الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
الإجازات السنوية مدفوعة الأجر
70 – 79
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 70
للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.
ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الإجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل إجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنه الأولى من الخدمة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 71
يدفع للعامل أجره المستحق عن الإجازة السنوية قبل القيام بها.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 72
لصاحب العمل حق تحديد موعد الإجازة السنوية كما يجوز له تجزئتها برضاء العامل بعد الأربعة عشر يوما الأولى منها.
وللعامل حق تجميع إجازاته بما لا يزيد على إجازة سنتين وله بعد موافقة صاحب العمل القيام بها دفعة واحدة ويجوز بموافقة الطرفين تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 73
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (70) و (71) للعامل الحق في الحصول على مقابل نقدي لأيام إجازاته السنوية المجتمعة في حالة انتهاء عقده.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 74
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (72) لا يجوز للعامل أن يتنازل عن أجازته السنوية بعوض أو بغير عوض ولصاحب العمل أن يسترد ما أداه له من أجر عنها إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 75
يجوز لصاحب العمل منح العامل إجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل أعلى في مجال عمله على أن يلتزم بأن يعمل لديه مدة مماثلة لفترة الإجازة الدراسية بحد أقصى قدره خمس سنوات ، وفي حالة إخلال العامل بهذا الشرط يلتزم برد الأجور التي تقاضاها خلال فترة الإجازة بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضاؤها في العمل.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 76
للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون يوما لأداء فريضة الحج شريطة ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 77
للعامل في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية الحق في إجازة بأجر كامل مدتها ثلاثة أيام.
وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، على ألا تمارس أي عمل لدى الغير طوال فترة الإجازة وتنظم شروط منح هذه الإجازة بقرار من الوزير.
وتمنح المرأة العاملة غير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوما مدفوعة الراتب. .
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 78
يجوز لصاحب العمل منح العامل أجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.
ويصدر الوزير قرارا بشروط وقواعد منح هذه الإجازة.
اﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 79
يجوز لصاحب العمل منح العامل، بناء على طلبه إجازة خاصة من دون أجر خلاف الإجازات المشار إليها في هذا الفصل.