حرص الدستور على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأسند الدستور إلى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها وحماية الأمومة والطفولة في ظلها، بما يفرض على المشرع مسئولية كاملة في تبني قضايا الأسرة واحتياجاتها وأهمها الرعاية السكنية، وتوفير هذه الرعاية في وقت مناسب بإزالة أهم العقبات المادية التي تعوق ذلك كله.
وقد حرص المشروع على أن يؤكد أن الرعاية الإسكانية ليست حقا مطلقا للمواطن بل هي حق مقيد بشروط وقواعد لابد من توافرها، فلا يستفيد منه المواطن الذي يكون قد وفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة وذلك بأن نصت المادة 16 من المشروع على أنه يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا العقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، باي وسيلة كانت، منارة أو غير مباشرة إلى زوجته أو إلى أحد أبنائه الذين يعولهم.
وتلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية واستثناء من أحكام الفقرة السابقة. يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين سجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة السنة المنصوص عليها في الفترة السابقة أيهما أكبر
وهنا عزيزي القارئ يثار تساؤل ما هي شروط لطلب تسجيل السكن؟
نصت المادة (3) من تعديلات لائحة الرعاية السكنية رقم 29 لسنة 2021 على يشترط لتسجيل طلب السكن ما يلي: –
- أن يكون رب الأسرة كويتي الجنسية.
- ألا يكون رب الأسرة قد تملك وهو بالغ سن الرشد عقارا تزيد مساحته على 200م2 (مائتي متر مربع) أو اشترك في ملكية عقار حصته فيه في حدود هذه المساحة، على أن يوفر العقار في الحالتين لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وإذا زادت المساحة على القدر المذكور يعرض أمر تسجيل الطلب على اللجنة، وتراعي اللجنة مقدار ملكية رب الأسرة في العقار وعدد المشتركين معه في الملكية.
ويشترط في العقار الذي يوفر الرعاية السكنية المناسبة أن يكون قد صدر له ترخيص بناء من البلدية أو أن يكون قابلا لذلك.
- ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على ثلاثمائة ألف دينار.
وفي تطبيق حكمي البندين السابقين، يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أولاده الذين يعولهم.
- ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وتعتبر كذلك الأسرة التي تملكت معا أو تملك ربها وهو بالغ سن الرشد مقدار النصف فأكثر في بديل سكني واحد.
ولم يغفل المشرع عند تنظيمه لهذا القانون المتزوج من امرأة غير كويتية حيث افرد المشرع نص خاصا حيث تنص المادة (7) من اللائحة المعدلة لقانون الرعاية السكنية على دون الإخلال بأحكام اللائحة، يجوز لرب الأسرة المتزوج من غير كويتية أن يتقدم بطلب سكن، فإذا وردت أولويته يشترط للتخصيص أن يكون لديه أولاد، أو أن يكون قد انقضى على الزواج دون أولاد سنتين، بشرط الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت، وفي الحالة الثانية يعرض الأمر على اللجنة المختصة، مع استثناء المعاق من المدة المشار إليها.
- يجوز للمطلقة أو الأرملة الكويتية مع ابنها الوحيد البالغ أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما حسب قانون الرعاية السكنية الكويتي رقم47 لسنة 1993
مادة (64) تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد، وتصدر باسم الزوج المتزوج من غير كويتية وليس له منها أولاد شريطة الإقامة الدائمة للزوجة بالكويت واستمرار الزوجية بينهما لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ميلادية عند طلبه إصدار الوثيقة وفي غير هاتين الحالتين تصدر الوثيقة بأسماء أفراد الأسرة المخصص لهم وفقا للحالة الواقعية لاستحقاق كل منهم في الميعاد المحدد بالفقرة الثالثة من المادة 62 من اللائحة، وذلك كله مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في اللائحة. ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن وفقا لما تقرره المؤسسة حسب ظروف كل حالة، بشرط ألا تكون قد تزوجت من آخر.
تقوم المؤسسة بترتيب الرعاية السكنية في البدائل السكنية وفقا للتغيرات التي تطرأ في الأسرة من زواج وطلاق ووفاة وغيرها. ويجوز للمؤسسة إعطاء المطلقة الحاضنة حق السكن ضمن قرار تخصيص البديل السكني حسب ظروف كل حالة بشرط ألا تكون قد تزوج من آخر.
طالع ايضا : الطلاق في المحكمة الكويتية
كما يجوز للمطلقة أو الأرملة – الكويتية – التي لديها ابن وحيد بالغ سن الرشد، أن تتقدم بطلب سكن يقيد باسميهما، بشرط ألا يكون قد سبق لأي منهما الحصول على الرعاية السكنية من الدولة، وألا يكون أي منهما مشتركا في تخصيص بديل سكني، فإذا تزوج الابن أضيفت زوجته – وأولاده – في الطلب أو التخصيص الذي تم بناء عليه، وإذا تزوجت الأم قبل زواج الابن يلغى الطلب، أما إذا تزوجت بعد زواجه فيعاد قيد الطلب باسمه وأسرته وتحتسب أولويته من تاريخ زواجه، أما إذا توفيت الأم – سواء قبل زواج الابن أو بعد زواجه – فيظل الطلب قائما بأولويته.
وفي حال رفض الجهة الإدارية الخاصة بطلبات تسجيل الإسكان يتم التظلم للجهة الإدارية ومن ثم رفع دعوى لإلغاء القرار الإداري
وتختص اللجنة العامة حسب نص المادة (72) من اللائحة المعدلة للرعاية السكنية على الاني:
- النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
- النظر في الموضوعات التي تخرج عن اختصاص لجنتي (الطلبات والتخصيص) و(التوزيع والتوثيق).
ويتم التظلم من قرارات اللجنة العامة خلال 60 يوم وهذا يستفاد من نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 20 سنة 1981 انه يجوز للمتظلم ان يرفع تظلمه الى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية الخ وإلا سيتحصن القرار أي لا يجوز التظلم منه وان كان باطلاً.
وتنص المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن ميعاد رفع دعوى الغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماِ إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فان الاصل ان ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو اعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض.
طالع ايضا: بيت الطاعة فى القانون الكويتى