الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897
العقد الإداري في الكويت أركانه وتقسيماته ( شرح مفصل )

مفهوم العقد الإداري

العقد الإداري هو اتفاق يتم عقده بين جهتين احداهما شخصية عامة، والهدف من هذا العقد هو ادارة مرفق عام ووضعه تحت السيطرة بحسب نصً القانون العام،ويشمل هذا الاتفاق شروط استثنائية غير موجودة في التعاملات الفردية .ولا يعتبر كل عقد توقعه الادارة عقد اداري  أي أنه يجوز لجهة الادارة توقيع عقود مدنية عادية تخضع للقانون المدني مع أفراد ولا يطلق عليها عقود ادارية وذلك بسبب عدم وجود الشروط الاستثنائية.

 أركان العقد الإداري

العقد الإداري في الكويت أركانه وتقسيماته ( شرح مفصل )

العقد الإداري في الكويت أركانه وتقسيماته ( شرح مفصل )

حيث أن كل عقود الإدارة ليست عقود إدارية فكيف لنا ان نتعرف على العقد الاداري وكيف نفرق بين العقد الاداري والعقد المدني ولكي يصبح العقد اداري يجب أن تتوافر ثلاثة شروط إذا اختفى أحد هذه الشروط لا يعتبر العقد اداري ولكن يصبح عقدا مدنيا والشروط التي تجعل العقد اداري هي :

  • أن يكون العقد بين طرفين أحدهما شخصية عامة.

أي أنه يجب أن يكون جهة الإدارة أحد أطراف العقد والعقد الذي لا تكون جهة الادارة طرف فيه لا يمكن ان يكون عقد اداري  حتى لو كان موضوع العقد خاص بمرفق عام لأن جهة الادارة ليست طرف فيه  وجود حالة استثنائية هي عند ما يكون العقد بين شخصين أحدهما وقع العقد لحساب شخص عام حيث يعتبر هذا الشخص وكيلا عن الشخص العام وبذلك آثار هذا العقد تعود بالايجاب او بالسلب على الشخص العام وليس عليه وبالتالي يعتبر هذا العقد اداري

  • أن يكون اختصاص هذا العقد هو ادارة مرفق عام .

ولهذا الشرط حكمة هي أن ما يتطلبه المرفق العام من أجل تسييره بنظام هي المبرر لوجود هذا النظام القانوني الاستثنائي وهو يختلف كثيرا عن القانون الخاص في معظم النواحي وخصوصا في حقوق والتزامات الجهة الادارية والمتعاقد معها والعقد الذي يتصل بالمرفق العام يستمد معناه من القانون الاداري حيث تتولى جهة الادارة ادارته بهدف تحقيق منفعة عامة ومباشرة ولا توجد صورة محددة لتعلق العقد الاداري بالمرفق العام حيث يمكن أن يكون العقد خاص بادرة المرفق العام أو تنظيمه أو خاص بتوريد خدمات أو غير ذلك .

شاهد ايضا : محامي عقود تجارية الكويت

  • وجود شروط استثنائية في هذا العقد  غير موجودة في القانون الخاص.

لا يكفي أن تكون جهة الادارة طرف في العقد كي يصبح عقد اداري اذ يمكن ان تعقد الادارة عقود مدنية عادية لذلك اتجه الفقه والقانون المصري والفرنسي على ان لعنصر الذي يميز العقد الاداري هو ان الادارة تاخذ في العقد باساليب القانون العام ويقصد به أن العقد يتضمن شروط استثنائية لا تتواجد قي عقود القانون الخاص مما يعني أن هذه الشروط لا يجوز تواجدها في القانون الخاص وان تواجدت فهي وجود نادر أو غير مألوف.مثال من هذه الشروط أن يكون من حق الادارة تعديل العقد او تعديل شروطه  في اي وقت أو وضع شرط يتيح للادارة فرض جزاءات او غرامات على طرف العقد الاخر اووضع شرط يعطيها الحق بالغاء العقد بدون تعويض وفي أي وقت تراه وهذه الشروط الاستثنائية هي شروط تعبر عن ارادة الإدارة وحقها في استعمال امتيازات السلطة العامة التي تضمنتها وسائل القانون العام وليس شرط أن يكون هناك عدة شروط استثنائية حيث يمكن أن يوجد شرط واحد استثنائي فقط حتى يمكن اعتبار العقد اداري ومن الممكن ألا يتضمن العقد الاداري نفسه شرط استثنائي ولكن يمكن احالة العقد الى قانون او لائحة خاصة بها هذه الشروط مثل احالة العقد لقانون المناقصات او لائحته التنفيذية .

هذه هي الشروط الثلاثة التي يجي ان تكون متوفرة لاعتبار العقد اداري مما يعني  انه لايخضع منازعاته للقضاء العادي . ويمتاز العقد الاداري عن المدني بان هدفه هو ما يحتاجه المرفق العام واستهداف المصلحة العامة .

تقسيمات العقود الادارية

عقود إدارية مسماه :

هو عقود ادارية نظم أحكامها القانون وجعل لها نظام قانوني محدد كما أن القانون سماها وهذه عقود وصفها القانون بأنها إدارية مثال على ذلك عقود امتياز المرافق العامة ايضا عقود التوريد وعقود القرض أو عقود ايجار الخدمات .

عقود إدارية غير مسماه :

يمكن ان تحتاج الادارة لنوع آخر من العقود لم يسميه القانون لذلك كان للادارة سلطة ابرام عقود لا تنتمي للعقود المسماه وهي متى كانت مستوفاه لشروط العقود الادارية فهي عقود ادارية وهي عقود تتغير وتتجدد بتغير الظروف والاحتياجات لذلك هي عقود لا يمكن حصرها بينما تكون العقود المسماه محددة ويمكن حصرها .

أنواع العقود الإدارية  

1-عقد الالتزام او عقد الامتياز:

ويعتبر هذا العقد أخد أهم العقود الإدارية لأنه بمقتضى هذا العقد يتم منح حق ادارة واستغلال المرفق العام لأحد الأفراد أولإحدى الشركات.

ويعرف حق الامتياز بأنه عقد إداري يتعهد بمقتضاه فرد أو شركة أن يقوم بمسئوليته المالية وعلى نفقته وبتكليف من الإدارة حسب شروط محددة  باستغلال المرفق لفترة محدودة والاستيلاء على الارباح في مقابل تقديم خدمة عامة للجمهور.

خصائص عقد الالتزام :

  • يجب أن توجود رقابة واشراف من الادارة
  • ألا تزيد مدة الالتزام او الامتياز عن ثلاثون سنة باي حال من الأحوال
  • يتولى ادارة المرفق شخص او شركة تستطيع ان تفي باعمال الانشاءات التي تلزم لادارة المرفق واستغلاله .
  • المقابل المادي الذي يدفعه الجمهور للمرفق يعوض الملتزم عن الانشاءات والأدوات التي وفرها لاستغلال المرفق أي انه يغطي تكاليف العمل بالاضافة

السمات العامة لعقد الامتياز :

في هذا العقد الادارة تهتم بتحقيق المصلحة العامةوتقديم خدمة للجمهور  والمتعاقد يهمه مصلحته الخاصة

مميزات عقد الالتزام

مميزات عقد الالتزام

1-الالتزام بمبادئ تسيير المرفق العام

المتعاقد مع الادارة يلتزم بأحكام القانون الخاصة بتسيير المرفق والتي تتمثل في ضمان سير  العمل في المرفق وتحديثه والتزامه بضمان تقديم خدماته للمنتفعين بصورة متساوية .

2-شروط  عقد الالتزام التنظيمية:

توجد في عقد الامتياز شروط لائحية و تنظيمية وهي شروط تكون متعلقة بطريقة تقديم الخدمة للجمهور ولذلك لابد للادارة ان تتابع المرفق  العام أثناء فترة الامتياز كما يحق لها تعديل شروط ادارة المرفق في اي وقت بارادة منفصلة ولا يشترط موافقة الطرف الاخر لأن جهة الادارة ضامنه ومسئولة تجاه الجمهور عن ادارة الشخص المتعاقد واستغلاله لذلك لجهة الادارة الحق في التدخل كلما اقتضت المصلحة العامة للجمهور ذلك .

3-شروط عقد الامتياز التعاقدية

شروط تختص بحقوق الملتزم المالية وتشبه هذه الشروط مع شروط التعاقد في مبادئ القانون الخاص والتي يتم الحكم فيها بقواعد القانون الخاص وفي هذه الحالة يطبق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ولذلك فان الادارة لا يجوز لها أن تعدل شروط التعاقد الا بعد موافقة الطرف الآخر ورضاه وهذه شروط حارسة لمصالح الملتزم يستطيع من خلالها أن يحقق مصلحته الخاصة .

مدة عقد الامتياز:

في تلك العقود يتحمل الشخص المتعاقد مع الادارة جميع النفقات التي تلزم لتطوير وتشغيل وتحديث وادارة المرفق وتكون تلك النفقات غالبا أكثرها في السنوات الأولى من التعاقد وخلال تلك الفترة يكون عائد التشغيل غير كافي لتعويض تلك النفقات لذلك كانت وجهة النظر أن يمنح الملتزم فترة طويلة لتعويض تلك النفقات وتحقيق ربح يتناسب مع تلك النفقات ويتناسب أيضا للمجهود المبذول ومن ثم كان عامل المدة مميز لعقود الامتيازومما هو جدير بالذكر ان مدة عقد الامتياز القصوى هي 30 سنة.

النوع الثاني عقد الأشغال العامة :

هو العقد المبرم بين الادارة وأحد الاشخاص في القانون الخاص فيه هذا الشخص بالقيام بأعمال تخص الادارة من مثل  بناء أو ترميم او صيانة عقار لصالح الادارة بهدف مصلحة عامة وذلك بمقابل مادي متفق عليه ويحدد قيمته في العقد.

شاهد ايضا : محامي صياغة عقود تجارية الكويت

وهذا العقد قد يكون اداري او مدني ومحل ذلك العقد يجب أن يكون عقار ولا يكون منقول .

فلو كان موضوع الاتفاق منقولات ملك للادارة لا يعتبر عقود أشغال عامة حتى لو كانت من الأموال العامة. وليس بالضرورة أن تمتلك الادارة العقار موضوع العقد بل يكفي أن العمل يتم لحساب أحد أشخاص القانون العام .

ولما كان الهدف من عقد المقاولة العامة هو تحقيق مصلحة عامة فان دور المقاول يقتصر على قيامه بانشاء او صيانة او ترميم دون التربح من وراء هذا المشروع او استغلاله والاستفاده من وراء ادارته .

خصائص عقد الأشغال :

  1. الالتزام في العقد يكون منصب على عقار مثل بناء مدرسة أو مستشفى او جامعة
  2. محل العقد يكون لصالح شخص من أشخاص القانون العام لأن هؤلاء الاشخاص هم المكلفون بتحقيق الصالح العام مثل عقود بناء مدرسة لصالح وزارة التربية والتعليم وغيرها أما في حالة بناء مستشفى لصالح أحد الأفراد لا يعتبر من عقود الأشغال .
  3. الهدف من العقد المصلحة العامة :بفرض أن أشخاص القانون العام لا يهدفون الا لمصلحة عامة .

3- الفرع الثالث  عقد التوريد

هو عقد بين شخص من أشخاص القانون العام وشخص آخر تعهد فيه بتوريد منقولات او اجهزة او الات معينة هذه الالات تكون مطلوبة للمرفق العام وتكون عملية التوريد بمقابل يذكر وينص عليه في هذا العقد

ومن خلال هذا التعريف نكتشف الفرق بين عقد الأشغال وعقد التوريد حيث ان المنقولات هي محل عقد التوريد بينما محل عقد الأشغال هو العقارات ويمكن ان يكون عقد اداري او عقد مدني وذلك اعتمادا على طبيعة العقد وقت التعاقد فاذا تضمن شروط استثنائية في مجال العقود وكان لصالح شخصية عامة معنوي فان العقد يصبح اداري وفي حالة عدم اتصال العقد بالمرفق العام فيمكن ان يكون عقد مدني او عقد تجاري.

خصائص عقود التوريد :

  1. أن يكون محل العقد منقولات .
  2. عملية التوريد لاتتحقق الا برضا الشخص او الشركة التي تقوم بالتوريد
  3. أهمية الأشياء الموردة لخدمة المرفق العام لابد أن تكون هامة بالنسبة للمرفق.
  4. أن يكون طرف التعاقد مع المورد أحد أشخاص القانون العام .
  5. أن يكون الهدف من العقد تحقيق مصلحة عامة

 أركان العقد الإداري

تتولى الإدارة إبرام العقود سواء كانت إدارية أم مدنية فان أحكام ومعايير تلك العقود  بمعناه الفني تكون واحدة   مثل ضرورة أن تتوافر أركان العقد ( الرضا و المحل و السبب )، وبذلك فان العقد الإداري مثل العقد المدني يجب أن يتضمن اتفاق ارادتين على تحديد التزامات و حقوق، و هذا التوافق يتطلب وجود إيجاب صادر من احد المتعاقدين يصادفه قبول من الطرف الآخر .وبالتالي نستعرض أركان العقد الإداري كما يلي:-

 أولا :-الرضا

عندما توجد ارادتين متوافقتين يوجد الرضا وعندما يتبادل طرفي العقد التعبير عن ارادتهما يسمى ذلك ايجاب وقبول في هذه الحالة يتم العقد مع مراعاة أوضاع معينة قررها القانون يجب اتباعها . الرضا في حالة العقد الاداري حيث تكون الادارة طرف فيه يصدر وتقوم به الجهة التي تكون مختصة بعملية التعاقد حسب اللوائح والنظم التي تقرر ذلك من حيث الاختصاص والشكل حيث ان المشرع حدد أشخاص بعينهم لابرام العقود باسم الإدارة  وهؤلاء الأشخاص لا يجوز لهم تفويض غيرهم لتنفيذ هذا الاختصاص الا بحدود وقيود وضعها المشرع .

ووجود الرضا من جانب الشخص المخول بالتوقيع ممثل الادارة لا يكفي وحده إذ يجب أن يكون الرضا سليما يخلو من عيوب الرضا مثل الغبن والاكراه وايضا مثل الغلط والتغرير حيث أن القضاء الاداري يتبع نفس طريق القضاء المدني في ابطال اي عقد اداري يشوبه عيب من العيوب.

ثانيا:- المحل

العملية القانونية التي يراد تنفيذها واتمامها هي محل العقد حيث يتم وضع حقوق والتزامات مختلفة لطرفي العقد ولذلك يجب أن يكون موجود وممكن كما يجب أن يكون قابل للتعيين أو تم تعيينه ومن الأشياء التي يجوز التعامل بها ويطبق القضاء الاداري نفس قواعد القضاء المدني في هذا الخصوص الا في حالة وجود شروط خاصة استثنائية تختص بها طبيعة العقود الادارية حيث يحدد الطرفان محل العقد كما أنه يحق للادارة أن تعدله بارادة منفردة مستندة الى الامتيازات التي أعطاها لها القانون الاداري في مواجهة المتعاقد معها وكي يكون المحل صحيحا يجب أن يتحلى بشرط المشروعية أ ي يجب أن يكون محل العقد من الأشياء التي يجوز التعامل بها فاذا كان محل العقد غير مشروع فان العقد يصبح باطل لانه خالف النظام العام وتخضع شروط صحة محل العقد للقواعد العامة الموجودة في القانون المدني اضافة الى القواعد الموجودة في القانون الاداري بحسب طبيعة العقود الادارية

ثالثا:- السبب

عند وجود الرضا كركن يمثل العقل وجب أن يكون صحيح سليم خالي من العيوب وكان موضوع العقد ينصب على محل مما هو يجوز التعامل فيه وممكن ومع ذلك فانه يكون غير كافي لاتمام التعاقد عند عدم وجود سبب مشروع   يجب أن يتواجد السبب في كل عقد سواء كان سبب مباشر أو غير مباشر وعنصر السبب أساسي في كل عقد سواء كان عقد مدني أم عقد اداري لأن العقد يعتبر باطل عند عدم وجود السبب.

والسبب في تصرفات الادارة من النادر ان ينعدم كما أنه من النادر أن الادارة تتعاقد بلا سبب او ان الادارة تتعاقد بسبب باطل لأن دافع الادارة على التعاقد دائما هو تحقيق مصلحة عامة  أشياء ضرورية لتسيير المرفق العام

رابعا :- الشكلية

يشترط في جميع العقود حتى تكون صحيحة أن تتم بالتراضي وليس شرطا أن يكون العقد بشكل معين الا عند وجود نص على ذلك وتخضع العقود الادارية لنصوص القانون المدني في هذه الناحية فلو أن شخص أعطى عقار الى جهة ادارية معينة يجب أن يتبع شكلية عقود بيع العقار والمتمثلة بعملية التسجيل العقاري مع ملاحظة مرور العقود الإدارية بمراحل متعددة ومختلفة من مثل اجراءات المناقصة والمزايدة والارساء كما يجب أن يكون العقد مكتوب

نستنتج مما سبق أن العقد الإداري هو  كالعقد المدني حيث يجب أن تتوافر أركان العقد جميعا حتى يكون له أثرا قانونيا كما أن المرجع القانوني لذلك هو قواعد القانون المدني ويرجع ذلك  الى القواعد الضابطة للعقد التي تحتاجها العدالة وتطبيق العدالة لا تختلف في حالة القانون الخاص أو العام، ومن جهة أخرى فان العقود الإدارية وبطلانها نطاقها أوسع من العقود المدنية و ذلك لأن  العقود الإدارية تتعلق بالصالح العام .

والقضاء العادي في دولة الكويت لم يتوسع في قبوله للطعن في عقود الدولة المدنية .

حيث أكد القضاء العادي في دولة الكويت في  أحكامه على انه لا يجوز قبول  أي طلب أو دفع لا يكون فيه مصلحة لصاحبه وهذه المصلحة قائمة يقرها القانون، وهو ما أقرته وأخذت به  دوائر محكمة التمييز من غير الدائرة الإدارية، فقضت المحكمة بأن المشرع أورد نصا  في المادة الثانية من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأرسى قاعدة قانونية  تفيد عدم قبول أي طلب أو دفع الا من صاحب مصلحة أي انه لابد أن يكون لصاحبه مصلحة موجودة يقرها القانون، وحيث أنه لا تتوافر المصلحة في الطعن اذا كان الطعن مبني على صورة غير منتجة او على سبب لا يعود على الطاعن بفائدة عند تمييز الحكم

وأكدت المحكمة نفس المبدأ في الطعن على الأحكام حيث قضت بأن وجود الطاعن طرف في الخصومة لا يكفي لقبول الطعن في الحكم  المطعون فيه ولكن يجب أن يكون الطاعن خصما حقيقيا قام خصمه بتوجيه طلبات له  أو قام هو بتوجيه  طلبات الى الخصم  وظل على نزاعه القضائي معه ولم ينسحب منه حتى وقت صدور الحكم في الدعوى.

وتخرج العقود المدنية الخاصة بالدولة عن اختصاص الدائرة الإدارية في الكويت ، وتختص الدوائر العادية بتلك العقود ، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها، بأن أي عقد يخص الدولة و لا تتوافر فيها شروط العقد الإداري يدخل في اختصاص الدوائر القضائية الأخرى غير القضاء الإداري ،

هذا وقامت الدائرة التجارية بمحكمة التمييز بالتأكيدعلى اختصاصها بنظر الدائرة الإدارية لجميع المنازعات التي تتعلق بعقود القانون الخاص والتي تكون الدولة أحد أطرافها ، الدعوى التي يرفعها مقاول من الباطن كي يطالب جهة الإدارة بحقوقه الناتجة عن عقد اداري ابرمه مع جهة الادارة قضت محكمة التمييز أن تلك الدعوى لا تعتبر عقد اداري ونصت على ان اختصاص الدائرة الادارية فقط هو نظر الدعاوى والمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية فقط التي تبرمها الدولة هذا جدير بالذكر أنه ليست كل العقود التي تبرمها الدولة تصبح عقود ادارية ولكن يكون بعض هذه العقود مدني في حالة عدم توافر شروط العقد الاداري.

ثانيا: تختص الدائرة الإدارية بالنظر في الدعاوي والمنازعات التي تخص عقود الدولة الإدارية كما نصت على ذلك المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 20/1980 الذي تم تعديله بالقانون 61/1982والذي يختص بانشاء دائرة خاصة بالمحكمة الكلية تتولى شأن المنازعات الادارية التي تنشأ بين جهة الإدارة والمتعاقد في أي عقد اداري.

تختص الدائرة الإدارية بالعقد وتعتبره عقدا اداريا عندما تتوافر فيه شروط العقد الإداري وذلك بأن يكون احد الطرفين الموقعين على العقد شخصا معنوي يمثل سلطة ادارية عامة ويكون موضوع العقد يتصل بنشاط مرفق عام بهدف تنظيمه او تسييرهوأن يكون العقد متضمن شروط استثنائية لا تكون موجودة في القانون الخاص

وفي حكم للدائرة الادارية بمحكمة التمييز أنه اذا وجد أن الترخيص بالانتفاع بالمال العام الممنوح للطاعن قد أخذ شكل وهيئة العقد الاداري فيصبح غير مقبول منه أن يدفع بعدم اختصاص الدائرة الادارية ويكون ذلك عندما توجد شروط استثنائية في العقد هذه الشروط تكون غير مألوفة في عقد القانون الخاص مثل النص في العقد على اعطاء ادارة او وزارة الحق في انهاء ترخيص في اي وقت لوجود مصلحة عامة ولا يجوز للطرف الآخر الرجوع على جهة الادارة بطلب تعويض

وتكون  الدائرة الإدارية هي الدائرة التي تختص  بالنظر في المنازعات المختصة بشأن العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة حتى في حالة أن يكون  العقد الإداري متضمن بعض الشروط التعاقدية العادية التي تقع تحت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأنه في حالة إذا كان العقد لا يتضمن شرط تنظيمي لمسالة معينة؛ فإنه يتم تطبيق ما اتفق عليه العرف السائد في كافة العقود الإدارية .

الدائرة الإدارية تكون مختصة بالمنازعات والدعاوى التي تتعلق بعقود التوظيف التي تبرمها جهة الإدارة وأحد الأشخاص الذي يتولي بمقتضى هذا العقد امر وظيفة معينة  تحت إشراف جهة الادارة التي أبرمت معه العقد  ويصبح الشخص الموظف ملتزما بأعباء تلك الوظيفة مقابل أن يحصل على عدد من الحقوق ومن ثم فإن مركزه  يكون تعاقدي لائحي، ومراكز هؤلاء المتعاقدين يتم تحديدها  على أساس العقود الإدارية التي تم ابرامها معهم، وتطبق القواعد القانونية والنظم اللائحية فيما لم يرد ذكره نصا في تلك العقود، وتدخل القرارات الإدارية التي تصدرها الإدارة المتعاقدة منفذة لتلك العقود  في ولاية القضاء الكامل .

الجزاءات التي يمكن للادارة ان توقعها على المتعاقد معها متعددة نذكر منها :

1-الجزاءات المالية

يحق للادارة أن تطلب من المتعاقد معها مبالغ مالية تغطية لضرر وقع على الادارة عندما أخل المتعاقد بالتزاماته التي تعاقد عليها أو تكون تلك المبالغ كعقاب على المتعاقد بدون وقوع اي اضرار وتشمل صور الجزاءات المالية ما يلي

التعويضات :

عملية الاخلال بالعقود او باي التزام يفرضه القانون وينتج عنه ضرر يلتزم كل من أخل ببنود هذا العقد بدفع التعويض وهذا ما جاء في حكم المحكمة الادارية أن نظرية التعويض تستمد معظم بنودها من القانون الخاص وبالذات في الجزء المتعلق بالتعويض مع ثبوت الضرر فبدون اثبات الضرر يصبح التعويض غير مستحق حيث يجب ان يكون التعويض متناسب مع حجم الضرر الواقع عليه.

الغرامات التأخيرية

غرامة التأخير هي عبارة عن مبلغ اجمالي من المال تقدرها الادارة وتتضمنها نصوص العقد وتحددها كجزاء على الطرف الآخر عندما يتأخر في تنفيذ العقد

في الموعد الذي تم تحديده مسبقا في العقد.

مصادرة التأمينات

,ومن ضمن الجزاءات التي يمكن للادارة أن توقعها على المتعاقد هي عملية مصادرة التأمينات  حيث أنها مبالغ مالية يودعها المتعاقد مع جهة الإدارة لديها تستطيع جهة الادارة من خلالها تلافي الآثار والأخطاء التي يمكن أن يرتكبها  المتعاقد أثناء تنفيذ العقد الإداري ويكون هذا التأمين ضامن لها  لمواجهة المسؤوليات التي تنتتج عن تقصيره في الالتزام بعرضه أو إذا لم يقم بتنفيذ المتطلبات اللازمة لتنفيذ العقد .

2-الجزاءات الضاغطة

يمكن أن توقع الادارة على الشخص المتعاقد معها جزاءات خاصة في حالة عدم تنفيذ التزاماته التعاقدية واعتبار عدم التنفيذ اخلال جسيم فتلجأ الجهة الادارية للجزاءات الضاغطة مثل وضع المرفق الذي تتم ادارته  بطريق الالتزام تحت الحراسة أو تنفيذ الأعمال التي أخل بها المتعاقد على نفقته الشخصية أو شراء الآلات والمعدات والأجهزة التي كان من المفترض للمورد أن يوردها لجهة الادارة في موعد محدد تم الاتفاق عليه وتحديده سابقا على نفقة المورد وتحت مسئوليته الشخصية .

3-الجزاءات الفاسخة

هذا النوع من الجزاء يستهدف انهاء العلاقة التعاقدية وهو يعتبر من أقوى انواع الجزاءات التي يمكن أن توقعها الادارة على الشخص المتعاقد معها ولذلم استلزم القضاء وشدد أن يكون توقيع هذا الجزاء الذي يؤدي لفسخ العقد  لابد أن يكون بسبب جسيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp