يندرج نشاط السمسرة ضمن الأنشطة التجارية التي نظم المشرع الكويتي القواعد العامة المنطبقة عليها بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المتعلق بقانون التجارة الكويتي. وإلى جانب خضوع السمسرة للقواعد العامة المنطبقة على الأنشطة التجارية، فإن المشرع قد أفردها بجملة من القواعد الخاصة في إطار نفس القانون لتكوّن قسما مستقلا بعنوان “السمسرة” ومن جملة المسائل التي عني المشرع الكويتي بتنظيمها في إطار القواعد المنظمة للسمسرة نجد دفتر السمسرة والذي أفرده المشرع بنص قانوني وحيد ضمن القواعد الخاصة بالسمسرة وهي المادة 318 من قانون التجارة الكويتي لسنة 1980 والذي نص فيه على أنه:
“على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه وبياناتها الأساسية وأن يحفظ الوثائق المتعلقة بها وأن يعطي من كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية”.
يفهم من ذلك أن إفراد المشرع الكويتي دفتر السمسرة بنص خاص لا يمنع خضوعه في بعض مسائله إلى القواعد العامة المنطبقة على الدفاتر التجارية باعتبار دفتر السمسرة هو صنف من أصناف الدفاتر التجارية. فماهي الأحكام العامة التي تنطبق على دفتر السمسرة؟ وأي خصوصية تنطوي عليها الأحكام المنطبقة على دفاتر السمسرة؟
1/الأحكام العامة للدفاتر التجارية المنطبقة على دفاتر السمسرة:
وردت هذه الأحكام بالمواد 26 إلى 33 من قانون التجارة لسنة 1980.
وبتطبيق هذه الأحكام العامة على دفتر السمسرة، فإنه يمكن القول بأن السمسار محمول على عاتقه التزام بمسك دفتر سمسرة الغاية منه بيان وضعيته المالية بكل دقة، وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بنشاط السمسرة الذي يمارسه. ويتأكد هذا الالتزام حسب أهمية نشاط السمسرة التي يقوم بها السمسار (المادة 26).
لذلك فإن المشرع الكويتي قد حمّل السمسار واجب مسك دفترين اثنين: دفتر اليومية الأصلي، ودفتر الجرد.
فدفتر اليومية الأصلي تقيد فيه جميع العمليات المالية التي يتوسط فيها السمسار مثل البيع والشراء، الكراء، وغيرها. هذا إضافة إلى المصاريف التي أنفقها على نفسه وعلى أسرته (المادة 28).
طالع ايضا: التسجيل العقاري في القانون الكويتي
فلا تقتصر بالتالي المصاريف التي يقيدها السمسار في دفتر اليومية الأصلي على تلك التي ينفقها السمسار في إطار نشاط السمسرة الذي يقوم به بل تشمل علاوة على ذلك المصاريف التي ينفقها في إطار حياته الشخصية.
أما دفتر الجرد فتقيد فيه صورة من الميزانية العامة للسمسار في كل سنة وذلك في صورة ما إذا لم تقيد في أي دفتر آخر. فإذا تم تقييد الميزانية العامة في دفتر آخر غير دفتر الجرد، فيعتبر هذا الدفتر جزءا متمما لدفتر الجرد. (المادة 29)
إن الالتزام بمسك دفترين ينطبق فقط في حالتين هما:
1/ أن يكون نشاط السمسار هاما.
2/أن يزيد رأس مال السمسار على خمسة آلاف دينار.
وفيما عدا هاتين الحالتين، فإن السمسار لا يجب عليه سوى مسك دفتر واحد. (المادة 27).
وبالإضافة إلى الأحكام الموضوعية المتعلقة بدفتر السمسار، فقد ضبط المشرع الكويتي كذلك أحكاما شكلية بخصوص هذا الدفتر.
وتتعلق هذه الأحكام الشكلية بالأمور الشكلية التي يجب اتباعها عند التحرير في الدفتر، من جهة، وتقديم الدفتر لكاتب العدل للتأشير عليه.
فعند التحرير بالدفتر يتعين على السمسار أن يتجنب عيوب الكتابة من ترك فراغ أو كتابة في الحواشي أو كشط أو حشو فيم دوّن بها.
كذلك يجب أن تنمر كل صفحة من صفحات الدفتر، وأن يختم كاتب العدل على كل ورقة فيهما.
كل هذه الأحكام الشكلية أوردها المشرع بالمادة 30 من قانون التجارة الكويتي.
هذا وقد ألقى المشرع على كاهل السمسار واجب حفظ دفتره ووثائق أخرى مرتبطة بعمله (صورة مطابقة للأصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها وجميع المراسلات والبرقيات والفواتير التي ترد إليه) وذلك طبق ما اقتضاه بالمادتين 31 و32.
2/الأحكام الخاصة بدفاتر السمسرة:
أورد المشرع الكويتي الأحكام الخاصة بدفتر السمسرة بمادة وحيدة هي المادة 318 من قانون التجارة الكويتي.
لكن ما يلاحظ في أحكام هذه المادة هي أنها استقت أغلب مضمونها من الأحكام العامة المنطبقة على الدفاتر التجارية على غرار إحالته الصريحة في آخر المادة إلى الأحكام المتعلقة بالدفاتر التجارية.
لكن الخصوصية الوحيدة لدفتر السمسرة التي أشارت إليها المادة هي في تنصيصه: “وأن يعطي من كل ذلك (أي البيانات الأساسية الموجودة بالدفتر والوثائق المتعلقة بجميع معاملات السمسار) صورا طبق الأصل لمن يطلبها من العاقدين (وهما اللذان توسط بينهما السمسار لإبرام العقد بينهما)” وذلك بهدف ضمان أكبر قدر من الشفافية في عمل السمسار.
الخاتمة:
رغم قلة الأحكام الخاصة المنطبقة على دفتر السمسرة، فإنه بتطبيق الأحكام العامة للدفاتر التجارية نجد غزارة وثراء تؤدي إلى تفصيل ما أجمل من الأحكام المتعلقة دفتر السمسرة وتيسر للمحامين التعامل مع القضايا المتعلقة بدفتر السمسرة.