[:en]Personal Rights or Obligations (Obligations in General)[:ar]الحقوق الشخصية أو الالتزامات (الالتزامات بوجه عام)[:]

[:en]

Personal rights or obligations (obligations in general)

– 453)

6.2.1.1 – Sources of commitment

(31 – 279)

6.2.1.1.1 – Contract

(31 – 219)

6.2.1.1.1.1 – Definition of contract

(31 – 31)

Article 31

The contract is the affirmative affiliation with the acceptance of the events of the effect prescribed by law.

6.2.1.1.1.2 – Contract Contract

(32 – 32)

Article 32

The contract shall be concluded as soon as the affirmative action is linked to the acceptance, if it is received on a place and based on a reason considered legally, without prejudice to the specific conditions required by law for the contract to be concluded.

6.2.1.1.1.3 – Elements of Contract

(33 – 192)

6.2.1.1.1.3.1 – Satisfaction

(33 – 33)

Article 33

1. In the presence of consent, there is a need for will and expression of will. 2. The will is presumed to be available at the time of the conduct, unless the contrary is established or otherwise prescribed by law.

6.2.1.1.1.3.2 – Expression of will

(34 – 38)

Article 34

The expression of the will shall be by word, in writing, by the commonly used signal, by an actual exchange of consent, or by any other situation where circumstances do not leave doubt as to the meaning of the intention, unless the law requires, in a particular case, the expression of the will in a certain manner. .

Article 35

Expression of will may be implied, unless the law, agreement or nature of the transaction requires it to be explicit.

Article 36

1- There is an expression of the will as soon as it is issued by its owner. However, it does not occur only by contact with the knowledge of the face. 2. The expression of the administration to the person to whom it is addressed shall be deemed presumed to be aware of it, unless the evidence to the contrary indicates.

Article 37

Expression of will shall have no effect if it reaches the person to whom it has been renounced, before or at the same time of arrival.

Article 38

1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 – الإيجاب

(39 – 42)

المادة رقم 39

يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40

1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41

1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42

يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 – القبول

(43 – 45)

المادة رقم 43

1. The respondent has the option of acceptance. 2. For the conclusion of the contract, the acceptance shall be identical to the offer. 3. If the reply to the offer comes in excess of, decreases or modifies it in any other way, it shall be deemed a rejection of it, including a new positive.

Article 44

1. Saket is not credited but silence in the need for a statement is acceptable. (This paragraph was replaced by Law No. 15 of 1996, Article 1). 2. Silence shall be deemed to be acceptable, in particular, if there has been a previous transaction between the contractors, and the positive contacted this transaction, or if the positive was purely for the benefit of the positive person. After receiving the goods and the price list, Scott considers the buyer to accept the terms of this list.

Article 45

Acceptance shall be forfeited if the midwife dies or is disqualified before his acceptance relates to the knowledge of the offeror.

6.2.1.1.1.3.5 – correlation of positive and acceptance

(46 – 52)

Article 46

If the affirmative action is issued in the contract council, but does not include a deadline for acceptance, each of the contractors shall have the option on its owner to void the council. If the Council of Contract breaks down without acceptance, the offer shall be considered rejected.

Article 47

If the affirmation is linked to acceptance, the contract shall be binding on both sides, and neither of them shall have a setback, even before they are separated by the body, unless otherwise agreed upon, or otherwise prescribed by law or custom.

Article 48

1. If the offer is made by correspondence, it shall remain in force for the period specified by the offeror for his stay. 2. If the acceptance does not reach the offeror in the reasonable period required by the circumstances of the case, even if it is issued by the offeree in a timely manner, the offer shall be forfeited.

Article 49

Contracting by correspondence shall be deemed to have been made at the time and place in which the acceptance of the knowledge of the offeror is accepted, unless otherwise agreed or otherwise prescribed by law or custom.

Article 50

The provision of contracting by telephone, or by any similar way, shall be governed by the provision of contracting in the Contract Council with respect to its completeness and time of conclusion. The provision of contracting correspondence shall apply to him in respect of the place of his receipt.

Article 51

1. If the contracting parties agree that the provisions of a model contract or model regulation shall apply in their affairs, these provisions shall apply unless either of them proves that, upon agreement between them, he did not know these provisions and did not have the opportunity to know about them. 2. If the provisions of the Model Contract or Model Regulations which are not known are essential, the contract shall be null and void. If it is secondary, the judge shall settle the dispute in accordance with the nature of the treatment, current custom and the requirements of justice.

Article 52

1. If the two parties agree on all matters of substance in the contract and suspend minor matters in the hope of agreeing on them in the future, this shall not prevent the contract from being concluded unless their common will appears to have been otherwise. 2. If the two parties do not reach agreement on the secondary matters, the judge shall settle the dispute in accordance with the nature of the transaction, current custom and the requirements of justice.

6.2.1.1.1.3.6 – Prosecution in contracting

(53 – 64)

Article 53

Contracting may be effected through the prosecution, unless the law requires it to be authenticated.

Article 54

1. The power of the deputy shall be determined in accordance with the requirements of his deputy. 2. However, if the Procuratorate is established by agreement and the principal declares to the public the authority of his deputy, or notifies one or more designated persons, whoever is notified or notified shall be entitled, in his contract with the Deputy, to the authorities, Exceeded what was stated in his support.

Article 55

Unless otherwise required by law, the deed of prosecution shall not be in the form required by law for the conduct of such action.

Article 56

1. In contracting through the prosecution, the lesson shall be the person of the deputy, not the person of the inherent, in regard to defects of consent, or the impact of science or ignorance of certain special circumstances. 2. However, if the prosecution is established by agreement, and the deputy acts according to specific instructions received from the principal, the latter shall not, within the limits of the execution of his instructions, adhere to the ignorance of his deputy by matters he knew or should have known. The defects of the inherent satisfaction must then be considered.

Article 57

If, within the limits of his deputies, a deputy concludes a contract in the name of the principal, all the effects of this contract shall be transferred directly to the principal.

Article 58

إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59

إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60

في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61

1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62

لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63

لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64

إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 – Form of the contract

(65 – 69)

Article 65

1. Unless otherwise required by law, the consent of the contract is not required in a particular form. 2. If the law imposes a certain form of contract and does not take into account the form of the contract, it shall be null and void.

Article 66

If the contracting parties require that a contract be followed in a certain form, it shall not be permissible for one of them, without the consent of the other, to uphold it unless it is in the agreed form.

Article 67

If the law requires a certain form, or the two parties agree that it is obligatory, and there is doubt as to whether this form is required for the establishment of the contract or other matters, then it shall not be considered as a requirement for the contract.

Article 68

If the contract relates to anything, its delivery shall not be necessary for its performance, unless otherwise required by law, agreement or custom.

Article 69

If the law or agreement requires a certain form of contract, this form shall be observed in the contract of its promise, and in subsequent agreements amending its effects, unless the law requires or the nature of the transaction permits otherwise.

6.2.1.1.1.3.8 – Some special images in contracting

(70 – 82)

6.2.1.1.1.3.8.1 – Primary contract

(70 – 71)

Article 70

1. If the contract is required to be concluded again, or in another form, each party shall conclude it in its final status, within the time specified by the primary contract, otherwise, within a reasonable period. 2. The final contract shall be concluded on the same terms as the primary contract. Unless it is agreed to make an amendment thereof, or if such amendment necessitates the nature of the transaction or the circumstances of the case.

Article 71

1. If one party to the primary contract breaches its obligation to conclude the final contract, the other party, if it is not in breach of its obligations, may request the judgment, in the face of it, of the validity and entry into force of the primary contract. 2. The judgment shall validate and enforce the primary contract as the final contract, without prejudice to what may be required by law for the month of the contract if the month of the contract is required.

6.2.1.1.1.3.8.2 – Promise of the contract

(72 – 73)

Article 72

An agreement whereby one party promises to conclude, for the benefit of the other party, a certain contract, shall not be concluded unless the substantive matters of the contract promised to be concluded and the period during which it shall be concluded shall be established without prejudice to the provisions of article 69.

Article 73

1. If a person promises to conclude a certain contract, such contract shall, if he consents to the person in whose favor the promise is issued, and his consent shall be communicated to the knowledge of the promise, within the period specified for the survival of the promise. 2. The death or disqualification of the promise shall not preclude the performance of the promised contract, if it is consented to, as provided for in the first paragraph. 3. If the promised person dies, the option of accepting the contract promised to him shall be transferred to his successors, unless the identity of the person promised to him is considered in the promise.

6.2.1.1.1.3.8.3 – Contract by deposit

(74 – 77)

Article 74

The deposit payment, at the time of the conclusion of the contract, stipulates that each party has the option of reneging on it, unless it appears that they intended otherwise, or the custom prescribes otherwise.

Article 75

If adjusted payment of the deposit lost. If he amends his arrest, he shall commit his restitution and pay the same. And all this without regard to the damage caused by the injustice.

Article 76

1. If the agreement or custom does not specify a date for the commencement of the option of renunciation, such option shall remain until the time when the contractor issues evidence of its desire to confirm the contract. 2. However, if one of the contractors fails to fulfill its obligations within the specified time limit or for a period exceeding the usual period, the other contractor may consider this to be a renunciation of the contract.

Article 77

1. The impossibility of executing the obligations arising from the contract, due to the contractor’s consolation, shall be deemed to be the option of renouncing the contract, and its liability shall be determined by the value of the deposit, as provided for in article 75. For one of the contractors in it, the deposit must be returned to his motive.

6.2.1.1.1.3.8.4 – Bidding

(78 – 79)

Article 78:

1- In bidding, the bidder shall remain committed to his bid until another bidder submits a better bid, or until the auction closes without awarding to anyone if his bid is the best. 2. It shall not be forbidden for the tender to fall with a better tender, that the latter shall be null or void. 3. The contract shall be concluded by awarding the auction, however, if the conditions of the auction must be validated, it shall be performed to complete the contract. The contract shall then be considered as a contract from the date of the auction. 4. All of the foregoing, unless otherwise indicated by the intention of the contractors or otherwise required by law.

Article 79

Notwithstanding the provision of the preceding Article, a bid shall not fall in tenders that take place within envelopes, with a better bid, and the bidder may accept from among the bids submitted what he deems fit, unless otherwise indicated by the intent of the contractors, or otherwise required by law.

6.2.1.1.1.3.8.5 – Contracting by Compliance

(80 – 82)

Article 80

It is not precluded from acceptance by one of the parties in compliance with the will of the other party by accepting the acceptance of a draft contract established by the other party and not accepting a discussion of its terms.

Article 81

If the contract is concluded by compliance, and includes arbitrary conditions, the judge may, at the request of the submitting party, amend such conditions by lifting his prejudice, or exempting him completely and even if he is aware of them, all in accordance with the requirements of justice. Otherwise.

Article 82

In compliance contracts, uncertainty is always explained in the interest of the submitting party.

6.2.1.1.1.3.9 – Safety of satisfaction

(83 – 83)

Article 83

Satisfaction with the contract shall not be valid unless it is incompetent to perform it and free from defects.

6.2.1.1.1.3.10 – Eligibility

(84 – 109)

Article 84

Any person entitled to contract, unless the law determines his incompetence or diminishes it.

Article 85

1. The young, the mad and the loony are forbidden for themselves. 2. The quarantine shall not be imposed on the fools and the heedless, except by virtue of the judge, and the court shall quarantine them and remove the quarantine from them, as the circumstances require. The court’s decision shall be declared a quarantine and lifted. According to the rules issued by a decision of the Minister of Justice.

Article 86

1 – The eligibility of the small undistinguished to perform the actions is absent. All his actions are invalid. 2. Any person who has not attained the age of seven years shall be deemed to be undistinguished.

Article 87:

1. The actions of a distinguished child are valid if they are of pure benefit to him, and invalid if they are harmful to him. (2) Its conduct in itself between benefit and harm shall be null and void for its own benefit, unless it is inflicted upon the leave of a person who has a mandate to conduct it first, or from it after reaching the age of majority. Subject to the provisions of the following texts and other provisions of the law. 3. A young person is distinct from the age of discrimination to adulthood.

Article 88

1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89

يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90

يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91

1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92

1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93

1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94

1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95

للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96

1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97

1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98

1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99

تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100

إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101

1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102

يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103

1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104

للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105

1. The fools shall have the capacity to dispose of the funds allocated to them for the purposes of their expense, within the same limits as the eligibility to dispose of the alimony property provided for in Article 93. 2. The Court shall, at the request of the fools, the curator or any other concerned, The amount of money that must be allocated for the purposes of foolish expense, taking into account his resources and needs is he and his dependents. 3. If there are serious reasons for the fear of wasting fools’ money, the court may prevent this money from it, even if it is entrusted to those who deem it right to take over spending it and his family.

Article 106

The fellow shall be entitled to conclude the contract of employment and to be entitled to dispose of his work, whether remunerated or otherwise, within the limits prescribed by Article 94 in respect of the distinguished child.

Article 107

1. If a person has a severe physical disability, which would make it difficult for him to know the circumstances of the contract, or to express his will, especially if he is deaf or deaf or blind, he may appoint a judicial assistant to assist him in the conduct It is in his interest to help. 2. The decision to appoint a judicial assistant shall be published as required by a decision of the Minister of Justice.

Article 108

The disposition in respect of which legal assistance is decided upon shall be null and void once the person has been assisted, a month after the decision to assist him, without the assistance of the assistant, unless the court has authorized him alone in concluding it.

Article 109

If a person is unable, because of his or her physical or medical condition, to conclude the conduct, even with the assistance of an assistant, the court may authorize the judicial assistant to conclude it on his or her behalf if failure to conclude it would jeopardize his or her interests.

6.2.1.1.1.3.11 – The guardianship of the small money

(110 – 126)

Article 110

1- The mandate of the young man’s wealth to his father, then to the guardian chosen from the father, then to the grandfather of the father, and then to the guardian appointed by the court, taking into account the provisions of Article 112. 2. The father or grandfather may not step down from the mandate without an acceptable excuse.

Article 111

The guardian or guardian shall be fair and competent, and shall be a rational adult who is not interdicted for insanity, dementia, negligence or foolishness, and shall not be declared bankrupt unless rehabilitated. And all without prejudice to the requirements of law or Islamic law of other conditions.

Article 112

1. If the child is a Kuwaiti and the guardian does not prove his property to his father, or the guardian chosen by his father or grandfather, the guardianship of his property shall be established to manage the affairs of minors, as required by law, unless the court appoints another guardian. 2. The Court may, at any time and at the request of any interested party, appoint another guardian in lieu of the administration of the affairs of minors, if it deems it in the interest of the minor.

Article 113

1. The choice of a father shall not be deemed to be a guardian of the child, unless it is stated in an official paper, in a paper authenticating the signature of the father, or in a paper written in the father’s handwriting and duly signed. 2. The father may at any time change his choice of guardian of his child. He shall be credited with his fairness, even if it does not come in the form prescribed by law, for his choice. 3 – presents the guardian chosen by the father to the small court to install.

Article 114

1. If there are serious reasons for fear of harm to the funds of the minor from the jurisdiction of his father or grandfather or the chosen guardian, the Court, at the request of the Department of Minors Affairs or any other interested, may restrict or rob this jurisdiction. 2 – The Court to isolate the appointed guardian, and install another place, if required by the interest of the young.

Article 115

1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116

1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117

1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118

1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119

يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120

1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121

إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122

يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123

1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124

يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125

على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126

1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 – سلطة الولي الشرعي

(127 – 136)

المادة رقم 127

1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128

1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129

للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130

ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131

لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133

1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134

لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135

لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 – سلطة الوصي

(137 – 137)

المادة رقم 137

1. The guardian, even if chosen by the father, shall have jurisdiction over the property of the child, within the same limits as the law prescribes to administer the affairs of minors, as it has guardianship or stewardship of the incompetent and incomplete. 2. However, if the guardianship is not for the administration of the affairs of minors, the court shall authorize all acts which the law does not authorize the director of this administration to undertake alone. 3. In all cases, the guardian, in his jurisdiction over the property of the child, shall have no authority beyond that of the guardian, as prescribed by law.

6.2.1.1.1.3.14 – Guardianship over the property of the interdicted person

(138 – 140)

Article 138

1. The Court shall, upon the request of the Department of Minors’ Affairs or any other interested party, appoint a valuable person who has been interdicted for insanity, dementia, negligence or foolishness, having jurisdiction over his property, within the limits prescribed by law. 2. If the interdicted person is a Kuwaiti, the custody of his property shall be established to manage the affairs of minors, as required by law, unless the court assigns him other values.

Article 139

In setting up the values ​​of the interdicted person, the court shall consider appointing Al-Arshad as the male of his children, then his father, then his grandfather to his father, and whoever believes in the interests of the interdicted person.

Article 140

All provisions applicable to the guardian shall apply to the trustee, in particular with regard to the necessary conditions therein, the limits of his powers and duties, the appointment of his supervisor and the authority of the supervisor.

6.2.1.1.1.3.15 – Guardianship of the property of the lost and absent

(141 – 143)

Article 141:

1. If a person is found to have lost his life, if his life was not known from his death, the court shall appoint him values, who shall have jurisdiction over his property, at the request of the Department of Minors’ Affairs, or any other interested party. 2. The court may also appoint a curator who is known for his life, but who has been absent for more than a year and, owing to his absence, has been unable to take care of his own funds or to supervise whoever has entrusted him with the administration.

Article 142

If the person, before his or her absence or absence, has appointed him as an agent to manage his property, the court shall appoint him as a trustee if he meets the conditions required by the law in the guardian, otherwise the appointment shall take into account the provisions of the law regarding the values ​​of the interdicted person, in particular in respect of Proven stewardship for the administration of minors’ affairs for Kuwaitis.

Article 143

The custodian of the lost or absent shall have the powers of the guardian and shall be subject to its provisions.

6.2.1.1.1.3.16 – General provisions in the state over money

(144 – 146)

Article 144:

1. Anyone who is paid on the property of a young, interdicted, lost or absentee shall be entitled to an appropriate remuneration for his or her jurisdiction, which shall be assessed by the court in such a way as not to upset the client, unless the guardian has agreed that his mandate shall be free. 2. The right to remuneration for the State shall be limited to the person who carries it out. Its creditors may not request it on its behalf. He also does not transfer to the heirs, unless, before his death, the guardian has asked for his confirmation.

Article 145

If, for any reason, the jurisdiction, guardianship or stewardship of the person in charge of it is removed, he shall surrender the property of the person who has the capacity to receive it immediately after the end of his mandate, except as may be required by extradition. He must also provide an accurate account of his mandate, not later than three months after its expiration.

Article 146

The father, grandfather and mother are not asked, in exercising the mandate, guardianship or stewardship, except for their grave mistake, even if they are paid. Others, who are in charge of guardianship or custody, are held accountable for the wage agent, even if they are not paid for their duties.

6.2.1.1.1.3.17 – Disadvantages of Satisfaction

(147 – 166)

6.2.1.1.1.3.17.1 – Mistake

(147 – 150)

Article 147

1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148

لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149

لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150

لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 – التدليس

(151 – 155)

المادة رقم 151

يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152

يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153

1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154

استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155

إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 – الإكراه

(156 – 158)

المادة رقم 156

1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157

1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158

يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 – الاستغلال

(159 – 161)

المادة رقم 159

إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160

في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161

1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 – الغبن

(162 – 166)

المادة رقم 162

الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163

1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164

يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165

لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166

Injustice proceedings, if not filed within a year, shall commence in respect of the State or other public legal persons and of the endowment from the time of conclusion of the contract, and for the incapacitated and incapacitated from the date of completion of the eligibility or death. Contract.

6.2.1.1.1.3.18 – the shop

(167 – 175)

Article 167

The subject of the obligation, which the contract would create, shall be possible in itself, otherwise the contract shall be void.

Article 168

The contract may be returned in respect of a future thing, unless the existence of this thing is subject to chance by accident, subject to the provisions of the following article.

Article 169

Dealing in the legacy of a person who is still alive is void, even if done by him or with his consent, except in the special circumstances permitted by law.

Article 170:

The contract may relate to the property of the third party or to the act of third party, without incurring any obligation on such third party without his consent.

Article 171:

1. The subject of the obligation must be a designation contrary to outrageous ignorance, otherwise the contract shall be null and void. 2. If the obligation relates to something, it must be self-limiting, or its type, amount and quality, but failure to determine the degree of quality does not invalidate the contract, and the debtor is then obliged to provide something of an intermediate class.

Article 172

If the object of the obligation is contrary to law, public order or morality, the contract shall be null and void.

Article 173

Where the obligation to pay an amount of money is committed, the debtor shall commit as much as the number specified in the contract, without any change in its value having effect, even if otherwise agreed.

Article 174

1. In obligations to pay an amount of money, the payment shall be in Kuwaiti currency. 2. However, if it is agreed to pay in a foreign currency, it shall be paid.

Article 175

1. The contract may contain any condition acceptable to the two contractors, if it is not legally prohibited or contrary to public order or good morals. 2. If the condition contained in the contract is unlawful, the condition shall be invalid and the contract shall be valid unless one of the contractors proves that it would not satisfy the contract otherwise, the contract shall be null and void.

6.2.1.1.1.3.19 – Reason

(176 – 178)

Article 176

1. A contract shall be null and void if the contractor undertakes for no reason or for an unlawful reason. 2. The motivated emitter which drives the contractor to the contract, if the other contractor knows or should have known it, shall be deemed to be the cause.

Article 177

The obligation is presumed to have a valid reason, even if it is not mentioned in the contract, until the evidence to the contrary is established.

Article 178

1. The reason stated in the contract shall be deemed to be the real cause, unless there is evidence to the contrary. 2. If it is proved to be a mock reason, the person claiming that the obligation has another valid reason shall have to prove the validity of the claim.

6.2.1.1.1.3.20 – Invalidity

(179 – 192)

6.2.1.1.1.3.20.1 – Revocable contract

(179 – 183)

Article 179:

A voidable contract shall produce its effects, unless it is voidable and, if it is voidable, shall be deemed to have been null and void.

Article 180

1. The Court may not order the annulment of a voidable contract, except at the request of the law whose invalidity is determined by law. 2. If the cause of annulment arises, and it is upheld by the person who decides for its own benefit, the court shall adjudicate it, unless the law stipulates otherwise.

Article 181

The license of a voidable contract, who has the right to request its annulment, whether explicit or implied, cleanses him of the defect on which he has been established, and removes the right to request his annulment.

Article 182

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183

1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 – العقد الباطل

(184 – 186)

المادة رقم 184

1 – العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185

العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186

1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 – أثر البطلان

(187 – 192)

المادة رقم 187

1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188

لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189

1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190

1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191

1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192

1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 – آثار العقد

(193 – 208)

6.2.1.1.1.4.1 – تفسير العقد وتحديد مضمونه

(193 – 195)

6.2.1.1.1.4.1.1 – تفسير العقد

(193 – 194)

المادة رقم 193

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194

1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 – مضمون العقد

(195 – 195)

المادة رقم 195

لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 – القوة الملزمة للعقد

(196 – 200)

المادة رقم 196

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197

يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198

إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199

إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200

1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 – نسبية آثار العقد

(201 – 203)

المادة رقم 201

1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202

1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203

العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 – التعهد عن الغير

(204 – 204)

المادة رقم 204

1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 – الاشتراط لمصلحة الغير

(205 – 208)

المادة رقم 205

1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206

1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207

يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208

1. The conditional, without his heirs or creditors, may revoke the condition before the beneficiary declares to the conditioner or the contractor that he wishes to benefit from it, unless this is contrary to the requirements of the contract. 2. Denunciation shall not result in the discharge of the contractor who remains bound by the condition, unless otherwise agreed, or if the nature of the obligation requires it. 3. In the event of denunciation, the conditional may substitute another beneficiary in place of the original beneficiary, or take advantage of the benefit for himself or herself.

6.2.1.1.1.5 – Dissolution of the contract

(209 – 219)

6.2.1.1.1.5.1 – Termination of Contract

(209 – 213)

Article 209

1- In contracts binding on both sides, if one of the contractors does not fulfill its obligation upon its expiry date, and after being excused, the other contractor may, if he does not prefer to adhere to the contract, request the judge to terminate it, with compensation if necessary, unless the applicant fails. Turn in fulfilling his obligations. 2. The judge may, upon request for annulment, consider the debtor to a date to be fixed by him, if the circumstances so require, and he may refuse the annulment, unless the debtor has fulfilled little in relation to his obligations as a whole.

Article 210:

1. It shall not work provided that the contract shall be deemed to have been terminated on its own without the judgment of the Court, or on the condition that the authority of the Court be limited to the termination of the contract, unless it is clear that the will of both contractors has been expressly disregarded and is aware of the fact of its effect. 2. The requirement to terminate the contract on its own when the obligation is not fulfilled shall not be exempted from non-commercial items from the excuse, even if it is agreed to be exempted from it.

Article 211:

1. If the contract is terminated, it shall be deemed as if it were not, and the two contractors shall be returned to the status they were at the time of its conclusion, subject to the provisions of the following articles. 2. If it is impossible for one of the contractors to return the other contractor to the state it was at the time of the contract, he may be sentenced to an equivalent performance.

Article 212

In continuous contracts, the termination shall have effect only from the time of its realization.

Article 213

1. The termination of the contract shall not be invoked against the private successor of any of the contractors if such successor has received his right of netting and in good faith. 2. A special successor shall be deemed to have good faith if, at the time of his or her disposition, he does not know the reason for the annulment, and he could not have known of it, if he had exercised due diligence from the ordinary person.

6.2.1.1.1.5.2 – Dissolution of the contract

(214 – 216)

Article 214

1. In contracts binding on one side, if the performance of the obligation becomes impossible for a foreign cause in which the debtor has no hands, the contract shall be dissolved by itself. 2. If the impossibility is partial, the creditor may hold the contract in the remainder of the possible obligation.

Article 215

1. In contracts binding on both sides, if the execution of the obligation of one of the parties becomes impossible for a foreign cause in which he has no hand, such obligation shall lapse, the corresponding obligations shall expire with the other party and the contract shall be dissolved by itself. 2. If the impossibility is partial, the creditor may, as the case may be, hold on to the contract in the remaining feasible, or request the dissolution of the contract.

Article 216

If the contract is dissolved, it shall be deemed as if it were not, and the contractors shall be returned to the status they were at the time of its conclusion, within the limits prescribed by Articles 211, 212 and 213 in respect of the termination.

6.2.1.1.1.5.3 – Impeachment

(217 – 218)

Article 217

1- The contractors may accept the contract with their consent after its conclusion. 2. If the destruction, damage or disposition of a third party occurs in some of the contracts, the remaining may be dismissed as much as his share of the awards.

Article 218

The dismissal, in terms of its effect, shall be considered as termination of the right of contractors and as a new contract against third parties.

6.2.1.1.1.5.4 – Non-Execution Payment

(219 – 219)

Article 219:

In contracts binding on both sides, if the corresponding obligations are due, each of the contractors may refrain from fulfilling its obligation, unless the other contractor fails to fulfill its obligations, unless otherwise agreed or otherwise required by custom.

6.2.1.1.2 – Single will

(220 – 226)

6.2.1.1.2.1 – Single will

(220 – 220)

Article 220

1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 – الوعد بجائزة للجمهور

(221 – 226)

المادة رقم 221

من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222

1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223

1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225

لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 – الفعل الضار

(227 – 261)

6.2.1.1.3.1 – المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 – 254)

6.2.1.1.3.1.1 – حالات المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 – 244)

6.2.1.1.3.1.1.1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية

(227 – 237)

المادة رقم 227

1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228

1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229

إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230

1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231

1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232

لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234

1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235

من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236

من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 – المسئولية عن عمل الغير

(238 – 242)

المادة رقم 238

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239

1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240

1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241

للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242

كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 – المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

(243 – 244)

المادة رقم 243

1. Anyone who guards an object requiring special care to prevent damage shall be liable to indemnify the damage caused by such thing, unless it is proved that such damage was caused by an alien from a force majeure, a sudden accident, the act of the aggrieved or the act of another. 2. Items requiring special care to prevent damage shall be deemed to be cars, aircraft, other vehicles, mechanical machinery, ships, weapons, wires, electrical equipment, animals, buildings, and everything else which, depending on its nature or situation, endangers. 3. The guarding of the animal shall remain constant for the guard, even if the animal strayed or leaked, until it is controlled by others for his own account.

Article 244

1. Any person who is threatened by harm from a certain thing may request the owner or guardian to take the necessary measures to prevent his danger. 2. If the owner of the object or his bodyguard fails to take the necessary measures to avert the danger in a timely manner, the person under threat may obtain permission from the judiciary to conduct it at the expense of the owner or the bodyguard. 3. In case of urgency, a person threatened by the danger of the object may take the necessary measures to prevent him, at the expense of the owner or his guard, without the need for the authorization of the judge.

6.2.1.1.3.1.2 – Compensation for damage for unlawful work

(245 – 254)

Article 245

If it is not agreed to determine compensation for damage caused by the unlawful act, the judge shall determine it, without prejudice to the provisions of article 248.

Article 246

1. The judge shall assess compensation in cash. 2. The judge may, depending on the circumstances and upon the request of the aggrieved party, order the return of the case to its previous status or any other performance as compensation.

Article 247

1. The judge shall determine compensation to the extent that Jabra considers the damage as determined by articles 230 and 231, taking into account the personal circumstances of the victim. 2. If, at the time of the judgment, the judge is unable to determine the final amount of compensation, he may reserve for the injured person the right to request, within a period specified by him, the review of the assessment.

Article 248:

If the damage is self-inflicted, compensation for the injury itself shall be determined in accordance with the rules of legal blood money, without distinction between one person and another, without prejudice to compensation for other elements of damage as determined by the preceding article.

Article 249

The right to blood money does not fall within the general security of creditors.

Article 250

If the blood money deserves loss of self, it shall be shared by the heirs in accordance with the Shariah assessments.

Article 251

1 – full blood money is estimated at ten thousand dinars. The amount may be amended by decree. 2. A schedule of blood money shall be issued by decree according to the provisions of the Islamic Shariah, whereby the cases of the payment of blood money shall be determined in whole or in part.

Article 252

The judge may award compensation in installments, or in the form of salary income for a known period or for a lifetime. It may then rule that the debtor is obliged to provide adequate insurance, if any.

Article 253:

1. A claim for liability for unlawful action shall be dropped three years after the date of the knowledge of the victim and whoever is responsible for it, or fifteen years from the occurrence of the unlawful act, ie, the two periods shall expire first. 2. However, if the claim for liability for unlawful action arises from a crime, it shall not waive the remaining criminal action, even if the dates provided for in the first paragraph have elapsed.

Article 254

Any agreement concluded prior to the establishment of responsibility for the unlawful act shall be null and void, in whole or in part.

6.2.1.1.3.2 – Ensuring self harm

(255 – 261)

Article 255

إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256

1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257

في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258

يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259

لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260

1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261

تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 – الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

(262 – 278)

6.2.1.1.5 – القانون

(279 – 279)

المادة رقم 279

الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 – آثار الالتزام

(280 – 322)

6.2.1.2.1 – التنفيذ الجبري

(280 – 306)

6.2.1.2.1.1 – التنفيذ الجبري

(280 – 283)

المادة رقم 280

1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281

يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283

الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 – التنفيذ العيني

(284 – 292)

المادة رقم 284

1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287

1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288

1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290

1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292

1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 – التنفيذ بطريق التعويض

(293 – 306)

المادة رقم 293

عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294

إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298

يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299

لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300

1. The Court shall assess compensation if it is not assessed in the contract or in accordance with a provision of the law. 2. Compensation shall include the creditor’s loss and loss of profits, provided that this is a natural consequence of the failure to fulfill the obligation or of late payment. Damage shall be deemed a natural consequence if the creditor is not in a position to prevent it by a reasonable effort. 3. However, if the obligation is derived from the contract, the debtor who has not committed fraud or serious error shall be liable only to compensate for the damage that would normally have been foreseen at the time of the contract.

Article 301

Compensation shall include moral damage, and articles 231 and 232 shall apply.

Article 302

If the obligation is not a sum of money, contractors may estimate in advance compensation in the contract or in a subsequent agreement.

Article 303

The agreed compensation shall not be due if the debtor proves that the creditor has not suffered damage. The court may reduce the compensation from what has been agreed if the debtor proves that the estimate has been greatly exaggerated, or that the obligation has been partially fulfilled. Any agreement to the contrary shall be null and void.

Article 304

If the damage exceeds the agreed compensation amount, the creditor may not claim more than this value, unless it proves that the debtor has committed a fraud or serious error.

Article 305

1. Any agreement to charge interest for the use of an amount of money or for delay in meeting its obligation shall be null and void. 2. Any interest or commission of any kind required by the creditor shall be deemed to be of interest if it is proved that this is not offset by a real proportionate service that the creditor has actually performed.

Article 306

If the subject of the obligation is an amount of money, and the debtor fails to pay it after being given an excuse, with its ability to pay, and the creditor proves that he has suffered unusual damage as a result, the court may award the debtor compensation in accordance with the requirements of justice.

6.2.1.2.2 – The general security of creditors and the means of maintaining it

(307 – 322)

6.2.1.2.2.1 – The general security of creditors and the means of maintaining it

(307 – 307)

Article 307

1. The debtor’s funds are all guaranteed to meet his debts. 2. All creditors shall be equal in this security, except those entitled to apply in accordance with the law.

6.2.1.2.2.2 – Creditor’s use of debit rights – Indirect claim

(308 – 309)

Article 308

1. Each creditor, even if his right is not payable, may use, in the name of the debtor, the financial rights of the debtor, except those which are related to his or her private or non-custodial person, if it is proved that the debtor did not use these rights and that failure to use them would cause insolvency. Or increased insolvency. 2. The creditor shall not be required to use the debtor’s rights to excuse such debtor, but if a claim is filed in his name, it shall be entered therein or it shall be inadmissible.

Article 309

The creditor in his use shall be deemed a debtor on his behalf.

6.2.1.2.2.3 – action for non-enforcement of actions

(310 – 317)

Article 310

Each creditor shall have the right to pay the performance, and a debtor has issued an injurious act, requesting that such disposition against him shall not be effected if the disposition has decreased the rights of the debtor or increased his obligations, and resulted in the insolvency or increased insolvency of the debtor, if the conditions provided for in The following two articles.

Article 311

1. If the debtor acts as a mosquito, it is stipulated that the debtor shall not be enforceable against the debtor. The debtor is presumed to be cheated if the creditor proves that he knew at the time of the act that he was insolvent or that he should have known. The debtor shall also be aware of the debtor’s fraud if the creditor proves that he knew at the time of the act that the debtor was insolvent or should have known. 2. If the debtor’s conduct is a voluntary contribution, it shall not be required for the enforceability of the debtor against the creditor or the good faith of the disposer.

Article 312

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316

1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 – الحق في الحبس

(318 – 322)

المادة رقم 318

1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319

1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321

إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322

1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 – الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

(323 – 363)

المادة رقم 323

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324

1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325

لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326

1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327

1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328

1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330

1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331

1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332

يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333

يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336

1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337

1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338

1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340

1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342

1. Solidarity creditors, collectively or individually, may claim the debtor for all debts, taking into account the description of the association of each creditor that modifies the effect of the debt. 2. If the debtor requests a payment by one of the joint creditors, the debtor may not protest against the payment of the other creditors, but the debtor may protest against the creditor claiming its own payment and the payment common to all creditors.

Article 343

1. The debtor may pay all the debt to any of the consolidated creditors unless another creditor warns him to refrain from doing so. 2. Solidarity shall not, however, prevent the division of religion between the heirs of one of the joint creditors unless the debt is indivisible.

Article 344

1. If the debtor is acquitted before one of the joint creditors for non-payment, the debtor shall not be discharged before the other creditors except to the extent of the share of the creditor before which the debtor is acquitted. 2. If one of the joint creditors comes to an action which may harm other creditors, such action shall not be carried out against them.

Article 345

Whatever is collected by one of the joint creditors of the debt shall become the right of all creditors and shall be divided equally unless there is an agreement or a text stipulating otherwise.

Article 346

1. The creditor may claim joint debtors jointly or individually for the debtors, taking into account the description of the association of each debtor that modifies the effect of the debt.If the creditor initially requests one of the debtors, this shall not prevent him from claiming the others. 2. The debtor requested by the creditor for payment may not invoke the payment of other civilians, but may invoke the payment of its own and the commonality of all debtors.

Article 347

1. The payment by one of the joint debtors of the debt shall result in kind or in return for the clearance of the debtor and the innocence of the other debtors. 2. If a joint debtor is discharged by way of a debt transfer, the other debtors shall be discharged unless they accept the transfer.

Article 348

The renewal of the debt between the creditor and one of the joint debtors shall result in the discharge of the remaining debtors unless the creditor retains its right before them.

Article 349

A joint debtor may not invoke the set-off between the creditor and another joint debtor except to the extent of the share of that other debtor.

Article 350

If the creditor and one of his joint debtors are united, the debt shall not be extinguished for the other debtors except to the extent of the share of the debtor whose debts have been combined with the creditor.

Article 351

1. If the creditor discharges one of the joint debtors, the remainder shall not be discharged unless the creditor declares so. (2) If he does not issue such a declaration, he may demand that the other joint debtors have the remaining debt after deducting the share of the debtor who has acquitted him. However, he shall have the right to claim all the debt if he retains this right for himself. The debtor whose debt has been released in favor of his share of the debt.

Article 352

If the creditor discharges one of the joint debtors of the solidarity, his right to recourse to the rest shall remain with all the debt unless otherwise agreed.

Article 353

1. In all cases where the creditor exonerates one of the joint debtors, whether the debt is discharged or of solidarity, the other debtors shall, if necessary, return their share of the insolvent share thereof in accordance with article 359. Any liability for the debt is the creditor who bears the share of the debtor in the insolvent share.

Article 354

1. If he refuses to hear the lawsuit over time in respect of one of the joint debtors, the rest of the debtors shall benefit only to the extent of the share of that debtor. 2. If the prescribed period for not hearing the case is interrupted or its validity is suspended in respect of one of the joint debtors, the creditor may not maintain this before the other debtors.

Article 355

1. A joint debtor shall be liable only in respect of the performance of the obligation. 2. If the creditor excuses one of the joint debtors or its judge, this shall have no effect on the other debtors, but if one of the joint debtors excuses the creditor, the other debtors shall benefit from such excuse.

Article 356

If the creditor reconciles with one of the joint debtors, and the composition includes discharging the debt or clearing it of the debt by any other means, the rest shall benefit from it, but if such reconciliation would entail an obligation or increase in what they are obliged to do, they shall be executed only against them. If they accept it.

Article 357

1. If one of the joint debtors recognizes the debt, this declaration shall not apply to the other. 2. If one of the joint debtors abandons the right or directs the creditor to the right of its swearing, the other debtors shall not be prejudiced. 3. If the creditor merely swears an oath to one of the joint debtors and swears it, the other debtors shall benefit therefrom.

المادة رقم 358

1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361

يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 – انتقال الالتزام

(364 – 390)

المادة رقم 364

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373

1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374

1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377

1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378

1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379

تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380

إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381

1. The debt shall be transferred to the assignee by virtue of its attributes, followers and insurance. 2. Nevertheless, the guarantor shall remain in-kind, or in person, bound before the assignee unless he consents to the assignment.

Article 382

The assignee may, before the assignee, uphold the defenses of the assignor relating to the same debt, and may also uphold the defenses derived from the transfer contract.

Article 383

1- If the debt in which the assignment is registered has expired due to an accidental incident after its convening, it shall not affect the establishment of the assignment. 2. If the debt to which the assignment is registered expires due to a prior date and is not attributable to the assignee, the assignment shall be null and void.

Article 384

In all cases where the sale to which the assignment is due is due, the assignee shall have the option to return either to the assignor or to the assignee who paid it.

Article 385

If the debtor transmits its creditor to the depositary, a transfer is tied to the deposited eye, then the deposit is destroyed before the assignee performs it without the mistake of the depositary, resulting in the dissolution of the transfer, but if the deposit is due to others, the transfer is invalidated.

Article 386

If the debtor transmits his creditor to the usurper a hawala tied by the usurped eye and the eye perishes in the hands of the usurper before performing the assignee, this does not affect the assignment of the hawala.

Article 387

The assignee may not return to the assignor unless a condition in the assignment is returned if the debt cannot be satisfied from the assignee or if the restricted assignment is dissolved or invalidated by the expiration of the debt or the destruction or entitlement of the eye in accordance with the provisions of articles 383, 384, 385 and 386.

Article 388

If the original debtor transmits his debt in an absolute transfer, and the assignee does not have a debt or an eye, the assignee shall return after performing the debt against the original debtor as much as the assigned debt.

Article 389

If the original debtor transmits his debt in an absolute transfer, and at the assignee has a debt or deposit deposited or usurped, the debtor shall have the right after the transfer to claim the debtor or the eye until the assignee leads to the assignee. It retribution as far as led.

Article 390

If the assignment is held with a debt or an appointment, the original debtor shall not have the claim of the assignee and the assignee shall not pay that debtor.

6.2.1.5 – Expiration of the obligation

(391 – 453)

Article 391

1. The debt is paid by the debtor and it is also true of those who have the legal right to replace the creditor in accordance with article 394. 2. It is also true that an alien is paid, even without the debtor’s knowledge or against his will, provided that the creditor may refuse to pay from the alien if he objects. The debtor so informed the creditor this objection. 3. In all cases, the creditor may refuse to pay from the non-debtor if the agreement provides or the nature of the obligation requires that the debtor perform it himself.

Article 392

1. For the validity of fulfillment, the deceased must be the owner of the thing that he has fulfilled, and be eligible for disposal. 2. Nevertheless, the fulfillment of an incompetent by something owed to him is valid if the fulfillment does not harm him. 3. If the debtor fulfills the debt of certain creditors while he is in sickness of his death and his money cannot fulfill all his debts, the payment of the debt shall be harmful to the rest of the creditors. ((This paragraph was added according to Law No. 15 of 1996, second article.))

Article 393

If the debt is paid by third parties, he shall have the right of recourse against the debtor as much as he paid it. 2. Nevertheless, the debtor who has received the payment without his knowledge or against his will may prevent the return of the deceased by all or part of his death if he proves that he has an interest in objecting to the payment.

Article 394

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395

1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397

1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398

إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399

1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400

إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401

1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402

يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403

يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404

1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405

يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406

1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407

إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409

إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410

1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411

1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412

1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415

يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416

1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417

إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418

التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419

1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420

1. If the original obligation is secured by a security in kind provided by the debtor, the agreement to transfer it to the new obligation shall be taken into account the following provisions: (a) If the renewal of the change of debt may be agreed between the creditor and the debtor on the transfer of the security. (B) If the renewal is effected by the change of the debtor, it may be agreed between the creditor and the new debtor to retain the insurance without the need for the consent of the original debtor. (C) If the renewal is effected by changing the creditor, the renewal parties may agree to retain the insurance. 2 – If the insurance in kind provided by a foreigner is not transferred only with the consent of the old also. 3 – In all cases, the agreement on the transfer of insurance in kind shall not be effective against third parties unless it was at the time of agreement on renewal and within the limits that do not harm this third party, subject to the provisions of registration.

Article 421

Personal sponsorship or solidarity shall not be transferred to the new obligation unless it is accepted by the guarantors or the joint debtors.

Article 422

1. The delegation shall take place if the debtor and a foreigner agree to pay the debt with him or his place. 2. The consent of the original debtor is, however, required by the creditor. 3. The delegation does not require that there be a previous debt between the debtor and the foreigner.

Article 423

If the obligation of the delegate is to replace the obligation of the representative, this shall be deemed to be a renewal of the obligation to change the debtor and shall result in the clearance of the deputy before the representative. 2. Renewal shall not be assumed in the delegation. If there is no explicit agreement on renewal, the new obligation shall be carried out in addition to the first obligation.

Article 424

The obligation of the representative shall be valid, even if his obligation before the representative is invalid or subject to payment of defenses, and the representative may only have recourse to the representative, all of this unless there is an agreement to the contrary.

Article 425

1.The debtor has the right to set off between what is owed to his creditor and what is owed to him by this creditor, even if the cause of the two debts varies if the subject of each of them is money or lesbians united in kind and quality, and each of them is free of dispute and is entitled to performance is viable to claim by the judiciary. 2. The set-off shall not prevent the date of payment being postponed on the basis of a view given by the judge or donated by the creditor.

Article 426

Clearing may be made even if the place of payment differs in the two debts. In this case, those who cling to the set-off shall compensate the other party for the damage caused to him because he is unable to fulfill his right or fulfill his debt in the place designated for that purpose.

Article 427

Clearing shall take place in debts, regardless of their origin, except in the following cases: (a) If the place of one of the obligations is to return something removed without the right of the owner. (B) If the object of one of the obligations is to return something deposited or seconded. (C) If one of the religions is not subject to attachment. (D) If one of the debts is entitled to maintenance.

Article 428

1. Clearing shall not take place unless it is held by a person entitled to it. 2. The set-off shall result in the expiration of the two debts at least from the time they become eligible for set-off. 3. If the debtor owes several debts, the assignment of the set-off shall be the same as the appointment upon payment.

Article 429

If the debt is not heard by the lawsuit for the passage of time at the time of adherence to the set-off, this does not prevent the set-off as long as the period required for not hearing the claim was not completed at the time when the set-off became possible.

Article 430

1. Clearing shall not prejudice the rights of third parties. 2. If a third person signs a seizure under the hands of the debtor, then the debtor becomes a creditor to his creditor with a debt that is valid for clearance, he may not hold on to the set-off to the detriment of the barrier.

Article 431

1. If the creditor assigns his right to third parties and the debtor is prevented without reservation, such debtor may not adhere before the assignee to the set-off which he had been able to hold before accepting the transfer and he shall only have recourse against the assignor. 2. If the debtor has not accepted the assignment but has declared it, such transfer shall not prevent him from holding on to the set-off unless the right which he wants to set-off is proved in the assignor’s right after the assignment is declared.

Article 432

If the debtor fulfills a debt and has the right to request the set-off therein against him, he shall refrain from adhering to the insurances that guarantee his right, to the detriment of others, unless he is unaware of the existence of this right.

Article 433

If in one person the creditor and the debtor are combined in respect of one obligation, such obligation shall lapse to the extent that the liability is united.

Article 434

If the cause that led to the union of the discharge is removed, and its demise has a retroactive effect, the obligation shall be re-established for all concerned.

Article 435

1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439

1. Upon denial, the hearing shall not be heard if five years have elapsed if it is a renewed periodic right such as the rent of buildings, agricultural lands, salaries, wages, arranged revenues and pensions, unless there is a provision to the contrary. – If the right is due to the owner of a bad faith or a duty due to the principal of the endowment to pay the receivable, the case shall not be heard upon denial of fifteen years.

Article 440

The denial shall not be heard when five years have elapsed if it is the right of doctors, pharmacists, lawyers, engineers, experts, bankruptcy managers, brokers, teachers and others practicing the free professions, provided that such rights shall be due to them in exchange for the work performed by their professions or the expenses they have spent.

Article 441

1. A claim for taxes and fees payable to the State shall not be heard upon denial of five years. This period shall take effect in the annual taxes and fees from the end of the year in which they are due and in the fees due from the judicial papers from the date of the end of the pleading in the lawsuit against them Date edited if no plead. 2. The judgment shall also be made if the lawsuit is demanding the reimbursement of taxes and fees paid unjustly. In such case, the period shall come into force on the day the taxpayer is notified of the final settlement of such taxes and fees. 3. The preceding provisions shall not prejudice the provisions of special laws.

Article 442

(1) The rights of traders and manufacturers for things they have returned to persons who do not trade in them, and the rights of the owners of hotels and restaurants for the payment of accommodation, the price of food and all that they have spent for the benefit of their clients, shall not be heard at the time of denial. (B) The rights of domestic workers and the like. 2. Anyone who insists on not hearing the case in the preceding paragraph shall take the oath that he has actually performed the debt, if he is the heir or the legal representative of the debtor or his heirs, he swears that he is not aware of the existence of the debt or that he knows of its payment.

Article 443

1. The prescribed period for not hearing a claim in the rights provided for in articles 440 and 442 shall come into force from the time when creditors make their claims, even if they continue to make other claims. 2. If a deed is issued against such rights, the lawsuit shall not be heard unless fifteen years have elapsed.

Article 444

The period prescribed for not hearing the case shall be calculated in days and not in hours, and the first day shall be omitted.

Article 445

1. The prescribed period for non-hearing shall not take effect until the day on which the debt becomes due unless the law otherwise provides. 2. If the date of payment depends on the will of the creditor, the period shall come into force from the time the obligation arises.

Article 446

The period prescribed for not hearing the case shall not apply whenever there is an objection with which the creditor cannot claim the right even if the objector is moral, nor shall it apply between the principal and the deputy. 2. It shall be deemed to be an impediment with which the right cannot be claimed, because of the lack of eligibility in the creditor or his absence or to be sentenced to a felony penalty if he does not have a deputy represented by law.

Article 447

If there is reason to suspend the validity of the period for not hearing the case for some of the heirs of the creditor, the period shall not be suspended for the other heirs.

Article 448

Article 449

1. The prescribed period for not hearing a case shall be interrupted if the debtor expressly or implicitly acknowledges the creditor’s right. 2. An implicit acknowledgment that a debtor has left his property under the creditor’s hands if the property is mortgaged subject to the security of the payment of the debt, or if the creditor has imprisoned him on the basis of his right to refrain from his return until the debt associated with him pursuant to article 318 is fulfilled.

Article 450

1. If the prescribed period for not hearing the case is interrupted, a new period shall commence from the end of the effect of the reason for the interruption, and the new period shall be similar to the first period. 2. Nevertheless, the new period shall be fifteen years in the following cases: (B) If the right is not heard by the lawsuit within five years in accordance with article 440 or one year in accordance with article 442 and the period is interrupted by the debtor’s declaration.

Article 451

Failure to hear the case shall also result in not hearing the appendices even if the prescribed period for not hearing the appendix is ​​not complete.

Article 452

1. The Court may not rule that a case shall not be heard over time on its own initiative, but shall be at the request of the debtor, its creditor or any person having an interest in it even if the debtor does not hold it. 2. Such payment may be invoked in any case where the case is being filed even for the first time before the Court of Appeal.

Article 453

1. It is not permissible to waive the argument that the lawsuit cannot be heard due to the passage of time before the right to prove it has been established. 2. It is permissible for those who have the right to dispose of their rights to waive, even implicitly, from payment after proving the right thereof.

[:ar]

الحقوق الشخصية أو الالتزامات (الالتزامات بوجه عام)

– 453)

6.2.1.1 – مصادر الالتزام

(31 – 279)

6.2.1.1.1 – العقد

(31 – 219)

6.2.1.1.1.1 – تعريف العقد

(31 – 31)

المادة رقم 31

العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول على أحداث أثر يرتبه القانون.

6.2.1.1.1.2 – انعقاد العقد

(32 – 32)

المادة رقم 32

ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونا، وذلك دون إخلال بما يتطلبه القانون، في حالات خاصة، من أوضاع معينة لانعقاد العقد.

6.2.1.1.1.3 – أركان العقد

(33 – 192)

6.2.1.1.1.3.1 – الرضاء

(33 – 33)

المادة رقم 33

1- يلزم، لوجود الرضاء، توافر الإرادة عند إجراء التصرف وأن يحصل التعبير عنها. 2- ويفترض توافر الإرادة عند إجراء التصرف، ما لم يثبت العكس أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.2 – التعبير عن الإرادة

(34 – 38)

المادة رقم 34

التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه، وذلك ما لم يتطلب القانون، في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين.

المادة رقم 35

يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يجيء صريحا.

المادة رقم 36

1- يوجد التعبير عن الإرادة بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه. 2- ويعتبر وصول التعبير عن الإدارة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة رقم 37

لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله.

المادة رقم 38

1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد. 2- ومع ذلك يجوز لمن وجه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه عول عليه، معتقدا مطابقته لحقيقة الإرادة، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.

6.2.1.1.1.3.3 – الإيجاب

(39 – 42)

المادة رقم 39

يعتبر إيجابا العرض الذي يتضمن عزم صاحبه على إبرام العقد بمجرد أن يقبله الموجب له. ويلزم أن يتضمن، في الأقل، طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية.

المادة رقم 40

1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد، وذلك مع مراعاة ما تقتضيه ظروف الحال. 2- ويعتبر إيجابا، على وجه الخصوص، عرض البضائع مع بيان أثمانها. وذلك مع عدم الإخلال بما تقتضيه التجارة من أوضاع. 3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر متضمنا إيجابا، ما لم يظهر العكس من ظروف الحال.

المادة رقم 41

1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به القبول. 2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعادا للقبول، أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقي الإيجاب قائما طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.

المادة رقم 42

يسقط الإيجاب بموت الموجب أو الموجب له أو بفقد أحدهما الأهلية.

6.2.1.1.1.3.4 – القبول

(43 – 45)

المادة رقم 43

1- للموجب له خيار القبول. 2- ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب. 3- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضا له متضمنا إيجابا جديدا.

المادة رقم 44

1- لا ينسب لساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قبولا. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)). 2- ويعتبر السكوت قبولا، بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا كان الإيجاب لمحض منفعة الموجب له. وكذلك يعتبر سكوت المشتري، بعد تسلمه البضاعة التي اشتراها وقائمة الثمن، قبولا لما ورد في هذه القائمة من شروط.

المادة رقم 45

يسقط القبول إذا مات القابل أو فقد أهليته قبل أن يتصل قبوله بعلم الموجب.

6.2.1.1.1.3.5 – ارتباط الإيجاب والقبول

(46 – 52)

المادة رقم 46

إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعادا للقبول، كان لكل من المتعاقدين الخيار على صاحبه إلى انفضاض هذا المجلس. وإذا انفض مجلس العقد دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضا.

المادة رقم 47

إذا ارتبط الإيجاب بالقبول، لزم العقد طرفيه، ولا يكون لأي منهما عنه نكوص، حتى قبل أن يفترقا بالبدن، وذلك ما لم يتفق على غيره، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 48

1- إذا حصل الإيجاب بالمراسلة، بقي قائما، طوال الفترة التي يحددها الموجب لبقائه، فإن لم يحدد الموجب لذلك مدة، التزم بالإبقاء على الإيجاب طوال الفترة التي تقتضيها ظروف الحال لوصوله للموجب له وإبداء رأيه فيه ووصول القبول إلى الموجب. 2- ويسقط الإيجاب إذا لم يصل القبول إلى الموجب في الفترة المعقولة التي تقتضيها ظروف الحال، ولو صدر من الموجب له في وقته المناسب.

المادة رقم 49

يعتبر التعاقد بالمراسلة أنه قد تم في الزمان والمكان الذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.

المادة رقم 50

يسري على التعاقد بطريق الهاتف، أو بأي طريق مشابه، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه. ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله.

المادة رقم 51

1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام، ما لم يثبت أي منهما أنه، عند حصول الإتفاق بينهما، لم يكن يعلم بهذه الأحكام، ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها. 2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 52

1- إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، وعلقا أمورا ثانوية، على أمل اتفاقهما عليها مستقبلا، فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد، ما لم يظهر أن إرادتهما المشتركة قد انصرفت إلى غير ذلك. 2- وإذا لم يصل المتعاقدان إلى الإتفاق في شأن ما علقاه من الأمور الثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها وفقا لطبيعة المعاملة والعرف الجاري ومقتضيات العدالة.

6.2.1.1.1.3.6 – النيابة في التعاقد

(53 – 64)

المادة رقم 53

يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.

المادة رقم 54

1- تتحدد سلطة النائب، وفقا لما يقضي به سند نيابته. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل للجمهور عن سلطة نائبه، أو أخطر بها شخصا معينا أو أكثر، فإنه يكون لكل من شمله الإعلان أو وجه إليه الإخطار أن يعتد، في تعاقده مع النائب، بما تضمنه من سلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند نيابته.

المادة رقم 55

لا يلزم أن يكون سند النيابة في الشكل الذي يتطلبه القانون لإبرام التصرف الذي يتم عن طريقها، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة رقم 56

1- في التعاقد بطريق النيابة، تكون العبرة بشخص النائب، لا بشخص الأصيل، في اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف الخاصة. 2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أمورا كان يعلمها هو، أو كان مفروضا فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.

المادة رقم 57

إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقدا بإسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.

المادة رقم 58

إذا لم يظهر النائب، وقت إبرام العقد، أنه يتعاقد باسم الأصيل، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل، إلا إذا كان يعلم، أو كان مفروضا فيه أن يعلم، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة، أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل.

المادة رقم 59

إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل، ولم يرتضه، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل.

المادة رقم 60

في النيابة الإتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل، بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يعتبر التعاقد حاصلا مع ذلك على أساسها، إذا كان هو والنائب، عند التعاقد لا يعلمان بانتهاء النيابة، ولم يكن في مقدورهما أن يعلما به، لو أنهما بذلا من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 61

1- إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون. 2- فإذا لم يحصل إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها، بغير عذر مقبول، بالتعويض عن الضرر الناجم له، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك.

المادة رقم 62

لا يجوز للنائب، بدون إذن خاص، أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، ولو أجرى هذا التعاقد لحساب شخص آخر غيره، فإذا حصل منه ذلك، كان تصرفه غير نافذ في مواجهة الأصيل، ما لم يحصل إقراره، وذلك كله ما لم يقض القانون أو عرف التجارة بما يخالفه.

المادة رقم 63

لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك القانون أو الإتفاق.

المادة رقم 64

إذا انتهت النيابة، وكان النائب قد تسلم ما يدل عليها، التزم برده فور انتهائها. ولا يسوغ له حبسه في يده، لأي سبب كان.

6.2.1.1.1.3.7 – شكل العقد

(65 – 69)

المادة رقم 65

1- لا يلزم، لانعقاد العقد، حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك. 2- وإذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع باطلا.

المادة رقم 66

إذا اشترط المتعاقدان، لقيام العقد، إتباع شكل معين في إبرامه، فإنه لا يجوز لأحدهما، بدون رضاء الآخر، أن يتمسك بقيامه، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.

المادة رقم 67

إذا استلزم القانون شكلا معينا، أو اتفق المتعاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان هذا الشكل متطلبا لقيام العقد أو لغير ذلك من أموره، وجب عدم اعتباره متطلبا لقيام العقد.

المادة رقم 68

إذا تعلق العقد بشئ، فإن تسليمه لا يكون لازما لقيامه، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

المادة رقم 69

إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلا معينا لقيام العقد، وجبت مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به، وفي الإتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، ما لم يقض القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغير ذلك.

6.2.1.1.1.3.8 – بعض صور خاصة في التعاقد

(70 – 82)

6.2.1.1.1.3.8.1 – العقد الابتدائي

(70 – 71)

المادة رقم 70

1- إذا كان من مقتضى العقد أن يبرم مرة ثانية، أو في صورة أخرى، وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي، وذلك في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي، وإلا ففي مدة معقولة. 2- ويبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الابتدائي. ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.

المادة رقم 71

1- إذا أخل أحد طرفي العقد الابتدائي بالتزامه بإبرام العقد النهائي، كان للطرف الآخر، إذا لم يكن مخلا بالتزاماته، أن يطلب الحكم، في مواجهته، بصحة العقد الابتدائي ونفاذه. 2- ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي مقام العقد النهائي، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر العقد إن كان لشهره مقتض.

6.2.1.1.1.3.8.2 – الوعد بالعقد

(72 – 73)

المادة رقم 72

الاتفاق الذي يعد بموجبه أحد طرفيه أن يبرم، لصالح الطرف الآخر، عقدا معينا، لا ينعقد إلا إذا عينت فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 69.

المادة رقم 73

1- إذا وعد شخص بإبرام عقد معين، قام هذا العقد، إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد. 2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به، على نحو ما تقضي به الفقرة الاولى. 3- وإذا مات الموعود له، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.

6.2.1.1.1.3.8.3 – التعاقد بالعربون

(74 – 77)

المادة رقم 74

دفع العربون، وقت إبرام العقد، يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.

المادة رقم 75

إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه، التزم برده ودفع مثله. وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر.

المادة رقم 76

1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعادا لمباشرة خيار العدول، بقي هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد. 2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد.

المادة رقم 77

1- استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد، بسبب يعزي للمتعاقد، تعتبر في حكم مباشرته خيار العدول عن العقد، وتتحدد مسئوليته بقيمة العربون، وفق ما تقضي به المادة 75. 2- فإن كانت استحالة تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المعاقدين فيه، وجب رد العربون إلى دافعه.

6.2.1.1.1.3.8.4 – التعاقد بالمزايدة

(78 – 79)

المادة رقم 78

1- في المزايدات، يبقى المتزايد ملتزما بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسي على أحد إذا كان عطاؤه هو الأفضل. 2- ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع الأخير باطلا أو أن يرفض. 3- ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراؤها لتمام العقد. ويعتبر العقد عندئذ منعقدا من تاريخ رسو المزاد. 4- وكل ما سبق، ما لم يتضح غيره من قصد المتعاقدين أو يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 79

اسنثناء من حكم المادة السابقة، لا يسقط عطاء المتزايد، في المزايادات التي تجري داخل مظروفات، بعطاء أفضل، ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح، وذلك ما لم يتضح غير ذلك من قصد المتعاقدين، أو يقض القانون بخلافه.

6.2.1.1.1.3.8.5 – التعاقد بالإذعان

(80 – 82)

المادة رقم 80

لا يمنع من قيام العقد أن يجئ القبول من أحد طرفيه إذعانا لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقا ولا يقبل مناقشة في شروطه.

المادة رقم 81

إذا تم العقد بطريق الإذعان، وتضمن شروطا تعسفية، جاز للقاضي، بناء على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها، أو يعفيه كلية منها و لو ثبت علمه بها، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 82

في عقود الإذعان، يفسر الشك دائما في مصلحة الطرف المذعن.

6.2.1.1.1.3.9 – سلامة الرضاء

(83 – 83)

المادة رقم 83

لا يكون الرضاء بالعقد سليما، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه، وخاليا من العيوب التي تشوبه.

6.2.1.1.1.3.10 – الأهلية

(84 – 109)

المادة رقم 84

كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها.

المادة رقم 85

1- الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم. 2- لا يقع الحجر على السفيه وذي الغفلة إلا بحكم القاضي، وتحجر المحكمة عليهما، وترفع الحجر عنهما، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال. ويشهر قرار المحكمة بالحجر وبرفعه. وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 86

1- أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة. وتقع كل تصرفاته باطلة. 2- وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز.

المادة رقم 87

1- تصرفات الصغير المميز صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا، وباطلة إذا كانت ضارة به ضررا محضا. 2- أما تصرفاته الدائرة في ذاتها بين النفع والضرر، فتقع قابلة للإبطال لمصلحته، ما لم تلحقها الإجازة ممن له ولاية إجرائها عنه ابتداء، أو منه هو بعد بلوغه سن الرشد. وذلك مع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية وغيرها من أحكام القانون. 3- ويعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد.

المادة رقم 88

1- إذا بلغ الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره، وآنس منه وليه أو وصيه القدرة على أن يدير أمواله بنفسه، جاز له أن يأذنه في إدارة أمواله كلها أو بعضها. 2- ويكون الإذن بالإدارة مطلقا أو مقيدا.

المادة رقم 89

يجوز سحب الإذن بالإدارة أو تقييده بعد إعطائه. ولكنه لا يبطل بزوال الولاية عمن أعطاه.

المادة رقم 90

يحصل الإذن للصغير بالإدارة أو سحبه أو تقييده بإشهاد رسمي, دون إخلال بما يقضي به القانون بالنسبة إلى المشمولين بوصاية إدارة شئون القصر.

المادة رقم 91

1- إذا رفض الوصي الإذن للصغير بالإدارة أو قيده أو سحبه بعد إعطائه، جاز للمحكمة، بناء على طلب الصغير، أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تأذن للصغير في إدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو مقيدا، إن رأت أن ما أجراه الوصي غير مستند إلى أساس. 2- فإن قضت المحكمة برفض طلب الصغير، فإنه لا يجوز تجديده، قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.

المادة رقم 92

1- للصغير المأذون في الإدارة، أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة الأموال التي تسلم له، في حدود الإذن. 2- على أنه ليس للصغير المأذون في الإدارة أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.

المادة رقم 93

1- للصغير المميز، أيا كانت سنه، أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لأغراض نفقته، كما أن له أهلية أداء التصرفات الأخرى، طالما كانت في حدود تلك الأغراض. 2- تتحدد مسؤولية الصغير المميز عن الالتزامات الناشئة عن التصرفات التي يجريها لأغراض نفقته بما يعطى له من مال لهذه الأغراض.

المادة رقم 94

1- للصغير المميز، عند بلوغه الخامسة عشرة، أهلية إبرام عقد العمل، إن كان غير محدد المدة، فإن كان محددها، فلمدة لا تتجاوز سنة. كما أن له، ببلوغه هذه السن، أهلية التصرف في أجره وفي غيره, مما يكسب من عمله، على أن تكون مسئوليته عن تصرفاته في نتاج عمله، في حدود ما كسبه منه من أموال. 2- ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، وبناء على طلب الولي أو الوصي أو إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد أهلية الصغير في التصرف في أجره وفي غيره مما يكسبه من عمله. وعندئذ تجري أحكام الولاية أو الوصاية، على حسب الأحوال.

المادة رقم 95

للصغير المميز، عند بلوغه الثامنة عشرة، أهلية إبرام الوصية.

المادة رقم 96

1- كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لأداء التصرفات القانونية، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك باستمرار الولاية أو الوصاية على ماله. 2- وسن الرشد إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة. 3- ويستمر من بلغ سن الرشد مكتمل الأهلية، ما لم يطرأ عليه عارض من عوارضها، وفقا للأحكام التالية، وغيرها مما يقضي به القانون.

المادة رقم 97

1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه. 2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية، من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزما بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه له الإبطال من ضرر. 3- ويجوز للقاضي، على سبيل التعويض المستحق وفقا للفقرة السابقة، أن يقضي برفض دعوى الإبطال.

المادة رقم 98

1- المجنون معدوم أهلية الأداء، وتقع تصرفاته كلها باطلة. 2- وإذا كان الجنون غير مطبق، وحصل التصرف في فترة إفاقه، كان صحيحا. 3- ولا يغير من حكم تصرفات المجنون، وفقا للفقرة السابقة، أن تنصب عليه المحكمة قيما.

المادة رقم 99

تصرفات المعتوه تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87، نصب عليه قيم أو لم ينصب.

المادة رقم 100

إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهورا، أو كانت المحكمة قد عينت له قيما، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه.

المادة رقم 101

1- تصرفات السفيه وذي الغفلة، بعد شهر قرار الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة 87. 2- أما التصرفات الصادرة قبل شهر قرار الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقعا للحجر.

المادة رقم 102

يكون تصرف المحجور عليه للسفه أو الغفلة بالوقف أو الوصية صحيحا، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.

المادة رقم 103

1- للمحكمة أن تأذن للسفيه في إدارة أمواله كلها أو بعضها، إذنا مطلقا أو محددا بما تراه من قيود. ولها، على وجه الخصوص، أن تلزم السفيه بتقديم حساب عن إدارته، في المواعيد التي تعينها. 2- وللمحكمة أن تسحب الإذن بالإدارة أو تقيده، إن رأت لذلك مقتضيا. 3- ويؤشر على هامش شهر الحجر بالقرار الصادر من المحكمة بالإذن بإدارة أو بتقييده أو بسحبه، وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

المادة رقم 104

للسفيه المأذون في الإدارة، أهليه إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أمواله، في حدود إذن المحكمة.

المادة رقم 105

1- للسفيه أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصغير المميز المنصوص عليها في المادة 93. 2- وتقدر المحكمة، بناء على طلب السفيه أو القيم عليه أو أي ذي شأن آخر، مقدار ما يجب تخصيصه من مال لأغراض نفقة السفيه، مراعية في ذلك موارده وحاجاته هو ومن يعول. 3- وللمحكمة إذا توافرت أسباب جدية تدعو إلى الخشية من تبذير السفيه مال النفقة، أن تمنع هذا المال عنه، وإن تعهد به إلى من ترى الصلاح في توليه الانفاق عليه وعلى أسرته.

المادة رقم 106

تثبت للسفيه أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجرا كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة 94 في شأن الصغير المميز.

المادة رقم 107

1- إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها. 2- ويشهر قرار تعيين المساعد القضائي على نحو ما يقضي به قرار يصدر من وزير العدل.

المادة رقم 108

يكون قابلا للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص، بعد شهر قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد، وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.

المادة رقم 109

إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

6.2.1.1.1.3.11 – الولاية على مال الصغير

(110 – 126)

المادة رقم 110

1- ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب، ثم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112. 2- ولا يجوز للأب أو الجد أن يتنحى عن الولاية بغير عذر مقبول.

المادة رقم 111

يلزم أن يكون الولي أو الوصي عدلا وكفؤا، كما يلزم أن يكون بالغا رشيدا غير محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، وألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يرد له اعتباره. وذلك كله دون إخلال بما يتطلبه القانون أو الشريعة الإسلامية من شروط أخرى.

المادة رقم 112

1- إذا كان الصغير كويتيا، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه، أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصيا آخر. 2- ويجوز للمحكمة، في أي وقت وبناء على طلب أي ذي شأن، أن تعين وصيا آخر بدلا من إدارة شئون القصر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر.

المادة رقم 113

1- لا يعتبر اختيار الأب وصيا لصغيره، إلا إذا جاء في ورقة رسمية، أو في ورقة مصدق فيها على توقيع الأب، أو في ورقة مكتوبة بخط الأب وممهورة بإمضائه. 2- وللأب في أي وقت أن يعدل عن اختياره وصيا لصغيره. ويعتد بعدوله، ولو لم يأت في الشكل الذي رسمه القانون لحصول اختياره. 3- ويعرض الوصي الذي اختاره الأب لصغيره على المحكمة لتثبيته.

المادة رقم 114

1- إذا توافرت أسباب جدية يخشى معها الضرر على أموال الصغير من ولاية أبيه أو جده أو الوصي المختار، كان للمحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، أن تقيد هذه الولاية أو تسلبها. 2- وللمحكمة أن تعزل الوصي المعين، وتنصب آخر مكانه، إذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير.

المادة رقم 115

1- توقف المحكمة ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار إذا ثبتت غيبته وفقا للفقرة الثانية من المادة 141. كما توقفها إذا تنفذ عليه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة. 2- و إذا أوقفت ولاية الأب أو الجد أو الوصي المختار، ثبتت الولاية على مال الصغير، أثناء فترة الوقف، وفقا لما تقضي به المادة 110.

المادة رقم 116

1- تكون الولاية أو الوصاية على كل أموال الصغير. ويجوز أن تتحدد الوصاية بإرادة الأب أو بحكم القاضي، على حسب الأحوال. 2- على أنه إذا آل مال إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، وأوصى الموصي أو اشترط المتبرع عند التبرع عدم خضوع المال إلى ولاية الأب أو الجد أو وصاية شخص معين خرج هذا المال عن الولاية أو الوصاية وعندئذ تعين المحكمة للصغير وصيا خاصا يتولى الولاية على هذا المال ما لم يكن الموصي أو المتبرع قد اختار له وصيا في الشكل الذي تحدده المادة 113 لاختيار الوصي من الأب. (( تم استبدال هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة أولى)).

المادة رقم 117

1- الأمانة على مال الحمل المستكن تكون، بالنسبة إلى من يتولاها، على نحو ما تكون به الولاية على مال الصغير. 2- وإذا اختار الأب أو عينت المحكمة أمينا على مال الحمل المستكن، فإنه تكون له الوصاية عليه بعد ميلاده، ما لم تعين المحكمة له وصيا آخر.

المادة رقم 118

1- يتولى الأمين على مال الحمل المستكن حفظه وإدارته، ويقوم بالتصرفات التي يقتضيانها. 2- ومع ذلك يجوز له أن يقبل التصرفات النافعة للحمل نفعا محضا.

المادة رقم 119

يجوز للأب أن يختار لصغيره أكثر من وصي. كما يجوز التعدد في الأوصياء المعينين من المحكمة، إذا اقتضته مصلحة الصغير.

المادة رقم 120

1- إذا تعدد الأوصياء، سواء أكانوا مختارين أم معينين، فإنه لا يجوز لأحدهم الانفراد، إلا إذا كان الأب أو المحكمة، على حسب الأحوال، قد حدد لكل منهم اختصاصه. 2- ومع ذلك يكون لكل من الأوصياء المتعددين إجراء التصرفات اللازمة لحفظ مال الصغير، وتلك التي لا تحتمل التأخير، كما يكون له إجراء التصرفات التي فيها نفع ظاهر للصغير.

المادة رقم 121

إذا اختلف الأوصياء المتعددين، عند لزوم إجماعهم، تولت المحكمة، بناء على طلب أي منهم، أو طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر، حسم الأمر على نحو ما تراه محققا مصلحة الصغير.

المادة رقم 122

يجوز للمحكمة بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي مصلحة أن تقيم للصغير وصيا خاصا، تحدد سلطته، يتولى الولاية عليه في شأن معين، كلما اقتضت ذلك مصلحته. ويجوز لها ذلك على الأخص: ( أ ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة وليه الشرعي أو مصلحة زوجه أو مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله. ( ب ) إذا تعارضت مصلحة الصغير مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما أو مع مصلحة شخص يتولى الولاية على ماله.

المادة رقم 123

1- إذا كانت الوصاية على مال الصغير لغير إدارة شئون القصر، جاز أن ينصب إلى جانب الوصي، ولو كان مختارا، مشرف يتولى الرقابة على تصرفاته. 2- وإذا لم يختر الأب مشرفاً لصغيره جاز للمحكمة تعيينه إن كان لذلك مقتض. ويعرض المشرف المختار من الأب على المحكمة لتثبيته. 3- وإذا كان الصغير كويتيا، جاز للمحكمة أن تعهد بالإشراف لإدارة شئون القصر. 4- ويلزم أن تتوافر في المشرف الشروط المتطلبة في الوصي.

المادة رقم 124

يتولى المشرف الرقابة على تصرفات الوصي. وعليه أن يرفع إلى المحكمة كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليها.

المادة رقم 125

على الوصي إجابة المشرف إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن تصرفاته في أموال الصغير، وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

المادة رقم 126

1- إذا شغر مكان الوصي، وجب على المشرف رعاية مال الصغير إلى أن تعين المحكمة له وصيا آخر. 2- ويكون للمشرف في سبيل أداء واجب الرعاية على مال الصغير في فترة عدم وجود الوصي، أن يجري، نيابة عن الصغير، التصرفات التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر له.

6.2.1.1.1.3.12 – سلطة الولي الشرعي

(127 – 136)

المادة رقم 127

1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات النافعة له نفعا محضا. 2- وإذا كان التبرع للصغير مقترنا بتكليف، فإنه لا يسوغ للولي قبوله عنه بغير إذن المحكمة.

المادة رقم 128

1- للولي أن يجري عن صغيره التصرفات التي يقتضيها حفظ أمواله وإدارتها واستثمارها. 2- على أنه لا يجوز للولي تأجير مال الصغير لمدة تتجاوز بلوغه سن الرشد بأكثر من سنة، إلا بعد إذن المحكمة.

المادة رقم 129

للولي أن يجري في مال صغيره التصرفات بمقابل، مع مراعاة القيود المقررة في المواد التالية.

المادة رقم 130

ليس للولي، بغير إذن المحكمة، أن يبيع عقار الصغير أو محله التجاري أو أن يؤجره لنفسه أو لزوجه أو لأقارب أحدهما إلى الدرجة الثالثة.

المادة رقم 131

لا يجوز للولي، بغير إذن المحكمة، أن يتصرف في مال الصغير، إذا تجاوزت قيمته مائتي ألف دينار.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الميراث أو التبرع، واشترط المورث أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 132

إذا كان المال قد آل إلى الصغير بطريق الوصية أو التبرع، واشترط الموصي أو المتبرع عدم تصرف الولي فيه، فإنه لا يجوز لهذا الأخير إجراء التصرف الممنوع عليه، إلا عندما تقتضيه الضرورة، وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 133

1- لا يجوز للولي التبرع بمال الصغير. 2- ومع ذلك إذا كان في مال الصغير سعة، فإنه يجوز للولي أن يتبرع بمال الصغير بما لا يبهظه، إذا كان ذلك لغرض عائلي أو إنساني وبشرط إذن المحكمة.

المادة رقم 134

لا يجوز للولي إقراض مال الصغير ولا اقتراضه.

المادة رقم 135

لا يجوز للولي رهن مال الصغير، إلا لدين على هذا الصغير نفسه.

المادة رقم 136

جميع القيود الواردة على سلطة الولي لا تسري بالنسبة إلى ما يكون قد آل منه إلى الصغير من مال على سبيل التبرع، ولو كان ذلك بطريق غير مباشر.

6.2.1.1.1.3.13 – سلطة الوصي

(137 – 137)

المادة رقم 137

1- يكون للوصي، ولو كان مختارا من الأب، الولاية على مال الصغير، في نفس الحدود التي يرسمها القانون لإدارة شئون القصر، باعتبار أن لها الوصاية أو القوامة على معدومي الأهلية وناقصيها. 2- على أنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر، وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده. 3- وفي جميع الأحوال، لا يكون للوصي، في ولايته على مال الصغير سلطة تتجاوز سلطة الولي، على نحو ما يحدده القانون.

6.2.1.1.1.3.14 – الولاية على مال المحجور عليه

(138 – 140)

المادة رقم 138

1- تعين المحكمة، بناء على طلب إدارة شئون القصر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجورا عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، قيما، تكون له الولاية على ماله، في حدود ما يقضي به القانون. 2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا، ثبتت القوامة على ماله لإدارة شئون القصر، وفقا لما يقضي به القانون، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

المادة رقم 139

تراعي المحكمة، في تنصيب القيم على المحجور عليه، أن تعين الأرشد فالأرشد من أولاده الذكور، ثم أباه، ثم جده لأبيه، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.

المادة رقم 140

يسري على القيم كل ما يسري على الوصي من أحكام، وعلى الأخص بالنسبة إلى الشروط اللازمة فيه، وحدود سلطاته، وواجباته، وتعيين من يتولى الإشراف عليه، وسلطة المشرف.

6.2.1.1.1.3.15 – الولاية على مال المفقود والغائب

(141 – 143)

المادة رقم 141

1- إذا ثبت فقد الشخص، بأن لم تكن حياته معروفة من مماته، نصبت له المحكمة قيما، تكون له الولاية على ماله، وذلك بناء على طلب إدارة شئون القصر، أو أي ذي شأن آخر. 2- ويجوز كذلك للمحكمة أن تعين قيما لمن تكون معروفة حياته، ولكنه غاب لمدة تجاوزت السنة، وتعذر عليه، بسبب غيابه، أن يتولى رعاية أمواله بنفسه، أو أن يشرف على من يكون قد وكله في إدارتها.

المادة رقم 142

إذا كان الشخص، قبل فقده أو غيابه، قد نصب عنه وكيلا لإدارة أمواله، عينته المحكمة قيما، إن توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون في الوصي، وإلا راعت في تعيين القيم ما يقضي به القانون في شأن القيم على المحجور عليه، وعلى الأخص في صدد ثبوت القوامة لإدارة شئون القصر بالنسبة إلى الكويتيين.

المادة رقم 143

يكون للقيم على المفقود أو الغائب سلطات الوصي وتسري عليه أحكامه.

6.2.1.1.1.3.16 – أحكام عامة في الولاية على المال

(144 – 146)

المادة رقم 144

1- لمن يولى على مال الصغير أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب الحق في أجر مناسب عن ولايته تقدره المحكمة بما لا يبهظ المولى عليه، وذلك ما لم يكن الولي قد ارتضى أن تكون ولايته بغير مقابل. 2- على أن الحق في الأجر عن الولاية مقصور على من يتولاها. فلا يجوز لدائنيه أن يطلبوه نيابة عنه. كما أنه لا ينتقل إلى الورثة، ما لم يكن الولي، قبل موته، قد طلب ثبوته له قضاء.

المادة رقم 145

إذا زالت، لأي سبب، الولاية أو الوصاية أو القوامة عمن يتولاها، وجب عليه تسليم أموال المولى عليه لذي الصفة في تسلمها، وذلك فور زوال ولايته، إلا ما يقتضيه التسليم من زمن. كما يجب عليه أن يقدم حسابا دقيقا عن ولايته، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهائها.

المادة رقم 146

الأب والجد والأم لا يسألون، في مباشرتهم الولاية أو الوصاية أو القوامة، إلا عن خطئهم الجسيم، ولو تقاضوا أجرا. أما غير هؤلاء، ممن يتولون الوصاية أو القوامة، فيسألون مسئولية الوكيل المأجور، ولو كانوا لا يتقاضون عن مهامهم أجرا.

6.2.1.1.1.3.17 – عيوب الرضاء

(147 – 166)

6.2.1.1.1.3.17.1 – الغلط

(147 – 150)

المادة رقم 147

1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى ارتضاء العقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط بدون تأثير منه كان من الممكن تداركه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين عنه ذلك. 2- على أنه، في التبرعات، يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.

المادة رقم 148

لا يحول دون إعمال أثر الغلط ، أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.

المادة رقم 149

لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط ، أن يتمسك بغلطه على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بأن يتم العقد على نحو يتمشى مع حقيقة ما اعتقده، بدون ضرر كبير يناله.

المادة رقم 150

لا يؤثر في صحة العقد مجرد أخطاء الحساب أو زلات القلم.

6.2.1.1.1.3.17.2 – التدليس

(151 – 155)

المادة رقم 151

يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه بذلك إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد، على نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان 153 و 154.

المادة رقم 152

يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالا بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرر به.

المادة رقم 153

1- يلزم، لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر، أو من نائبه، أو من أحد أتباعه، أو ممن وسطه في إبرام العقد، أو ممن يبرم العقد لمصلحته. 2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر، عند إبرام العقد، يعلم بتلك الحيل، أو كان في استطاعته أن يعلم بها.

المادة رقم 154

استثناء مما تقضي به المادة السابقة، يجوز، في عقود التبرع، طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء نتيجة التدليس، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه.

المادة رقم 155

إذا لجأ كل من المتعاقدين إلى التدليس على الآخر، وجره بذلك إلى التعاقد، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد.

6.2.1.1.1.3.17.3 – الإكراه

(156 – 158)

المادة رقم 156

1- يجوز طلب إبطال العقد على أساس الإكراه لمن ارتضى العقد تحت سلطان رهبة قائمة في نفسه، وبعثت بدون وجه حق، إذا كانت هذه الرهبة قد دفعته إلى التعاقد، بحيث أنه لولاها ما كان يجريه، على نحو ما ارتضاه عليه. 2- وتعتبر الرهبة قائمة في نفس المتعاقد، إذا وجهت إليه وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم يتهدده أو يتصور أنه يتهدده هو أو أحدا من الغير، في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال. 3- ويراعى في تقدير قيام الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة وسنه وعلمه أو جهله وصحته أو مرضه، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في مدى ما يترتب من خوف في نفسه.

المادة رقم 157

1- يلزم، لأعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو بفعل من كلفه بالوساطة أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته. 2- فإذا صدر الإكراه من شخص من الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره طلب الإبطال على أساسه، إلا إذا كان المتعاقد الآخر عند إبرام العقد، يعلم بحصوله، أو كان من المفروض حتما أنه يعلم به. وذلك كله مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 158

يجوز، في التبرعات، طلب الإبطال، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه.

6.2.1.1.1.3.17.4 – الاستغلال

(159 – 161)

المادة رقم 159

إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئه، أو طيشا بينا، أو ضعفا ظاهرا، أو هوى جامحا، أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله بذلك يبرم، لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطوي، عند إبرامه، على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي، بحيث يكون إبرامه، تنكرا ظاهرا لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية، كان للقاضي، بناء على طلب ضحية الاستغلال ووفقا للعدالة ومراعاة لظروف الحال، أن ينقص من التزاماته أو أن يزيد في التزامات الطرف الآخر، أو أن يبطل العقد.

المادة رقم 160

في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي، بناء على طلب المتبرع، أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقا لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.

المادة رقم 161

1- تسقط دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد. 2- على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية، فإن سريان مدة السنة لا يبدأ، إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة، على أن تسقط الدعوى على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.17.5 – الغبن

(162 – 166)

المادة رقم 162

الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد، إلا في الأحوال الخاصة التي يصرح بها القانون، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية.

المادة رقم 163

1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لأحد من عديمي الأهلية أو ناقصيها، أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر، أو التزامه هو، بما يرفع عنه الفحش في الغبن. 2- ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد، عند إبرام العقد، على الخمس. 3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون، أو أذنت به المحكمة.

المادة رقم 164

يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد، بطلب الفسخ، وذلك ما لم يكن المغبون هو الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.

المادة رقم 165

لا يجوز الطعن بالغبن، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.

المادة رقم 166

تسقط دعوى الغبن، إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة إلى الدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

6.2.1.1.1.3.18 – المحل

(167 – 175)

المادة رقم 167

يلزم أن يكون محل الالتزام، الذي من شأن العقد أن ينشئه، ممكنا في ذاته، وإلا وقع العقد باطلا.

المادة رقم 168

يجوز أن يرد العقد في شأن شئ مستقبل، ما لم يكن وجود هذا الشىء رهينا بمحض الصدفة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة التالية.

المادة رقم 169

التعامل في تركة إنسان لا زال على قيد الحياة باطل، ولو تم منه أو برضاه، إلا في الأحوال الخاصة التي يجيزها القانون.

المادة رقم 170

يجوز أن يتعلق العقد بمال الغير أو بفعله، من غير أن يترتب عليه أي التزام على هذا الغير بدون رضاه.

المادة رقم 171

1- يلزم أن يكون محل الالتزام معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، وإلا وقع العقد باطلا. 2- وإذا تعلق الالتزام بشيء، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته، أو بنوعه ومقداره ودرجة جودته، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد، ويلتزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط.

المادة رقم 172

إذا كان محل الالتزام مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، وقع العقد باطلا.

المادة رقم 173

إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود، التزم المدين بقدر عددها المحدد في العقد، دون أن يكون للتغيير في قيمتها أثر، ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 174

1- في الالتزامات بدفع مبلغ من النقود، يكون الوفاء بالعملة الكويتية. 2- ومع ذلك إذا اتفق على الوفاء بعملة أجنبية وجب الوفاء بها.

المادة رقم 175

1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان، إذا لم يكن ممنوعا قانونا أو مخالفا للنظام العام أو حسن الآداب. 2- فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقد غير مشروع، بطل الشرط وصح العقد، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه لم يكن ليرتضي العقد بغيره، فيبطل العقد.

6.2.1.1.1.3.19 – السبب

(176 – 178)

المادة رقم 176

1- يبطل العقد، إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع. 2- ويعتد، في السبب، بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد، إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه.

المادة رقم 177

يفترض أن للإلتزام سببا مشروعا، ولو لم يذكر في العقد، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه.

المادة رقم 178

1- يعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- وإذا ثبتت صورية السبب، كان على من يدعي أن للإلتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه.

6.2.1.1.1.3.20 – البطلان

(179 – 192)

6.2.1.1.1.3.20.1 – العقد القابل للإبطال

(179 – 183)

المادة رقم 179

العقد القابل للإبطال ينتج آثاره، ما لم يقض بإبطاله وإذا قضي بإبطاله، اعتبر كأن لم يكن أصلا.

المادة رقم 180

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد القابل للإبطال، إلا بناء على طلب من يقرر القانون الإبطال لمصلحته. 2- وإذا قام سبب الإبطال، وتمسك به من تقرر لمصلحته، تعين على المحكمة القضاء به، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة رقم 181

إجازة العقد القابل للإبطال ممن له الحق في طلب إبطاله، صريحة كانت أم ضمنية، تطهره من العيب الذي انصبت عليه، وتزيل حق طلب الإبطال بسببه.

المادة رقم 182

1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يعذر من له حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ الإعذار، من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة إلى المدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال. 2- ولا يعتد بإعذار من له حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه. كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد اكتمال أهليته. 3- فإذا انقضى ميعاد الإعذار من غير اختيار، اعتبر ذلك إجازة للعقد.

المادة رقم 183

1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه. 2- ويبدأ سريان مدة سقوط حق الإبطال، في حالة نقض الأهلية من يوم اكتمالها، وفي حالة الغلط أو التدليس، من يوم انكشافه، وفي حالة الإكراه من يوم زواله. 3- وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه.

6.2.1.1.1.3.20.2 – العقد الباطل

(184 – 186)

المادة رقم 184

1 – العقد الباطل لا ينتج أي اثر ، ويجوز لكل ذي مصلحة ان يتمسك ببطلانه ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.

المادة رقم 185

العقد الباطل لا يتصحح بالإجازة.

المادة رقم 186

1- العقد الباطل لا يتصحح بمرور الزمان. 2- إلا أن دعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد.

6.2.1.1.1.3.20.3 – أثر البطلان

(187 – 192)

المادة رقم 187

1- إذا بطل العقد أو أبطل، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد، ما لم ينص القانون على خلافه، ومع عدم الإخلال بما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 188

لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها، في حالة بطلان العقد أو إبطاله، إلا في حدود ما يكون قد عاد عليه، بسبب تنفيذه، من نفع معتبر قانونا.

المادة رقم 189

1- لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان، عند التصرف له، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 190

1- إذا لحق البطلان أو الإبطال شقا من العقد، اقتصر عليه وحده، دون باقي العقد. 2- على أنه إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو المبطل، بطل العقد كله.

المادة رقم 191

1- إذا بطل العقد أو أبطل، وأمكن أن تستخلص منه الأركان اللازمة لعقد آخر غيره، قام هذا العقد الآخر. 2- ويعتبر الرضاء بالعقد الذي يصير التحول إليه متوافرا إذا تبين أن المتعاقدين كانا يريدانه، لو علما ببطلان العقد الذي قصدا في الأصل إبرامه.

المادة رقم 192

1- إذا بطل العقد أو أبطل، بسبب خطأ أحد المتعاقدين، كان للمتعاقد الآخر أو للغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. 2- على أنه لا محل للتعويض، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه، أو كان يعلم بسببه، أو ينبغي عليه أن يعلم به.

6.2.1.1.1.4 – آثار العقد

(193 – 208)

6.2.1.1.1.4.1 – تفسير العقد وتحديد مضمونه

(193 – 195)

6.2.1.1.1.4.1.1 – تفسير العقد

(193 – 194)

المادة رقم 193

1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 194

1- إذا تعذر إزالة ما يكتنف أحد شروط العقد من غموض، وبقي شك في حقيقة قصد المتعاقدين منه، فسر الشك لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره. 2- وعلى وجه الخصوص، يفسر الشك لمصلحة المدين، إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله بالالتزام، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا. 3- وكل ما سبق دون إخلال بما تقضي به المادة 82.

6.2.1.1.1.4.1.2 – مضمون العقد

(195 – 195)

المادة رقم 195

لا يقصر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

6.2.1.1.1.4.2 – القوة الملزمة للعقد

(196 – 200)

المادة رقم 196

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقض القانون بغيره.

المادة رقم 197

يجب تنفيذ العقد طبقا لما يتضمنه من أحكام، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.

المادة رقم 198

إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين، بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله. ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.

المادة رقم 199

إذا أبرم عقد صوري، كانت العبرة بالحقيقة، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما، وسرى بينهم العقد المستتر، إذا توافرت له أركانه، دون العقد الظاهر.

المادة رقم 200

1- إذا أبرم عقد صوري، كان لدائني كل من التعاقدين وللخلف الخاص لأي منهما أن يثبتوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية. 2- وإذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري، وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية للأولين.

6.2.1.1.1.4.3 – نسبية آثار العقد

(201 – 203)

المادة رقم 201

1- تنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بأحكام الميراث. 2- على أن آثار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون.

المادة رقم 202

1- إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه، أو أنشأ التزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته، ثم انتقل المال إلى خلف خاص، فإن تلك الحقوق والالتزامات تنتقل معه. 2- على أن الالتزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلف الخاص، إلا إذا كان، عند إبرام التصرف، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها وذلك ما لم يقض القانون بخلافه.

المادة رقم 203

العقود لا تنفع ولا تضر غير المتعاقدين وخلفائهما، وإن كانت تؤثر في الضمان العام المقرر لدائنيهما، وذلك كله ما لم يقضي به القانون.

6.2.1.1.1.4.4 – التعهد عن الغير

(204 – 204)

المادة رقم 204

1- إذا تعهد شخص لآخر بأن يجعل أحدا من الغير يلتزم نحوه بأمر معين، التزم هو بتعهده دون ذلك الغير. 2- فإذا رفض الغير تحمل الالتزام المتعهد به، كان المتعهد مخلا بتعهده، والتزم بتعويض المتعهد له عما يناله من ضرر بسبب إخلاله، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له. 3- فان ارتضى الغير الالتزام، تحمل به، وبرئت ذمة المتعهد. ويكون تحمله به من وقت رضائه، ما لم يتبين أنه قصد أن يستند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد.

6.2.1.1.1.4.5 – الاشتراط لمصلحة الغير

(205 – 208)

المادة رقم 205

1- يجوز للشخص، في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تنفيذ هذه الالتزامات، مصلحة مادية أو أدبية. 2- ويجوز، في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقيلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه، وقت الوفاء بالالتزام المشترط.

المادة رقم 206

1- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة، وذلك ما لم يتفق على خلافه، ومع مراعاة ما تقضي به المادة التالية. 2- ويجوز للمشترط أن يطالب المتعهد بأداء الحق المشترط للمستفيد، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد دونه.

المادة رقم 207

يجوز للمتعهد أن يتمسك، في مواجهة المستفيد، بكل الدفوع التي تنشأ له من عقد الاشتراط، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط.

المادة رقم 208

1- يجوز للمشترط، دون ورثته أو دائنيه، أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد. 2- ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط، ما لم يتفق على غير ذلك، أو كانت طبيعة الالتزام تقتضيه. 3- وللمشترط، عند نقض المشارطة، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي، أو أن يستأثر بالمنفعة لخاصة نفسه.

6.2.1.1.1.5 – إنحلال العقد

(209 – 219)

6.2.1.1.1.5.1 – فسخ العقد

(209 – 213)

المادة رقم 209

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه عند حلول أجله، وبعد إعذاره، جاز للمتعاقد الآخر، إن لم يفضل التمسك بالعقد، أن يطلب من القاضي فسخه، مع التعويض إن كان له مقتض، وذلك ما لم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتزاماته. 2- ويجوز للقاضي، عند طلب الفسخ، أن ينظر المدين إلى أجل يحدده، إذا اقتضته الظروف، كما أن له أن يرفض الفسخ، إذا كان ما لم يوف به المدين قليلا بالنسبة إلى التزاماته في جملتها.

المادة رقم 210

1- لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة إزاء فسخ العقد، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة، وعلى بينة من حقيقة أثره. 2- والشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفى في غير المواد التجارية من الإعذار، ولو اتفق على الإعفاء منه.

المادة رقم 211

1- إذا فسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان التاليتان. 2- فإذ استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، جاز الحكم عليه بأداء معادل.

المادة رقم 212

في العقود المستمرة، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه.

المادة رقم 213

1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي.

6.2.1.1.1.5.2 – انفساخ العقد

(214 – 216)

المادة رقم 214

1- في العقود الملزمة لجانب واحد، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، جاز للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتزام ممكن التنفيذ.

المادة رقم 215

1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلا لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. 2- فإن كانت الإستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.

المادة رقم 216

إذا انفسخ العقد، اعتبر كأن لم يكن، ولزم إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند إبرامه، وذلك في نفس الحدود المقررة بمقتضى المواد: 211 و 212 و 213 في شأن الفسخ.

6.2.1.1.1.5.3 – الإقالة

(217 – 218)

المادة رقم 217

1- للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما. 2- فإذا هلك أو تلف او حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض.

المادة رقم 218

تعتبر الإقالة، من حيث أثرها، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير.

6.2.1.1.1.5.4 – الدفع بعدم التنفيذ

(219 – 219)

المادة رقم 219

في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه، إذا لم يقم المتعاقد الآخر بالوفاء بما التزم به، وذلك ما لم يتفق على خلافه أو يقض العرف بغيره.

6.2.1.1.2 – الإرادة المنفردة

(220 – 226)

6.2.1.1.2.1 – الإرادة المنفردة

(220 – 220)

المادة رقم 220

1- التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التزاما ولا يعدل في التزام قائم ولا ينهيه، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون. 2- فإن قضى القانون بنشوء الالتزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون، إلا ما كان منها متعارضا مع قيام التصرف على الإرادة الواحدة، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد.

6.2.1.1.2.2 – الوعد بجائزة للجمهور

(221 – 226)

المادة رقم 221

من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، وفقا للشروط المعلنة ولو كان قد أداه قبل الوعد، أو دون نظر إليه، أو دون العلم به.

المادة رقم 222

1- إذا حدد الواعد أجلا للوعد بالجائزة، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله وسقط الوعد بفواته. 2- فإذا لم يعين الواعد أجلا لوعده، كان له أن يرجع عنه بإعلان يوجه للجمهور على الوجه الذي تم به توجيه الوعد، أو على أي وجه إعلامي مشابه.

المادة رقم 223

1- لا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور، ولا يؤثر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل ذلك. 2- فإذا لم ينجز أحد العمل، كان لمن بدأ العمل بحسن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعد دون أن يتمه، مطالبة الواعد، في حدود الجائزة، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب.

المادة رقم 224

يلتزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول.

المادة رقم 225

لا يترتب على الوعد بالجائزة ولا على إعطائها لمستحقها ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك.

المادة رقم 226

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان الرجوع في الوعد على حسب الأحوال.

6.2.1.1.3 – الفعل الضار

(227 – 261)

6.2.1.1.3.1 – المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 – 254)

6.2.1.1.3.1.1 – حالات المسئولية عن العمل غير المشروع

(227 – 244)

6.2.1.1.3.1.1.1 – المسئولية عن الأعمال الشخصية

(227 – 237)

المادة رقم 227

1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا. 2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

المادة رقم 228

1- إذا تعدد الأشخاص الذين حدث الضرر بخطئهم، التزم كل منهم، في مواجهة المضرور، بتعويض كل الضرر. 2- ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسئولين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر. فإن تعذر تحديد هذا الدور، وزع عليهم غرم المسئولية بالتساوي.

المادة رقم 229

إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة، اعتبر الضرر ناجما عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء، وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه.

المادة رقم 230

1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. 2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

المادة رقم 231

1- يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر، ولو كان أدبيا. 2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي أو نفسي، نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية.

المادة رقم 232

لا ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلا إذا كانت قيمته محددة بمقتضى القانون أو الاتفاق، أو كان الدائن قد طالب به أمام القضاء.

المادة رقم 233

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي عنه لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير، كان غير ملزم بالتعويض، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه.

المادة رقم 234

1- إذا أسهم خطأ الشخص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر، فإنه لا يكون ملتزما بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه. 2- ومع ذلك لا يكون لاشتراك خطأ المضرور مع خطأ المسئول أثر في مقدار الدية.

المادة رقم 235

من أحدث ضررا، وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله، كان غير مسئول عن تعويضه، طالما أنه لم يجاوز القدر الضروري لدفع الأذى، فإن تجاوز هذا القدر، التزم بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

المادة رقم 236

من اضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون له يد في قيامه، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلى اتقائه، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أساس الإثراء دون سبب على حساب الغير. وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناسب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتضيات العدالة.

المادة رقم 237

لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

6.2.1.1.3.1.1.2 – المسئولية عن عمل الغير

(238 – 242)

المادة رقم 238

1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية. يكون ملزما في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يحدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجبات الرقابة على نحو ما ينبغي، أو أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب. 2- ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. 3- وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة، ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. 4- وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

المادة رقم 239

1- تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم. فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته. 2- ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور، حتى لو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم.

المادة رقم 240

1- يكون المتبوع مسئولا، في مواجهة المضرور، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه، في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.

المادة رقم 241

للمسئول عن عمل الغير، أن يرجع عليه بكل ما يدفعه للمضرور تعويضا عن عمله غير المشروع.

المادة رقم 242

كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا، في مواجهة المضرور، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقي أو يسقط منه من أشياء، ما لم يثبت أن الضرر قد حدث بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقي أو سقط بخطئه.

6.2.1.1.3.1.1.3 – المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء

(243 – 244)

المادة رقم 243

1- كل من يتولى حراسة شئ مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير. 2- وتعتبرالأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات وغيرها من المركبات الأخرى والآلات الميكانيكية والسفن، والأسلحة، والأسلاك والمعدات الكهربائية، والحيوانات، والمباني، وكل شئ آخر يكون، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه، مما يعرض للخطر. 3- وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه.

المادة رقم 244

1- يجوز لكل من يتهدده ضرر من شئ معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره. 2- فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس. 3- ويجوز، في حالة الإستعجال، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئه، على نفقة مالكه أو حارسه، من غير حاجة إلى إذن القاضي.

6.2.1.1.3.1.2 – تعويض الضرر عن العمل غير المشروع

(245 – 254)

المادة رقم 245

إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع، تولى القاضي تحديده، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 248.

المادة رقم 246

1- يقدر القاضي التعويض بالنقد. 2- ويجوز للقاضي، تبعا للظروف، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض.

المادة رقم 247

1- يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا الضرر وفق ما تقرره المادتان 230 و 231 وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور. 2- وإن لم يتيسر للقاضي، وقت الحكم، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، جاز له أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب، خلال مدة يحددها، إعادة النظر في التقدير.

المادة رقم 248

إذا كان الضرر واقعا على النفس، فإن التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الدية الشرعية، من غير تمييز بين شخص وآخر، وذلك دون إخلال بالتعويض عن العناصر الأخرى للضرر على نحو ما تقرره المادة السابقة.

المادة رقم 249

لا يدخل الحق في الدية في الضمان العام للدائنين.

المادة رقم 250

إذا استحقت الدية عن فقد النفس، يتقاسمها الورثة وفقا للأنصبة الشرعية.

المادة رقم 251

1- تقدر الدية الكاملة بعشرة آلاف دينار. ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. 2- ويصدر بمرسوم جدول للديات، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئيا.

المادة رقم 252

يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة. ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتض.

المادة رقم 253

1- تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع، أي المدتين تنقضي أولا. 2- على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنها لا تسقط ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى قد انقضت.

المادة رقم 254

يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع، ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا.

6.2.1.1.3.2 – ضمان أذى النفس

(255 – 261)

المادة رقم 255

إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251 وكان وقوع هذا الضرر بطريق المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 243، فإن المباشر يلتزم بضمانه، ما لم يكن في إتيانه ملتزما حدود الدفاع الشرعي.

المادة رقم 256

1- إذا وقع ضرر على النفس مما يستوجب الدية وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة 251، وتعذرت معرفة المسئول عن تعويضه وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع أو الملتزم بضمانه وفقا للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة وذلك ما لم يثبت أن المصاب أو أحدا من ورثته قد أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسئول أو الضامن. 2- تسقط دعوى الضمان بمرور ثلاث سنوات من وقت وقوع الحادث.

المادة رقم 257

في جميع أحوال ضمان أذى النفس، لا يقوم هذا الضمان، إذا ثبت أن المضرور قد تعمد إصابة نفسه، أو أن الإصابة قد لحقته نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه.

المادة رقم 258

يقتصر ضمان أذى النفس على الدية كلها أو جزء منها، وفقا لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة 251، مع مراعاة تحديد مقدار الدية الكاملة على نحو ما تقضي به المادة المذكورة.

المادة رقم 259

لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضمانا عن أذى النفس دون حق المضرور في الرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من يلتزم به وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع، ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه.

المادة رقم 260

1- إذا وفت الدولة الدية إعمالا لحكم المادة 256، حلت محل المضرور في حقه فيها قبل من يلتزم بها قانونا. 2- ويكون للدولة في رجوعها بالدية امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة على جميع أموال من يلتزم بها.

المادة رقم 261

تسري على ضمان أذى النفس أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة به والواردة في هذا الفرع.

6.2.1.1.4 – الفعل النافع أو الإثراء دون سبب على حساب الغير

(262 – 278)

6.2.1.1.5 – القانون

(279 – 279)

المادة رقم 279

الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع، تسري في شأنها النصوص الخاصة بها.

6.2.1.2 – آثار الالتزام

(280 – 322)

6.2.1.2.1 – التنفيذ الجبري

(280 – 306)

6.2.1.2.1.1 – التنفيذ الجبري

(280 – 283)

المادة رقم 280

1- إذا لم ينفذ المدين الالتزام باختياره، نفذ جبرا عليه. 2- ومع ذلك، إذا كان الالتزام طبيعيا، فلا جبر في تنفيذه.

المادة رقم 281

يقدر القاضي، عند عدم النص، متى يعتبر الواجب الأدبي التزاما طبيعيا، مراعيا في ذلك الوعي العام في الجماعة، وفي كل حال لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.

المادة رقم 282

لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا، ولا يعتبر متبرعا بما أداه.

المادة رقم 283

الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.

6.2.1.2.1.2 – التنفيذ العيني

(284 – 292)

المادة رقم 284

1- يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا. 2- ومع ذلك إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين، جاز للمحكمة بناء على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.

المادة رقم 285

إذا كان محل الالتزام نقل حق عيني على شيء معين بنوعه، ولم يقم المدين بإفراز شيء من النوع ذاته مملوك له، جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، دون إخلال في الحالتين بحقه في التعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 286

الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.

المادة رقم 287

1- إذا التزم المدين أن يسلم شيئا، ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره، كان هلاك الشيء عليه، ولو كان هلاكه قبل الإعذار على الدائن. 2- ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 3- على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت، فإن تبعة ذلك تكون على السارق.

المادة رقم 288

1- في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. 2- ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.

المادة رقم 289

يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.

المادة رقم 290

1- إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على شيء أو أن يقوم بإدارته، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2- وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.

المادة رقم 291

إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتزام، وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض.

المادة رقم 292

1- إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك. 2- وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التنفيذ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة. 3- إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على عدم التنفيذ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التنفيذ أو التأخير فيه مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.

6.2.1.2.1.3 – التنفيذ بطريق التعويض

(293 – 306)

المادة رقم 293

عند تعذر تنفيذ الالتزام عينا، أو التأخير فيه، يجب على المدين تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك، ما لم يثبت المدين أن عدم التنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 294

إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن.

المادة رقم 295

يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

المادة رقم 296

1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. 2- كما يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.

المادة رقم 296

يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، أو على التأخر في تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم.

المادة رقم 297

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك.

المادة رقم 298

يكون إعذار المدين بإنذاره، أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار. كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها.

المادة رقم 299

لا ضرورة للإعذار في الحالات الآتية: أ- إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل. ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. ج- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع. د- إذا كان محل الالتزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك. هـ- إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التزامه.

المادة رقم 300

1- تقدر المحكمة التعويض إذا لم يكن مقدرا في العقد أو بمقتضى نص في القانون. 2- ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب, بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول. 3- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.

المادة رقم 301

يشمل التعويض الضرر الأدبي، وتطبق في شأنه المادتان 231 و 232.

المادة رقم 302

إذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

المادة رقم 303

لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه. ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

المادة رقم 304

إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.

المادة رقم 305

1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا.

المادة رقم 306

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره، مع قدرته على الوفاء، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر غير مألوف، جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.

6.2.1.2.2 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

(307 – 322)

6.2.1.2.2.1 – الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

(307 – 307)

المادة رقم 307

1- أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2- وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.

6.2.1.2.2.2 – استعمال الدائن حقوق مدينه – الدعوى غير المباشرة

(308 – 309)

المادة رقم 308

1- لكل دائن، ولو لم يكن حقه مستحق الأداء، أن يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية، إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب إعساره أو زيادة الإعسار. 2- ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة.

المادة رقم 309

يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدينه نائبا عنه.

6.2.1.2.2.3 – دعوى عدم نفاذ التصرفات

(310 – 317)

المادة رقم 310

لكل دائن حقه مستحق الأداء، وصدر من مدينه تصرف ضار به، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التزاماته، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين.

المادة رقم 311

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين، وعلم المتصرف إليه بهذا الغش. ويفترض غش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر أو بأنه كان ينبغي عليه أن يعلم بذلك. كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر أو كان ينبغي أن يعلم ذلك. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ولا حسن نية المتصرف إليه.

المادة رقم 312

1- إذا كان تصرف المدين بعوض، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش. 2- وإذا كان تصرف المدين تبرعا، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول.

المادة رقم 313

إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون. وعلى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

المادة رقم 314

إذا تقرر عدم نفاذ التصرف، استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضرارا بهم.

المادة رقم 315

للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانه إدارة التنفيذ ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه.

المادة رقم 316

1- إذا كان تصرف المدين بتفضيل دائن على غيره، كان للدائن أن يطلب عدم نفاذ التصرف في حقه، مع مراعاة أحكام المواد من 310 إلى 313. 2- وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.

المادة رقم 317

تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاد التصرف في حقه، وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف.

6.2.1.2.2.4 – الحق في الحبس

(318 – 322)

المادة رقم 318

1- لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام عليه مستحق الأداء، ومرتبط بالتزام المدين، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتزامه. 2- ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.

المادة رقم 319

1- على الحابس أن يحافظ على الشيء، وأن يقدم حسابا عن غلته. 2- وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، للحابس أن يحصل على إذن من المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه.

المادة رقم 320

مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق امتياز عليه.

المادة رقم 321

إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض. وتسري على انتقال الحق، الأحكام الخاصة برهن الحيازة.

المادة رقم 322

1- ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس. 2- ومع ذلك يجوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.

6.2.1.3 – الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

(323 – 363)

المادة رقم 323

يكون الالتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع.

المادة رقم 324

1- إذا كان الشرط المعلق عليه الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب أو مستحيلا فإنه يمنع من قيام الالتزام إن كان الشرط واقفا، ولا يؤثر في نفاذ الالتزام إن كان الشرط فاسخا. 2- ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.

المادة رقم 325

لا يقوم الالتزام إذا علق على شرط واقف يجعل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم.

المادة رقم 326

1- لا يقوم الالتزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط. 2- على أنه يجوز للدائن، قبل تحقق الشرط، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.

المادة رقم 327

1- الالتزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال، فإذا تحقق الشرط زال الالتزام، وكان على الدائن رد ما أخذه فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه أداء المقابل. 2- ومع ذلك فإن ما قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط.

المادة رقم 328

1- إذا تحقق الشرط، واقفا كان أو فاسخا، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط. 2- ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.

المادة رقم 329

يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انتهاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.

المادة رقم 330

1- إذا كان الالتزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل. 2- على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول.

المادة رقم 331

1- يفترض في الأجل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا. 2- وإذا تمحض الأجل لمصلحة أحد الطرفين جاز له أن ينزل عنه.

المادة رقم 332

يسقط حق المدين في الأجل الواقف: ( أ ) إذا حكم بإفلاسه. ( ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا. ( ج ) إذا لم يقدم الدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.

المادة رقم 333

يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا.

المادة رقم 334

إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.

المادة رقم 335

يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي.

المادة رقم 336

1- يجوز أن يكون محل الالتزام أحد أشياء قيمية أو مثلية من أجناس مختلفة، ويكون الخيار في تعيينه للمدين أو للدائن. 2- وإذا أطلق خيار التعيين كان للمدين، إلا إذا قضى القانون أو اتفق المتعاقدان على أن الخيار للدائن.

المادة رقم 337

1- يلزم في خيار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار، فإذا أطلق الخيار بدون مدة، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين. 2- وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم جاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتزام أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين.

المادة رقم 338

1- إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحد الشيئين في يده كان له أن يلزم الدائن بالشيء الثاني، فإن هلكا جميعا انقضى الالتزام. 2- وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما أن يدفع قيمة آخر شي هلك.

المادة رقم 339

ينتقل خيار التعيين إلى الوارث.

المادة رقم 340

1- يكون الالتزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر. 2- والأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام.

المادة رقم 341

التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون وذلك مع مراعاة قواعد التجارة.

المادة رقم 342

1- يجور للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين. 2- ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج عليه بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا.

المادة رقم 343

1- يجوز للمدين أن يوفي كل الدين لأي من الدائنين المتضامين إلا إذا أنذره دائن آخر بأن يمتنع عن ذلك. 2- ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام.

المادة رقم 344

1- إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله. 2- وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.

المادة رقم 345

كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 346

1- يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين. 2- ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدنين، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بنفسه وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا.

المادة رقم 347

1- يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة باقي المدينين. 2- وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه يبرأ معه المدينون الآخرون إلا إذا رضوا بالحوالة.

المادة رقم 348

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.

المادة رقم 349

لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.

المادة رقم 350

إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن.

المادة رقم 351

1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك. 2- فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقي من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين.

المادة رقم 352

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 353

1- في جميع الأحوال التي يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة 359. 2- على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.

المادة رقم 354

1- إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين. 2- وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.

المادة رقم 355

1- لا يكون المدين المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتنفيذ الالتزام إلا عن فعله. 2- وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار.

المادة رقم 356

إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى، استفاد منه الباقون، أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب في ذمتهم التزاما أو أن يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه لا ينفذ في حقهم إلا أذا قبلوه.

المادة رقم 357

1- إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين. 2- وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين. 3- وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك.

المادة رقم 358

1- إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فلا يحتج به على الباقين. 2- أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.

المادة رقم 359

1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قاضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز له أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استنادا إلى ما له من حق الحلول. 2- ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك. 3- وإذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته.

المادة رقم 360

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.

المادة رقم 361

يكون الالتزام غير قابل للانقسام: ( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. ( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.

المادة رقم 362

إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتزام كاملا، وللمدين الذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك.

المادة رقم 363

إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملا، فإذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو بإيداع الشيء محل الالتزام خزانة إدارة التنفيذ. ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.

6.2.1.4 – انتقال الالتزام

(364 – 390)

المادة رقم 364

يجوز للدائن أن يحيل إلى غيره ما له من حق في ذمة مدينه، إلا إذا منع من ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

المادة رقم 365

لا تجوز حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.

المادة رقم 366

لا تكون الحوالة نافذة في حق المدين أو في حق الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلنت له، على أن نفاذها قي حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون القبول ثابت التاريخ.

المادة رقم 367

يجوز للدائن المحال له، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين والغير، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال.

المادة رقم 368

ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته.

المادة رقم 369

على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال به، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من استيفائه.

المادة رقم 370

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له، وقت نفاذ الحوالة في حقه، أن يحتج بها على المحيل، كما يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصة به في مواجهة المحال له.

المادة رقم 371

1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- أما إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

المادة رقم 372

إذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 373

1- إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك. 2- ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق بذمة المدين فإنه يلتزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر.

المادة رقم 374

1- يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض. 2- ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 375

إذا تعددت الحوالة بحق واحد قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.

المادة رقم 376

1- إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان. 2- وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء على أن يؤخذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال.

المادة رقم 377

1- يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه. 2- وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لم يتقيد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما.

المادة رقم 378

1- إذا عقدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها. 2- وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.

المادة رقم 379

تصح الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين.

المادة رقم 380

إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة، أو أقرها برئ المدين الأصلي من الدين.

المادة رقم 381

1- ينتقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته. 2- ومع ذلك لا يبقى الكفيل عينيا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال له إلا إذا رضي بالحوالة.

المادة رقم 382

للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

المادة رقم 383

1- إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له. 2- أما إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل.

المادة رقم 384

في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن الخيار في الرجوع إما على المحيل وإما على المحال له الذي أوفاه.

المادة رقم 385

إذا أحال المدين دائنه على الوديع حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من الوديع، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة.

المادة رقم 386

إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة.

المادة رقم 387

لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعذر استيفاء الدين من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلت بانقضاء الدين أو هلاك العين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد 383 و 384 و 385 و 386.

المادة رقم 388

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به.

المادة رقم 389

إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه قصاصا بقدر ما أدى.

المادة رقم 390

إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين.

6.2.1.5 – انقضاء الالتزام

(391 – 453)

المادة رقم 391

1- يكون وفاء الدين من المدين كما يصح وفاؤه ممن له حق الحلول القانوني محل الدائن وفقا للمادة 394. 2- ويصح الوفاء أيضا من أجنبي، ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الأجنبي إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض. 3- وفي جميع الأحوال فأنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين إذا نص الاتفاق أو استلزمت طبيعة الالتزام أن ينفذه المدين بنفسه.

المادة رقم 392

1- يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفى به، وأن يكون أهلا للتصرف فيه. 2- ومع ذلك فالوفاء من ناقص الأهلية بشيء مستحق عليه يكون صحيحا إذا لم يلحق الوفاء ضررا به. 3- وإذا وفى المدين بدين بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفاء بجميع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين. (( تم إضافة هذه الفقرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1996 مادة ثانية)).

المادة رقم 393

1- إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه. 2- ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه كلا أو بعضا إذا أثبت أن له مصلحة في الاعتراض على الوفاء.

المادة رقم 394

إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه. ( ب ) إذا كان الموفي دائنا ووفى دائنا آخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمين. ( ج ) إذا كان الموفي قد تملك شيئا وأدى الدين لدائن خصص الشيء لضمان حقه. ( د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.

المادة رقم 395

1- للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله، حتى لو لم يقبل المدين ذلك، على أن يكون الاتفاق واردا في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء. 2- وللمدين أيضا إذا اقترض مالا سدد به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن، على أن يكون الاتفاق على الحلول واردا في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان.

المادة رقم 396

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع، وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن.

المادة رقم 397

1- إذا وفى غير المدين الدائن جزءا من حقه وحل محله فيه، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكون في استيفاء ما بقي له من الحق مقدما على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 2- وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء.

المادة رقم 398

إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمتقضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار.

المادة رقم 399

1- يكون الوفاء للدائن. 2- ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن.

المادة رقم 400

إذا كان الوفاء لغير الدائن، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة أو تم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن.

المادة رقم 401

1- إذا رفض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضا صحيحا، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أعلن أنه يرفض الوفاء، كان للمدين أن ينذره مسجلا عليه هذا الرفض. 2- فإذا تم الإنذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض.

المادة رقم 402

يقوم مقام الوفاء، عرض الدين عرضا حقيقيا، إذا تلاه، إيداع أو إجراء بديل عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات، ثم قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.

المادة رقم 403

يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه، أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقا لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه. ( ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء. ( جـ ) إذا كان الدين متنازعا فيه بين عدة أشخاص. ( د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه.

المادة رقم 404

1- إذا عرض المدين الدين عرضا حقيقيا، وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل، جاز له أن يرجع في هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله، أو ما دام لم يصدر حكم نهائي بصحته، وإذا رجع بقي الدين على حاله بما له من ضمانات. 2- أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن، أو بعد أن حكم نهائيا بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع، فإنه لا يكون للدائن أن يتمسك بعد ذلك بما كان يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين.

المادة رقم 405

يكون الوفاء بالشيء المستحق فليس للمدين أن يفي بغيره بدلا عنه، بدون رضاء الدائن.

المادة رقم 406

1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- وإذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.

المادة رقم 407

إذا كان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

المادة رقم 408

إذا تعددت الديون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.

المادة رقم 409

إذا لم يعين الدين الذي تم الوفاء به على الوجه المبين في المادة 408، كان الخصم من حساب الدين الذي حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.

المادة رقم 410

1- يجب أن يتم الوفاء بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلافه. 2- ومع ذلك يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.

المادة رقم 411

1- إذا كان الدين مؤجلا، فللمدين أن يوفيه قبل حلول أجله إذا كان هذا الأجل متمحضا لمصلحته، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء. 2- وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان.

المادة رقم 412

1- يكون الوفاء في موطن المدين كما يجوز أن يكون في مكان عمله إذا كان الالتزام متعلقا بهذا العمل. 2- ومع ذلك يكون الوفاء بتسليم شيء معين بالذات في المكان الذي كان فيه وقت نشوء الالتزام. 3- وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتزام بغيره.

المادة رقم 413

تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.

المادة رقم 414

إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئا آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء.

المادة رقم 415

يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في الدين أحكام البيع، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء وبالأخص ما تعلق منها بتعيين الخصم في الوفاء من الديون المتعددة، وبانقضاء التأمينات.

المادة رقم 416

1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جديدا، يختلف عنه في محله أو في مصدره. 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين الأصلي وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين الأصلي على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون مدينا مكانه. 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد.

المادة رقم 417

إذا كان أحد الالتزامين الأصلي أو الجديد باطلا فإن التجديد لا يقع.

المادة رقم 418

التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو يستخلص بوضوح من الظروف.

المادة رقم 419

1- يترتب على التجديد انقضاء الالتزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التزام جديد مكانه. 2- ولا تنتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن النية قد انصرفت إلى ذلك.

المادة رقم 420

1- إذا كان الالتزام الأصلي مكفولا بتأمينات عينية مقدمة من المدين، فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية: ( أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات. ( ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي. ( جـ ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات. 2- فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضا. 3- وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل.

المادة رقم 421

لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة الشخصية أو التضامن إلا إذا رضي بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون.

المادة رقم 422

1- تتم الإنابة إذا اتفق المدين وأجنبي على أن يقوم بوفاء الدين معه أو مكانه. 2- على أنه يلزم لبراءة ذمة المدين الأصلي موافقة الدائن. 3- ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي.

المادة رقم 423

1- إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التزام المناب مكان التزام المنيب اعتبر ذلك تجديدا للالتزام بتغيير المدين ويترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه. 2- ولا يفترض التجديد في الإنابة، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأول.

المادة رقم 424

يكون التزام المناب صحيحا، ولو كان التزامه قبل المنيب باطلا أو خاضعا لدفع من الدفوع، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.

المادة رقم 425

1- للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة به قضاء. 2- ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.

المادة رقم 426

تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذي عين لذلك.

المادة رقم 427

تقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية: ( أ ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه. ( ب ) إذا كان محل أحد الالتزامين رد شيء مودع أو معار. ( ج ) إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز. ( د ) إذا كان أحد الدينين مستحقا للنفقة.

المادة رقم 428

1- لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له حق فيها، ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها. 2- ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. 3- وإذا تعددت ديون المدين فيكون تعيين التقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها.

المادة رقم 429

إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة.

المادة رقم 430

1- لا يجوز أن تقع المقاصة إضرارا بحقوق الغير. 2- فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه بدين صالح للتقاص فلا يجوز له أن يتمسك بالمقاصة إضرارا بالحاجز.

المادة رقم 431

1- إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل. 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة.

المادة رقم 432

إذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه، إضرارا بالغير، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

المادة رقم 433

إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى التزام واحد، انقضى هذا الالتزام بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.

المادة رقم 434

إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي عاد الالتزام إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشأن جميعا، ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن.

المادة رقم 435

1- ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ويرتد برده. 2- ويترتب على الرد إعادة الالتزام بما يلحقه من صفات، وما يضمنه من تأمينات، وما يرد عليه من دفوع.

المادة رقم 436

تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع، ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

المادة رقم 437

ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

المادة رقم 438

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيما عدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة رقم 439

1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والإيرادات المرتبة والمعاشات، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه. – وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيء النية أو ريعا واجبا على ناظر الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة.

المادة رقم 440

لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهن الحرة، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم، أو ما أنفقوه من مصروفات.

المادة رقم 441

1- لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة. 2- وكذلك يكون الحكم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة من يوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم. 3- ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة.

المادة رقم 442

1- لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية: ( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم. ( ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم. 2- ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعوى في الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها.

المادة رقم 443

1- يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440 و 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى. 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

المادة رقم 444

تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات، ويغفل اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

المادة رقم 445

1- لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتزام.

المادة رقم 446

1- لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا، كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب. 2- ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

المادة رقم 447

إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة.

المادة رقم 448

المادة رقم 449

1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا. 2- ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا له تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمادة 318.

المادة رقم 450

1- إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. 2- ومع ذلك فإن المدة الجديدة تكون خمس عشرة سنة في الأحوال الآتية: ( أ ) إذا حكم بالحق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره. ( ب ) إذا كان الحق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمادة 440 أو بمرور سنة واحدة وفقا للمادة 442 وانقطعت المدة بإقرار المدين.

المادة رقم 451

يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات.

المادة رقم 452

1- لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين. 2- ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية.

المادة رقم 453

1- لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون. 2- وإنما يجوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

[:]

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إتصل بنا: 94444897
× whatsapp