الجابرية قطعة 1 ب
info@lawyerq8.com
اتصل بنا: 94444897

جريمة التزوير في القانون الكويتي “المحررات الرسمية”

 التزوير في قانون الجزاء الكويتي :

جريمة التزوير في القانون الكويتي عبارة عن تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر رسمي .

و قد تكون عن طريق إحدى الطرق التي نص عليها القانون الكويتي على نحو يحتمل معه وقوع ضرر .

و عند النظر في القانون الكويتي نجد قانون الجزاء الكويتي تناول هذه المسألة  في المادة “257” . حيث نصت على (يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر يقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة) .

و أيضا تقع جريمة التزوير في القانون الكويتي إذا اصطنع الفاعل محرر رسمي ونسبه إلى شخص لم يصدر منه .

أو قام مثلاً بإدخل تغييراً على محرر موجود سواء كان بطريق الحذف أو الإضافة أو التغيير في بعض الألفاظ .

أو قام مثلاً بوضع إمضاء أو خاتم أو بصمة شخص آخر عليه دون تفويض هذا الشخص .

لذلك لا بد من معرفة أن جريمة التزوير في القانون الكويتي لا تقع إلا في حالة توافر شرطان . و من دونهما لا نكون أمام جريمة تزوير التي عاقب عليها قانون الجزاء الكويتي .و يتمثل الشرطان في وجود محرر يقع عليه جريمة التزوير و وجود بيان جوهري تم تغييره . و المحرر عبارة عن كلمات ينسب صدورها إلى شخص ما تولد عنها مركزاً قانونياً أو تثبت علاقة معينة بشخص معين .

النص القانوني الذي تناول جريمة التزوير :

نجد المشرع تناول جريمة التزوير في قانون الجزاء الكويتي في المادة “257” التي تنص على ما يلي :

(يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة في محرر بقصد استعماله على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، اذا كان المحرر بعد تغييره صالحا لان يستعمل على هذا النحو ، و يقع التزوير اذا اصطنع الفاعل محررا و نسبه الى شخص لم يصدر منه او ادخل تغييرا على محرر موجود سواء بحذف بعض الفاظه او بإضافة الفاظ لم تكن موجودة او بتغيير بعض الألفاظ او وضع امضاء او خاتم او بصمة شخص اخر عليه دون تفويض من هذا الشخص او حمل ذلك الشخص عن طريق التدليس على وضع إمضائه او خاتمه او بصمته على المحرر دون علم بمحتوياته او دون رضاء صحيح بها ، و يقع التزوير ايضا اذا غير الشخص المكلف بكتابة المحرر معناه اثناء تحريره بإثباته فيه واقعة غير صحيحة على أنها واقعة صحيحة ، و يقع التزوير من استغل حسن نية المكلف بكتابة المحرر فأملى عليه بيانات كاذبة موهما انها بيانات صحيحة) .

لذلك سوف نتناول جريمة التزوير في المحرر الرسمي طبقاً لقانون الجزاء الكويتي فيما يلي .

بعض اشكال جريمة التزوير في القانون الكويتي :

تقع جريمة التزوير في القانون الكويتي من كلمات تشكل جملاً تكون ذات معنى و ليس من أرقام فقط .

و مع هذا التطور ظهر نوع جديد من المحررات تسمى بالمحررات الإلكترونية .  هذا التطور يجعل مسألة التزوير التي تقع على هذه المحررات تكون محل جدل  حيث يقع التغيير على الأرقام فقط .

لذلك لا يمكن اعتباره تزويراً بل قد يكون جريمة أخرى منصوصاً عليها في قانون الجزاء الكويتي أو قانون الجرائم الإلكترونية .

و يتضح هذا الأمر بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية و بدأت أحكام القضاء في الاعتراف بالمحررات الإلكترونية كنوع من انواع المحررات .

والتغيير في البيان الجوهري سالف الذكر هو التغيير الذي يتوليد عنه عقيدة مخالفة للحقيقة . و بالتالي يتم التأثير في المراكز القانونيه .

الهدف من جريمة التزوير في القانون الكويتي :

لذلك الهدف من التزوير يكون لإثبات بيانات معينة دون أخرى توليد عقيدة مخالفة كأن يصدق الشخص العادي ذلك البيان المعد .

فهنا نجد جريمة التزوير يكون الهدف منها هي حماية الثقة في المحررات الرسمية .

لذلك تكون ثقة الشخص العادي هي محل الحماية لأن ذلك يشمل أحدى معايير التزوير .

تتمثل في التأثير في مراكز القانونية لأن التزوير قد يؤثر في الحقوق و الواجبات الخاصة بأحد الأفراد فينتزاع الحق منه .

تعريف جريمة التزوير في القانون الكويتي :

التزوير يعتبر من قبيل الكذب ، و الكذب هنا المقصود به تغيير الحقيقة الموجودة في المحرر الذي وقع عليه التزوير .

فقد أشار المشرع إلى جريمة التزوير في القانون الكويتي و خاصة في قانون الجزاء في النصوص من (257 إلى 262) .

حيث قام المشرع بتعريفها على أنها “تغيير الحقيقة في بيان جوهري في محرر بإحدى الطرق التي نص عليها القانون على نحو يحتمل معه حدوث ضرر” .

لذلك يلزم لتحقق جريمة التزوير أن يتوافر شرطين وهما : شرط المحرر ، و شرط البيان الجوهري .

حيث أن التزوير يجب أن يرد على محرر يحوي على كلمات ذات معنى ، و أن ينشيء هذا المحرر مركزا قانونيا أو يدل على علاقة معينة . و أن يكون هذا المحرر منسوب إلى شخص معين .

أما البيان الجوهري فهو أن يكون من البيانات الأساسية في المحرر .

ومثال على  البيان الجوهري الاسم في شهادة الميلاد و الشهادات الدراسية يعد من البيانات الجوهرية .

أركان جريمة التزوير :

تتكون جريمة التزوير من ركنين و هما :

الركن المادي:

يتمثل في تغيير الحقيقة في المحرر و هذا يختلف عن تصحيح الخطأ المادي في المحرر أو إبداء الرأي فلا يعتبرون تزويراً.

أما الركن المعنوي:

فهو القصد الجنائي الذي يتمثل في العلم و الإرادة فيكون المتهم عالماً بالحقيقة التي يغيرها .

لذلك يقوم  المتهم في جريمة التزوير في القانون الكويتي بتغيير الحقيقة دون وجود إكراه على إرادته .

كذلك يضاف إلى هذين الركنين السابق ذكرهما ركن الضرر ، فلا تقع هذه الجريمة إن لم يكن ثمة احتمال لوقوع الضرر على صاحب الحق أو على من له مصلحة قانونية في هذا المحرر .

طرق التزوير في القانون الكويتي :

عند النظر في قانون الجزاء الكويتي نجده نص على طرق التزوير و أوردها على سبيل الحصر و ليس المثال .

و تتمثل هذه الطرق في الإضافة و الحذف و الاصطناع و إملاء بيانات كاذبة و انتحال شخصية الغير و تغيير إقرارات أولي الشأن و جعل واقعة مزورة قي صورة واقعة صحيحة .

شاهد ايضا : كيفية اثبات الخطأ في فرز الأصوات في انتخابات مجلس الامة الكويتي

التزوير في القانون الكويتي “المحررات الرسمية” :

تتحقق جريمة التزوير في القانون الكويتي التي تقع على المحررات الرسمية بمجرد تعمد تغيير الحقيقة في المحررات .

و يكون تغيير الحقيقة بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون سابقة الذكر .

و الهدف من هذا التغيير  أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة و بنية استعماله في غير ما أعد من أجله .

و لا يشترط القانون صدور المحرر المزور فعلاً من الموظف المختص بتحريره .

و لكن اكتفى المشرع بإنشاء المحرر المزور على غرار المحرر الرسمي ، بحيث يعطي المحرر المصطنع شكل المحرر الرسمي و مظهره و ينسب إنشاؤه إلى الموظف المختص بتحريره للإيهام برسميته و لو لم يصدر منه .

حكم محكمة التميير الطعن رقم 565 لسنة 2012 جزائي جلسة 19\1\2015

القصد الجنائي في جريمة التزوير في القانون الكويتي :

إن القصد الجنائي في جريمة التزوير في القانون الكويتي يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر .

و يكون تغيير الحقيقة بنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة .

أما بخصوص الباعث على الجريمة في جريمة التزوير في القانون الكويتي فلا يعتبرها المشرع ركناً من أركانها .

الاشتراك في جريمة التزوير في القانون الكويتي :

يتحقق الأشتراك بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأي طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة .

لذلك يجب توافر القصد الجنائي بعلم الشريك ، بأن الفاعل سيرتكب التزوير بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة .

و الاشتراك في جريمة التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها على أرتكاب التزوير .

لذلك لا يشترط ظهور جميع أركان الجريمة صراحتاً ، ما دام الوقائع في الجريمة تدل على هذه الأركان .

الاشتراك في جريمة التزوير في القانون الكويتي :

نجد الاشتراك في هذه جريمة التزوير في القانون الكويتي يتحقق بعدة أمور و هي :

بقيام الشريك بالاتفاق مع الفاعل أو تحريضه على ارتكاب التزوير أو مساعدته بأية طريقة كانت في الأعمال المجهزة للجريمة .

اما بخصوص القصد الجنائي لدى الشريك فيتوافر بمجرد علم الشريك بأن الفاعل سيرتكب التزوير .

و يجب أن يكون هذا العلم بناء على  الاتفاق أو التحريض المساعدة في إرتكاب جريمة التزوير .

لذلك الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً بدون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها على الاشتراك .

لذلك يكفي لثبوت الاشتراك في التزوير أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها .

و يشترط أن يكون اعتقاد المحكمة سائغاً تبرره و تدل عليه الوقائع .

عقوبة التزوير في القانون الكويتي :

نظرا لان جريمة التزوير ترد على المحررات الرسمية و العرفية .

فقد قام المشرع بتحديد عقوبة التزوير التي تقع على المحررات الرسمية في نص المادة 259 من قانون الجزاء الكويتي .

حيث جعل المشرع  العقوبة الحبس مدة لا تتعدى سبع سنوات مع جواز ان تضاف لها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار .

نص المادة “259” من قانون الجزاء الكويتي :

نص المشرع في المادة “259” على (إذا ارتكب التزوير في محرر رسمي أو في ورقة من أوراق البنوك ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، و يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف دينار .

و إذا ارتكب التزوير في المحرر الرسمي من الموظف المكلف بإثبات البيانات التي غيرت الحقيقة فيها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، و يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار) .

إستثناء على النص السابق :

نجد عند النظر في النص القانوني السابق المشرع قام بوضع إستثناء على هذه العقوبة ، و يتمثل عندما يكون المتهم موظف مكلف بإصدار هذا المحرر أو إثبات ما به من بيانات .

حيث جعل المشرع عقوبتة الحبس مدة لا تتعدى عشر سنوات ، مع جواز أضافة غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار .

استعمال المحرر المزور :

نجد المشرع جعل عقوبة استعمال المحرر الرسمي المزور مثل عقوبة المزور لهذا المحرر ، بشرط علم المستعمل له بتزويره .

النص القانون في قانون الجزاء الكويتي :

نص المشرع في المادة “260” على (كل من استعمل محرراً زوره غيره و هو عالم بتزويره ، يعاقب بالعقوبة التي توقع عليه لو كان هو الذي ارتكب التزوير في هذا المحرر) .

طالع ايضا : اركان جريمة الاختلاس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بنا: 94444897
× whatsapp