تعريفات عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضع قرين كل منها:
1 ـ البلدية: المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية.
2 ـ الوزير: الوزير المختص بشؤون البلدية.
3 ـ رئيس المجلس: رئيس المجلس البلدي.
4 ـ المدير العام: رئيس الجهاز التنفيذي.
5 ـ الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس البلدي.
6 ـ الأمين العام: أمين عام المجلس البلدي.
7 ـ الجهاز التنفيذي: مجمل الوحدات الإدارية والمالية والهندسية والخدمية ووحدات التطوير والبحوث والخارجة عن نطاق وحدات الأمانة العامة للمجلس البلدي.
8 ـ المخطط الهيكلي العام للدولة: الإطار العام الذي يحدد الأهداف والسياسات العمرانية المستقبلية والتي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على استعمالات الأراضي خلال فترة محددة.
9 ـ المخططات الهيكلية للمناطق والمدن والضواحي: هي المخططات التنظيمية والمساحية لتوزيع استعمالات الأراضي المختلفة والمرافق والخدمات ضمن حدود المنطقة الواحدة وبما يتوافق مع المخطط الهيكلي العام للدولة.
مادة 2
بلدية الكويت هيئة عامة مستقلة يكون مقرها مدينة الكويت، تتكون من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي للبلدية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتخضع لإشراف الوزير.
ويكون للبلدية ميزانية ملحقة، تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها.
وتتكون الموارد المالية للبلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة سنويا، ومن اي ايرادات اخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة 3
تعمل البلدية على رسم السياسة العمرانية وتنفيذها وتطويرها وإبراز الطابع الكويتي والمحافظة على التراث المعماري وإبرازه بصورة متطورة تتوافق مع الطابع الحضاري للبلاد وفقا للمخطط الهيكلي العام للدولة، كما تعمل على توفير الخدمات البلدية للسكان، وتتولى على وجه الخصوص مسح الاراضي وتنظيم المدن والضواحي والمناطق والجزر واقرار مخططاتها الهيكلية والمحافظة على الراحة والنظافة العامة السكانية وفقا للاختصاصات المقررة لها في هذا الشأن.
ومع مراعاة احكام قانوني رقمي 33 لسنة 2000 و39 لسنة 2002 المشار اليهما، تتولى البلدية الاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون التسجيل العقاري الخاصة بمعاينة العقارات ومسحها وتحديدها وعمل رسوماتها وتأكيد حساب مسطحاتها على ألا تجاوز حدود هذه العقارات ما هو منصوص عليه في وثائقها الرسمية، ولا تعدل او تبدل مخططاتها الا بموافقة اصحاب العلاقة او بناء على احكام قضائية نهائية ما عدا الاراضي المملوكة للدولة.