قانون الاسكان الكويتي الجديد | أولت دولة الكويت الرعاية السكنية للمواطنين اهتماماً كبيراً منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها نوعاً من أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما، ولقد وضعت الدولة في ذلك الوقت خططاً مسبقة لإسكان الأُسر ذات المداخيل المحدودة. ويقصد بالإسكان تخصيص الدولة سكن للفئات الاجتماعية غير الميسرة ماديا (الطبقة الوسطى والطبقة الكادحة). وقد أخضع المشرع الكويتي أغلب الأحكام المتعلقة بالإسكان إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. هذا القانون نظم أبرز المتدخلين في مجال الإسكان وهي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من جهة، وشروط التمتع بالرعاية السكنية من جهة أخرى.
طالع ايضا: عقود الفيديك في القانون البريطاني
1- المؤسسة العامة للرعاية السكنية:
خصص المشرع الكويتي لضبط القواعد المنظمة لهذه المؤسسة بابا كاملا بقانون 1993 وهو الباب الأول. وهو يتضمن 13 مادة ضبطت شروط تكوين هذه المؤسسة إلى جانب تنظيم كل من الجوانب الهيكلية والوظيفية لهذه المؤسسة.
تعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤسسة عمومية ضرورة أنها تخضع لإشراف الوزير المختص بشؤون الإسكان.
تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية فلا ترتبط في وجودها بالأشخاص الممثلين لها. كما تحظى هذه المؤسسة بالاستقلالية المالية فتخصص لها ميزانية مستقلة عن ميزانية الوزارة المشرفة عليها.
وكغيرها من المؤسسات يشترط لتكوين هذه المؤسسة توفر رأس مال خاص بها يتكون من مجمل المساهمات التي يجلبها الأعضاء الممثلون لها. ويشترط قانون 1993 في المادة 2 منه أن تكون هذه المساهمات على نوعين لا ثالث لهما وهما: المساهمة النقدية والمساهمة العينية.
فبخصوص المساهمة النقدية فقد حددها المشرع الكويتي بمبلغ 1,600,000,000 دينار كويتي (مليار وستمائة مليون دينار كويتي)، يخول وزير المالية أداء الزيادة فيها دفعة واحدة أو على دفعات (مقسطة)، ويخول المشرع للمؤسسة التنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة قصد توفير التمويل اللازم للمؤسسة.
أما بخصوص المساهمة العينية فهي تتكون من مجمل الأراضي المخصصة لأغراض الرعاية السكنية، سواء بعد المساهمة بها مباشرة أو بعد مدة من الزمن.
هذا وقد ضبط المشرع هيكلة المؤسسة بالمواد 10 إلى 13 من قانون 1993. حيث يشرف على المؤسسة مجلس إدارة يعمل على رسم السياسة العامة للمؤسسة وأهدافها ضمن خطة التنمية العامة للدولة. وفي سبيل تحقيق ذلك، أعطى المشرع له جملة من الصلاحيات التي وردت بالمادة 11 من قانون 1993 محددة على سبيل الحصر.
على المستوى الهيكلي، يتشكل مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء، يترأسها الوزير ويمثلها الأعضاء الآتي ذكرهم:
*المدير العام للمؤسسة: وهو الطرف الذي يتولى إدارة المؤسسة وتمثيلها لدى القضاء وفي علاقتها بالغير، وهو مسؤول عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة (المادة 12). ومن البديهي أن يكون عضوا في مجلس الإدارة باعتباره معنيا بالقرارات التي يتخذها المجلس.
*ستة أعضاء لا تقل درجتهم عن درجة وكيل وزارة مساعد، يمثلون الجهات المختصة والتي لها علاقة بالإسكان.
*ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص.
إن تحديد المشرع للأعضاء الذين مر ذكرهم ينبع من رغبته في ضمان نجاعة عمل مجلس الإدارة باعتبار أنهم معنيون أكثر من غيرهم بالسياسة الداخلية للمؤسسة.
لكن إذا اقتضى حسن سير إدارة المؤسسة تدخل أعضاء آخرين في جلسات مجلس الإدارة، فيجوز لمجلس الإدارة أن يدعو في هذا الغرض من يراه من المختصين دون أن يكون له الحق في التصويت في المجلس فدور هؤلاء المختصين استشاري بحت. (المادة 10).
وفي كل الأحوال، اشترط المشرع الكويتي لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه من بينهم رئيس المجلس وذلك قصد تشريك أكبر عدد ممكن من الأعضاء في اتخاذ القرار.
2- شروط التمتع بالرعاية السكنية
أقر المشرع الكويتي جملة من الشروط المستوجبة للتمتع بالرعاية السكنية.
حيث يشترط ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية اللازمة. إذ لا تحتاج الأسرة حينئذ تدخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتمتيعها بالرعاية السكنية. (المادة 16).
وقد تبنى المشرع مفهوما واسعا للملكية في هذا الشأن. حيث اعتبر رب الأسرة مالكا للعقار سواء انتقلت الملكية إليه تحديدا أو إلى زوجته أو حتى إلى أحد أولاده. وانتقال الملكية هنا يمكن أن يكون بأي سبب من أسباب انتقال الملكية مثل البيع والهبة والمعاوضة وغيرها من الأسباب وذلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
كما يشترط لتمتيع الأسرة بقسيمة ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي.
ويشترط كذلك أن يكون رب الأسرة قادرا على بناء القسيمة.
ويتم تقدير الشرط الأخير في الذكر بناء على معيارين اثنين:
أولهما، استحقاقه لقرض الرعاية السكنية كما تم تنظيمه بالمواد 28 وما بعد من قانون 1993.
ثانيهما، أن يكون قد ثمن له عقار بمبلغ لا يقل عن قيمة القرض المشار إليه وقت التثمين. (المادة 22).
هذا ويشترط في الأسرة التي خصص لها بيت حكومي أو شقة ألا يكون ربها مالكا لعقار تم استملاكه وتثمينه بمبلغ يجاوز الحد الأقصى لقيمة القرض (وهو قيمة سبعين ألف دينار كويتي). بعبارة أخرى، فإنه إذا تم تثمين العقار المملوك لرب الأسرة بمبلغ يقل عن سبعين ألف دينار، فيحق للأسرة التمتع بمسكن حكومي. ومناط هذه الأحكام هو درء التعسف الذي يمكن أن يصدر من رب الأسرة عند طلب مسكن حكومي.
وبتوفر هذه الشروط سالفة الذكر في الأسرة، يتعين تقديم مطلب في الإسكان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
سنقتصر في هذا الإطار على تحديد الوثائق المطلوبة في الحالات العادية وهي على التوالي: ( قانون الاسكان الكويتي الجديد )
1/إحضار هوية صاحب العلاقة.
2/شهادة الطلاق في حالة وجود مطلقة.
3/احضار صورة من البطاقة المدنية للزوج والزوجة غير الكويتية.
الخاتمة
تعد المؤسسة العامة للرعاية السكنية أهم طرف ساهر على تنفيذ مجمل القواعد والأحكام المتعلقة بالرعاية السكنية ( قانون الاسكان الكويتي الجديد ) بما في ذلك مراقبة تطبيق الشروط المستوجبة للتمتع بالرعاية السكنية. ويقدم المحامي في الكويت استشارات قانونية جد مهمة في هذا الشأن ترمي إلى توجيه الحرفاء المحتاجين للرعاية السكنية لأفضل السبل للتمتع بالمزايا التي يقدمها قانون الإسكان.