إن إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة يعد قرار تتخذه المحكمة التي تنظر الدعوى والتي أعلنت عدم اختصاصها بالنظر في الدعوى، وهو إجراء إما تتخذه المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن الاختصاص يهم النظام العام أو أنه يقترن بقبول الدفع بعدم الاختصاص الذي يثيره أحد الأطراف في الدعوى.
ولإحالة الدعوى دور كبير في سير الخصومة، قد يؤدي إلى التأخير بحسم الدعوى أو التعمد بتأخيرها، أو صعوبة متابعة الدعوى من قبل المدعي الذي يروم الوصول إلى الحق الذي يدعيه.
وقد تصاحبها مخالفة لقواعد الاختصاص وتنازع في الاختصاص، وبالتالي ضياع الحق، ومع ذلك فإحالة الدعوى لعدم الاختصاص قد تساهم في صدور قرار من محكمة تكون فعلا مختصة، وقرارها يجد طريقه للتنفيذ، ولا يكون معرضا للنقض، وقد تساهم في الاقتصاد بالنفقات والجهد والوقت، وبالتالي تحقيق قدر من التوازن بين حق المدعي في اختيار وقت إقامة الدعوى , وحق المدعى عليه في أن تقام الدعوى في أقرب محكمة لموقع سكناه , كون الأصل براءة الذمة , وعلى من يدعي خلاف ذلك السعي لمقام المدعى عليه لإثبات ما يدعيه. فماهو مفهوم الإحالة؟ وما هي آثارها؟
طالع ايضا : قانون الجرائم الإلكترونية عن التهديد والإبتزاز
1/مفهوم الإحالة:
تعرف الإحالة بكونها نقل الدعوى من محكمة غير مختصة إلى محكمة مختصة بنظرها، وبهذا المعنى فإن نقل الدعوى داخل المحكمة الواحدة لا يعد إحالة، إضافة على أن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، حيث لا تعد الإحالة جائزة من المحاكم إلى اللجان أو الهيئات، فإذا كان موضوع الدعوى خارج اختصاص القضاء، فإن المحكمة ملزمة برد الدعوى وليس بإحالتها.
2/آثار الإحالة:
إن إحالة الدعوى من محكمة إلى أخرى , يرافقه العديد من الآثار سواء تلك الملازمة للإحالة أو اللاحقة عليها, ودون الفصل في الموضوع.
فبالنسبة للآثار الملازمة للإحالة، فإنه في صورة ما إذا وجب على المحكمة المحيلة إحالة الدعوى إلى المحكمة التي تراها مختصة بنظر الدعوى تبعا لقضائها بعدم اختصاصها في الدعوى المنظورة أمامها، فإنه لا تملك الأولى إلا الفصل بالدفع بعدم اختصاصها والإحالة , ولما كان الدفع بعدم الاختصاص من الدفوع الشكلية التي لا تمس موضوع الدعوى ، فإنه لا يجوز لها أن تقضي ببطلان صحيفة الدعوى أو أي أمر آخر، لأن المحكمة غير المختصة لا ولاية لها في نظر موضوع الدعوى أو نظر أي أمر يتفرع عنه.
كذلك تحتفظ المحكمة عند إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، بما دفع من رسوم قضائية في الدعوى، حتى لا يتحمل رافعها عبء تجديدها بدعوى أخرى ، ورسوم قضائية جديدة.
وعلى الطرفين الحضور أمام المحكمة المحال عليها الدعوى في الموعد المحدد، وإذا لم يحضرا كلاهما أو تغيب أحدهما، فإن المحكمة تترك الدعوى للمراجعة، وبعدها إذا لم يطلب أحد الطرفين السير فيها تعتبر باطلة قانونا.
والمحكمة المحالة عليها الدعوى غير ملزمة بقبول الدعوى المحالة عليها فهي أما أن تقبلها وتباشر المرافعات فيها إلى إصدار الحكم , أو أن ترفض الإحالة وتقرر إعادة الدعوى إلى المحكمة المحيلة إذا رأت إنها غير مختصة , ولم يطعن أيا من طرفي الدعوى بقرارها برفض الإحالة.
أما بالنسبة للآثار اللاحقة للإحالة، فقد يحدث أحياناً تنازع على الولاية أو الاختصاص الوظيفي بين جهتين من الجهات القضائية, أو تنازع على الاختصاص النوعي بين محكمتين من محاكم الجهة القضائية الواحدة فقد تتمسك كل جهة باختصاصها , أو تتخلى كل من المحكمتين من نظر الدعوى , فيطلق على الحالة الأولى التنازع الإيجابي، والحالة الثانية التنازع السلبي، وفي التنازع الإيجابي احتمال صدور أحكام متناقضة، وذلك لتمسك كل محكمة باختصاصها، وفي التنازع السلبي هو قفل باب القضاء أمام من سلك هذا الطريق، وتمسك كل محكمة بعدم اختصاصها.
الخاتمة:
تعتبر إحالة الدعوى تقنية تضطلع بدور مهم في تقويم إجراءات الدعوى المدنية بغية ضمان أكبر قدر من العدالة في إصدار الأحكام.
طالع ايضا : قانون الإجراءات الجزائية في الكويت