الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
مدة حضانة الأم للبنت في الكويت

الوصاية على مال اليتيم في القانون الكويتي

قد يتسأل البعض عن بعض المواضيع التي تدور حول مال اليتيم او كفالة اليتيم و الوصاية على مال الصغير و القصر ؛ فمن خلال محامي متخصص في مثل هذه الأمور نجيب لك على كل ما يدور في رأسك حول هذه المسائل و ما يتعلق بها من خلال القوانين التي تحكم هذا الأمر .

الوصاية على مال اليتيم في ضوء القانون المدني الكويتي

الولاية على مال اليتيم في القانون المدني 
من المستحق للولاية و الوصاية على القاصر : عندما نتحدث عن الولاية على مال اليتيم نجد يتشعب منها الكثير من المواضيع الهامة مثل الوصاية على القصر و غيرها من مواضيع .

حيث نجد في القانون المدني أتى المشرع في المادة “١١٠” بقاعدة عامة حيث نجد الولاية على مال اليتيم في القانون تكون لأبيه ثم تكون للوصي المختار من قبل الاب ثم الجد لاب ثم تكون الوصي الذي تم تعينه في القانون فإن لم يوجد فيكون الوصي الذي يتم تعينه من قبل المحكمة .
و مما جاء به المشرع في المادة “١١٢” في الفقرة الأولى منها في القانون المدني في حالة الصغير “كويتي الجنسية” الذي لا تكون الوصاية على ماله من أبيه الوصي على مال اليتيم (الطفل اليتيم) أو الذي لم يتم اختيار وصي على ماله أو بمعنى آخر عدم وجود وصي على الصغير من قبل ابيه أو من جده لأبيه ففي هذه الحالة تكون الوصاية على مال اليتيم القاصر للهيئة العامة لشؤون القصر وتكون وفق أحكام القانون .

من الوصي على مال اليتيم الذي مات والده و أمه حامل به

و مما جاء به المشرع أيضا في المادة “١١٧” في الفقرة الأولى منها في القانون المدني ، ذكر الحالة التي مات الزوج فيها و ترك زوجته حامل و يترك لهذا الحنين مال و كان الحمل مستكين فتكون الولاية على مال اليتيم “الجنين” في هذه الحالة مثل الولاية على القاصر لأن الحمل المستكين الذي يكون له مال يتم معاملته في هذه الحالة بخصوص الولاية على ماله مثل الولاية على مال اليتيم القاصر .

الشروط التي يجب أن تتوافر في الوصي على مال اليتيم

مما جاء به المشرع بخصوص الشروط التي يجب أن تتوافر في الوصي على مال اليتيم او كفالة اليتيم في المادة “111” من القانون المدني نجده وضع شروط كثيرة و تتمثل هذه الشروط في أن يكون “رشيد و عدل و بالغ و أن لا يكون محور عليه سواء لعته أو غفله أو سفه أو جنون و أن لا يكون تم اشهار إفلاسه طالما لم يتم رد اعتباره” ، و ذلك مع مراعاة أحكام القانون و أحكام الشريعة الإسلامية كذلك .
و نجد مما جاء به المشرع في المادة “١٢٨” في الفقرة الأولى منها في القانون المدني بأنه يجب على الشخص الوصي على مال اليتيم أن يقوم مقام الطفل باي تصرفات على المال تؤدي إلى حفظ مال القاصر و حسن إدارتها و القيام باستثمارها بشكل يحافظ عليها و ينميها .

اختصاصات الوصي على مال اليتيم

و نجد المشرع جاء في المادة “١٣٧” في الفقرة الأولى منها في القانون المدني بوضع اختصاصات الولي على مال اليتيم القاصر من خلال جعل اختصاصات الوصي في نفس حدود الاختصاصات التي جعلها القانون للإدارة المعنية بشؤون القصر لأنها الهيئة المختصة بالقوامة و الوصاية على ناقص الأهلية و معدوم الأهلية كذلك .

انتهاء الوصاية على مال اليتيم

و نجد المشرع مما جاء به في المادة “١٤٥” من القانون المدني الحديث عن زوال الولاية على مال اليتيم القاصر حيث نجد المشرع في هذه المادة يتناول حالة زوال الولاية أو القوامة أو الوصاية عليه حيث أوجب المشرع بموجب هذه المادة على هذا الولي التي زالت ولايته بتسليم أموال المولي عليه لمن يتعين عليه الولاية وفق أحكام القانون و الشريعة فور زوال ولايته على مال اليتيم القاصر .

و كذلك أوجب المشرع عليه القيام بتقديم كشف حساب عن ولايته السابقة متضمن كافة الأعمال التي قام بها بدقة و يكون ذلك خلال مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من وقت انتهاء ولايته على القاصر.

الهيئة العامة لشئون القصر و ادارة مال اليتيم

اختصاصات الهيئة في إدارتها مال اليتيم :

و نجد المشرع قام بإصدار القانون رقم “٦٧” لسنة ١٩٨٣م بشأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر معنية بإدارة مال اليتيم ، و عند النظر في هذا القانون نجد المشرع جاء في المادة رقم “١” بتحديد اختصاصات الهيئة العامة لشئون القصر ، حيث اعطاها الشخصية الاعتبارية و جعل لها ميزانية ملحقه بها و جعلها خاضعة تحت إشراف وزير العدل ، و جعل المشرع لهذه الهيئة جميع الاختصاصات الممنوحة و المخولة للقيم أو للموصي أو للمشرف على مال اليتيم القاصر ، و جعل جميع الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام القانون المدني كما سبق و أن وضحنا ، و كذلك وفق أحكام هذا القانون طالما هذه الأحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، و في حالة خلو هذا القانون أو القانون المدني عن نص لكي يطبق على هذه الحالة فيتم الرجوع الى الشريعة الإسلامية و تطبيق أحكامها على هذه الحالة .

و جعل ايضا جميع الواجبات المقررة عليهم طبقا لأحكام القانون المدني كما سبق و أن وضحنا ، و كذلك وفق أحكام هذا القانون طالما هذه الأحكام تتوافق مع الشريعة الإسلامية ، و في حالة خلو هذا القانون أو القانون المدني عن نص لكي يطبق على هذه الحالة فيتم الرجوع الى الشريعة الإسلامية و تطبيق أحكامها على هذه الحالة .

على من يتم تطبق قانون الهيئة العامة لشئون القصر الخاص بمال اليتيم او كفالة اليتيم :

و نجد المشرع جاء في المادة “٢” من قانون إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر المعنية بالوصاية على مال اليتيم و إدارته ، حيث قام بتحديد من يخضع لأحكام هذا القانون حيث جعل وصاية هذه الهيئة على القصر من الكويتيين الذين لا يوجد لهم ولى ولا وصي و كذلك من في حكمهم من الحمل المستكين الذي لا يوجد له وصي ، و كذلك جعل القانون القوامة لهذه الهيئة على ناقصي و فاقدي الأهلية و كذلك على الغائبين و المفقودين من الكويتيين في حالة عدم تعيين المحكمة قيماً ليقوم بإدارة أموالهم ، و كذلك جعل هذا القانون لهذه الهيئة الحق في الإشراف على تصرفات الأوصياء و من يتولى القوامة على

و كذلك جعل هذا القانون لهذه الهيئة الحق في الإشراف على تصرفات الأوصياء و من يتولى القوامة على مال اليتيم القاصر في حالة ما إذا أوكلت المحكمة هذا الأمر إلى أحد الأشخاص ، و كذلك نجد هذا القانون جعل لهذه الهيئة الحق في إدارة أموال الأثلاث التي تم الوصاية بها لها أو التي تم تعينها عليها .

هل تقوم الهيئة العامة لشئون القصر بالتصرف في مال اليتيم بدون تقييد ؟

و نجد المشرع من ضمن ما جاء به في المادة “٧” من هذا القانون تقرير عدم الإخلال بالأحكام التي نصت عليها المادة “١٣٧” في فقرتها الثالثة من القانون المدني و تقرير سريانها على الموصي ، و نجد أيضا المادة السابعة من هذا القانون تقرر على الهيئة أخذ الإذن من مجلس الإدارة في بعض التصرفات التي تقع على مال اليتيم و هي كما يلي.

• التصرف في العقارات عندما يكون هذا التصرف ينقل ملكية هذا العقار أو يرتب حق تبعي أو اصلي للغير .
• التصرف في المنقولات أو في أي حقوق شخصية أو أي أوراق مالية مثل الاسهم تدخل ضمن مال اليتيم طالما هذا التصرف لا يدخل في الأعمال العادية لإدارة هذا المال.
• و كذلك في قبول التبرعات التي تقترن بشرط أو عند رفض هذه التبرعات .
• و كذلك عند استثمار هذه الاموال و عند القيام بتصفيته.
• و كذلك عند القيام بالأعمال المتعلقة بالتجارة أو الصناعة او الزراعة أو تصفية تلك الأعمال .
• و كذلك عند القيام بتأجير العقارات لمدة طويلة ؛ قام المشرع بتحديدها في القانون بمدة تتعدى ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى وقت بلوغ القاصر سن الرشد بشرط أن يمر على بلوغه هذا السن سنة .
• و كذلك عند تنفيذ التصرفات التي يتم إبرامها الموروث بعد أن يتثبت من أن هذا المورث ملتزم بهذه التصرفات .
• و كذلك في التصرفات المتعلقة بالوفاء الاختياري بالالتزامات التي ثبت أنها تقع على التركة أو على من تشتمله التركة بالرعاية .
• و كذلك عندما يتم تقرير قيمة النفقة التي تكون لازمة لمن تتولى رعايتهم و لمن عليه نفقتهم .
• و كذلك عند تقرير ما يتم صرفه من مال لكي يتم إعداد السكن أو القيام بتزويج من يتولى رعاية أمورهم .
• و كذلك عندما يتم التنازل عن اي حقوق أو تأمينات .
• و كذلك ما يتعلق بالتحكيم و الصلح و قسمة الأموال التي القاصر بشرط أن تكون القسمة عن طريق التراضي .

هل تقوم هذه الهيئة باستثمار مال اليتيم ؟

و نجد المشرع في المادة “١١” من هذا القانون تناول استثمار مال اليتيم التي يكون خاضع تحت اشراف هذه الهيئة ، فقام بالنص على وجوب أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ، و نجد المشرع سمح للهيئة باستثمار هذه الأموال بشرط عدم الاخلال تسليم أموال من يبلغ من القصر في موعدها و بدون تأخير ، و تناول المشرع كيفية توزيع الأرباح التي يتم تحقيقها من هذا الاستثمار الواقع على

و تناول المشرع كذلك كيفية توزيع الأرباح التي يتم تحقيقها من هذا الاستثمار الواقع على مال اليتيم حيث نص على توزيع الأرباح على الجميع حسب نسبة رصيده من المال لدى الهيئة .

و السؤال الذي قد يتم طرحه حول مال اليتيم القاصر الذي بلغ سن الثامنة عشر هل استطيع إدارة أموالي التي لدى الهيئة بعد بلوغ سن الثامنة عشر ؟

نجد المشرع أجاب على هذا التساؤل في المادة “١٨” من هذا القانون ، حيث أجاز المشرع لمجلس إدارة هذه الهيئة أن يأذن للصغير إذا بلغ سن الثامنة عشر عام بأن يقوم بإدارة أمواله سواء كلها أو جزء منها ، و وضع المشرع لهذا الأذن قيد و هو لمجلس إدارة هذه الهيئة عندما يشعر بقدرة هذا الصغير على القيام بإدارة ماله كله أو بعضه و كذلك اجاز القانون لمجلس إدارة الهيئة سحب الاذن من هذا الصغير و كذلك تقيد هذا الاذن .

و قد يطرح البعض سؤال حول استثمار الهيئة مال اليتيم الذي لديها و هو هل تقتطع الهيئة جزء من هذه الأرباح ام تقوم بتوزيعها بالكامل على القصر أصحاب المال الذي تم استثماره ؟

حيث نجد المشرع في هذه الحالة قام بالنص في هذا القانون في المادة “٢٢” بالسماح لمجلس إدارة الهيئة تقرير اقتطاع جزء من الارباح أو عدم الاقتطاع ؛ حيث الأمر متروك لتقدير مجلس إدارة هذه الهيئة ، و لكن وضع المشرع مجموعة قيود على مجلس الإدارة في حالة تقرير اقتطاع جزء من الارباح ، حيث القيد الاول يتمثل في عدم تجاوز هذه النسبة “٥٪” من صافي الأرباح ، اما القيد الثاني يتمثل في تخصيص الجزء المقاطع من هذه الأرباح حيث لا يجوز تخصيص هذا الجزء الا في الأمور و الأعمال التي تعود بالنفع العام على جميع اغراض و اعمال هذه الهيئة المتعلقة بالوصاية على

و لكن هذا الامر وضع المشرع  عليه مجموعة قيود تكون على مجلس الإدارة في حالة تقرير اقتطاع جزء من الارباح ، حيث القيد الاول يتمثل في عدم تجاوز هذه النسبة “٥٪” من صافي الأرباح ، اما القيد الثاني يتمثل في تخصيص الجزء المقاطع من هذه الأرباح ؛ حيث لا يجوز تخصيص هذا الجزء الا في الأمور و الأعمال التي تعود بالنفع العام على جميع اغراض اعمال هذه الهيئة ؛ التي تكون متعلقة بالوصاية على مال اليتيم التي تم إنشائها من أجله .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp