الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
الحجز التحفظي

تعريف الحجز التحفظي : هو وضع مال من أموال المدين تحت يد القضاء تفادياً لخطر عدم تمكن الدائن من استيفاء حقه خشية تهريب المدين لأمواله بإخفائها أو التصرف فيها. أما الحجز التنفيذي : هو إجراء يؤدي إلى وضع المال المحجوز عليه بين يدي القضاء تمهيداً لبيعه وتوزيع الناتج عنه على الدائنين الحاجزين.

أهمية الحجز التحفظي :

تتضح أهمية الحجز التحفظي في انه یكفل الحجز التحفظي المحافظة على مال المدین ، لدفع خطر معین وهو تهریب المدین لأمواله بالتصرف فیها أو إخفائها أو تحویلها مما یفقد الدائن الضمان العام لحقه ، ویجعل التنفيذ على أموال المدین أمرا متعذرا ، لذا یتیح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدین أو أكثر من أمواله لذا یتیح الحجز التحفظي للدائن إخضاع مال المدین أو أكثر من أمواله للنظام القانوني للمال المحجوز .

طالع ايضا: عقوبة النصب والاحتيال في القانون الكويتي

قـد يخشـى الـدائن الذي لا يـملك سندا تنفيذيا ، سواء كـان دينـه مـستحق الأداء أو مضاف الى أجل ، أن يعمد المدين الى تهريب أمواله و أن يعرض نفسه لحالة إعسار لا يتمكن معها من  إيفاء الدين  ، فيلجأ عندئذ الى الوسائل الاحتياطية التي تمكنه من حفظ مال المدين ضمانا لحقه.

(د / أحمد هندي ( أصـول التنفيذ )  دار الجامعية للطباعة و النشر – مصر – طبعة 1993 – ص 291)

أهداف الحجز التحفظي 

لا يستهدف الحجز التحفظي بصفة أساسية ومباشرة بيع أموال المدين ولكن غايته الأساسية هي حماية الدائن من خطر معين، هو قيام المدين لتنظيم مسألة إعساره وذلك بالتصرف في منقولاته بتفويتها إلى مشترى حسن النية لا يمكن استردادها منه. لذلك فإن الهدف المباشر لهذا الحجز هو مجرد المحافظة على أموال الدائن وعدم نفاذ تصرفات المدين بشأن هذه الأموال. وبعبارة أخرى فإن الحجز التحفظي هو إجراء احتياطي ضد الإعسار المحتمل للمدين .

التنظيم التشريعي للحجز التحفظي

  • اعمالا لما جاءت به المادة(222) ،من المرسوم بقانون رقم 38لسنة 1980 لإصدار قانون المرافعة المدنية والتجارية فإنه :

(مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الاتية:

أ – كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.

ب – لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا).

  • كذلك اعمالا لما جاءت به المادة (223) والتي تنص علي الاتي:

(يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق فى حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه).

  • كذلك اعمالا لما جاءت به المادة (224) والتي تنص علي الاتي:

(اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضى الأمور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل إصدار الامر ان يجرى تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها..

    ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان  بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

 وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز المشار اليه في الفقرة الأولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى).

  • وكذلك أيضا إعمالا للمادة (225) من القانون سالف الذكر والتي تنص علي :

)    يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة -252- ويجب ان يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والامر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الأكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن.

    كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضى، والا اعتبر الحجز كان لم يكن.

    وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.

    وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع فى الفصل الرابع من هذا الباب او يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها فى المادة -223-).

  • كذلك اعمالا لما جاءت به المادة 93من مرسوم بالقانون رقم 68لسنة 1980باصدار قانون التجارة (68/ 1980) فانه :-

(1-يجوز لمالك العلامة في أي وقت ولو كان ذلك قيل رفع اية دعوى ،ان يستصدر بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة ،امرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ،وعلى الأخص حجز الآلات او اية أدوات تستخدم او تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وكذا المنتجات او البضائع وعناوين المحال او الاغلفة او الأوراق او غيرها مما تكون وضعت عليها علامة او البيانات موضوع الجريمة .

2- ويجوز اجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج.

3- ويجوز ان يشمل الامر الصادر من القاضي ندب خبير او اكثر لمعاونة القائم بالحجز علي عمله والزام الطالب بتقديم كفالة).

هذا وقد نصت المادة (73) من المرسوم بالقانون رقم (28 لسنة 1980بإصدار قانون التجارة البحرية([1]) فأنه:

(1 – يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية. ولا يوقع هذا الحجز إلا وفاء لدين بحري.

2 – ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره أحد الأسباب الآتية:

1 – الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو غيره.

2 – الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استغلالها.

3 – مصاريف المساعدة والإنقاذ.

4 – العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى عقد إيجار أو غيره.

5 – العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.

6 – هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

7 – الخسارات المشتركة.

8 – قطر السفينة.

9 – الإرشاد.

10 – توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستغلال السفينة أو صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.

11- بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

12 – أجور الربان والضباط والبحارة.

13- المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

14 – المنازعة في ملكية السفينة.

15- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع أو في حيازتها أو في استغلالها أو في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.

16 – الرهن البحري).

وعليه فإن المشرع الكويتي لم يكتفي بالنص على الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنية والتجارية بل نص عليه في نصوص خاصة في بعض القوانين الأخرى تأكيداً للمحافظة على ضمان الدائن لحقوقه قبل مدينه فأجاز الحجز التحفظي في حالات أخرى وردت على سبيل الحصر .

التطبيقات القضائية للحجز التحفظي:

  • استقر احكام محكمة التمييز الكويتية علي،أنه:

(من المقرر في  قضاء  هذه المحكمة أن النص في المادة 227 من قانون المرافعات على أنه (يجوز لكل دائن  بدين  محقق  الوجود  حال  الأداء  أن يحجز على ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون  ولو  كانت مؤجلة أو معلقة على شرط…) وفي المادة 229 على أنه (إذا لم يكن بيد الدائن  سند  تنفيذي  أو  كان  دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية  بإذن  منه  بالحجز… ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ  متى كان الدين الثابت به معين المقدار) يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه  يكفي  لتوقيع  الحجز  التحفظي على ما للمدين لدى الغير أن يكون بيد الدائن حكما ولو كان غير  نهائي  أو  غير مشمول بالنفاذ المعجل، وأنه لا يشترط لتوقيع حجز ما للمدين

لدى الغير تحفظيا  الخشية  من  فقدان  الدائن  ضمان  حقه،  كما  فعل  المشرع  بالنسبة  للحجز التحفظي على منقولات  المدين  المنصوص  عليه  في  المادة  222  من ذات القانون بإعتبار أن الخشية تعتبر مفترضة في حجز ما للمدين لدى الغير).

(الطعن رقم 1237 لسنة 2005 (تجاري-1) جلسة 17 يونيه سنة 2008)

  • كذلك استقرت احكام محكمة التمييز الكويتية علي ،أنه:

(النص في المادة  93 من المرسوم بالقانون رقم 68-1980 بإصدار قانون التجارة على أن:

1- يجوز لمالك العلامة  التجارية  في أي وقت… أن يستصدر بناء على عريضة مشفوعة بشهادة

رسمية دالة على  تسجيل  العلامة أمرا من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز  الآلات  أو  أية  أدوات  تستخدم  أو  تكون قد استخدمت… وكذا المنتجات أو البضائع أو عناوين  المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية  موضوع الجريمة، باعتبار أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة للتمييز بين المنتجات  والسلع  عن  غيرها  من السلع المماثلة أو المشابهة بما يرفع عنها اللبس كما أن تقدير موجبات  إصدار  الأمر  بتوقيع  الحجز التحفظي وكذلك تقدير أسباب التظلم من ذلك الأمر هو من الأمور  الموضوعية  التي  يستقل  بها  القاضي الذي يطلب منه إصدار الأمر بتوقيع الحجز ومن بعده  المحكمة  التي يرفع إليها التظلم بغير معقب مادام أن الأمر بالحجز قد أقيم على ما يسوغ إصداره).

(الطعن رقم 1441 لسنة 2006 (تجاري-3) جلسة 5 فبراير سنة 2008)

  • وكذلك أيضاً استقرت احكام محكمة النقض المصرية علي انه:

(وحيث إن الطاعنة  تنعى  على  الحكم  المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفى بيان ذلك تقول أن  الحكم  المطعون  فيه  أقام  قضاءه  بسقوط الحق في الاستئناف على أن الحكم المستأنف حكم وقتي  يخضع  عند  الطعن  فيه  بالاستئناف  للميعاد  المنصوص  عليه في الفقرة الثانية من المادة  227  من  قانون المرافعات وهو خمسة عشر يوما. في حين أن الحكم قد فصل في موضوع الدعوى  بقضائه بإلغاء الأمر فيكون ميعاد الطعن فيه أربعون يوما مما يعيبه ويوجب نقضه.

طالع ايضا : الطعن على المراسيم الدستورية

وحيث إن هذا النعي  غير  سديد.  ذلك أن المادة 227 من قانون المرافعات قد نصت على أن ” ميعاد الاستئناف  أربعون  يوما  ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد  المستعجلة  أيا  كانت  المحكمة  التي أصدرت الحكم….” وكان المقصود بالمواد المستعجلة وفقا  لما  تعنيه  الفقرة  الثانية  من  تلك  المادة  هي  التي  يقتصر  فيها الفصل على الإجراءات الوقتية  أو  التحفظية  دون المساس بالموضوع. وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه هي  استئناف  حكم  صدر  فى  تظلم  من  أمر وقتي برفع الحجز. لما كان ذلك وكان التظلم من الأمر  على  عريضة  ما  هو  إلا  دعوى  وقتية ينتهى أثرها بصدور الحكم فى الدعوى الموضوعية ولا يقيد  الحكم  الصادر  فيه  محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم فى التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه  أو  تعديله  فقط دون المساس بأصل الحق ومن ثم يعد من المواد المستعجلة وفقا لما تعنيه الفقرة  الثانية  من  المادة  227  آنفة  الذكر  ويكون ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوما.  لما  كان  ما  تقدم  وكان  الحكم  في  التظلم  من  الأمر  الوقتي  قد  صدر في 18-4-1989 وطعن  عليه  بالاستئناف  فى  27-5-1989  فإنه  يكون  مرفوعا  بعد  الميعاد، ويضحى الحكم المطعون  فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعنة فى الاستئناف قد التزم صحيح القانون ويغدو النعي عليه لسبب الطعن على غير أساس).

(الطعن رقم 2324 لسنة 60 ق جلسة الاثنين 8 ديسمبر سنة 1997)

([1])المادة (73) من المرسوم بالقانون رقم (28 لسنة 1980بإصدار قانون التجارة البحرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp