الفقرة الأولى: تحديد ماهية العقود التجارية
لم يقم المشرع الكويتي بتعريف العقد التجاري على مستوى القانون رقم 68 لسنة 1980 وانما عمل على تحديد مجموعة من الأنشطة و الأعمال التي اعتبرها تجارية، و التي تتوزع بين الأعمال التجارية الأصلية و الأعمال التجارية المختلطة الى جانب الأعمال التجارية الشكلية و الذي يفهم من ذلك أن هذه الأعمال متى تم إفراغها في شكل تصرف قانوني ( العقد) إلا ويجب اعتبارها عقودا تجارية.
وقد أحسن المشرع الكويتي صنعا عندما لم يعمد إلى تعريف العقود التجارية، بالنظر إلى أن مسألة التعريفات تدخل ضمن اختصاص الفقه، كما أن المشرع اذا وضع تعريف للعقود التجارية قد يكون ذلك التعريف للعقود التجارية قاصرا في حدود عقود دون الأخرى، مما يترتب عنه إخراج العديد من العقود التجارية من دائرة التطبيق و الخضوع للقانون التجاري، و بالتالي عدم الاستفادة من المقتضيات الحمائية التي وضعها قانون التجارة للتاجر.
طالع ايضا : الايجارات في ظل ازمة كورونا في الكويت
كما أن المشرع الكويت حدد أنواع عديد من العقود التجارية على مستوى المواد من 119 الى 404 من قانون التجارة، وهذه الأنواع من العقود التجارية هي التي يطلق عليها قانون العقد التجاري المسمى، أي ذلك العقد التجاري الذي سماه المشرع باسم محدد ووضع له ضوابط وأحكام خاصة به ينفرد بها عن كافة العقود المدنية و التجارية، و التي تطبق عليه بالأولوية على كافة القواعد الأخرى وذلك اسنادا الى القاعدة الفقهية المشهورة أن ” النص الخاص يجب النص العام” أي يقيده.
وبناء على ما سبق يمكن القول على أن العقود التجارية هي ذاتها العقود المدنية الاختلاف فقط على مستوى الخصوصية، أي أن العقد التجاري هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني، ويلزم في العقد التجاري كذلك أن تتوافر فيه الأركان العامة للعقد من أهلية ومحل وسبب ورضا، و الى جانب هذه الأركان توافر الأركان الخاصة للعقد التجاري و المتمثلة أساسا في الصفة التجارية للعقد.
الفقرة الثانية: أنواع القود التجارية.
سبق وأشرنا أن العقود التجارية هي على نوعين، هي عقود تجارية مسماة هي التي وضع لها المشرع الكويتي أحكاما خاصة بها وعقود غير مسماة و التي لم يحدد لها المشرع احكاما خاصة بها وانما تطبق عليها القواع العامة للقانون التجاري شريطة أن تتوافر فيها الصفة التجارية.
وبالنظر لعدم انضباط العقود التجارية غير المسمات سوف نقصر الحديث عن العقود التجارية المسمات و ذلك بالنظر لشيوع العمل بها، ومن جهة ثانية لكون المشرع الكويتي نظمها تنظيما خاصا بها، وتجب الاشارة في البداية الى أن العقود التجارية المسماة هي عقود عديدة ومتنوعة ولها قواعد وأحكام دقيقة ويتقاطع تطبيقها في أحيان كثيرة مع القواعد العامة المنصوص علها في القانون المدني، خاصة على مستوى الأحكام المتعلقة بالعقد، وبناء على ذلك فإبرام هذه العقود يحتاج الى شخص له المؤهلات القانونية الكافية (بحيث يكون ملم بكيفيات ابرام العقود من خلال القانون المدني و التجاري)، إلى جانب ذلك تكون له خبرة عملية بشكل يضمن صيانة جميع الحقوق في العقد، وأن يكون له أسلوب قانوني رصين يمكنه من صياغة العقد من دون أن تشوبه أي ثغرة قانونية، أو اختلاف في تأويل بند من بنود العقود، وأمام صعوبة المسألة في هذا الجانب فإننا نقترح عليكم مكتب الأستاذ (…) حيث لدى الأستاذ خبرة تزيد عن أكثر من 21 سنة في مجال إبرام العقود التجارية، كما أن الأستاذ بحكم تجربته العملية وكذا خبرته القانونية الواسعة يخول لموكليه ميزة قل نظيرها في أماكن أخرى وهي توفير ضمانات جادة في حال وقوع أي منازعة تخص إبرام العقد التجاري الذي أشرف، وفي ذلك يكون الموكل مرتاح البال بخصوص أي إشكال أو علل قد تصيب بندا من بنود العقد أو تؤدي إلى اختلاف في تسفيره.
وفيما يخص أنواع العقود التجارية كما حددها المشرع الكويتي في القانون التجاري هي:
النوع الأول: البيع التجاري:
وهو عقد تبادلي أي أن العاقد يأخذ مقابلا لما يعطيه، ذلك أن البائع يتعهد بنقل ملكية شيء أو حق مالي مقابل عوض، وقد يكون هذا التعويض نقدي أو عيني، وقد أتى تنظيم العقد التجاري ضمن الفصل الأول من الباب الثاني في مدونة التجارة، حيث أفرد له المشرع تنظيما تفصيليا، كما عمل على إيراده ضمن في مقدمة العقود، وهي مسألة ليست من محض الصدفة، وإنما بالنظر إلى أهمية البيع التجاري وشيوع التعامل حيث تكاد تخلو المعاملات في الوقت الراهن، دون وجود البيع التجاري، ولهذا النوع من العقود التجارية أنواع عديدة فهناك البيع بالتقسيط و البيوع البحرية…وغيرها ومحامي العقود المتمرس هو الذي يعرف كيف يفرق بين هذه العقود وكيفية صياغة بنودها بما يضمن حقوق موكليه.
النوع الثاني: عقد الرهن التجاري
تنص المادة 223 من القانون رقم 68 لسنة 1980، المتعلق بالقانون التجاري الكويتي على أن ” الرهن يكون تجاريا بالنسبة الى جميع ذوي الشأن فيه إذا تقرر على مال ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين”، ويفهم من نص المادة على أن عقد الرهن التجاري هو عقد يرتب حق عيني على شيء معين لضمان تنفيد تصرف قانوني، كما هو الشأن عند إبرام عقد بين تاجرين على بضاعة تدخل ضمن تجارتهم، حيث يعمد الدائن و الحال هذه الى إبرام عقد رهن تجاري، وذلك ضمانا لاستفاء حقوقه.
طالع ايضا : الالتزامات والعقود التجارية
وحتى تصبغ الصفة التجارية على هذا النوع من العقود وكذا يكون صحيح من الوجهة القانونية المشرع اشترط ضرورة توافر شرطين:
الشرط الأول: أن يكون محل العقد الذي بناء عليه تقرر ابرام عقد الرهن التجاري تجاريا، أي ان تكون هناك معاملة تجارية بين الاشخاص المنشأ لعقد الرهن التجارية.
الشرط الثاني: وهو ضرورة أن يقع هذا الرهن على المنقولات، بمعنى أنه لا يمكن أن يتم وضع هذا الرهن على العقارات من أجل ضمان تنفيذ المعاملات التجارية.
النوع الثالث: الإيداع في المخازن العامة.
هو نوع كذلك من أنواع العقود التجارية، وقد حددت أحكامه المادة 238 من القانون التجاري ويقوم هذا العقد من خلال تعهد أحد أطراف العقد و الذي يسمى ب ” الخازن” تجاه الطرف الثاني والذي يسمى ب ” المودع” بأن يعمل على تسليمه بضاعته أو حفضها له هو أو من يقوم مقامه أو حتى الأشخاص الذين تؤول لهم ملكيت هذه البضاعة أو حيازتها، وذلك كله بموجب صكوك.
الوكالة التجارية
وهي عقد يقوم على توكيل الموكل لموكله من أجل القيام ببعض المهام التي لها بصفة مباشرة بالأعمال التجارية، وذلك لقاء أجل أو عمولة يتلقها الطرف الموكل في عقد الوكالة التجارية، ما لم يتفق الطفان على خلاف ذلك.
كانت هذه نبذة مقتضبة لأنواع العقود التجارية كما حددها المشرع الكويتي في القانون التجاري رقم 68 لسنة 1980، و التي إجمالا يمكن القول على أنها تتوزع بين عقود البيع و عقود التوسيط كالوكالة و التمثيل التجاري، إلى جانب عقود الخدمات كما هو الشأن بالنسبة لعقد النقل وأخيرا عقود الضمان و التي بينا نموذجه أعلاه بالرهن التجاري.
والظاهر من كل هذه العقود التجاري أن المقام لن يتسع لذكرها جميعا، حيث عمدنا إلى تبيان أهمها وذلك بالنظر لكثرة تداولها وشيوعها بين الناس خاصة فيما يخص البيع التجاري، و الأكيد أن محامي العقود المتمرس هو الذي تكون له المؤهلات القانونية وكذا الميكانيزمات العملية لصياغة جميع هذه العقود، وكذا معرفة الأحكام الخاصة بكل نوع منها على حدى، إلى جانب إلمامه بجميع الاستثناءات و الأجالات المتعلقة بهذه العقود وذلك صيانة لحقوق موكليه من التعرض لخطر الزوال.
ومن هذا المنطلق يثار التساؤل، ما هو دور المحامي في إبرام العقود التجارية؟ وهذا ما سنقف عنده في الفقرة الموالية لهذا المحور.
الفقرة الثالثة: دور المحامي في إبرام العقود التجارية.
لم يعد دور المحامي ينحصر في حدود الدور التقليدي المتمثل في، في الترافع عن موكليه وجلب البراءة لهم من عدمها، ذلك أن المحامي إنسان قانوني وأكثر من ذلك ممارس للقاعدة القانونية، من خلال احتكاكه اليومي بالمحاكم و المشاكل التي تطرآ بين الناس، فكل ذلك يكسب المحامي خبرة قانونية و عملية تمكنه من التعامل مع جميع الأوضاع القانونية على اختلاف أواعها.
وبالنظر لأهمية الخبرة التي توجد لدى المحامي المشرع الكويتي وغيره من تشريعات دول العالم أصبح يثق في المحامي على مستوى إبرام العقود أكثر من أي جهة أخرى وأعطى له صلاحية إبرامها على اختلاف أنواعها وذلك لوجود اعتبارين أساسين:
- كثرة القضايا المعروضة على القضاء الكويتي التي تخص المشاكل المتعلقة بالعقود، بالنظر الى أن تحرير هذه العقود لا يتم من ذوي الاختصاص، لذلك محرر العقد غالبا ما يغفل عن نقط معينة أو يجعل بند في العقد مبه من غير شرح، وهو الأمر الذي يسبب منازعات مستقبلية.
- هذا الاعتبار خاص بخبرة المحامي ذلك أن المحامي بما راكمه من تجربة عملية، تمكنه من صياغة العقود بدون وجود ثغرات قانونية تشيب العقد، كما أن مكتب الاستاذ (…) يخول لموكليه ميزة أكثر وهي إعطاء موكليه لضمانات مستقبلية في حالة وقوع أي نزاعات بخصوص العقد الذي أشرف على تحريره، بالقيام بتصحيح جميع الإعوجاجات التي قد تصيب العقد خلال مرحلة تنفيذه، وذلك بما يتماشا مع إرادة عاقديه.
وبناء على ما سبق فمحامي العقود التجارية الجيد هو الذي يراعي النقاط التالية عند تحريره للعقود التجارية:
- تحديد بشكل دقيق التاريخ الذي تم فيه تحرير العقد، لأن هذا التاريخ تبنى عليه اعتبارات عديدة منها التقادم و الأداء و الشرط الجزائي..
- كتابة أسماء الأطراف وبياناتهم
- تحديد واجبات والتزامات الأطراف بشكل لا غبار عليه.
- تبيان الشروط الجزائية في تراضي الأطراف على تضمينها
- المنهجية التي ارتضيا الأطراف للجوء اليها في حالة وجود منازعة كاللجوء الى التحكيم أولا قبل القضاء..
- تحديد مرفقات العقد و مستنداته
- توقيع الاطراف على جميع صفحات العقد
طالع ايضا : القانون التجاري في الكويت
وهذه النقاط في الحقيقة لا تخص فقط العقود التجارية، وانما تنطبق كذلك على كافة العقود الأخرى التي يبرمها المحامي لذلك نحيل الكلام بخصوصها على جميع العقود الأخرى التي يبرمها محامي العقود و التي سنأتي على ذكرها.
القسم الثاني: محامي عقود (عقد الاتفاق و عقد الشراكة).
الفقرة الأولى: عقد الاتفاق.
عقد الاتفاق هو عقد قانوني من خلاله يلتزم شخصين أو أكثر بالتوافق على القيام بالعمل كتقديم خدمة أو مصلحة معينة، أو الامتناع عن القيام بالعمل كعدم المنافسة داخل أجل معين، أو نقل حق عيني كنقل ملكية عقار الى غير ذلك.
ومحامي العقود يتمثل دوره