[:en]
Original rights in kind
6.3.1.1 – Right of Ownership
(810 – 943)
6.3.1.1.1 – Property right provisions
(810 – 874)
6.3.1.1.1.1 – scope of title
(810 – 817)
Article 810
The owner of the object may use it, exploit it and act on it, within the limits of the law.
Article 811
Ownership of the object shall include its parts, fruits, products and accessories, unless otherwise provided by law.
Article 812
Ownership of the land shall include what is beneath it and above to the extent that it is useful to enjoy it in accordance with the customary law, unless there is a provision or legal action to the contrary.
Article 813
Each owner may compel his neighbor to set boundaries for their contiguous properties, and the expenses of identification shall be equally between them.
Article 814
The owner may not have holes on the neighbor of his neighbor except within the limits prescribed by law.
Article 815
If the legal disposition contains a condition that prevents the disposer from disposing of the property acquired under the disposition, or restricts his right to dispose thereof, the condition shall not be valid unless it is based on a strong motive limited to a reasonable period.
Article 816
1. If the condition preventing or restricting the conduct is true, and the conditional disposition of the condition contravenes the condition, both the conditional and the condition determined in its favor may invalidate the disposition. 2. However, the conduct contrary to the condition is valid if approved by the condition, unless the condition has been decided for the benefit of others.
Article 817
1. A condition prohibiting or restricting the disposition of third parties shall not be invoked unless he was aware of it at the time of the act or was able to know it. 2 – If the property is real estate and the month of the act in which the condition is mentioned, the third party is not aware of the requirement from the time of the month.
6.3.1.1.1.2 – Common Property
(818 – 874)
6.3.1.1.1.2.1 – Common provisions
(818 – 829)
Article 818
1 – If multiple owners of the right in kind on something, non-detachment share each of them are partners on the common. Their shares shall be equal unless proved otherwise. 2. The following texts shall apply to common property, as well as to other common rights in kind, unless they are inconsistent with the nature of the right or as prescribed by law.
Article 819
1. Every partner shall have the right to use and exploit the common thing to the extent of his share and to take into account the rights of his partners. He may act in his common share.
Article 820
Unless otherwise provided by law, the management and disposal of common property shall be the prerogative of the partners.
Article 821
1. The majority of partners, on the basis of the value of the shares, may carry out the normal management work, may appoint a manager or partners from the partners or others, and may establish a management system. 2. The majority action shall apply to all partners and their successors, whether the successor is public or private.
Article 822
If the majority provided for in the preceding article is not available, the Court may, at the request of any partner, take such measures as may be necessary or in the interest of the Court.
Article 823
If one of the partners undertakes any of the usual management work and the majority of the partners do not object to it in a timely manner, he shall be deemed to be acting on behalf of everyone.
Article 824
1. Partners with at least three quarters of the common funds may decide to improve the use of this money from fundamental changes and amendment for the purpose for which they have been prepared beyond the normal management, provided that the other partners are notified of that decision in writing before the change or amendment is made. They shall submit their objection to the Court within thirty days from the time of notification. 2. If the Court adopts a majority decision, the Court may decide on such measures as it deems appropriate.
Article 825
Each partner shall have the right to take the necessary measures to preserve the common thing without the consent of the other partners.
Article 826
Expenses for the maintenance and management of common property and all other costs prescribed by it shall be borne by all partners in proportion to their share, unless all partners agree on others or are otherwise required by law.
Article 827
Partners who have at least three-quarters of the common money may decide to dispose of it if it is based on strong reasons.The division is detrimental to the interests of the partners and they must notify the other partners of their decision in writing. Depending on the circumstances, the Court may authorize or refuse to act.
Article 828
In cases where the law provides for the right of the majority of partners to unusual management or disposition, the majority is not available in one partner whatever his share of money is.
Article 829
If the Partner disposes of a part of the common property, the disposal shall have no effect in respect of the transfer of ownership or the creation of other rights in kind, unless such part falls upon the division of the Partner’s share.
6.3.1.1.1.2.2 – The end of the common division
(830 – 842)
Article 830
1. Each partner may request the division of common property unless it is compelled to remain in communion by law or act, and shall not be compelled to remain in communion under legal disposition for more than five years. If the term does not exceed this period, coercion shall apply against the partner and his successor. 2. However, at the request of one of the partners, the Court may order to remain in the communion for a period to be fixed or to continue for a later period of conditional time, when the urgent division is detrimental to the interests of the partners, and may order the division before the expiry of the conditional period if there is a strong reason to do so. .
Article 831
1. All partners may agree to share the common property in the manner in which they see it, unless otherwise provided for. 2. A division shall not be effected by agreement if one of the partners is incompetent unless he has a guardian, as well as if one of them is absent or missing and his absence is proved or lost.
Article 832
1. The participant shall have the right to request the annulment of the division which was consensual if it is inflicted by an injustice exceeding one-fifth. 2. The annulment action shall be dropped by one year from the time of division. 3. The defendant may prevent annulment if the plaintiff completes in cash or in kind the deficiency of his share.
Article 833
The apportionment case shall be brought before the plenary court and the court may assign one or more experts to produce the shares if the money accepts the apportionment in kind without a significant decrease in its value.
Article 834
1. The shares shall be based on the smallest share even if the division is partial. 2. Each partner shall be spared his share if the partners so agree, or division cannot be made on the basis of the smallest share. 3. A decrease in the value of the in-kind share may be supplemented by a rate paid by a person who receives a share greater than the value of his share.
Article 835
After the finalization of the disputes concerning the composition of the shares and other disputes, if the shares have been established by way of retainer, the court shall issue a decision to give each partner his / her share, even if it has been formed on the basis of the smallest quota divided by ballot. Detachment.
Article 836
1. If the apportionment of the property in kind is not feasible or would cause a significant decrease in its value, the court shall decide to sell it by auction in the manner prescribed by the Code of Procedure. 2. The court may order the limitation of the bidding to the partners if they unanimously request it unless they are incompetent and have no guardian or any of them whose absence has been proved or lost.
Article 837
1. Partners, whether a judicial division or an agreement, shall enter creditors whose rights are known before the lawsuit is filed or before the division is concluded, otherwise the division shall not be effective against them. 2. The creditors of each partner may oppose judicial division in their absence, and the opposition shall be given an official warning to all partners. The partners shall include an exhibitor from the creditors in the lawsuit, otherwise the division shall not be effective against them.
Article 838
The shareholder shall be considered the sole owner of his assigned share in the division. Its ownership shall be free of any right arranged by other partners, unless the right is decided unanimously by the partners or by a majority in accordance with the law.
Article 839
If the share of the partner, prior to division, is burdened with the right in kind, the division shall result in the burden of the right of the sorted partner or part of what has occurred in this share equal to the value of the share which was burdened with the right. This part shall be appointed by the Court when the parties concerned do not agree.
Article 840
1. Each participant shall guarantee to each other what is in his / her share of exposure or entitlement for a reason prior to division. 2. If the share of the shareholder is wholly or partly due, he may request the dissolution of the division and a new division if possible, without prejudice to the other shareholders or to others. If the annulment is not requested or a new apportionment cannot be made, the person entitled to the guarantee shall revert to the other shareholders to the extent that he has lost his share on the basis of the value of all the apportioned funds at the time of maturity. Each shareholder shall be bound by his / her share.
Article 841
The shareholder shall ensure that the other shareholders are exposed to or entitlement to a subsequent cause of division due to his act, and shall be obliged to compensate the person entitled to the security for his share of the estimated loss at the time of maturity. Any agreement to the contrary shall be null and void.
Article 842
Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the Guarantee shall not be replaced if there is an express agreement to be exempted from it in the special case that it has arisen or if the benefit is due to the fault of the Participant himself.
Article 842
Without prejudice to the provisions of the preceding Article, the guarantee shall not be replaced if the benefit is due to the fault of the participant himself.
6.3.1.1.1.2.3 – Division of the adapter
(843 – 846)
Article 843
1. All partners may agree on the apportionment of the benefits of common property, subject to the fact that each of them shall benefit from a segregated portion for a period of time not exceeding five years, and the apportionment shall expire upon the expiry of the agreed period without notice. 2. If a period is not agreed upon, the division shall be deemed to be for a period of one year, one year, and shall terminate if one of the partners warns his partners of his desire to do so sixty days before the expiry of the current year. 3. If the division expires, and the partners remain beneficiaries of their respective part without objection from one of them, they shall be renewed for a period of one year extending as previously stated.
Article 844
All partners may agree to apportion the benefits of common money, in turn, by alternating their use for a period commensurate with their share.
Article 845
During the final division, the partners may agree on the division of the common funds to be finalized until the final division. If they cannot agree on the division of the adapter, the court may, at the request of one of the partners, order it.
Article 846
The dividing of the adapter in terms of the eligibility of the shareholders, their rights and obligations, and in terms of protesting against third parties shall be governed by the provisions of the lease unless these provisions are inconsistent with the nature of the dividing.
6.3.1.1.1.2.4 – Compulsory commonality
(847 – 847)
Article 847
If it is determined from the purpose for which the common money was prepared that it should remain common, the partner shall neither request his division nor act in his share in a manner inconsistent with that purpose.
6.3.1.1.1.2.5 – Ownership of classes and apartments
(848 – 874)
Article 848
1. The texts of the following articles apply to each building or group of buildings, for several persons, each of whom has a separated part and a common share in the common parts. 2. A person who owns a sorted part shall be considered the owner of a common share in the common parts unless proven otherwise.
Article 849
1. Common parts shall include land, building structure, parts and accessories not intended for the exclusive use of an owner, including in particular: (a) the land on which the building is built, courtyards, external corridors, gardens and parking; (B) Building foundations, ceilings, columns to carry and main walls. (C) Entrances, internal corridors, stairs and elevators. (D) Places designated for guards and other construction workers. (E) Places for common services. (F) All types of pipes and apparatus, except those within one of the segments, shall be limited to the owner of that part. 2. All of the foregoing, unless the King’s bonds contradict him.
Article 850
(1) Common parts of which only some owners may benefit shall be the common property of such owners. 2. In particular, the barriers between two parts of the class are the property of their respective owners.
Article 851
The share of each owner in the common parts shall be in proportion to the value of the part owned by the detachment. The value of this part shall be estimated on the basis of its area and location at the time of construction.
Article 852
The common parts shall not be divisible, and the owner may not dispose of a share thereof independent of the part owned by a detachment.
Article 853
1. A majority of three quarters of the shareholders may establish a system to ensure the proper use and management of the property. 2. No restrictions may be placed on the ownership of segregated or shared parts which are not justified by the allocation or location of such parts.
Article 854
Each owner may dispose of the part that is owned by him, and may use it and exploit it in a manner that does not conflict with the agreed allocation or with what was prepared for him.
Article 855
Each owner, in order to benefit from the part owned by a detachment, may use the common parts, while allocating them, taking into account the rights of other owners.
Article 856
1. Each owner may, at his own expense, make an adjustment to the common parts if it would improve the use of those parts without altering their allocation or prejudice the other owners. 2. Before the amendment is made, the approval of the General Assembly of the Federation shall be obtained in accordance with the provisions of Article 867. In the absence of a Union, the approval of a majority of three quarters of the assessments shall be required.
Article 857
No owner shall take any action that threatens the integrity of the building or changes its appearance or appearance.
Article 858
1. Expenses for the maintenance, maintenance, management and renovation of common parts shall be borne by all owners in proportion to their share in those parts. 2. However, the expenses of common services, which belong to some owners or the use of which is clearly different, are distributed in proportion to the benefit of each floor or apartment. 3 – All of this unless agreed otherwise.
Article 859
1. Owners may, by a majority of assessments, be a federation to manage the property and ensure its proper use. 2. The Owners Union shall have a corporate personality from the date of the month of its agreement on its formation. 3. The month of the Owners Union shall be regulated by a decision of the Minister of Justice.
Article 860
(1) If there is no union of owners, the management of the common parts shall be as agreed in the Regulations referred to in Article 853 and the general rules in the management of common property. 2. If the Owners Union is found, the following texts and the general regulations for the management of the ownership of classes and apartments issued by decree shall apply.
Article 861
1 – يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.
المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.
المادة رقم 863
1 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.
المادة رقم 864
1 – لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.
المادة رقم 865
1. The owner may delegate others to attend and vote in the meetings of the general assembly. 2. No one person may be an agent for more than one owner, and a person having a number of votes equal to that of the other members may not be an agent for another. 3. Neither the Director of the Union nor any of his assistants nor their spouses may be agents of the owners.
Article 866
Decisions of the General Assembly shall be made by a majority vote of the attendees, unless otherwise provided by law.
Article 867
Decisions of the General Assembly shall be made by a majority vote of all members in respect of: (a) authorizing the adoption of a resolution sufficient for approval by a majority of the votes of those present; (B) Appoint or dismiss the Director of the Union or the members of the Board of Directors. (C) authorizing an owner to make an adjustment to the Common Parts in accordance with the provisions of Article 856. (d) Amending the rates of apportionment of expenses provided for in paragraph 2 of Article 858 if such adjustment becomes necessary due to a change in the allocation of certain classes or apartments. (E) the conditions for the execution of acts required by laws or regulations. (F) The conditions under which common parts are disposed of if such conduct becomes a duty imposed by laws or regulations. (G) Renewal of construction in case of destruction in whole or in part, and the distribution of its expenses to owners.
Article 868
Upon the destruction of the building, in whole or in part, what may be due to it shall be allocated to the renovation works unless the owners collect otherwise.
Article 869
Decisions of the General Assembly shall be passed by a three-fourths majority vote of all Members in respect of: (a) establishing a system of ownership to ensure the proper use, management or amendment of the property; (B) Amending, modifying or adding to the common parts if this would improve their use within the limits allocated to the property. In this case, the Assembly shall decide by the same majority the apportionment of the expenses it has decided on as well as the expenses of operation and maintenance of those created. And to whom any owner may prevent or disrupt the implementation of what has been decided by the Assembly, even if this implementation requires the work within the class or apartment. No damage caused by the implementation of the work decided by the Assembly shall have the right to claim compensation from the Union. (C) Real estate dispositions that would earn, transfer or arrange a right in kind for common parts not provided for in article 867 (f). (D) The Confederation shall have a part of the Detached Parts and shall dispose of such parts.
Article 870
Decisions of the General Assembly shall be issued by a unanimous vote of the members regarding: (a) disposing of part of the common parts if the retention of such part is necessary for the use of the property in accordance with the agreed allocation. (B) Create new classes or apartments for the purpose of ownership.
Article 871
1. The General Assembly shall appoint a Director of the Union, from among the owners or others, for a period not exceeding two years, renewable. 2. If the General Assembly does not appoint a Director of the Union, each owner may request the Court of Urgent Matters to appoint an interim Director.
Article 872
The Director shall represent the Federation before the courts and administrative authorities and in dealing with others.
Article 873
The Director shall implement the ownership system, the resolutions of the General Assembly and the preservation of the common parts, in addition to such other functions as may be prescribed by law.
Article 874
1. A Board of Directors of the Union may be established to assist the Director and to supervise its work, to express an opinion to the Assembly on its discretion and to perform such duties. 2. If the ownership system does not provide for the establishment of a Board of Directors, the Assembly may, by a majority vote of all Members, decide to establish the Board.
6.3.1.1.2 – Reasons for Acquiring Ownership
(875 – 943)
6.3.1.1.2.1 – Earn starting property – Takeover
(875 – 879)
Article 875
Whoever acquired movable permissible structure owned by his own.
Article 876
1 – Movable becomes permissible if abandoned by the owner intent to give up ownership. Non-domestic animals are considered permissible as long as they are free. However, if an animal has been obtained from them and then returns free, they shall not be considered permissible unless they are not immediately followed by the owner or if he ceases to follow him. 3 – What tamed animals and a thousand to return to the place allocated to him, and then lost the habit, became permissible as long as the free and stopped the owner to follow him.
Article 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.
المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
6.3.1.1.2.2 – كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 – 939)
6.3.1.1.2.2.1 – الالتصاق
(880 – 887)
المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 881
1 – يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
المادة رقم 883
1. If a person creates a building, planting or other facilities, with materials of his own, on another’s land under a license from the owner or believes in good faith that he has the right to create it, the owner of the land may not request removal, but shall have the option of paying the value of the material. And the wage of work or to pay what has increased in the value of the land because of what was created therein. This is what did not require the latest facilities or planter to remove what was created and that does not harm the land. 2. However, if the innovations have reached such a magnitude that the owner of the land is exhausted to do what is due from him, he may request to own the land to the owner of the land at a fair price.
Article 884
The Court may, at the request of a person who commits payment or compensation in accordance with Articles 882 and 883, decide what it deems appropriate to fulfill its judgment and, in particular, may order that the payment be made in periodic installments provided that adequate guarantees are provided.
Article 885
If the owner of the land, on which he is building a building, has proceeded in good faith on a fraction of the adjacent land, the court may order his possession of the occupied part of the building in exchange for a fair consideration.
Article 886
1. If the building, planting or installations on another land are of the latest material, owned by a third person, the owner of the materials may claim compensation for the person who took them, and may also return the owner of the land no more than the value of what was left in his possession His land. 2 – If the building was the latest or the plant or good faith facilities, the owner of the materials may request the removal if the damage to the land.
Article 887
If movables are attached to different owners, so that they cannot be separated without damage, and there is no agreement between the owners, the court shall rule in the matter taking into account the damage that has occurred and the condition of the parties and the good or bad faith of each of them.
6.3.1.1.2.2.2 – Legal action
(888 – 890)
Article 888
Ownership, as well as other in-kind rights, in the movable and real estate shall be transferred by legal disposition if the disposer is the owner of the disposed right, subject to the provisions of the following articles.
Article 889
1. If the disposer is a movable of a particular nature, the right is transferred or arises as soon as the disposition is concluded. 2. If the movable is of a certain type, the right shall not be transferred or arise except by secretion. 3. All of the foregoing, unless otherwise provided by law or otherwise provided for in the Agreement.
Article 890
If the disposer is a real estate, the real rights shall not be transferred or created, except by observing the provisions of the Real Estate Registration Law.
6.3.1.1.2.2.3 – Preemption
(891 – 904)
Article 891
Preemption is the right to replace the buyer when the property is sold or transferred in the circumstances and conditions stipulated in the following articles.
Article 892
1. The right of preemption shall be established for the common partner if a share of the common money is sold to non-partners. 2. If there are multiple intercessors, each of them shall be entitled to pre-emption to the extent of his share.
Article 893
1. No prejudice: (a) If the auction is carried out in accordance with procedures established by law; (B) If the sale occurred between the assets and branches, or between the spouses, or between relatives of the second degree. (C) If the intercessor expressly or implicitly expresses his or her will, at the time of or before the sale, that he or she does not wish to purchase on the terms of the sale. 2. A waqf may not take pre-emption.
Article 894
If a person buys a pre-emption, and then sells it before the intercessor declares his desire to take the pre-emption or before the declaration of desire becomes an argument against others in accordance with Article 897, the pre-emption may be taken only by the second buyer and under the conditions in which he has purchased.
Article 895
It is not for the patron to take some of the sale unless multiple buyers may take some of the share and leave the rest.
Article 896
1 – لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.
المادة رقم 897
1 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.
المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة رقم 900
1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة رقم 901
1 – إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة رقم 902
1 – لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.
المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.
6.3.1.1.2.2.4 – الحيازة
(905 – 939)
6.3.1.1.2.2.4.1 – تعريف الحيازة وأركانها
(905 – 912)
المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.
Article 906
The acquisition by third parties of state funds or other public legal persons shall not be considered.
Article 906
The acquisition by third parties of State funds or other public legal persons or endowment funds shall not be considered.
Article 907
Possession shall not be done by a person as permissible or tolerated by others.
Article 908
Possession by mediation is when the mediator exercises control of the object in the name of the holder.
Article 909
An incompetent or incompetent person may acquire possession through his legal representative.
Article 910
Whoever has the name of another may not change for himself the status of his possession, but this status changes either by the act of others or by the act of the holder who is opposed to the right of the person who has his name.
Article 911
If the possession is accompanied by coercion or if it is hidden or has been confused, it shall have no effect before the person who signed the coercion or concealed possession or confusion ordered it, except from the time when these defects are eliminated.
Article 912
If tenure is established at a certain time and at a certain earlier time, it shall be deemed to exist between the two times unless the contrary is proved.
6.3.1.1.2.2.4.2 – Proof of tenure
(913 – 913)
Article 913
If multiple persons disagree over tenure, assume that the person who exercises physical control is the holder until the contrary is established. If such control had been transferred from a previous holder, it was assumed that it was for the account of the person who had transferred it.
6.3.1.1.2.2.4.3 – Good and bad faith of the holder
(914 – 916)
Article 914
1. A holder shall be deemed to be in good faith if he is unaware that he is infringing on the right of others, unless such ignorance is the result of a grave error. 2. Goodwill is presumed until the contrary is established, unless the law provides otherwise.
Article 915
1. The holder becomes ill-intentioned from the time he learns that his possession is an infringement on the right of others or from the time of his announcement in the lawsuit, stating that his possession is an infringement on the right of others. 2. It is considered ill-intentioned to usurp a forced possession of another.
Article 916
Tenure remains the same as it was at the time of its acquisition until the contrary is established.
6.3.1.1.2.2.4.4 – Transfer of tenure
(917 – 921)
Article 917
Tenure moves backwards in its attributes. However, if the predecessor is ill-intentioned and the successor proves that he was in possession of good faith, he may stick to his good faith.
Article 918
Possession is transferred from the holder to the other if they agree to do so and it is possible for this third party to control the thing even if he did not receive it materially.
Article 919
Possession may be transferred without physical handover if the holder continues to hold his hand to the account of his successor in possession or the successor continues to hold his hand but to account for himself.
Article 920
1. Possession may be transferred if the successor receives as much material material as he can. 2. In particular, the delivery of the bonds given for the goods entrusted to the Secretary of Transport or deposited in the warehouses shall serve as the delivery of the goods themselves. However, if a person receives these documents and the other handles the same goods and both are in good faith, preference shall be given to those who received the goods.
Article 921
The private successor may include in his possession the possession of his predecessor in all the effect that the law has on the acquisition.
6.3.1.1.2.2.4.5 – Removal of tenure
(922 – 922)
Article 922
1. Possession shall cease if the holder gives up his effective control over the object or loses it in any other way. 2. However, tenure shall not cease if actual control prevents my time. If the possession of the property was taken away from the owner and then recovered during the three years following the loss of it considered that it is still at all.
6.3.1.1.2.2.4.6 – Impacts of tenure
(923 – 939)
Article 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.
المادة رقم 924
1 – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
المادة رقم 925
1 – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.
المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.
المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة رقم 928
1 – لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.
المادة رقم 929
1 – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.
المادة رقم 931
1 – على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.
المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.
المادة رقم 933
The Court may, at the request of the owner, decide what it deems appropriate to meet the expenses provided for in the preceding two articles, and may require that the payment be made in periodic installments provided that adequate guarantees are provided.
Article 934
1 – The holder of good faith shall not be liable before the person who deserves nothing for his destruction or damage, except to the extent that he has benefited from such destruction or damage. 2. The bad faith holder shall be liable for the destruction or destruction of the object, even if it is caused by force majeure, unless it is proved that the object was destroyed or destroyed, even if it was in the hands of the person who deserved it.
Article 935
Whoever owns a real estate or movable property, appearing as a landlord or another owner of a right in kind, and his possession lasted for fifteen years, his possession shall be deemed evidence of the right, and he shall be sentenced to him, if he denies the right of third parties and claims it to himself, even if he did not specify the reason for his acquisition.
Article 936
The rules of non-hearing of a debt claim shall apply over time to the period during which the acquisition shall continue with respect to the calculation, suspension, interruption and agreement to amend the period, to the extent that such rules do not conflict with the nature of the acquisition.
Article 937
(1) Whoever has a valid movable or bond for the bearer, appearing in the appearance of the owner or the owner of another right in kind, and who was in good faith at the time of his acquisition, became the owner of the right from the time of possession. 2 – If the right cause and goodwill is available to the holder in the consideration of the thing free of costs and limitations in kind earn the right exclusively.
Article 938
Possession in itself presupposes the existence of the right cause and goodwill unless evidence to the contrary exists.
Article 939
1.The owner of the movable or bond of the bearer or the owner of the right in kind, if lost or stolen, may recover it from those who hold it due to good and good faith, within three years from the time of loss or theft. 2. If the holder has purchased the item in a market or an auction or whoever trades in the like, he may ask those who retrieve it to expedite the price paid by him.
6.3.1.1.2.3 – Ownership due to death
(940 – 943)
6.3.1.1.2.3.1 – Inheritance
(940 – 940)
Article 940
Appointment of heirs, determination of their shares in inheritance and transfer of the estate of the estate to them shall be subject to the provisions of Islamic Sharia and the laws issued in this regard.
6.3.1.1.2.3.2 – the commandment
(941 – 943)
Article 941
The provisions of the Islamic Shari’a and the laws issued thereon shall apply to the commandment.
Article 942
1. Any legal action made by a person in sickness of death for the purpose of donation shall be deemed to be an addendum until after death, and the provisions of the will shall apply. 2 – The heirs of the administrator must prove that the act was done by the heir in death disease, and they can prove it in all ways. 3. If the heirs prove that the disposition was issued by their heirs in the disease of death, the disposition shall be considered as a donation, unless proven otherwise.
Article 943
If a person behaves to one of his heirs, and retains in any manner whatsoever possession of the eye in which he has acted and the right to use it for the rest of his life, the act shall be deemed to be added until after death, and the provisions of the commandment shall apply to him, unless there is evidence to the contrary.
6.3.1.2 – Rights arising from the right of ownership
(944 – 970)
6.3.1.2.1 – The right to use, the right to use and the right to housing
(944 – 957)
6.3.1.2.1.1 – Right of use
(944 – 954)
Article 944
The right to use is acquired by legal disposition or by possession.
Article 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.
المادة رقم 947
1 – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
المادة رقم 948
1 – المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.
المادة رقم 949
1 – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.
المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.
المادة رقم 952
1 – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.
المادة رقم 954
1. A claim for the right of use shall not be heard at the time of denial if it is not used for fifteen years. 2. If the right of use of several partners is common, the use of one of them shall interrupt the period of non-hearing of the case for the benefit of the others.
6.3.1.2.1.2 – The right to use and the right to housing
(955 – 957)
Article 955
The scope of the right of use and the right of housing shall be determined to the extent necessary by the right holder and his family, in particular, without prejudice to the provisions established by the deed establishing the right.
Article 956
No third party may be relinquished from the right of use or from the right of habitation except on the basis of an explicit condition or a strong justification.
Article 957
With the exception of the foregoing provisions, the provisions on the right of use shall apply to the right of use and the right of residence when they do not conflict with the nature of these rights.
6.3.1.2.2 – Easements
(958 – 970)
Article 958
Entitlement to assign a property to the benefit of another property owned by a non-owner of the first property.
Article 959
Easements shall be subject to the provisions stipulated in the deed of establishment, to what has been known to the entity, and to the provisions contained in the following articles.
Article 960
If the owner of two separate properties establishes an apparent subordinate relationship between them that would indicate the existence of easement if they were owned by two different persons, then the two properties became owned by two different persons without change in the status quo, the easement shall be arranged between the two properties, unless there is an explicit condition to the contrary. .
Article 961
The owner of the mortgaged property may carry out the necessary work to use and preserve his right, and he shall use this right in such a manner as to create the least possible damage to the property.
Article 962
If the needs of the mortgaged property are found to increase the burden of easement, the judge may, after balancing the interests of the two parties, decide to amend the easement as necessary to face the increase, in exchange for a fair fee.
Article 963
(1) Expenses required for the use and maintenance of the right of easement shall be attributed to the owner of the mortgaged property, unless otherwise required. 2. If the owner of the agreed property is in charge of carrying out such works at his own expense, he may dispose of such assignment by relinquishing all or part of the property to the owner of the property. 3. If the works are also beneficial to the owner of the agreed property, the maintenance shall be on the owners, each in proportion to their interest.
Article 964
1. The owner of an agreed property may not do anything that would detract from the use of the right of easement or make it more difficult. 2. However, if the place which was originally designated has increased the burden of easement, or the easement has become a barrier to improvements in the agreed property, the owner of such property may request the transfer of the easement to another part of the property or to another property owned by him. Or owned by others if accepted. All this is when the use of easement is as easy in its new situation as it was in its previous situation.
Article 965
(1) If the companioned property is part of it, the easement shall remain due to each part thereof, provided that this does not increase the burden on the companioned property. 2. However, if the right of easement benefits only part of these parts, the owner of the agreed property may request termination of the easement for the other parts.
Article 966
(1) If the part of the agreed property is partial, the easement shall remain in effect on each part thereof. 2. However, if the easement is not used on some of these parts and cannot be used on them, the owner of each part may request termination of the easement for the part he owns.
Article 967
Easing rights shall expire upon the expiry of the specified period, the depreciation of the agreed or fully destroyed property and the meeting of the ownership of the two properties to one person, but if the state of the meeting of ownership is removed, the right of easement is restored.
Article 968
1. A claim against easement shall not be heard at the time of denial unless it is used for a period of fifteen years, unless the easement is prescribed for the benefit of a property owned by the State or to a waqf. 2. If the accompanying real estate owns several partners over commonity, the use of one of the easements shall interrupt the period of not hearing the case for the benefit of the rest.
Article 969
The right of easement shall terminate if the status of the objects changes so that they are in a situation where this right cannot be used, and shall return if the objects return to a situation where they can be used.
Article 970
The owner of the agreed property may release it from all or part of the easement if the easement has lost all the benefit of the agreed property, or if there is no remaining interest in it, which is not commensurate with the burden on the agreed property.
[:ar]
الحقوق العينية الأصلية
6.3.1.1 – حق الملكية
(810 – 943)
6.3.1.1.1 – أحكام حق الملكية
(810 – 874)
6.3.1.1.1.1 – نطاق حق الملكية
(810 – 817)
المادة رقم 810
لمالك الشيء أن يستعمله وأن يستغله وأن يتصرف فيه، في حدود القانون.
المادة رقم 811
ملكية الشيء تشمل أجزاءه ، وثماره ، ومنتجاته ، وملحقاته ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة رقم 812
ملكية الأرض تشمل ما تحتها وما فوقها إلى الحد المفيد في التمتع بها وفقا للمألوف ، ما لم يوجد نص أو تصرف قانوني يخالف ذلك.
المادة رقم 813
لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مناصفة بينهما.
المادة رقم 814
لا يجوز للمالك أن يكون له على ملك جاره فتحات إلا في الحدود التي يقررها القانون.
المادة رقم 815
إذا تضمن التصرف القانوني شرطا يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف ، أو يقيد حقه في التصرف فيه ، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث قوي ومقصورا على مدة معقولة.
المادة رقم 816
1- إذا كان الشرط المانع أو المقيد للتصرف صحيحا ، وتصرف المشروط عليه بما يخالف الشرط ، جاز لكل من المشترط ومن تقرر الشرط لمصلحته إبطال التصرف. 2- ومع ذلك يصح التصرف المخالف للشرط إذا اقره المشترط وذلك ما لم يكن الشرط قد تقرر لمصلحة الغير.
المادة رقم 817
1- لا يحتج بالشرط المانع أو المقيد للتصرف على الغير إلا إذا كان على علم به وقت التصرف أو كان في مقدوره أن يعلم به. 2- فإذا كان الشيء عقارا وتم شهر التصرف الذي ورد به الشرط ، فيعتبر الغير عالما بالشرط من وقت الشهر.
6.3.1.1.1.2 – الملكية الشائعة
(818 – 874)
6.3.1.1.1.2.1 – أحكام الشيوع
(818 – 829)
المادة رقم 818
1 – إذا تعدد أصحاب الحق العيني على شيء، غير مفرزة حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع. وتكون حصصهم متساوية ما لم يثبت غير ذلك. 2- وتسري النصوص التالية على الملكية الشائعة، كما تسري على الحقوق العينية الشائعة الأخرى، ما لم تتعارض مع طبيعة الحق أو مع ما يقرره القانون.
المادة رقم 819
1 – لكل شريك الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه. 2- وله أن يتصرف في حصته الشائعة.
المادة رقم 820
تكون إدارة المال الشائع والتصرف فيه من حق الشركاء مجتمعين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 821
1 – لأغلبية الشركاء ، على أساس قيمة الحصص ، أن تقوم بأعمال الإدارة المعتادة ، ولها أن تعين من الشركاء أو من غيرهم مديرا يقوم بهذه الأعمال ، ولها أن تضع نظاما للإدارة. 2- ويسري ما تتخذه الأغلبية على جميع الشركاء وخلفائهم سواء كان الخلف عاما أو خاصا.
المادة رقم 822
إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة ، فللمحكمة بناء على طلب أي شريك أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة أو المصلحة ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع
المادة رقم 823
إذا تولى أحد الشركاء عملا من أعمال الإدارة المعتادة ولم تعترض عليه أغلبية الشركاء في وقت مناسب ، اعتبر فيما قام به نائبا عن الجميع ، فإذا اعترضت الأغلبية لا ينفذ تصرف الشريك في حق باقي الشركاء.
المادة رقم 824
1 – للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يجاوز الإدارة المعتادة، على أن يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابة قبل إحداث التغيير أو التعديل، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ثلاثين يوما من وقت الإخطار. 2- وللمحكمة إذا اعتمدت قرار الأغلبية ، أن تقرر ما تراه مناسبا من التدابير.
المادة رقم 825
لكل شريك الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء الشائع ، وذلك دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.
المادة رقم 826
نفقات حفظ المال الشائع وإدارته وسائر التكاليف المقررة عليه يتحملها جميع الشركاء كل بنسبة حصته ، ما لم يتفق الشركاء جميعا على غيره أو يقض القانون بخلافه.
المادة رقم 827
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، وكانت القسمة ضارة بمصالح الشركاء ، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة ، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه خلال ستين يوما من وقت الإخطار ، وللمحكمة تبعا للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه.
المادة رقم 828
في الحالات التي ينص فيها القانون على حق أغلبية الشركاء في الإدارة غير المعتادة أو التصرف ، لا تتوفر الأغلبية في شريك واحد مهما بلغت حصته في المال.
المادة رقم 829
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ، فلا يكون للتصرف اثر ، فيما يتعلق بنقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى ، إلا إذا وقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب الشريك المتصرف.
6.3.1.1.1.2.2 – انقضاء الشيوع بالقسمة
(830 – 842)
المادة رقم 830
1 – لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين. فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه. 2- ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء، كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
المادة رقم 831
1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيره. 2- ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده.
المادة رقم 832
1 – للمتقاسم الحق في طلب إبطال القسمة التي تمت بالتراضي إذا لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، ويكون التقدير حسب قيم الأشياء وقت القسمة. 2- وتسقط دعوى الإبطال بمرور سنة من وقت القسمة. 3- وللمدعى عليه أن يمنع الإبطال إذا أكمل للمدعي نقدا أو عينا ما نقص من نصيبه.
المادة رقم 833
ترفع دعوى القسمة أمام المحكمة الكلية وللمحكمة أن تندب خبيرا أو أكثر لإفراز الأنصبة إن كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
المادة رقم 834
1 – تكون الأنصبة على أساس أصغر حصة ولو كانت القسمة جزئية. 2- ويجب أن يجنب لكل شريك نصيبه إذا اتفق الشركاء على ذلك ، أو تعذرت القسمة على أساس أصغر حصة. 3- ويجوز أن يكمل ما نقص من قيمة النصيب العيني بمعدل يدفعه من يحصل على نصيب أكبر من قيمة حصته.
المادة رقم 835
بعد الانتهاء من الفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الأنصبة والمنازعات الأخرى ، فإن كانت الأنصبة قد كونت بطريق التجنيب أصدرت المحكمة حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز ، وإن كانت قد كونت على أساس أصغر حصة تجري القسمة بالاقتراع وتثبت المحكمة ذلك في المحضر وتصدر حكما بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة رقم 836
1 – إذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 2- ويجوز للمحكمة أن تأمر بقصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك بالإجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الأهلية وليس له ولي أو كان بينهم من ثبتت غيبته أو فقده.
المادة رقم 837
1 – يجب على الشركاء ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية ، أن يدخلوا الدائنين المشهرة حقوقهم قبل رفع الدعوى أو قبل إبرام القسمة الاتفاقية ، وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم. 2- ولدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة القضائية في غيبتهم ، وتكون المعارضة بإنذار رسمي يوجه إلى جميع الشركاء. ويجب على الشركاء إدخال من عارض من الدائنين في الدعوى وإلا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
المادة رقم 838
يعتبر المتقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة. وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء أو بأغلبيتهم وفقا للقانون.
المادة رقم 839
إذا كانت حصة الشريك ، قبل القسمة ، مثقلة بحق عيني ، ترتب على القسمة أن يثقل هذا الحق نصيب الشريك المفرز أو جزءا مما وقع في هذا النصيب يعادل قيمة الحصة التي كانت مثقلة بالحق. وتعين المحكمة هذا الجزء عند عدم اتفاق ذوي الشأن.
المادة رقم 840
1 – يضمن كل متقاسم للآخر ما يقع في النصيب الذي اختص به من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. 2- فإذا استحق نصيب المتقاسم كله أو بعضه ، كان له أن يطلب فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة إذا كان ذلك ممكنا دون ضرر لباقي المتقاسمين أو للغير. فإن لم يطلب الفسخ أو تعذر إجراء قسمة جديدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمين الآخرين بمقدار ما نقص من نصيبه على أساس قيمة الأموال المقسومة جميعا وقت الاستحقاق. ويكون كل متقاسم ملزما بنسبة حصته ، فإذا كان أحدهم معسرا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين.
المادة رقم 841
يضمن المتقاسم ما يقع لغيره من المتقاسمين من تعرض أو استحقاق لسبب لاحق للقسمة يرجع إلى فعله ، ويلتزم بتعويض مستحق الضمان عما نقص من نصيبه مقدرا وقت الاستحقاق ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا وجد اتفاق صريح على الإعفاء منه في الحالة الخاصة التي نشأ عنها أو كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة رقم 842
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة السابقة لا يكون للضمان محل إذا كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.
6.3.1.1.1.2.3 – قسمة المهايأة
(843 – 846)
المادة رقم 843
1 – للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن ينتفع كل منهم بجزء مفرز مدة معينة لا يصح أن تزيد على خمس سنين ،وتنتهي القسمة بانقضاء المدة المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه. 2- فإذا لم يتفق على مدة اعتبرت القسمة لمدة سنة تمتد سنة فسنة ، وتنتهي إذا نبه أحد الشركاء شركاءه برغبته في ذلك قبل انقضاء السنة الجارية بستين يوما. 3- وإذا انتهت القسمة ، وبقي الشركاء كل منهم منتفعا بالجزء الذي اختص به دون اعتراض من أحدهم ، تجددت لمدة سنة تمتد على النحو السابق.
المادة رقم 844
للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة منافع المال الشائع مهايأة بأن يتناوبوا الانتفاع به كل منهم لمدة تتناسب مع حصته.
المادة رقم 845
للشركاء أثناء القسمة النهائية أن يتفقوا على قسمة المال الشائع مهايأة بينهم حتى تتم القسمة النهائية. فإذا تعذر اتفاقهم على قسمة المهايأة جاز للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تأمر بها.
المادة رقم 846
تخضع قسمة المهايأة من حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم ، ومن حيث الاحتجاج بها على الغير لأحكام عقد الإيجار ما لم تتعارض هذه الأحكام مع طبيعة القسمة.
6.3.1.1.1.2.4 – الشيوع الإجباري
(847 – 847)
المادة رقم 847
إذا تبين من الغرض الذي أعد له المال الشائع أنه يجب أن يبقى شائعا ، فليس للشريك أن يطلب قسمته ولا أن يتصرف في حصته تصرفا يتعارض مع ذلك الغرض.
6.3.1.1.1.2.5 – ملكية الطبقات والشقق
(848 – 874)
المادة رقم 848
1 – تسري نصوص المواد التالية على كل بناء أو مجموعة أبنية ، لعدة أشخاص ، كل منهم يملك جزءا مفرزا وحصة شائعة في الأجزاء المشتركة. 2-ومن يملك جزءا مفرزا يعتبر مالكا حصة شائعة في الأجزاء المشتركة ما لم يثبت خلافه.
المادة رقم 849
1 – تشمل الأجزاء المشتركة : الأرض ، وهيكل البناء ، وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد الملاك ، وتشمل بوجه خاص : (أ) الأرض المقام عليها البناء ، والأفنية ، والممرات الخارجية ، والحدائق ، ومواقف السيارات. (ب) أساسات البناء ، والأسقف ، والأعمدة المعدة لحملها ، والجدران الرئيسية. (ﺠ) المداخل ، والممرات الداخلية ، والسلالم ، والمصاعد. (د)الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة البناء. (ھ) الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة. (و)كل أنواع الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على مالك هذا الجزء. 2- كل ما سبق ما لم يرد في سندات الملك ما يخالفه.
المادة رقم 850
1 – الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض الملاك فقط تكون ملكا مشتركا لهؤلاء الملاك. 2- وبوجه خاص تكون الحواجز الفاصلة بين جزأين من أجزاء الطبقة ملكا مشتركا لمالكيها.
المادة رقم 851
تكون حصة كل مالك في الأجزاء المشتركة بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه مفرزا ، وتقدر قيمة هذا الجزء على أساس مساحته وموقعه وقت إنشاء البناء.
المادة رقم 852
الأجزاء المشتركة لا تقبل القسمة ، ولا يجوز للمالك أن يتصرف في حصة منها مستقلة عن الجزء الذي يملكه مفرزا ، والتصرف في الجزء المفرز يشمل حصة المتصرف في الأجزاء الشائعة.
المادة رقم 853
1 – للملاك بأغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة أن يضعوا نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار وإدارته. 2- ولا يجوز أن تفرض في النظام قيود على ملكية الأجزاء المفرزة أو المشتركة لا يبررها تخصيص هذه الأجزاء أو موقعها.
المادة رقم 854
لكل مالك أن يتصرف في الجزء المفرز الذي يملكه ، وله أن يستعمله وأن يستغله بما لا يتعارض مع التخصيص المتفق عليه أو مع ما أعد له.
المادة رقم 855
لكل مالك ، في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه مفرزا, أن يستعمل الأجزاء المشتركة ، فيما خصصت له، مع مراعاة حقوق غيره من الملاك.
المادة رقم 856
1 – يجوز لكل مالك أن يحدث على نفقته تعديلا في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأنه تحسين الانتفاع بتلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. 2- ويجب ، قبل إحداث التعديل ، الحصول على موافقة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا لنص المادة 867 ، وفي حالة عدم وجود اتحاد الحصول على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأنصبة ، فإذا لم يحصل على الموافقة كان له أن يطلب من المحكمة التصريح له بإجرائه.
المادة رقم 857
لا يجوز لأي مالك أن يقوم بعمل من شأنه أن يهدد سلامة البناء أو يغير في شكله أو مظهره الخارجي.
المادة رقم 858
1 – نفقات حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها يتحملها جميع الملاك كل بنسبة حصته في تلك الأجزاء. 2- ومع ذلك فنفقات الخدمات المشتركة ، التي تخص بعض الملاك أو يتفاوت الانتفاع بها تفاوتا واضحا توزع بنسبة ما يعود منها على كل طابق أو شقة من منفعة. 3- كل ذلك ما لم يتفق على خلافه.
المادة رقم 859
1 – يجوز للملاك بأغلبية الأنصبة ، أن يكونوا اتحادا لإدارة العقار وضمان حسن الانتفاع به. 2- ويكون لاتحاد الملاك شخصية اعتبارية من تاريخ شهر الاتفاق على تكوينه. 3- وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل.
المادة رقم 860
1 – إذا لم يوجد اتحاد للملاك تكون إدارة الأجزاء المشتركة وفقا لما يتم الاتفاق عليه في النظام المشار إليه في المادة 853 والقواعد العامة في إدارة الملكية الشائعة. 2- فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم.
المادة رقم 861
1 – يجوز لاتحاد الملاك أن يتملك طبقة أو شقة أو أكثر ملكية مفرزة ، ويكون له أن يتصرف فيها. 2- ولا يكون للاتحاد بسبب ملكية بعض الأجزاء المفرزة أصوات في الجمعية العمومية.
المادة رقم 862
يعتبر اتحاد الملاك حارسا على الأجزاء المشتركة ، يكون مسئولا بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق الملاك أو الغير ، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقا للقانون.
المادة رقم 863
1 – تتكون الجمعية العمومية من جميع الملاك. 2- وإذا تعدد الأشخاص الذين يملكون معا طبقة أو شقة، فيعتبرون فيما يتعلق بعضوية الجمعية مالكا واحدا، وعليهم أن يوكلوا من يمثلهم فيها. فإذا لم يتفقوا، فللمحكمة بناء على طلب أحدهم أو على طلب مدير الاتحاد أن تعين من يمثلهم.
المادة رقم 864
1 – لكل مالك عدد من الأصوات في الجمعية العمومية يتناسب مع حصته في الأجزاء المشتركة. 2- ومع ذلك ، فإذا كانت حصة المالك تزيد على النصف ، انقص عدد ما له من أصوات إلى ما يساوي مجموع أصوات باقي الملاك.
المادة رقم 865
1 – يجوز للمالك أن يوكل غيره في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت فيها. 2- ولا يجوز لشخص واحد أن يكون وكيلا عن أكثر من مالك ، كما لا يجوز لمن له عدد من الأصوات مساو لأصوات باقي الأعضاء أن يكون وكيلا عن غيره. 3- ولا يجوز لمدير الاتحاد ولا لأحد معاونيه ولا لأزواجهم أن يكونوا وكلاء عن الملاك.
المادة رقم 866
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ما للحاضرين من أصوات ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 867
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) التفويض في اتخاذ قرار من القرارات التي تكفي للموافقة عليها أغلبية أصوات الحاضرين. (ب)تعيين أو عزل مدير الاتحاد أو أعضاء مجلس الإدارة. (ﺠ)التصريح لأحد الملاك بأحداث تعديل في الأجزاء المشتركة وفقا لنص المادة 856. (د)تعديل نسب توزيع النفقات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 858 إذا أصبح هذا التعديل ضروريا بسبب تغيير تخصيص بعض الطبقات أو الشقق. (ﻫـ) شروط تنفيذ الأعمال التي تفرضها القوانين أو اللوائح. (و)الشروط التي يتم بها التصرف في الأجزاء المشتركة إذا أصبح هذا التصرف واجبا تفرضه القوانين أو اللوائح. (ز)تجديد البناء في حالة الهلاك كليا أو جزئيا، وتوزيع نفقاته على الملاك.
المادة رقم 868
عند هلاك البناء كليا أو جزئيا يخصص ما قد يستحق بسببه لأعمال التجديد ما لم يجمع الملاك على غير ذلك.
المادة رقم 869
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع الأعضاء في شأن : (أ) وضع نظام للملكية لضمان حسن الانتفاع بالعقار و إدارته أو تعديله. (ب) إحداث تعديل أو تغيير أو إضافة في الأجزاء المشتركة إذا كان من شأن ذلك تحسين الانتفاع بها في حدود ما خصص له العقار. وعلى الجمعية في هذه الحالة أن تقرر بنفس الأغلبية توزيع نفقات ما قررته من أعمال وكذلك نفقات تشغيل وصيانة ما استحدث. و لمن يجوز لأي مالك أن يمنع أو يعطل تنفيذ ما قررته الجمعية ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل طبقته أو شقته. لم يلحقه ضرر بسبب تنفيذ الأعمال التي قررتها الجمعية الحق في مطالبة الاتحاد بالتعويض. (ﺠ) التصرفات العقارية التي من شأنها كسب أو نقل أو ترتيب حق من الحقوق العينية بالنسبة للأجزاء المشتركة غير المنصوص عليها في المادة 867( و). (د) تملك الاتحاد جزءا من الأجزاء المفرزة ، والتصرف فيما يملكه من هذه الأجزاء.
المادة رقم 870
تصدر قرارات الجمعية العمومية بإجماع أصوات الأعضاء في شأن : (أ)التصرف في جزء من الأجزاء المشتركة إذا كان الاحتفاظ بهذا الجزء ضروريا للانتفاع بالعقار وفقا للتخصيص المتفق عليه. (ب) إنشاء طبقات أو شقق جديدة بغرض تمليكها ملكية مفرزة.
المادة رقم 871
1 – تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، من بين الملاك أو من غيرهم ، لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد. 2- وإذا لم تعين الجمعية العمومية مديرا للاتحاد ، كان لكل مالك أن يطلب من محكمة الأمور المستعجلة تعيين مدير مؤقت.
المادة رقم 872
يمثل المدير الاتحاد أمام المحاكم والجهات الإدارية وفي التعامل مع الغير.
المادة رقم 873
يتولى المدير تنفيذ نظام الملكية وقرارات الجمعية العمومية وحفظ الأجزاء المشتركة ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقرر له من اختصاصات أخرى وفقا للقانون.
المادة رقم 874
1 – يجوز إنشاء مجلس لإدارة الاتحاد ، لمساعدة المدير والرقابة على أعماله ، وإبداء الرأي للجمعية فيما يراه والقيام بما تكلفه به. 2- إذا لم ينص في نظام الملكية على إنشاء مجلس للإدارة ، يجوز للجمعية العمومية بأغلبية أصوات جميع الأعضاء أن تقرر إنشاء المجلس.
6.3.1.1.2 – أسباب كسب الملكية
(875 – 943)
6.3.1.1.2.1 – كسب الملكية ابتداء – الاستيلاء
(875 – 879)
المادة رقم 875
من حاز منقولا مباحا بنية تملكه ملكه.
المادة رقم 876
1 – يصبح المنقول مباحا إذا تخلى عنه مالكه بنية النزول عن ملكيته. 2- وتعتبر الحيوانات غير الأليفة مباحة ما دامت طليقة ، ومع ذلك فإذا أحرز حيوان منها ثم عاد طليقا فلا يعتبر مباحا إلا إذا لم يتبعه المالك فورا أو إذا كف عن تتبعه. 3- وما روض من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له ، ثم فقد هذه العادة ، أصبح مباحا ما دام طليقا وكف صاحبه عن تتبعه.
المادة رقم 877
الكنز المدفون أو المخبوء الذي لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون خمسه لمن يعثر عليه والباقي لمالك الشيء الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته أو للواقف أو ورثته إذا كان الشيء الذي وجد فيه موقوفا وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 879.
المادة رقم 878
كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة.
المادة رقم 879
الحق في صيد البر والبحر واللقطة والأشياء الأثرية وما في باطن الأرض من معادن تنظمه تشريعات خاصة.
6.3.1.1.2.2 – كسب الملكية ما بين الأحياء
(880 – 939)
6.3.1.1.2.2.1 – الالتصاق
(880 – 887)
المادة رقم 880
كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو منشئات أخرى أو غراس ، يعتبر من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكا له, ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 881
1 – يكون ملكا لمالك الأرض ما يحدثه فيها من منشئات أو غراس بمواد مملوكة لغيره ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق مالك الأرض ضرر جسيم ، أو كان ممكنا نزعها ولم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من وقت علم مالك المواد أنها اندمجت في الأرض. 2- فإذا تملك مالك الأرض المواد ، كان عليه أن يدفع قيمتها وقت التصاقها بالأرض ، أما إذا استرد المواد مالكها فان نزعها يكون على نفقة مالك الأرض ، ولمالك المواد في الحالين الحق في التعويض إن كان له وجه.
المادة رقم 882
إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشئات أخرى ، بمواد من عنده، على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره وأنه ليس له الحق في إحداثها ، أو كان جهله بذلك ناشئا عن خطأ جسيم ، كان لمالك الأرض أن يطلب إزالة المستحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له وجه وذلك خلال سنة من وقت علمه بإحداثها. فإن لم يطلب الإزالة ، أو طلب استبقاء المستحدثات التزم بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع ما زاد بسببها في قيمة الأرض.
المادة رقم 883
1 – إذا أحدث شخص بناء أو غراسا أو منشآت أخرى، بمواد من عنده، على أرض غيره بترخيص من المالك أو كان معتقدا بحسن نية أن له الحق في إحداثها، فلا يجوز لمالك الأرض أن يطلب الإزالة، وإنما يكون له الخيار بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع ما زاد في قيمة الأرض بسبب ما استحدث فيها. هذا ما لم يطلب من أحدث المنشئات أو الغراس نزع ما استحدثه وكان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا. 2- ومع ذلك، فإذا كانت المستحدثات قد بلغت حدا من الجسامة بحيث يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أحدثها بمقابل عادل.
المادة رقم 884
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب من يلتزم بالمقابل أو التعويض وفقا للمادتين 882 و 883 ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بما تحكم به ، ولها بوجه خاص أن تحكم بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة رقم 885
إذا كان مالك الأرض ، وهو يقيم عليها بناء ، قد جار بحسن نية على جزء يسير من الأرض الملاصقة ، جاز للمحكمة أن تحكم بتمليكه الجزء المشغول بالبناء نظير مقابل عادل.
المادة رقم 886
1 – و إذا كان من أحدث البناء أو الغراس أو المنشآت على أرض غيره، بمواد مملوكة لشخص ثالث، كان لمالك المواد أن يرجع بالتعويض على من أخذها، كما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا يزيد عما بقي في ذمته من قيمة ما استحدث على أرضه. 2- وإذا كان من احدث البناء أو الغراس أو المنشآت حسن النية كان لمالك المواد أن يطلب نزعها إذا لم يلحق ذلك بالأرض ضررا.
المادة رقم 887
إذا التصقت منقولات لملاك مختلفين ، بحيث لا يمكن فصلها دون تلف ، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة في الأمر مراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الأطراف وحسن أو سوء نية كل منهم.
6.3.1.1.2.2.2 – التصرف القانوني
(888 – 890)
المادة رقم 888
تنتقل الملكية ، كما تنتقل أو تنشأ الحقوق العينية الأخرى ، في المنقول والعقار بالتصرف القانوني إذا كان المتصرف هو صاحب الحق المتصرف فيه ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين.
المادة رقم 889
1 – إذا كان المتصرف فيه منقولا معينا بذاته ، انتقل الحق أو نشأ فور إبرام التصرف. 2- إذا كان المنقول معينا بنوعه فلا ينتقل الحق أو ينشأ إلا بإفرازه. 3- كل ما سبق ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بخلافه.
المادة رقم 890
إذا كان المتصرف فيه عقارا ، فلا تنتقل الحقوق العينية أو تنشأ ، إلا بمراعاة أحكام قانون التسجيل العقاري.
6.3.1.1.2.2.3 – الشفعة
(891 – 904)
المادة رقم 891
الشفعة هي حق الحلول محل المشتري عند بيع العقار أو المنقول في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة رقم 892
1 – يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة من المال الشائع لغير الشركاء. 2- وإذا تعدد الشفعاء كان استحقاق كل منهم للشفعة على قدر نصيبه.
المادة رقم 893
1 – لا شفعة : (أ)إذا تم البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون. (ب)إذا وقع البيع بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين الأقارب للدرجة الثانية. (ﺠ)إذا أظهر الشفيع إرادته صراحة أو ضمنا، وقت البيع أو قبله، في أنه لا يرغب في الشراء بالشروط التي تم بها البيع. 2- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
المادة رقم 894
إذا اشترى شخص ما تجوز الشفعة فيه ، ثم باعه قبل أن يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يصبح إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
المادة رقم 895
ليس للشفيع أن يأخذ بعض المبيع إلا إذا تعدد المشترون فله أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة رقم 896
1 – لأي من البائع والمشتري أن يوجه للشفيع إنذارا رسميا يعلمه فيه بالبيع. 2- ويجب أن يشتمل الإنذار على البيانات الآتية وإلا كان باطلا : (أ) اسم كل من البائع والمشتري ولقبه وموطنه. (ب) بيان المبيع بيانا كافيا. (ﺠ) بيان الثمن وشروط البيع.
المادة رقم 897
1 – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها رسميا إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بالبيع وإلا سقط حقه. ويعتبر الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة قرينة قاطعة على العلم. 2- ولا يكون إعلان الرغبة حجة على الغير إلا إذا علم به ، فإذا كان المبيع عقارا ، فيكون تسجيل الإعلان الرغبة قرينة قاطعة على علم الغير.
المادة رقم 898
يجب على الشفيع أن يرفع الدعوى بالشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان رغبته، وذلك بعد أن يودع خزانة إدارة التنفيذ كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، وإلا سقط حقه.
المادة رقم 899
الحكم الذي يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لحقوق الشفيع والتزاماته ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة رقم 900
1 – يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته. 2- ومع ذلك لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوع للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق المبيع للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة رقم 901
1 – إذا زاد المشتري في المشفوع فيه شيئا، من بناء أو غراس أو نحوه، قبل أن يعلنه الشفيع برغبته في الأخذ بالشفعة، كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري أن يدفع ما أنفقه أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسبب ما أحدثه. 2- فإذا كان المشتري قد أحدث الزيادة بعد أن أعلنه الشفيع بالرغبة، كان للشفيع إما أن يطلب الإزالة، أو يستبقي الزيادة مقابل دفع ما أنفقه المشتري أو ما زاد في قيمة المشفوع فيه بسببها.
المادة رقم 902
1 – لا يسري في حق الشفيع أي تصرف من المشتري من شأنه نقل الملكية أو ترتيب حق عيني آخر ، إذا كان قد صدر بعد التاريخ الذي أصبح فيه إعلان الرغبة حجة على الغير وفقا للمادة 897. 2- ويكون للدائنين المقيدة حقوقهم ما كان لهم من أولوية فيما آل إلى المشتري من ثمن.
المادة رقم 903
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة : (أ)- إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة صراحة أو ضمنا. (ب)- إذا لم يعلن الشفيع رغبته في الأخذ بالشفعة خلال ثلاثة أشهر من يوم تسجيل البيع إن كان المبيع عقارا. (ج)- في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
المادة رقم 904
لا يسقط الحق في الأخذ بالشفعة بموت الشفيع ، وإنما ينتقل إلى ورثته.
6.3.1.1.2.2.4 – الحيازة
(905 – 939)
6.3.1.1.2.2.4.1 – تعريف الحيازة وأركانها
(905 – 912)
المادة رقم 905
الحيازة هي سيطرة شخص ، بنفسه أو بواسطة غيره ، على شيء مادي ، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، بأن يباشر عليه الأعمال التي يباشرها عادة صاحب الحق.
المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة.
المادة رقم 906
لا يعتد بحيازة الغير لأموال الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو أموال الوقف.
المادة رقم 907
لا تقوم الحيازة بعمل يأتيه الشخص على أنه من المباحات أو بعمل يتحمله الغير على سبيل التسامح.
المادة رقم 908
تكون الحيازة بالوساطة متى كان الوسيط يباشر السيطرة على الشيء باسم الحائز.
المادة رقم 909
يجوز لعديم الأهلية أو ناقصها أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه قانونا.
المادة رقم 910
ليس لمن يحوز باسم غيره أن يغير بنفسه لنفسه صفة حيازته ، ولكن تتغير هذه الصفة إما بفعل الغير أما بفعل من الحائز يعتبر معارضة لحق من كان يحوز باسمه ، ولا تبدأ الحيازة بصفتها الجديدة إلا من وقت الفعل الذي أحدث التغيير.
المادة رقم 911
إذا اقترنت الحيازة بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس أمرها عليه، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب.
المادة رقم 912
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت معين وفي وقت سابق معين اعتبرت قائمة بين الوقتين ما لم يثبت العكس.
6.3.1.1.2.2.4.2 – إثبات الحيازة
(913 – 913)
المادة رقم 913
إذا تنازع أشخاص متعددون على الحيازة ، افترض أن من يباشر السيطرة المادية هو الحائز إلى أن يثبت العكس. فإن كانت هذه السيطرة قد انتقلت من حائز سابق افترض أنها لحساب من انتقلت منه.
6.3.1.1.2.2.4.3 – حسن وسوء نية الحائز
(914 – 916)
المادة رقم 914
1 – يعتبر الحائز حسن النية إذا كان يجهل أنه يعتدي على حق للغير ، إلا إذا كان هذا الجهل ناشئا عن خطأ جسيم. 2- وحسن النية مفترض إلى أن يثبت العكس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة رقم 915
1 – يصبح الحائز سيئ النية من وقت علمه أن حيازته اعتداء على حق الغير أو من وقت إعلانه في صحيفة الدعوى بما يفيد أن حيازته اعتداء على حق غيره. 2- ويعتبر سيئ النية من اغتصب الحيازة بالإكراه من غيره.
المادة رقم 916
تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها إلى أن يثبت العكس.
6.3.1.1.2.2.4.4 – انتقال الحيازة
(917 – 921)
المادة رقم 917
تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها. على أنه إذا كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته.
المادة رقم 918
تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وأصبح في استطاعة هذا الغير أن يسيطر على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما ماديا.
المادة رقم 919
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه.
المادة رقم 920
1 – يجوز أن يتم نقل الحيازة إذا تسلم الخلف ما يمكنه من التسلم المادي للشيء. 2- وبوجه خاص، يقوم تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن مقام تسليم البضائع ذاتها. على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
المادة رقم 921
يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر.
6.3.1.1.2.2.4.5 – زوال الحيازة
(922 – 922)
المادة رقم 922
1 – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الشيء أو فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى. 2- ومع ذلك لا تزول الحيازة إذا حال دون السيطرة الفعلية مانع وقتي. فإذا كانت الحيازة واردة على عقار وسلبت من صاحبها ثم استردها خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها اعتبرت أنها لم تزل أصلا .
6.3.1.1.2.2.4.6 – آثار الحيازة
(923 – 939)
المادة رقم 923
من حاز شيئا ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر ، اعتبر هو المالك أو صاحب الحق ما لم يثبت العكس.
المادة رقم 924
1 – لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال ثلاث السنوات التالية لفقدها ردها إليه ، فإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان ثلاث السنوات من وقت انكشافه. 2- ويجوز أيضا لمن كان حائزا لحساب غيره أن يطلب استرداد الحيازة.
المادة رقم 925
1 – إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته ثلاث سنوات وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل. والحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني ، فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق بالتفضيل هي الأسبق في التاريخ. 2- أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز في جميع الأحوال أن يسترد خلال ثلاث السنوات التالية حيازته من المعتدي.
المادة رقم 926
يجوز أن ترفع دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة العقار ولو كان حسن النية.
المادة رقم 927
لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض.
المادة رقم 928
1 – لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاث سنوات ، وخشي لأسباب معقولة التعرض له نتيجة أعمال جديدة تهدد حيازته ، أن يرفع خلال ثلاث السنوات التالية لبدء هذه الأعمال دعوى بوقفها طالما أنها لم تتم. 2- وللمحكمة أن تحكم بمنع استمرار الأعمال أو أن تأذن باستمرارها ، ولها في الحالين أن تأمر بتقديم تأمين كاف ضمانا لما قد يحدث من ضرر نتيجة تنفيذ حكم.
المادة رقم 929
1 – لحائز الشيء الحق فيما يقبضه من ثماره وما يحصل عليه من منفعة ما دام حسن النية. 2- وتعتبر الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضة يوم فصلها ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما ، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة رقم 930
يكون الحائز مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن المنفعة التي حصل عليها والثمار التي قبضها أو التي قصر في قبضها ، ويجوز له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج الثمار.
المادة رقم 931
1 – على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية. 2- وتسري في شأن المصروفات النافعة أحكام المادتين 882 و 883. 3- وليس للحائز أن يطالب بشيء من المصروفات الكمالية ، وللمالك أن يستبقي ما استحدثه الحائز من منشآت بقيمتها مستحقة الإزالة ، فإن لم يطلب ذلك كان للحائز أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى دون ضرر.
المادة رقم 932
على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي للحائز الذي تلقى الحيازة من غيره ما أداه هذا الحائز إلى سلفه من مصروفات وذلك في حدود ما يلتزم به المالك وفقا للمادة السابقة.
المادة رقم 933
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المالك ، أن تقرر ما تراه مناسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، ولها أن تقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الكافية.
المادة رقم 934
1 – لا يكون الحائز حسن النية مسئولا قبل من يستحق الشيء عما يصيبه من هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهلاك أو التلف. 2- ويكون الحائز سيئ النية مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن قوة قاهرة ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان في يد من يستحقه.
المادة رقم 935
من حاز عقارا أو منقولا، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، واستمرت حيازته مدة خمس عشرة سنة، اعتبرت حيازته دليلا على الحق, ويحكم له به، إذا أنكر حق الغير فيه وادعاه لنفسه، ولو لم يبين سبب كسبه.
المادة رقم 936
تسري قواعد عدم سماع دعوى الدين بمرور الزمان على المدة التي تستمر خلالها الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والاتفاق على تعديلها ، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة الحيازة.
المادة رقم 937
1 – من حاز بسبب صحيح منقولا أو سندا لحامله، ظاهرا عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عيني آخر، و كان حسن النية وقت حيازته، أصبح صاحب الحق من وقت الحيازة. 2- فإذا كان السبب الصحيح وحسن النية قد توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية كسب الحق خالصا منها.
المادة رقم 938
الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة رقم 939
1 – يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله أو لصاحب الحق العيني عليه، إذا فقده أو سرق منه، أن يسترده ممن يكون حائزا له بسبب صحيح وحسن نية، وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الفقد أو السرقة. 2- فإذا كان الحائز قد اشترى الشيء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله، فله أن يطلب ممن يسترده أن يعجل له الثمن الذي دفعه.
6.3.1.1.2.3 – كسب الملكية بسبب الوفاة
(940 – 943)
6.3.1.1.2.3.1 – الميراث
(940 – 940)
المادة رقم 940
تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث و انتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
6.3.1.1.2.3.2 – الوصية
(941 – 943)
المادة رقم 941
تسري على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها.
المادة رقم 942
1 – كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الموت بقصد التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية. 2- وعلى ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف تم من المورث وهو في مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق. 3- وإذا اثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت العكس.
المادة رقم 943
إذا تصرف شخص لأحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسري عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك.
6.3.1.2 – الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
(944 – 970)
6.3.1.2.1 – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
(944 – 957)
6.3.1.2.1.1 – حق الانتفاع
(944 – 954)
المادة رقم 944
يكسب حق الانتفاع بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة.
المادة رقم 945
يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.
المادة رقم 946
تكون ثمار الشيء المنتفع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 952.
المادة رقم 947
1 – على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة. 2- ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها ، فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، وله تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.
المادة رقم 948
1 – المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة. 2- ولا يجبر مالك الرقبة في أداء التكاليف غير المعتادة ولا الإصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع، وذلك ما لم يكن حق الانتفاع قد تقرر بمقابل، أو اشتراط غيره.
المادة رقم 949
1 – على المنتفع أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص العادي. 2- وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذراه عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك.
المادة رقم 950
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك, وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه.
المادة رقم 951
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف ، فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للقاضي أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع.
المادة رقم 952
1 – ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع. 2- وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.
المادة رقم 953
ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء، غير أنه إذا قام مقام الشيء عوض ما، فإن حق الانتفاع ينتقل إليه.
المادة رقم 954
1 – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة. 2- وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
6.3.1.2.1.2 – حق الاستعمال وحق السكنى
(955 – 957)
المادة رقم 955
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام.
المادة رقم 956
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي.
المادة رقم 957
فيما عدا الأحكام المتقدمة ، تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين.
6.3.1.2.2 – حقوق الارتفاق
(958 – 970)
المادة رقم 958
حق الارتفاق تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول.
المادة رقم 959
تخضع حقوق الارتفاق لما هو مقرر في سند إنشائها ، ولما جرى عليه عرف الجهة ، والأحكام الواردة في المواد الآتية.
المادة رقم 960
إذا أنشأ مالك عقارين منفصلين علاقة تبعية ظاهرة بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو إنهما كانا مملوكين لشخصين مختلفين، ثم أصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين دون تغيير في الوضع الذي كان قائما, عد الارتفاق مرتبا بين العقارين، ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك.
المادة رقم 961
لمالك العقار المرتفق أن يجري الأعمال الضرورية لاستعمال حقه ، والمحافظة عليه ، وعليه أن يستعمل هذا الحق على الوجه الذي لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن للعقار المرتفق به.
المادة رقم 962
إذا جد من حاجات العقار المرتفق ما من شأنه زيادة عبء الارتفاق ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يقضي بتعديل الارتفاق بما تقتضيه ضرورة مواجهة الزيادة ، وذلك في نظير مقابل عادل.
المادة رقم 963
1 – نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك. 2- فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق. 3- وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على المالكين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.
المادة رقم 964
1 – لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق ، أو أصبح الارتفاق مانعا من أحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه غيره إذا قبل ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق ميسورا في وضعه الجديد بالقدر الذي كان عليه في وضعه السابق.
المادة رقم 965
1 – إذا جزئ العقار المرتفق ، بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا جزءا من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الأجزاء الأخرى.
المادة رقم 966
1 – إذا جزىء العقار المرتفق به ، بقي الارتفاق واقعا على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان الارتفاق لا يستعمل على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها ، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء الارتفاق عن الجزء الذي يملكه.
المادة رقم 967
تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين ، وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكا تاما ، وباجتماع ملكية العقارين لشخص واحد إلا أنه إذا زالت حالة اجتماع الملكية فإن حق الارتفاق يعود.
المادة رقم 968
1 – لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الارتفاق إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة ، وذلك ما لم يكن الارتفاق مقررا لمنفعة عقار مملوك للدولة أو لجهة وقف. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الارتفاق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين.
المادة رقم 969
ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق ، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله.
المادة رقم 970
لمالك العقار المرتفق به أن يحرره من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق به ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الواقع على العقار المرتفق به.
[:]


