الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
تصرف احد الورثة في المال الشائع

تصرف احد الورثة في المال الشائع | الملكية الشائعة تعد احدي الحقوق العينية التي تخول لصاحبها سلطات الاستغلال ، والاستعمال ، والتصرف ، شأنها في ذلك شأن الملكية المفرزة ، غير أنها تختلف عن الأخيرة في ان الشيوع يقيد هذه السلطات سيما سلطة التصرف القانوني الذي يعد من اهم السلطات المقررة للمالك باعتبار أنها تخول صاحبها السيادة الكاملة على الشيء محل الملكية .

فعلى الرغم من ان الملاك على الشيوع تثبت لهم سلطة التصرف القانوني ، إلا ان هذه السلطة تبقي مقيده وذلك لامتدادها في كل ذرة من ذرات المال الشائع ، ومن ثم يبقي تصرفه مقيداً لحين إفراز حصته في المال الشائع.

ولما كانت الملكية الشائعة في الواقع العملي تنشأ بسبب الميراث باعتبار انه احد اهم المصادر وأكثرها انتشاراً وشيوعاً ، فقد ترتب على ذلك وجود مشكلات اذا ما تصرف احد الورثة في حصته الشائعة أو تصرف في المال الشائع كله أو في جزء منه ، وهو ما يفرض علينا التناول القانوني لمسألة تصرف احد الورثة في المال الشائع حسبما تناوله المشرع الكويتي.

طالع ايضا: قراءة في المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية

المبادئ الأساسية التي أقرها المشرع في ملكية الشيوع

اعترف المشرع الكويتي بأحقية الشريك في الملكية الشائعة بالتصرف بجميع أنواع التصرفات باعتباره مالكاً لحصته الشائعة ، وبالتالي فان تصرفه في المال الشائع المملوك له تصرف قانوني يكون تصرفاً صحيحاً ، ويبقي نافذاً في حق جميع الشركاء ودون اشتراط الحصول على موافقتهم، ويقع تعهد الشريك بعدم التصرف في الحصة الشائعة تعهداً باطلاً. 

وقد ساير المشرع الكويتي في ذلك ما أقره الفقه الإسلامي ، اذ يعد الأخير ان للشريك الشائع الحق في التمتع بملكه فله حرية التصرف فيه ، باعتباره ملكية تامة بمعناها الدقيق.

كما اعترف المشرع الكويتي بأحقية الشريك في المال الشائع بطلب منع معارضة باقي الشركاء في التصرف بحصته الشائعة ، اذ يكون من حقه الانتفاع بها أو استغلالها حسبما نص القانون على ذلك.

فله حسبما نص القانون ان يستعمل العين الشائعة وفقاً لما يتناسب ويتفق مع طبيعتها ، فيكون له الإقامة في العين الشائعة اذا كانت عقاراً مثلاً ، وله حق المرور اذا كان الملك الشائع طريق دون ان يكون له الحق في إعاقة مرور باقي الشركاء أو قطع الطريق ، كل ذلك في حال ما اذا كان الملك الشائع قابلاً بطبيعته للاستعمال المشترك بين الشريك وباقي الشركاء ، أما في حال كان الملك الشائع لا يمكن استعماله بطريق الاشتراك فانه يجوز لكل شريك ان يستأثر باستعماله بعد موافقة الشركاء فاذا لم تعذر اجتماعهم على الانتفاع جري استعماله بما يعرف بقسمة المهايأة والتي يتناوب فيها الشركاء على اقتسام المنافع الخاصة بالشيء المملوك على المشاع ، وهذه المهايأة تكون عادة أما مكانية أو زمانية.

ونشير إلى ان المشرع الكويتي وضع بعض الأحكام الخاصة بإدارة المال الشائع ، وأوضح الفارق بين الإدارة المعتادة التي تكون من سلطة الشركاء جميعاً مجتمعين ، بحيث اذا ما تم الاتفاق بينهم على اتباع نظام معين لإدارة المال الشائع ، كان هذا النظام هو الواجب الاتباع ، فيكون لهم الانتفاع بالشيء محل الشيوع دون ان يكون لهم إحداث أي تغيير أو تعديل في الغرض الذي من أجله اعد هذا الشيء ،  وقد اعتبر المشرع تولي احد الشركاء عملاً من أعمال الإدارة المعتادة بمثابة عملاً صادراً عنهم جميعاً باعتباره نائباً لهم ما لم يعترض على هذا العمل أغلبية الشركاء وذلك خلال وقت مناسب ومن ثم ينفذ التصرف في حق باقي الشركاء ، أما اذا اعترضوا على التصرف انه لا ينفذ في حقهم. 

أما بشأن الإدارة غير المعتادة والمتمثلة في إجراء التعديل أو التغير في المال الشائع فقد اشترط المشرع ان يكون هذا التعديل أو التغيير واقعاً بموافقة الشركاء ممن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المائل الشائع ، اذا كان هذا التغيير أو التعديل في سبيل تحسين الانتفاع بالمال الشائع ، وعليهم في سبيل ذلك ان يخطروا باقي الشركاء كتابة بإجراء تلك التعديلات أو التغيرات وذلك قبل إحداثها ، ويجوز الاعتراض على إحداث هذه التعديلات أو التغيرات أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 

وفي سبيل حفظ المال الشائع فقد نص المشرع على انه يحق لكل شريك من الشركاء على الشيوع ان يتخذ من الوسائل ما يلزم وذلك لحفظ المال الشائع دون حاجة للحصول على موافقة من باقي الشركاء ، غير انه يجوز للشريك ان يرجع على باقي الشركاء في شأن النفقات التي انفقها لحفظ المال الشائع. 

كيفية التصرف في المال الشائع :

على الرغم من ان المشرع الكويتي أتاح للشركاء في المال الشائع حق التصرف فيه ، اذ ان الشيوع في حد ذاته لا يمنع من التصرف كون الملكية الشائعة حق ملكية بمعناها التام ،  غير ان المشرع قيد تصرف الشريك بعدم الحاق الضرر بسائر الشركاء.

ويكون التصرف في المال الشائع أما بإجماع الشركاء وهو امر نادر الحصول ، أو تصرف فردي صادر عن احد الشركاء ، وقد اخضع المشرع كل تصرف من التصرفات المشار اليها إلى قواعد وأحكام نص عليها في القانون المدني .

التصرف من قبل الشركاء جميعاً:

ففي التصرف الصادر عن إجماع الشركاء يقع التصرف صحيحاً سواء كان التصرف مما يترتب عليه نقل الملكية كما هو الحال في البيع مثلاً ، أو كان يترتب عليه حقوق عينية كحقوق الارتفاق أو الانتفاع ، أو كان يترتب عليه حقوق عينية تبعية كرهن المال الشائع رهناً رسمياً أو حيازياً .

 وتجدر الإشارة إلى ان إجماع الشركاء على التصرف في المال الشائع في الواقع العملي امر يصعب تحقيقه ، لذا فقد يسر المشرع هذا الأمر من خلال منح الأغلبية ممن يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع حق التصرف في المال الشائع ، ونشير إلى ان الأغلبية المقصودة هي أغلبية محددة بنسبة من المال الشائع لا تقل عن ثلاث أرباع وليست أغلبية عددية تتصل بعدد الشركاء ، اذ قد يكون ثلاثة أرباع المال الشائع مملوكة لشخص واحد ويكون المتبقي من المال الشائع مملوك لأكثر من شخص ، لذا فقد راعي المشرع مصلحة ملاك ثلاثة أرباع الحصص الشائعة بما يتيح لهم حق التصرف في المال الشائع أياً كان عددهم.

وعلى الرغم مما تقدم فان المشرع قد قرر ضمانات لحقوق الأقلية من الشركاء حتى لا يتعسف الأغلبية من الشركاء في استعمال حقهم في التصرف في المال الشائع ، اذ اشترط المشرع ان يكون قرار التصرف الصادر عن أغلبية الشركاء له من المبررات والبواعث القوية التي تبرر الإمضاء في هذا التصرف ، كأن تكون هناك فرصة مربحة ومغرية لبيع المال الشائع ، أو ان تكون هناك أسباب تفرض عليهم تحسين العين الشائعة وهو ما يستلزم الحصول على قرض فيقوموا الشركاء برهن العين الشائعة لإجراء هذا التحسين ، وتخضع هذه الأسباب في تقديرها إلى القاضي وفق سلطته التقديرية.

 ومن الضمانات التي أتاحها المشرع للأقلية من الشركاء هو الاعتراض على إجراء التصرف وذلك من خلال إجبار الشركاء من الأغلبية على إخطار الشركاء من الأقلية بهذا التصرف ليكون لديهم الفرصة في أبداء الاعتراض على إجراء التصرف وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطارهم أمام المحكمة المختصة ، فاذا ما رات الأخيرة ان الأسباب والدواعي التي تستدعي التصرف في المال الشائع قوية ولها ما يبررها كان لها ان تقر التصرف ويكون التصرف حينئذ نفاذاً في مواجهة الأقلية.

التصرف من قبل احد الشركاء:

قد يقع تصرف احد الشركاء إما كاملاً على للمال الشائع ، أو ان يقع في جزء مفرز منه ، أو ان يقع على حصة شائعة ، ومن ثم فانه يجوز للشريك ان يبيع حصته ويكون هذا البيع صحيحاً ونافذاً في حق باقي الشركاء ما لم يكن فيه إضرار بحقوقهم.

وتجدر الإشارة إلى ان تصرف احد الشريك في حصة مفرزة قبل وقوع القسمة بين الشركاء هو في حد ذاته تصرفاً صحيحاً تبقي نتيجته معلقة على إجراء القسمة بين الشركاء ، فاذا ما تمت القسمة ووقع الجزء المتصرف فيه ضمن نصيب الشريك المتصرف ، عد مالكاً له منذ بدء الشيوع أعمالاً للأثر الرجعي ، أما اذا كان الجزء المتصرف فيه واقعاً في نصيب احد الشركاء الآخرين فانه يكون صادراً من غير ذي مالك ومن ثم يكون قابلاً للإبطال.

أما بشأن تصرف الشريك في كل مال الشائع فاذا كان من شأنه الأضرار بحقوق باقي الشركاء سيما اذا كان هذا التصرف قد جري دون علم منهم فانه لا يكون نافذاً في حقهم لما فيه من مساس بحقوقهم التي يملكونها ، ومن ثم يكون من حق الشركاء إقامة دعوي استحقاق للتأكيد على حقهم في المال الشائع الذي جري التصرف فيه ومن ثم عدم نفاذ هذا التصرف. 

تصرف احد الورثة في المال الشائع:

ان القيد الذي يرد على حرية تصرف احد الشركاء في المال الشائع هو عدم الأضرار بحقوق باقي الشركاء ، ويتحقق الأضرار من خلال إبرام الشريك تصرفاً ناقلاً للملكية يترتب عليه إدخال اجنبي بين الشركاء في الشيوع ، اذ يمكن هذا التصرف حلول المتصرف اليه محل الشريك المتصرف ومن ثم يلحق بباقي الشركاء الضرر من وجود هذا الأجنبي.

لذلك فقد يسر المشرع لباقي الشركاء التخلص من هذا الأجنبي وذلك عن طريق دعوتي الشفعة أو الاسترداد ، ونعني بالأخيرة حلول الشريك محل المشتري للحصة الشائعة التي سبق وان اشتراها من الشريك المتصرف.

ويشترط لثبوت حق الشركاء في الاسترداد ان يكون احد الشريك قد تصرف بالبيع في حصته الشائعة ، فاذا ما وهبها أو أوصي بها لا يجوز استعمال دعوي الاسترداد لان هبته أو وصيته جرت لاعتبارات شخصية تتعارض مع استعمال الحق في الاسترداد ، كما يشترط لدعوي الاسترداد ان يرد البيع على حصة شائعة ، وان يكون البيع قد تم لأجنبي عن الشركاء ، وان يكون المسترد باقي الشركاء أو احدهم اذ ان حق الاسترداد لا يكون مستحقاً سوي للشركاء على الشيوع لانهم يرفعون بموجب هذه الدعوي الضرر الذي لحقهم من دخول الأجنبي.

وبالتالي اذا قام احد الورثة ببيع حصته الشائعة في عقار مملوك على الشيوع ، فانه يكون من حق باقي الشركاء أو احدهم إقامة دعوي الاسترداد وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ علمه ، ويقوم الشريك المشتاع بإعلان المشتري الأجنبي برغبته بالاسترداد خلال هذه المدة .

ويترتب على دعوي الاسترداد حلول الشريك المشتاع محل المشتري الأجنبي وعليه يلتزم الشريك المشتاع بدفع الثمن الي البائع ( الشريك البائع ) ، كما يلتزم بسداد ما تحمله المشتري من نفقات ومصروفات ، ويتحمل المسترد عن الشريك البائع كل ما ينتج عن العقد من حقوق والتزامات باعتباره خلفاً خاصاً له.

قد يهمك أيضا: التزامات المشتري في عقد البيع في القانون الكويتي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp