
1 -لا يتم بيع المتجر الا بورقة رسمية.
2 -ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية، آل
منها على حده. ويخصم مما يدفع من الثمن اولا ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات
المادية، ثم ثمن العناصر غير المادية، ولو اتفق على خلاف ذلك.
المادة رقم 37
1 -يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري.
2 -ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه. ويعتبر القيد
ملغى اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
3 -ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم ائي.
المادة رقم 38
1 -على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على
المتجر في حالهم المختارة المبينة في قيودهم.
2 -واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع
الثمن في الأجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على
البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق
عليه.
المادة رقم 39
اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني، وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين
السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، معلنا اياهم ام اذا لم يرفعوا
دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الأخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه
المزاد.
المادة رقم 40
يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا
على العنوان التجاري والحق في الاجازه والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة رقم 41
1 -لا يتم الرهن الا بورقة رسمية.
2 -ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا آان هناك امتياز
للبائع على المتجر، وان يشتمل آذلك على اسم شرآة التأمين التي امنت المتجر
ضد الحريق ان وجدت.
المادة رقم 42
1 -يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري.
2 -ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى
اذا لم يجدد خلال المدة السابقة.
3 -يشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم ائي.
المادة رقم 43
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة رقم 44
1 -اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ
استحقاقه للدائن المرتهن، جاز للبائع او للدائن المرتهن، بعد ثمانية ايام من
تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيها رسميا، ان يقدم عريضة
لقاضي الأمور المستعجلة بطلب الأذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المتجر
آلها او بعضها التى يتناولها امتياز البائع اوالدائن المرتهن.
2 -ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي،
وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الأقل.
المادة رقم 45
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة من التأمين اذا تحقق سبق
استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي آانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.
المادة رقم 46
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال
المتجر ان يباشر امتيازه لأآثر من سنتين,
الثانى الفرع – 1.1.4.1.2
العنوان التجاري (47 – 54(
المادة رقم 47
1 -يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه. ويجب ان يختلف في وضوح عن
العناوين المقيدة قبلا.
2 -ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذآورين فيه
متعلقة بنوع التجارة المخصص لها. آما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع
الأحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة، والا يؤدي الى التضليل او يمس
بالصالح العام.
المادة رقم 48
1 -يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون.
2 -ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة الي
يزاولها.
3 -واذا آان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل
وجب عليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة رقم 49
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات
بعنوانه التجاري.وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة رقم 50
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن
اذا تصرف صاحب المتجر في متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما لم ينص
على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة رقم 51
1 -لا يجوز لمن لا تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا
اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الأحوال
عليه ان يضيف الى هذا القانون بيانا يدل على انتقال الملكية.
2 -واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الأصلي دون اضافة آان
مسؤول عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء
بهذه الالتزامات.
المادة رقم 52
1 -من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التى
ترتبت تحت هذا العنوان، ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير تحت هذا العنوان ولا
يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو
الشأن.
2 -وتسقط المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال
المتجر.
المادة رقم 53
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه،
ما لم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري.
المادة رقم 54
1 -يكون عنوان الشرآات وفق الأحكام القانونية الخاصة بها.
2 -وللشرآة ان تحتفظ بعنواا الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد،
او خرج منها شريك آان عنوان الشرآة يشتمل على اسمه مادام هذا الشريك او
ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان.
الثالث الفرع – 1.1.4.1.3
المنافسة غير المشروعة والإحتكار (55 – 60(
المادة رقم 55
1 -اذا استعمل العنوان التجارى غير صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة
تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا
شطبه اذا آان مقيدا في السجل التجاري ويجوز لهم حق الرجوع بالتعويض ان آان
له محل.
2 -وتسري هذا الأحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه
المبين في هذا القانون.
المادة رقم 56
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان
ينشر بيانات آاذبه من شأا ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا آان مسؤولا
عن التعويض.
المادة رقم 57
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او
اوصافها او تتعلق بأهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة
او شهادة اومكافأة، ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل،
قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر آخر يزاحمه والا آان مسؤولا عن التعويض.
المادة رقم 58
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء
هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا في خدمته ويطلعوه
على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الأعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة رقم 59
اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك،
وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز بحسب الأحوال
وتبعا للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة رقم 60
من آانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى
بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي، وآان ذلك قصدا
او عن تقصير جسيم، آان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي نجم عن خطئه.
المادة رقم 60 مكرر 2
يجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره حماية للإقتصاد الوطني اخضاع بعض
السلع والخدمات لنظام التسعير.
المادة رقم 60 مكرر 3
يكون التاجر في مرآز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم في اسعار
السلع والخدمات.
المادة رقم 60 مكرر 4
يحظر على من يتمتع بمرآز احتكاري اساءة استغلال هذا المرآز على وجه غير
مشروع عند تعامله مع الغير وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المرآز الإحتكاري
الأعمال الآتية:
– اعاقة احتمالات المنافسة من الآخرين بغير سبب مشروع.
– خفض آمية السلع او الخدمات المعروضة من قبله في السوق او تقديم خدمة لا
تتلائم مع حجم المقابل الذي يتلقاه.
– الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمين العقود المبرمة مع
الغير شروطا لصالحه لا تتفق والعادات التجارية او ما آان بمقدوره تضمينها
تلك العقود لو آانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرين.
المادة رقم 60 مكرر 5
اذا أساء التاجر استغلال مرآزه الإحتكاري ، آان للقاضي بناء على طلب
المضرور الحكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية في العقد او الإعفاء منها
آليا.
المادة رقم 60 مكرر 6
يعاقب على مخالفة احكام المادة 60 مكررا بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار
ولا تزيد على ثلاثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من الجريمة. ويضاعف
الحد الأقصى لهذه العقوبة اذا ادت الأعمال المنصوص عليها في المادة المشار
اليها في الفقرة السابقة الى مرآز احتكاري ، آما يجوز للمحكمة ان تقضي
بإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في هذه الجرائم
والجرائم المرتبطة بها.
المادة رقم 60 مكرر أ
يحظر القيام بأي عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة ، ويعتبر من أعمال
المنافسة غير المشروعة آل عمل يقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات او الأصول
المرعية في المعاملات التجارية في دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عملاء تاجر
منافس او الأضرار بمصالحه، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي المنافسة
في مجال انتاج او توزيع البضائع او الخدمات في الكويت.
تعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة بوحه خاص :
– الإتفاق الصريح او الضمني على تحديد سعر بيع البضائع او الخدمات الى الغير.
– اعاقة دخول منافس في السوق بغير سبب مشروع.
– الإساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قيمة بضاعته.
– آل نشاط من شأنه احداث اضطراب في السوق بقصد الأضرار بتاجر او تجار
آخرين.
الثانى الفصل – 1.1.4.2
العلامات والبيانات التجارية (61 – 95(
الاول الفرع – 1.1.4.2.1
العلامات التجارية واجراءات تسجيلها (61 – 85(
المادة رقم 61
العلامة التجارية هي آل ما يأخذ شكلا مميزا من آلمات او امضاءات او حروف
او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او
عناصر تصويرية وتشكيلات الالوان او اي اشارة قابلة للادراك بالنظر
والعلامات السمعية والعلامات الخاصة بحاسة الشم او اي علامات اخرى او اي
مجموعة منها اذا آانت تستخدم او يراد استخدامها في تمييز بضائع او منتجات
او خدمات للدلالة على اا تخص صاحب العلامة بسبب صنعها او اختيارها او
الاتجار بها او عرضها للبيع.
المادة رقم 62
لا يصح ان يكون علامة تجارية، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما يأتي :
1 -العلامات الخالية من أية صفة مميزة، او العلامات المكونة من بيانات ليست
الا التسمية التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات ، او الرسوم
المالوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات .
2 -ا يتعبير او رسم او علامة تخل بالاداب العمة او تخالف النظام العام .
3 -الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة ، او بهيئة
الامم المتحدة او احدى مؤسساتها ، او باحدى الدول التي تعامل الكويت معاملة
المثل ، او اي تقليد لهذه الشعارات .
4 -رموز الهلال الاحمراو الصليب الاحمر وغيرها من الرموز الاخرى المشابهة ، وآذلك
العلامات التي تكون لها تقليدا لها .
5 -العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة .
6 -الاسماء الجغرافية اذا آان من شان استعمالها ان يحدث لبس فيما يتعلق بمصدر
البضاعة اة أصلها .
7 -اسم الغير اة لقبه او صورته او شعاره ، ما لم يوافق مقدما على
استعمالها .
8-البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لايثبت طالب التسجيل استحقاقه لها
قانونا .
9 -العلامات التي من شأا ان تضلل الجمهور ، او التي تتضمن بيانات آاذبة عن
مصدر المنتجات او عن صفاتها الاخرى ، وآذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري
وهمي او مقلد او مزور .
10 -العلامات التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل اا مطابقة او مشابهة لعلامة
او رمز او شعار اسرائيلي .
المادة رقم 63
يعد سجل في الوزارة المختصة يسمى سجل العلامات التجارية تدون فيه جميع
العلامات اواسماء اصحابها وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطرأ على العلامات
من تحويل او نقل او تنازل. وللجمهور حق الأطلاع على هذا السجل، واخذ صور
مصدقة منه بعد دفع الرسوم المقررة.
المادة رقم 64
آل من يرغب في استعمال علامة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او
اختياره، او آان يتاجر بها او يعرضها للبيع او ينوي المتاجرة بها اوعرضها
للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة رقم 65
1 -يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكا لها دون سواه.
– ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة
مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن
صحتها.
المادة رقم 66
يقدم طالب تسجيل العلامة الى ادارة سجل العلامات التجارية بالأوضاع والشروط
المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا السجل.
المادة رقم 67
لا تسجل العلامة الا عن فئة واحدة او اآثر من فئات المنتجات التي تحددها
اللائحة التنفيذية لسجل العلامات التجارية.
المادة رقم 68
اذا طلب شخصان او اآثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها او علامات متقاربة
او متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات الى
ان يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة احدهم، او الى ان يصدر حكم
ائي لمصلحة احد المتنازعين.
المادة رقم 69
يجوز للمسجل ان يفرض ما يراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة
التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او لأي
سبب اخر يرتئيه.
المادة رقم 70
اذا رفض المسجل العلامة التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود
وتعديلات، وجب عليه ان يخطر الطالب آتابة باسباب قراره.
المادة رقم 71
1 -آل قرار يصدره المسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط يجوز للطالب ان
يطعن فيه امام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار،
وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.
2 -واذا لم يطعن الطالب في القرار في الميعاد المقرر، ولم يقم بتنفيذ مافرضه
المسجل من القيود في هذا الميعاد اعتبر متنازلا عن طلبه.
المادة رقم 72
1 -اذا قبل المسجل العلامة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها في
ثلاثة اعداد متتالية من الجريدة الرسمية.
2 -ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان الأخير، ان يقدم للمسجل
اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجيل العلامة.
وعلى المسجل ان يبلغ طالب التسجبل ان يقدم للمسجل خلال ثلاثين يوما ردا
مكتوبا عل هذا الاعتراض، فاذا لم يصل الرد في الميعاد المذآور اعتبر طالب
التسجيل متنازلا على طلبه.
المادة رقم 73
1 -قبل ان يفصل المسجل في الإعتراض المقدم اليه ، يتعين عليه سماع الطرفين او
احدهما اذا طلب ذلك.
2-ويصدر المسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه وفي الحالة الأولى يجوز ان يقرر
ما يراه لازما من القيود.
3 -ولكل ذي شأن الطعن في القرار المسجل امام المحكمة الكلية في ميعاد عشرة
ايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله.
المادة رقم 74
اذا رأى المسجل ان المعارضة في تسجيل العلامة غير جدية وقرر تسجيلها، جاز له
رغم الطعن في قراره ان يصدر قرار مسببا بالسير في اجراءات التسجيل.
المادة رقم 75
1 -اذا سجلت العلامة انسحب اثر التسجيل الى تاريخ تقديم الطلب.
2 -ويعطى لمالك العلامة بمجرد اتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات
الاتيه:
– الرقم المتتابع للعلامة.
– تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل.
– اسم مالك العلامة ولقبه ومحل اقامته وجنسيته.
– صورة مطابقة للعلامة.
ـ- بيان البضائع او المنتجات التي تخصصها العلامة.
المادة رقم 76
يجوز لمالك علامة سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا الى المسجل لأدخال اية
اضافة او تعديل على علامته لا تمس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار المسجل
في ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارت الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية ويكون
قابلا للطعن بالطرق ذاتها.
المادة رقم 77
1 -مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات، ولصاحب الحق فيها ان
يكفل استمرار الحماية لمدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خلال السنة الأخيرة
بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في المادة 66 .
2 -وخلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية يقوم المسجل باخطار صاحب العلامة
آتابة بانتهاء مدة حمايتها ويرسل اليه الاخطار بالعنوان المقيد في السجل،
فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون ان يقدم
صاحب العلامة طلب التجديد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العلامة من
السجل.
المادة رقم 78
1 -مع عدم الاخلال بالمادة 65 يكون المسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب
العلامات التي تكون قد سجلت بغير حق. ويقوم المسجل بشطب التسجيل متى قدم له
حكم ائي بذلك.
2 -وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب المسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان
للسجل قد اغفل تدوينه به، او بحذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا
آان قد دون فيه بغير حق او آان غير مطابق للحقيقة.
3 -ويقرر المسجل شطب العلامات التى يقرر مكتب مقاطعه اسرائيل فى الكويت
باا مطابقه او مشابهه لعلامه او رمز او شعار اسرائيلى ، ويقرر عدم
تسجيلها ان لم تكن مسجله.
المادة رقم 79
للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان
العلامة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية، الا اذا اقدم مالك العلامة
مايسوغ به عدم استعمالها.
المادة رقم 80
شطب التسجيل او تجديده يجب شهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 81
اذا شطب تسجيل العلامه ، لم يجز ان يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس المنتجات
، الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.
المادة رقم 82
لا يجوز نقل ملكيه العلامه او رهنها او الحجز عليها الا مع المتجر او المستغل
الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته.
المادة رقم 83
1 -يتضمن انتقال ملكية المتجر او المستغل العلامات المسجلة باسم ناقل
الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر او المستغل، ما لم يتفق
على غير ذلك.
2 -واذا نقلت ملكية المتجر او المستغل من غير العلامة، جاز لناقل الملكية
الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من اجلها او الاتجار فيها،
ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 84
لا يكون نقل العلامة او رهنها حجة على الغير الا بعد التأشير به في السجل
وشهره في الجريدة الرسمية.
المادة رقم 85
تصدر الوزارة المختصة لائحة تنفيذية لسجل العلامات التجارية تبين الأحكام
التفصيلية المتعلقة بما يأتي:
– تنظيم مراقبة تسجيل العلامات التجارية وامساك السجلات.
– الاوضاع والشروط والمواعيد المتعلقة باجراءات التسجيل.
– تقسيم جميع المنتجات – لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها او
جنسها.
– الأعمال الخاصة بتسليم الصور
والشهادات بمختلف الأعمال والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.
الثانى الفرع – 1.1.4.2.2
البيانات التجارية (86 – 91(
المادة رقم 86
يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي:
– عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او آيلها او وزا او طاقتها.
– الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت.
-طريقة صنعها او انتاجها.
– العناصر الداخلة في ترآيبها.
– اسم او صفات المنتج او الصانع.
– وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات
او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
– الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
المادة رقم 87
يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء آان
موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على
الأغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الأعلان اوغير ذلك مما يستعمل في عرض
البضاعة على الجمهور.
المادة رقم 88
1 -لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل
فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او
الجهة التي صنعت او انتجت فيها.
– ولا يجوز للأشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها،
الذين يتجرون في منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها
علاماتهم اذا آانت من شأا ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات،
حتى ولو آانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم
تتخذ التدبيرات الكفيلة بمنع اي لبس.
المادة رقم 89
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما
يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الأخيرة
على وجه يمتنع معه آل لبس.
المادة رقم 90
1 -لا يجوز ذآر جوائز او ميداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع
آان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى
الأشخاص والعناوين التجارية التى منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على
ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي
منحت فيها.
2 -ولايجوز لمن اشترك مع آخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة
المميزات التي منحت للمعروضات المشترآة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك
المميزات ونوعها.
المادة رقم 91
1 -اذا آانت مقدار المنتجات او مقاسها او آيلها او طاقتها او وزا او
مصدرها او العناصر الداخلة في ترآيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير
قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير المختص منع استيراد تلك المنتجات او بيعها
او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اآثر من هذه البيانات.
2 -ويحدد بقرار من الوزير المختص الكيفية الى توضع بها البيانات على
المنتجات والاجراءات الي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك،على ان تكتب
هذه البيانات باللغة العربية.
الثالث الفرع – 1.1.4.2.3
(95 – 92) العقوبات
المادة رقم 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ستمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
– آل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو الى
تضليل الجمهور وآل من استعمل وهو سيء النية علامة مزورة او مقلده.
– آل من وضع وهو سيء النية على منتجاته علامة مملوآة لغيره.
– آل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتجات عليها
علامة مزورة او مقلدة او موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.
– على آل من خالف وهو سيء النية احكام المواد 87 – 91 الخاصة بالبيانات
التجارية.
المادة رقم 93
1 -يجوز لمالك العلامة في اي وقت ولو آان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر،
بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، امرا من
القاضي المختص باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات او
اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وآذا المنتجات او
الضائع وعناوين المحال او الأغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون وضعت عليها
علامة او البيانات موضوع الجريمة.
– ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من
الخارج.
3-ويجوز ان يشمل
الأمر الصادر من القاضي ندب خبير او اآثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله
والزام الطالب بتقديم آفالة.
المادة رقم 94
تعتبر اجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة اذا لم تتبع خلال
ثمانية ايام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الاجراءات.
المادة رقم 95
1 -يجوز للمحكمة في اية دعوى ان تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة او التي تحتجزها
فيما بعد،لاستنزال ثمنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها بأية
طريقة اخرى تراها المحكمة مناسبة.
2 -ويجوز لها آذلك ان تأمر باتلاف العلامات غير القانونية، وان تأمر عند
الاقتضاء باتلاف المنتجات والاغلفة ومعدات الحزم وعناوين المحل والكتالوجات
وغيرها من الأشياء التي تحمل هذه العلامات وتحمل بيانات غير قانونية، وآذالك
اتلاف الالات والادوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير، ولها ان تأمر
بكل ما سبق حتى في حالة الحكم بالبراءة.
3 -ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقة المحكوم
عليه.