الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
اركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي

اركان جريمة الاختلاس في القانون الكويتي . تتأسس الظاهرة الإجرامية على معطى هام وأساسي وهو انحراف الإنسان عن السلوك السوي باعتباره يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع بأسره.

فلا يمكن أن نتحدث عن جريمة إلا حين تؤثر سلبا على المصلحة العامة وتنتهك الحقوق الأساسية للإنسان.

وبهذا المعنى تأخذ هذه الجرائم عدة أشكال تتنوع بتنوع محل الجريمة فنجد جرائم تتسلط على الحرمة الجسدية، جرائم أخرى تتسلط على الأخلاق، جرائم تتسلط على المال وغيرها كثير.

إلا أننا سنقتصر في هذا المقال على دراسة جريمة الاختلاس والتي تعد من جملة التي الجرائم التي تتسلط على المال. نظم المشرع الكويتي هذه الجريمة في المواد 217 إلى 227 من قانون رقم 16 لسنة 1960 المتعلق بإصدار قانون الجزاء الكويتي وسماها في هذه الفصول بجريمة السرقة.

لكن لا بد أن ننوه هنا أن جريمة الاختلاس لا تتعلق فقط بجريمة السرقة بل نجد عنصر الاختلاس في جريمة التحيل وكذلك في جريمة خيانة الأمانة، إلا أننا سنقتصر في هذا المقال على تحديد أركان جريمة الاختلاس في إطار السرقة باعتبارها أهم مظهر للاختلاس. وقد أشار المشرع الكويتي بالمادة 217 فقرة أولى من قانون الجزاء الكويتي إلى أركان جريمة الاختلاس بقوله: “كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا”.

نتبين من أحكام هذه المادة أن جريمة الاختلاس كغيرها من الجرائم ترتكز من حيث وجودها على ثلاثة أركان وهي: الركن الشرعي والمتمثل في تنصيص المشرع الكويتي على جريمة الاختلاس في المادة المذكورة آنفا وما يليها، الركن المادي الذي نصت عليه المادة 217 فقرة أولى بقولها: “…من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره” هذا من جهة، والركن المعنوي المشار إليه في قوله: “…بنية امتلاكه…”. ونظرا لكون الركن الشرعي في هذه الجريمة لا ينطوي على خصوصية تستوجب التعرض لها، فإننا سنقتصر في هذا المقال على تناول الركنين المادي والمعنوي لهذه الجريمة بالدراسة والتحليل. فكيف حدد المشرع الكويتي الركن المادي جريمة الاختلاس؟ وفيم يتمثل الركن المعنوي لقيام هذه الجريمة؟

طالع ايضا : التزوير في القانون الكويتي

1/الركن المادي لجريمة الاختلاس

يعتبر فعل الاختلاس السلوك الإجرامي في جريمة الاختلاس أي أن هذا الفعل تبر بمقتضاه الإرادة الإجرامية على الصعيد الواقعي الملموس ولا توجد الجريمة بدون تحققه الفعلي.

تولى المشرع الكويتي تعريف فعل الاختلاس في الفقرة الثانية من المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي بكونه: “ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل الشيء من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة أخرى…”.

وفي الحقيقة، إشكالية مفهوم الاختلاس أثارت جدلا أمام القضاء وأدت إلى بروز نظريتين ومفهومين: نظرية تقليدية تعتد بمفهوم مادي ونظرية حديثة نسبيا تعتد بالمفهوم القانوني.

فبخصوص النظرية التقليدية، فإنها عرفت الاختلاس بأنه النقل المادي للشيء بفعل الجاني.

فوفق هذا المفهوم، الاختلاس يعني قيام الجاني بنفسه بفعل إيجابي ينقل بموجبه الشيء ماديا من تحت يد صاحبه إلى حوزته وذلك دون علم ورضاء صاحب الشيء.

هذا التصور للاختلاس تترتب عنه عديد النتائج منها:

*إقصاء صورة التسليم الاختياري للشيء من قبل صاحبه. فإذا تولى صاحب الشيء تسليمه إلى غيره، فهذا يتنافى مع مفهوم الاختلاس المكون للسرقة.

*من خلال هذا المفهوم، يسهل التمييز بين جريمة الاختلاس من ناحية، وجريمتي التحيل وخيانة الأمانة من ناحية أخرى، وذلك لأن في هاتين الجريمتين الأخيرتين في الذكر انتقال الشيء من عند صاحبه إلى الجاني يكون بتسليم حاصل من هذا الأخير، وهو تسليم مبني على الخدعة في جريمة التحيل وتسليم مبني على عقد الوديعة في جريمة خيانة الأمانة.

لكن سرعان ما بانت نقائصه لأنه برزت ظواهر وأفعال يقع فيها الاستيلاء على ملك الغير مع وجود تسليم طوعي دون أن تتحقق لا أركان جريمة التحيل ولا أركان جريمة خيانة الأمانة.

من ذلك مثلا، الحريف الذي يدخل إلى متجر أو مغازة يتسلم من صاحبها البضاعة بدعوى تقليبها ويفر بها دون دفع الثمن.

من ذلك أيضا المدين الذي يتسلم من دائنه سند الدين بدعوى الاطلاع عليه ويفر به دون الخلاص.

المفهوم المادي طرح هذا الإشكال وفقه القضاء اعتبر في مثل هذه الأمثلة أن السرقة تتوفر والنقاش الفقهي طرح حول الأساس النظري لهذا الموقف القضائي الذي يتعارض مع المفهوم المادي للاختلاس.

فذهب جانب من الفقه وكذلك بعض المحاكم إلى الاعتداد بالتمييز بين التسليم الاختياري المحض من جهة، والتسليم الاضطراري الذي تحتمه المعاملات التجارية من جهة أخرى.

فإذا كان التسليم اختياريا محضا، فالاختلاس لا يتوفر.

أما إذا كان التسليم اضطراريا، ففي هذه الوضعية يتحقق الاختلاس المحقق للسرقة.

لكن الكثير من الفقهاء انتقد هذا الموقف الذي يعتد بالتمييز بين نوعين من التسليم واحتج فقه القضاء الذي اعتبر أن الاختلاس تتوفر مع أن التسليم لم يكن اضطراريا ومن ذلك المدين الذي يتسلم سند الدين فيستولي عليه مثلما ذكرنا آنفا.

لذلك، وتجاوزا لهذا الإشكال القائم على عدم الانسجام بين المفهوم المادي للاختلاس وفقه القضاء عموما، ظهرت نظرية جديدة تأخذ بالمفهوم القانوني للاختلاس.

فبخصوص هذه النظرية الحديثة نسبيا، فإنها اعتدت بالمفهوم القانوني للاختلاس، فهو من وجهة نظرها افتكاك الحوز بعنصريه المادي والمعنوي غصبا.

هذه النظرية تسعى إلى إعطاء أساس نظري شامل لفقه القضاء بخصوص مفهوم الاختلاس.

من خلال هذا التعريف نتبين أن هذا المفهوم الجديد للاختلاس يتأسس على نظرية الحوز في القانون المدني ويقوم بتطبيقها واستخلاص النتائج منها على مفهوم الاختلاس في جريمة الاختلاس.

في القانون المدني، هناك ثلاث حالات للحوز:

الحالة الأولى، هي التي يمكن تسميتها بالحوز التام أو الكامل. يتمثل في السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه بصفة تامة وبصفة مالك حقيقي.

الحالة الثانية، هي ما يسمى بالحوز المؤقت أو الناقص. وهي الصورة التي يتم فيها وضع اليد ماديا على الشيء بموجب عقد يثبت ملكية الشيء لغير حائزه. هذا العقد يشكل اعترافا من الحائز المادي بأنه ليس له صفة المالك.

فالحوز بهذا المعنى ناقص لأنه يقتصر على الركن المادي للحوز الكامل وهو حوز ناقص لأن حوز الشيء يعود إلى المالك الأصلي فيما بعد.

الحالة الثالثة، هي ما يعبر عنه بمجرد المسك المادي ويسمى كذلك باليد العارضة أو العارية. هذه الوضعية هي وضعية عابرة يجد الشخص نفسه ماسكا للشيء ماديا دون سند قانوني ودون أن يكون له عليه أي حق مهما كان مصدره أو نوعه. فهذه الوضعية لا ترتب لصالحه أي حق.

إن أهم نتيجة أساسية تنجر من ربط نظرية الحوز في القانون المدني بمفهوم الاختلاس هي التوسيع في نطاق الاختلاس الذي لن يكون مقتصرا على وضعية قيام الجاني بنفسه بنقل الشيء وإنما سيشمل كذلك صورة نقل الشيء بموجب التسليم الاختياري من صاحبه.

وفي هذه الحالة الأخيرة في الذكر لا بد من الإشارة إلى أن التسليم له ثلاث وضعيات ميز بينها الفقه:

الوضعية الأولى، هي وضعية النقل التام والكامل للحوز. وهي الصورة التي يتخلى فيها الحائز نهائيا عن عنصري الحوز بموجب تسليم الشيء.

الوضعية الثانية، هي وضعية التسليم الناقل لحوز ناقص.

الوضعية الثالثة، هي وضعية التسليم الذي لا ينقل إلا العنصر المادي للشيء، فهذه اليد هي عارية من كل حق.

بهذا المعنى، فإن المشرع الكويتي قد أخذ بالمفهوم القانوني للاختلاس وذلك في التعريف الوارد بالمادة 217 فقرة ثانية المذكور آنفا.

هذا وقد أورد المشرع الكويتي إشارة هامة تتعلق بمحل الاختلاس بقوله: “مالا منقولا مملوكا لغيره”

وبالتالي، فإن المنقول يشكل لوحده محلا للاختلاس وهذا ربما يرتبط بمفهوم الاختلاس ذاته الذي يفترض نقل الشيء.

يترتب عن هذا التحديد نتيجتان أساسيتان:

النتيجة الأولى، تتمثل في أن العقار لا يشكل في ذاته محلا للاختلاس.

النتيجة الثانية، تتمثل في أن المنقول محل الاختلاس هو حسب الرأي الفقهي والقضائي السائد هو ذو شكل مادي ملموس بقطع النظر عن قيمته المالية هامة أو تافهة موجودة أو منعدمة.

المشرع الكويتي كذلك أشار إلى مصدر الشيء محل الاختلاس بقوله: “مملوكا لغيره” أي أن الشيء محل الاختلاس ليس على ملك من يختلسه.

الغير المالك هنا هو شخص قانوني. والشخص في هذا الإطار يؤخذ في إطلاقه، فيمكن أن يكون شخصا واحدا أو أشخاص متعددين.

هذا المعطى يُخرج من نطاق جريمة الاختلاس حالتين هما: حالة وضع اليد على شيء مباح أي الشيء الذي لا مالك له على الإطلاق ولم يكن له مالك في أي وقت كالطيور البرية، الأسماك في البحر وغيرها من جهة، وحالة وضع اليد على شيء متروك أي الذي كان له في الأصل مالك لكنه أصبح بدونه لأن مالكه تركه وتخلى عنه نهائيا بإهماله دون أن تكون له نية في استرجاعه من جهة أخرى.

لكن يجب لفت الانتباه، في إطار الحالة الأخيرة في الذكر، إلى ضرورة التمييز بين الشيء المتروك والشيء الضائع أو المخزون أي الكنز.

إن الشيء الضائع هو الشيء الذي لا ينوي صاحبه التخلي عنه نهائيا وإنما يفتقده بدون إرادة.

حسم المشرع الكويتي هذا الإشكال في المادة 218 من قانون الجزاء الكويتي لسنة 1960 بقوله: “يعد سارقا من يلتقط شيئا مفقودا بنية امتلاكه، سواء توافرت لديه هذه النية وقت الالتقاط أو بعد ذلك.”.

هذا بخصوص حالة امتلاك الغير للشيء المختلس.

أما في صورة ما إذا استولى شخص على شيء اعتقد أنه على ملكه ولكنه في الحقيقة هو على ملك الغير، فلا يعد مختلسا.

2/الركن المعنوي لجريمة الاختلاس

تعتبر جريمة الاختلاس جريمة قصدية تفترض توفر القصد الجنائي العام.

لكن إضافة إلى هذا القصد العام، يعتبر عديد الفقهاء بأن عبارة “…بنية امتلاكه…” التي وردت في المادة 217 فقرة أولى من قانون الجزاء الكويتي تقتضي توفر قصد خاص زيادة على القصد العام.

وبالتالي، فإن المشرع الكويتي قد تبنى الاتجاه الفقهي الذي يعتبر أن القصد الجنائي الخاص هو نية التملك لدى الجاني. هذا الرأي هو امتداد للنظرية التي تتبنى المفهوم القانوني للاختلاس. فإذا كان الاختلاس في مفهومه القانوني يقتضي افتكاك الحوز بعنصريه المادي والمعنوي، فافتكاكه يفترض على الصعيد المعنوي أن تكون للمختلس نية التملك.

لكن النتيجة التي تترتب عن هذا الموقف هي أنه إذا تم الاختلاس ولم تتوفر نية التملك، كأن يقع الاختلاس لمجرد الاستعمال وترك الشيء أو ارجاعه إلى مكانه، فلا تتوفر جريمة الاختلاس هنا لاختلال الركن المعنوي والقصد الجنائي الخاص.

وبالتالي، هذا يضيق من نطاق الجريمة.

وعلى هذا الأساس، ظهر اتجاه فقهي يعتبر أن القصد الخاص ليس نية التملك وإنما نية الجاني حرمان صاحب الشيء منه دون وجه حق أي حرمان المالك ماديا دون وجه حق.

وتبرير هذا الرأي يكون بالعودة إلى علة تجريم السرقة. فغاية التجريم هي حماية حق الملكية ومعاقبة من يعتدي عليه.

وبالتالي فلتقدير هذه الجريمة، يجب النظر للذمة المالية للمجني عليه وما يحصل لها من نقص ولا تهمنا الذمة المالية للجاني وما يعتريها من إضافة وزيادة.

وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب هذا الاتجاه يعتبرون بأن رأيهم هو الذي يسمح بتبرير فقه القضاء في وضعيات لا تتوفر فيها نية التملك ومنها خاصة اختلاس الاستعمال أو ما يعبر عنه ب”سرقة الانتفاع”.

ففي مثل هذا النوع من الاختلاسات نية السارق ليست في التملك وإنما فقط في الانتفاع والاستعمال ثم يتخلى عنه بل ويرجعه كذلك إلى مكانه.

فهذه النوعية من السرقات أثارت جدلا على مستوى فقه القضاء فتذبذبت المحاكم في أول الأمر، ثم استقر الرأي حول أن السرقة تتوفر.

وبررت بعض المحاكم موقفها باختلاس البنزين أو المحرك إذا تعلق الأمر بسيارة.

لكن هذا الرأي سرعان ما بانت نقائصه وعدم وجاهته لأن المسروق ليس بالضرورة السيارة.

هذا إضافة إلى أن السارق يمكنه أن يملأ الخزان بمقدار الكمية التي استهلكها.

فظهر تبعا لذلك رأي آخر قوامه أن هناك نية وقتية في التملك.

لكن هذا الرأي لم يسلم من النقد لأن موضوع الاختلاس ليس بالضرورة وسيلة نقل. كما أن نية المختلس قد لا تكون أصلا في الاستعمال أو الانتفاع بالشيء. وإنما قد تكون في مجرد الاطلاع على ذلك الشيء لمعرفة مكوناته ومحتواه.

لذلك، فنية التملك سواء كانت دائمة أو مؤقتة ليس من شأنها أن تعكس المفهوم الصحيح للقصد الجنائي الخاص.

وبالتالي، يرى أصحاب هذا الرأي أن العبرة إذن بنية حرمان المالك وقتيا أو نهائيا من الشيء.

وعلى هذا الأساس، فقد وقع كذلك نقض هذا الرأي على أساس أنه ينبني على خلط بين القصد الخاص والقصد العام.

فإرادة حرمان المالك من الشيء هي في حقيقة الأمر من مقومات القصد العام لأنها في نهاية المطاف من مقومات اتجاه الإرادة إلى ارتكاب جريمة الاختلاس.

وأمام هذا المأزق، ظهر رأي ثالث يمكن وصفه بالتوفيقي.

هذا الرأي التوفيقي ينبني على الانتقادات التي وجهت إلى الرأيين السابقين.

وبالنسبة لهذا الاتجاه، حل الإشكالية يكون بالنظر إلى الكيفية التي يحصل بها الاختلاس وهذا يضعنا أمام أحد الاحتمالين:

فإذا حصل الاختلاس تبعا لتسليم إرادي ينقل مجرد المسك المادي وهي الصورة التي يستوعبها المفهوم القانوني للاختلاس.

ففي هذه الوضعية الجريمة تتوفر إذا تغير وجه تصرفه فيه بأن أصبح يتصرف فيه وكأنه مالك.

وهنا يشترط توفر القصد الجنائي الخاص متمثلا في نية التملك.

أما إذا تم الاختلاس وفق المفهوم المادي التقليدي وهو أن يقوم الجاني بنفسه بنقل الشيء إليه دون علم صاحب الشيء، فهنا تتوفر السرقة دون حاجة للبحث عن نية خاصة في التملك بالشيء.

الخاتمة:

إن جريمة الاختلاس تحمل في طياتها عدة إشكاليات فقهية وفقه قضائية تعلقت أساسا بالركن المادي للجريمة كما رأينا آنفا وهو ما يجعل منها من أهم الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الملك ولا تزال الإشكاليات المتعلقة بها قائمة إلى اليوم لا سيما مع التطور الاقتصادي والعلمي المستمر بحيث أصبحت تكتسي جريمة الاختلاس طابعا حديثا ومتطورا. فلذلك لم نتعرض للقواعد المنطبقة على جريمة الاختلاس في القانون الكويتي بقدر ما ركزنا على الإشكاليات الفقهية والفقه قضائية المتعلقة بتعريف جريمة الاختلاس.

طالع ايضا : الجنح والجنايات في الكويت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp