الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

التداعي أمام المحاكم

– االباب الاول

لاختصاص وتقدير قيمة الدعوى (23 – 44)

7.2.1.1 – الفصل الاول

الاختصاص الدولي للمحاكم (23 – 28)

المادة 23

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي ، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة 24

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوي التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت ، وذلك في الاحوال الآتية.

– اذا كان له في الكويت موطن مختار.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت ، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها ، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.

– اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او

ـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيها.

– اذا كانت الدعوى بشأ، نسب صغير يقيم في الكويت ، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعى كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت ، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج ، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

– اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.

– اذا كان احد المختصمين معه كويتيا ، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.

المادة 25

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المعلقة بالتركة في الاحوال الآتية :

– اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

– اذا كان المورث كويتيا.

– اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت ، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين ، واكت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة 26

تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة او ضمنا.

المادة 27

اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها ، فأنها تكون مختصة ايضا بافصل في مسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية ، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.

ما تختص المحاكم الكويتية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

تختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت ، وبالمنازعات المعلقة بها.

المادة 28

اذا لم يحضر المدعي عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

7.2.1.2 – الفصل الثانى

الاختصاص النوعي (29 – 36)

المادة 29

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسه ألاف دينار ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز ألف دينار.

المادة 30

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.

مع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة 31

يندب في مقر المحكمة الطلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية :

– المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

– منازعات التنفيذ الوقتية.

لى ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية. ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم امام قاضي الامور المسعجلة في منزله ، ونظم قرار من وزير العدل بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة 32

يختص القضاء المستعجل باحلكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام في شأنه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة.

يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ويجوز ان يكون الحارس من بين الجراس المدرجين في جدول الحراس القضائيين الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.

تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميع او بحكم القضاء.

المادة 33

اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الاتية :

– يتكفل الحارس بحفظ المال وباداراته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه ، ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

– لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.

– للحارس ان يتقاضى اجرا ، ما لم يكن قد نزل عنه.

– يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حسابا بما تسلمه وبما انفقه ، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.

ـ- على الحارس عند انتهاء الحارسة ان يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.

المادة 34

تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامة وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال شخصية ، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

تختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 35

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.

المادة 36

تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

7.2.1.3 – الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى (37 – 44)

المادة 37

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعنا وفي جميع الاحوال يكون التقدير على اساس آخر طلبات الخصوم.

المادة 38

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة ، ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار ، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

تقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 40

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه ، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البديلين.

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بالطاله او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها ، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.

المادة 41

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل ، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 42

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

المادة 43

اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة ، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده.

واذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه.

المادة 44

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على الف دينار.

7.2.2 – الباب الثانى

رفع الدعوى وقيدها (45 – 53)

المادة 45

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك ، ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :

– اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.

– اسم المدعى عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله ، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فأخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.

– تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.

– موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.

ـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.

– المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

تعتبر الدعوى مرفوعة ونتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بإدارة الكتاب ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 46

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.

على المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الاكثر.

المادة 47 ( عدلت بموجب قانون 44 سنة 1989 المادة 44 )

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها.ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.

المادة 47

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.

ويعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه أو بوكيل عنه، أو عرضها على أي منهما وامتناعه عن الاستلام.

المادة 48

ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية والكلية والاستئناف خمسة ايام ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.

ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة ، سواء امام قاضي الامور المتعجلة او امام محكمة الموضوع ، اربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

يكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة باذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة 49

يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.

المادة 50

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم ، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

يجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.

اذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

في جيمع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.

المادة 51

اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة 52

في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعى صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة ، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة 45 على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.

على المدعى بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.

للمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعى ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.

المادة 53

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعى بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة ، والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعى ، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب ، واسترداد المستندات من ملف الدعوى ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما نص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.3 – الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم (54 – 63)

7.2.3.1 – الفصل الاول

الحضور والتوكيل بالخصومة (54 – 58)

المادة 54

يحضر الخصوم بانفسهم في اليوم المعين لظنر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.

يجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله ، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك ، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.

يجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

اذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

المادة 55 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

لا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة 55

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكليه معتبرا في اعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة ، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

المادة 56

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها ، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها ، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات ، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

المادة 57

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة ، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به ، او التنازل عنه ، او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمني او توجيهها او ردها ، او ترك الخصومة ، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا او عن طريق من طرق الطعن فيه ، او رفع الحجز او ترك التأمينات مع بقاء الدين ، او الادعاء بالتزوير او رد القاضي ، او الخبير او العرض الحقيقي او قبوله او أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 58

لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا لاحد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة ام بالكتابة او بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.

لكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.

7.2.3.2 – الفصل الثانى

الغياب (59 – 63)

المادة 59 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.

وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الاخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها.

وتحكم المحكمة في الدعوى اذا تخلف المدعي او المدعون او بعضهم في الجلسة الاولى او في اية جلسة اخرى مع ثبوت العلم بها قانونا وحضر المدعي عليه.

المادة 59

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى ، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها ، وذلك بعد التحقق من صحة الاعلان ، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب.وفى حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وإذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم تكن.

وتعتبر الدعوى كان لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها أو إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير فى الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل فى حساب هذا الميعاد مدة الشطب إذا تكرر ولو لم يكن متصلا.

ولا يعتبرالميعاد مرعيا إلا بوصول الإعلان إلى الخصم قبل انقضائة.

المادة 60

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور الافي الجلسة ولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي.

واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر – وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

المادة 61

لا يجوز للمدعى ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الاولى ، ما لم يكن التعديل متمخضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في أي حق من حقوقه ، كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعى الحكم عليه بطلب ما.

المادة 62

اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالحصيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعى.

واذا تبينت عند غياب المدعى عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تعلنه بها ادارة الكتاب.

المادة 63

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة ، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

7.2.4 – الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى (64 – 76)

المادة 64

تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.

المادة 65

ضبط الجسة وادارتها منوطان برئيسها ، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود ، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.

لرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام ، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.

إذا كان الاخلال قد رقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاجاري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

للمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة 66

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق ، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة 67

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم افذا لم يتم الصلح امرت باثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من ارواق المرافعات او المذكرات.

المادة 68

للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.

يجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.

تقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة 69

اذا قدم احد طرفي الخصومة مستندا كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة( 46 ) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى ، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها ، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.

ويجوز للمحكمة إذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة أن تقيله منها.

المادة 70 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

المادة 70

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار ، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة اشهر وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا ، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعى ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعى السير فى دعواة خلال الثلاثين يوما التالية لإنتهائها حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن،ما يعترض المدعى علية إن كان حاضرا.

المادة 71

يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق احكام المادتين السابقتين بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة 72

فيما عدا حالة الضرورة ، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاثة اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد. وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الحديد بكتاب مسجل.

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع.

اذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جدية تثبت في محضر الجلسة.

المادة 73

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة ، في اية حالة تكون عليها الدعوى ، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح ، او أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، الحق لااتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحلين قوة السند التنفيذي ، وتعطى صورةته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الاحكام.

المادة 74

في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.

واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة ، وللمحكمة في جيمع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة 75

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جيمع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي ، والا كان العمل باطلا.

المادة 76

تحدد قرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.5 – الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها (77 – 89)

7.2.5.1 – الفصل الاول

الدفوع (77 – 83)

المادة 77

الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام ، وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام ، يجب ابداؤها معا قبل ابداء أي دفع اجرائي آخر او طلب او دفاع في الدعوى او دفع بعدم القبول ، والا سقط الحق فيما لم يبد منها ، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب ابداء جميع الجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 78

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

اذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى ، ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

المادة 79

يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

واذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضورن فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى .ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

المادة 80 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن لايه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 80

يطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الاعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة ، يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 81

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.

واذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.

واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى ، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها. ِ

المادة 82

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز باداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى ، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 83

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

7.2.5.2 – الفصل الثانى

الطلبات العارضة (84 – 89)

المادة 84

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعى الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية ، او يوجهها المدعى عليه الى المدعى وهي دعاوى المدعى عليه ، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير ، او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل ، ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة 88

المادة 85

للمدعى او للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.

تقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة ، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية ، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة 86

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور ، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.

المادة 87

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طلابا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة 88

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ، وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها ، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.

كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى أي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.

المادة 89 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال باب المرافعة .

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات فى هذه الفترة.

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك ، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الاصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به اماها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

7.2.6 – الباب السادس

وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها بمضي المدة وتركها (90 – 101)

7.2.6.1 – الفصل الاول

وقف الخصومة وانقطاعها (90 – 94)

المادة 90

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة 91 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة 91

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم ، ولا يكون لهذا الوقف اثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل – ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة 92

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم ، او بفقده اهلية الخصومة او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شئ من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.

واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين. ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بنقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسبا للخصم الذي توفى وكليه او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.

ويترتب على النقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع ، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

المادة 93

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفى او قفد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك ، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة 94

اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى ، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب الرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفى او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.

7.2.6.2 – الفصل الثانى

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (95 – 101)

المادة 95

لكل ذي مصلحة من الخصوم ، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعى او امتناعه ، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي ، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي اقم فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بالاعن ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص ، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.

المادة 96

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها ، ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعى دعواه بعد انقضاء السنة.

المادة 97

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جيمع الاجوال .ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه.

اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 98 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي خمس سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 98

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها.

المادة 99

يجوز للمدعى ترك الخصومة باعلان لخصمه او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكليه مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.

ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله ، ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او بإحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى ، ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة 100

اذا نزل الخصم ، مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صارحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن ، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.

لى ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

7.2.7 – الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (102 – 111)

المادة 102

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :

– اذا كان زوجا لاحد الخصوم او كان قريبا او صهرا له الى الدرجة الرابعة.

– اذا كان له او لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم او مع زوجه.

– اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في اعماله الخاصة او وصيا عليه او قيما او مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي او القيم ، او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة او احد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

– اذا كان له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب لو لمن يكون هو وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

ـ- اذا كان بينه وبين احد قضاة الدائة صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة ، او كان بينه وبين ممثل النيابة العامة او المدافع عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الثانية.

– اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.

– اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد او قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 103

يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم ، واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.

المادة 104

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية :

– اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها او اذا جدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.

– اذا كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره على عمود النسب خصومة قائمة امام القاضء مع احد الخصوم في الدعوى او مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

– اذا كان احد الخصوم يعمل عنده.

– اذا كان قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم او مساكنته او كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى او بعده.

ـ- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 105

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى او قام به سبب للرد فعليه ان يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي ، ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

يجوز للقاضي ، حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى ، ولم يقم به سبب لرد ، اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.

المادة 106

اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح ، جاز للخصم طلب رده ، ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص ، ويرفق التوكيل بالتقرير ، ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه ، وان يرفق به ما يوحد من الاوراق المؤيدة له ، ويتعين على طالب الرد ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دنيار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب رده ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت اسباب الرد ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.

المادة 107

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع او دفاع في القضية ، والا سقط الحق فيه . ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك ، او اذا اثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.

المادة 108

يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة ، واذا كان المطلوب رده ، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه ، وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.

وعلى القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد واسبابه خلال اربعة الايام التالية لاطلاعه ، فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد ، او اعترف بأسباب الرد ، وكانت هذه الاسباب تصلح قانونا للرد ، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.

واذا اجاب القاضي على اسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة ، وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد ملاحظات القاضي عند الاقتضاء او اذا طلب ذلك ، ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.

وعلى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه حسب الاحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول ، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.

ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.

ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

المادة 109

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى ان يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ، ندب قاض بدلا ممن طلب رده ، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

المادة 110

اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم ، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا ، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا

اذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا او بعضهم بحيث لا يتقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز ، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.

واذا طلب رد مستشار او اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكوزن هذا المستشار عضوا فيها ، ولا يقبل طلب رد جميع مستشاري دوائر التمييز او بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد او في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

المادة 111

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد احد قضاة المحكمة الجزئية او الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في الخمسة ايام التالية ليوم صدوره.

وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا وذلك خلال الثلاثة ايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 108.

وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي ، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

7.2.8 – الباب الثامن

الأحكام (112 – 126)

7.2.8.1 – الفصل الاول

إصدار الأحكام (112 – 118)

المادة 112

تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين ، ولا يجوز ان يشترك فيها غير القاضة الذين سمعوا المرافعة.

تصدر الاحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الاغلبية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين وجب ان ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم احدث القضاة لاحد الرأيين الصدارين من الاكثر عددا وذلك بعد اخذ الآراء مرة ثانية.

يجب ان يحضر القضاة الدين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لاحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة 113

لا يجوز للمحكمة اثناء المداولة ان تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر ، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

المادة 114

متى تمت المرافعة في الدعوى ، قضت المحكمة فيها ، او اجلت اصدار الحكم الى جلسة اخرى قريبة تحددها ، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ اكثر من مرتين.

كلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم او اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد ، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

المادة 115

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة في جلسة علنية.

يجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة ، كما يجب ان تودع مسودة الحكم المشتملة على اسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا ، وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطى منها صور ، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.

ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على اسباب اذا صدر من محكمة اول درجة باجابة كل طلبات المدعى وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفوذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة 116

يجب ان يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره وكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي ابدى رأية في القضية ان كان واسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم او محل عمله وحضورهم او غيابهم.

ما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.

القصور في اسباب الحكم الوقعية ، والنقص او الخطأ الجسيم في اسماء الخصوم وصفاتهم ، وكذا عدم بيان اسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة 117 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملطف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

المادة 117

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملطف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لاي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها اسماء الخصوم او صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم ، جاز ان يوقع عليها رئيس المحكمة او من ينوب عنه ، واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة ، جاز ان يوقع رئيس الكتاب بدلا منه ، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

وفى حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الأصلية يجوز لرئيس المحمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الأصلية،وذلك بعد تحقق الدائرة التى أصدرت الحكم من صحتة.ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الأصلية بملف الدعوى،وفى حالة تعذر ذلك يكون للمدعى اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.

المادة 118

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ، ويوقعها الكاتب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية ، ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم ، وبشرط ان يكون الحكم جائز التنفيذ.

واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر امره فيها على ما هو مقر في باب الاوامر على العرائض.

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الاولى او تعذر استعمالها لسبب من الاسباب ، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الامور الوقتية ليصدر امره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.

7.2.8.2 – الفصل الثانى

مصروفات الدعوى (119 – 123)

المادة 119

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تبلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ، ويحكم بها ، بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة ، على الخصم المحكوم عليه في الدعوى ، واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامين في اصل التزامهم المقضي فيه.

ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقله وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

المادة 119 مكرر اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

تقدر المحكمة أتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى ، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.

المادة 120

اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات ، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات ، او الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة او الحكم بها جميعا على احدهما.

المادة 121

يجوز للمحكمة ان تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه ، او اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصروفات لا فائدة فيها ، او اذا كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى او بمضمون هذه المستندات.

المادة 122

اذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك.

وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي ويرفع اليها بطلب عارض او بدعوى اصلية.

المادة 123

تقدر مصروفات الدعوى بامر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم ، ويعلن هذا الامر للمحكوم عليه بها ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة 163

ويجوز لكل من الخصوم ان يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر ، ويحصل التظم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الامر ، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم في ظرف ثمانية الايام التالية لاعلان الامر ، ويحدد مندوب الاعلان او ادارة الكتاب – على حسب الاحوال – اليوم الذي ينظر فيه التطلم امام المحكمة في غرفة المشورة ، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

7.2.8.3 – الفصل الثالث

تصحيح الأحكام وتفسيرها (124 – 126)

المادة 124

يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها ، بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

اذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه ، اما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح ، وذلك اذا تمسك الطاعن بان القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.

المادة 125

اذا وقع في منطوق الحكم غموض لو ليس ، جاز لاي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره ، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

يدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي ، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي ، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 126

اذا اغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية ، جاز لصاحب الشأن ان يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ، ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.

7.2.9 – الباب التاسع

طرق الطعن في الأحكام (127 – 157)

7.2.9.1 – الفصل الاول

أحكام عامة (127 – 136)

المادة 127

لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه ، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة او ضمنا او ممن قضى له بكل طلباته ، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 128

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المسعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة 129

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ الاعلان الاحكم الى المحكموم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لاي سبب من الاسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة ، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله ، ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم.

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 130 ( عدلت بموجب قانون 36 سنة 2002 المادة 1 )

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

المادة 130

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقاضي او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

وإذا كان الباقى من ميعاد الطعن أقل من عشرة أيام امتد إلى عشرة أيام مالم تكن المدة المقررة للطعن أقل من ذلك فيمتد الباقى من الميعاد إلى ما يكمله.

المادة 131

اذا توفى المحكوم له اثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه وفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجيمع الورثة بأسمائهم وصفاتهم ، لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

اذا فقد الحكوم له اهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن او اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته او زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه او في موطنه او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في المياعد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

المادة 132

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم او في موطنه الاصلي او في محل عمله ، او في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.

اذا كان المطعون ضده هو المدعى او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله ، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى ، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الاخرى ، فان خلت الصحيفة والاوراق الاخى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه بالتطبيع لاحكام الفرة الاولى من المادة 16 في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.

المادة 133

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر ، بناء على طلب الطاعن ، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخضى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في لاحكم مما يرجح معها الغاؤه.

ايجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة 134

لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

لى انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيه اثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن ، واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة اليهم ، واذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من احد المحكوم عليهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.

واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن او طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية وكان دفاعهما فيها واحدا ، جاز لمن فوت الميعاد منهما او قبل الحكم ان يطعن فيه منضما الى زميله واذا رفع طعن على ايهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.

المادة 135

يجوز للطاعن او للمطعون ضده ان يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات اذا كان الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

المادة 135 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

اذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه ، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فان المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم ، على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الاعلان بالطلبات المعروضة فيها.

المادة 136

تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها ، وارساله الى المحكمة او الدائرة التي تنظر الطعن والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى ، والاجراءات الخاصة باثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة ، والميعاد الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة ، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان صحيفة الطعن واجراءات تسليم صحيفته من ادارة الكتاب الى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.

ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخلاف الاجراءات والموعيد المشار اليها بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

7.2.9.2 – الفصل الثانى

الاستئناف (137 – 147)

المادة 137

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة الرفوع اليها لاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.

ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية.

ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا اقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 138

للخصوم – غي غير الاحوال المستثناه في القانون – ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز – مع ذلك استئناف – الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

يجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 139

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.

المادة 140

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد من 37 حتى 44 ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.

في حالة تقديم طلب عارض من المدعي عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين : الاصلي او العارض ، ما لم يكن الطلب العارض تعويضا عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطب الاصلي وحده.

ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

المادة 141

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ، ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 142

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او بناء على شهادة زور او بسبب عدم اظهار زرقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصمة فلا يبدأ ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله او حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور او اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة 143

يجوز للمستأنف عليه ، الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئناف مقابلا اما بالاجراءات المعتادة ، واما بمذكرة مشتملة على اسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة مواجهة الخصوم واثباته في محضر الجلسة.

ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف او اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله ، اما الاستئناف الماقبل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي ايا كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة 144

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

تنظر المحكمة الاستئناف على اساس ما يقدم لها من ادلة ودفوع واجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف ، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات واسئر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات ، وكذلك يجوز مع باقء موضوع الطلب الاصلي على حاله تغيير سببه والاضافة اليه.

ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ، ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى احد الخصوم ، او ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن.

واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 145

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي ، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي ولو بعد فوات الميعاد.

ويجب على المحمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي ان تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة 146

اذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الاحوال بقبول تركه للخصومة اذا نزل عن حقه في الاستئناف او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

المادة 147

تسرى على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

7.2.9.3 – الفصل الثالث

التماس إعادة النظر (148 – 151)

المادة 148

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية :

– اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

– اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

– اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

– اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.

ـ- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

– اذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

المادة 149

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه العش ،او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور ، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة و من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

المادة 150

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذ كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة . كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

المادة 151

تفصل المحكمة اولا في جوز قبول الالتماس ، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد. على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.

ينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.

لا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

7.2.9.4 – الفصل الرابع

الطعن بالتمييز (152 – 157)

المادة 152

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية.

– اذا كان الحكم الطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه او تأويله.

– اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز ايضا في أي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي اصدرته – فصل في نزاع خلاف لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضي.

المادة 153

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.

يرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ، ويوقعها احد المحامين ، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن ، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا ، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

لا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دنيارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينار اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفى الحكمومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

يجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.

واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن ،وتقوم إدارة الكتاب بإخطارنيابة التمييز لتبدى رأيها كتابة فى الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاهها فى الجلسة.

المادة 154

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة -ان وجدت -الى قسم الإعلانات بالمحكمة لاعلانها ورد الاصل ، وعليها ايضا ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرادتها خلال أسبوع على الأكثر.

واذا بدا للمدعي عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم ، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

وعلى نيابة التمييزبعد إنقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها فى أسباب الطعن ،أو أن تؤشر بهذا الرأى على ملف الطعن إن كان ذلك كافيا ،وتعيدة إلى إدارة الكتاب ،وذلك كلة خلال مدة لاتجاوز ستين يوما من تاريخ قيام هذة الإدارة بارساله إليها.

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة،مشفوعا برأى نيابة التمييز ،فإذا رأت المحكمة أنة غير مقبول لعيب فى الشكل أو لبطلان فى اجراءاتة أو لاقامتة على غير الأسباب المبينة فى المادة (153) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن ،بأسباب موجزة تثبت فى محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

المادة 155 ( عدلت بموجب قانون 47 سنة 1994 المادة 47 )

اذا تبين عند نظر الطعن ان النيابة العامة لم تودع بالملف مذكرة باقوالها او تؤشر عليه باكتفائها بابداء الراي شفاهة بالجلسة ، اجلت المحكمة نظر الطعن الى جلسة اخرى لتودع النيابة العامة مذكرتها .

ويجوز للمحكمة ان تصرح للخصوم والنيابة العامة بايداع مذكرات مكملة لمذكراتهم السابقة او لاقوالهم الشفوية بالجلسة.كلما رات وجها لذلك ، وتؤجل القضية عندئذ لجلسة اخرى وتحدد المواعيد التي يجب ايداع المذكرات فيها ، وتلتزم النيابة العامة بايداع مذكرة باقوالها ولو لم يودع الخصوم اية مذكرات .

المادة 155

تفصل المحكمة فى الطعن ،ولو فى غيبة الخصوم ،وبغير مرافعة،مالم تر المحكمة ضرورة لذلك،فلها -حينئذ -سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز ،ويجوز لها استثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بايداع مذكرات تكميلية فى الميعاد الذى تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة 156

اذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل فى الموضوع ،إل إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفتة لقواعد الإختصاص فانها تقتصر على الفصل فى مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء.

ولا يجوز الطعن بأى طريق من طرق الطعن فيما تصدرة المحكمة من الأحكام.

المادة 156 ( عدلت بموجب قانون 47 سنة 1994 المادة 47 )

تفصل المحكمة في الطعن ولو في غيبة الخصوم.

واذا قضت بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها ان تفصل في الموضوع ، الا اذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الاختصاص فانها تقتصر على الفصل في مسالة الاختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء .

ولا يجوز الطعن باي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.

المادة 157

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

7.2.10 – الباب العاشر

اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها (158 – 162)

المادة 158

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل او تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم.

المادة 159

يرفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه واسباب الاعتراض والا كانت باطلة.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

وعلى المعترض ان يودع – عند تقديم الاعتراض – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ، وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاعتراض اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين اذا اقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اساب الاعتراض وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة ، كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 160

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة ، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى او قيمتها او كانت ادنى من المحكمة التي اصدرت الحكم فعندئذ لا يجوز الاعتراض الا بدعوى اصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 161

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة 162

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع الهيا بوقفة لاسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى الى المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

واذا قبلت المحكمة الاعتراض فلا يجوز لها ان تلغي الحكم المعترض عليه او تعدله الا بالنسبة لاجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

7.2.11 – الباب الحادى عشر

الأوامر على العرائض وأوامر الأداء (163 – 172)

7.2.11.1 – الفصل الاول

الأوامر على العرائض (163 – 165)

المادة 163

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضه بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها ، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ، ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة التالية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر ، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الاكثر.

يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

المادة 164

للطالب اذا صدر امر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.

المادة 165

التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.

مع ذلك يجوز للمحكمة او القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لاحكام المادة 133

7.2.11.2 – الفصل الثانى

أوامر الأداء (166 – 172)

المادة 166 ( عدلت بموجب قانون 44 سنة 1989 المادة 44 )

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يجوز اتباع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار . ويجوز اتباع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم .اما اذا اراد الرؤجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 166

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء يتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره أو معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

وتتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 167

على الدائن ان يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة ايام على الاقل ثم يستصدر امر بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية او رئيس الدائرة بالمحكمة الكلية حسب الاحوال. ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الامر بالاداء ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

ويصدر الامر بالاداء بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى ان يمضي ميعاد التظلم ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة 45

ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بأدائه من منقول حسب الاحوال، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 168

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطالب الى كل طلباته او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة ، ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

المادة 169

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

المادة 170

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ، ويكون بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوى امام المحكمة . ويجب ان يكون مسببا والا كان باطلا. ويعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى .

ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستتئناف الاحكام. ويبدا ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم.

ويسقط الحق في التظلم من الامر اذا طعن المدين فيه مباشره بالاستئناف.

ولايجوز ان يكون صدور امر الاداء في غير الاحوال التي ينص عليها القانون سببا للتظلم منه او استئنافه .

المادة 171

تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.

المادة 172

اذا اراد الدائن في حكم المادة 166 توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

7.2.12 – الباب الثانى عشر

التحكيم (173 – 188)

المادة 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين ، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح التحكيم الا ممن له اهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح ، والا كان التحكيم باطلا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة 174

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية او مفلسا لم يرد اليه اعتباره.

اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا ، كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 175

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين او امتنع واحدا او اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او حكم برده او قام مانع من مباشرته له ، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له ، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 176

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين ، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

المادة 177

يجوز لوزارة العدل ان تشكل هيئة تحكيم او اكثر تنعقد في مقر المحكمة الكلية او أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة ، وتكون رئاستها لمستشار او قاض تختاره الجميعة العمومية للمحكمة المختصة ، وعضويتها لاثنين من التجار او ذوي التخصصات الاخرى يتم اختيارهما من الجداول المعدة في هذا الشان وذلك وفق القواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار وزير العدل. ويقوم بامانة سر الهيئة احد موظفي المحكمة الكلية.

عرض عليها ، بغير رسوم ، المنازعات التي يتفق ذوو الشأن كتابة على عرضها عليها ، وتسري في شأنها القواعد المقررة في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز لها ان تصدر الاحكام والاوامر المشار اليها في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة 180

المادة 178

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او أي قانون آخر ، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته ويثبت القبول كتابة.

واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القايم بعمله بعد قبوله التحكيم. جاز الحكم عليه بالتعويضات.

ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

ولا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه ، ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها لاقاضي او يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة اسام من اخبار الخصم بتعيين المحكم ، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم .

وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين او اقفل باب المرافعة في القضية.

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على المحكم.

المادة 179

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر – من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع ، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بتالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان ، ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر ، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة ، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.

المادة 180

تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ، ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.

واذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم او طعن بتزوير ورقة او اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها او عن حادث جنائي آخر ، اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي ، كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي :

– الحكم بالجزاء المقرر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.

– الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

– الامر بالانابات القضائية.

المادة 181

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم ، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة يجلسة التحكيم ، والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة ، او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير. وللخصوم الاتفاق – صارحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا ، ولهم تفويض المحكم في مده الى اجل معين.

يقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة او انقطعت امام المحكم ، ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف او الانقطاع ، واذا كان الباقي من الميعاد اقل من شهرين امتد الى شهرين.

المادة 182

يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب ، ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.

ويجب ان يصدر حكم المحكم في الكويت والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.

المادة 183

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته ، ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم ، و ملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين . واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره،وذلك استثناء من نص المادة (175).

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك ، وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.

يعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة 183 مكررا اضيفت بموجب قانون 36 سنة 2002

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيرة اذا وقع في منطوقه غموض او ليس ، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها ، وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه ، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124 ، 125 ، 126 من هذا القانون ، فإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.

واذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.

المادة 184

يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال العشرة ايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

يحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

المادة 185

لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي اودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن ، وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه ، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل ، ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.

المادة 186

لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية ، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم ، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة 184.

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح ، او كان محكما في الاستئناف او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار ، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة 177.

ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك :

– اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل او سقط بتجاوز الميعاد او اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

– اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

– اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 187

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم ، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة 149 في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان ، والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قوبل الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.

واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضع النزاع وقضت فيه.

المادة 188

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعى بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه ، وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp